المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هُزِلَ فصار يُساوي تسعين، فتعلَّم صَنعةً فصار يُساوي مائةً؛ ضَمِن - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ)، وما يتعلَّقُ بذلك

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم

- ‌(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(بَابُ الاعتِكَافِ)

- ‌(كِتَابُ المَنَاسِكِ)

- ‌(بَابُ المَوَاقِيتِ)

- ‌(بَابُ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الفِدْيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوراً مِنْ جِنْسٍ)

- ‌(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)

- ‌(بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ

- ‌(بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)

- ‌(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌فصل

- ‌(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)

- ‌(فَصْلٌ)في أحكامِ الذِّمَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَنْقُض العهدَ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ)

- ‌(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ

- ‌(فَصْلٌ) في التَّصرُّفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه

- ‌(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ القَرْضِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكَفالةِ

- ‌(بَابُ الحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الحَجْرِ)

- ‌(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ

- ‌(بَابُ الوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ السَّبْقِ)

- ‌(بَابُ العَارِيَّةِ)

- ‌(بَابُ الغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ الحُكْمِيَّةُ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الوَدِيعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ)

- ‌(بَابُ الجعَالَةِ)

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(بَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(كِتَابُ الوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(ويَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ)

- ‌(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ)

- ‌(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(بَابُ المُوصَى لَهُ)

- ‌(بَابُ المُوصَى بِهِ)

- ‌(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)

- ‌(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ)

الفصل: هُزِلَ فصار يُساوي تسعين، فتعلَّم صَنعةً فصار يُساوي مائةً؛ ضَمِن

هُزِلَ فصار يُساوي تسعين، فتعلَّم صَنعةً فصار يُساوي مائةً؛ ضَمِن نَقصَ الهُزالِ؛ لأنَّ الزيادةَ الثانيةَ غيرُ الأُولى.

(وَ) إن كانت الزيادةُ الثانيةُ (مِنْ جِنْسِهَا)، أي: جِنسِ (1) الزيادةِ الأُولى، كما لو نَسِيَ صنعةً ثم تعلَّمها، ولو صَنعةً بَدَل صَنعةٍ؛ (لَا يَضْمَنُ)؛ لأنَّ ما ذَهَب عاد، فهو كما لو مَرِض ثم بَرِئ، (إِلَّا أَكْثَرَهُمَا (2)، يعني إذا نَسِيَ صَنعةً وتَعلَّم أخرى، وكانت الأُولى أكثرَ؛ ضَمِن الفَضلَ بينهما؛ لفواتِهِ وعدمِ عودِهِ.

وإن جَنى المغصوبُ فعلى غاصِبِهِ أَرشُ جنايتِهِ.

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ خُلِطَ) المغصوبُ بما يَتميَّزُ؛ كحنطةٍ بشعيرٍ، وتمرٍ بزبيبٍ؛ لَزِم الغاصِبَ تخليصُهُ، وردُّهُ، وأجرةُ ذلك عليه.

و(بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ؛ كَزَيْتٍ، أَوْ حِنْطَةٍ بِمِثْلِهَما (3)؛ لَزِمه مِثلُه منه؛ لأنَّه مِثلي، فيجبُ مِثلُ مَكيلِهِ (4).

وبدونِهِ أو خَيرٍ منه أو بغيرِ جنسِهِ؛ كزيتٍ بشيرَجٍ؛ فهما شَريكان

(1) في (ع): من جنس.

(2)

في (ق): أكثرها.

(3)

في (أ) و (ب) و (ع): مثلها.

(4)

في (أ) و (ب) و (ع): كيله.

ص: 417

بقدْرِ ملكَيْهِما، فيُباعُ ويُعطى كلُّ واحِدٍ قدرَ حِصتِهِ.

وإن نَقَص المغصوبُ عن قيمتِهِ مُنفرِداً؛ ضَمِنه الغاصِبُ.

(أَوْ صَبَغَ) الغاصِبُ (الثَّوْبَ، أَوْ لَتَّ سَوِيقاً) مَغصوباً (بِدُهْنٍ) مِن زيتٍ أو نحوِهِ، (أَوْ عَكْسُهُ)، بأن غَصَب دُهناً ولتَّ به سَويقاً، (وَلَمْ تَنْقُصِ القِيمَةُ)، أي: قيمةُ المغصوبِ، (وَلَمْ تَزِدْ؛ فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مَالَيْهِمَا فِيهِ)؛ لأنَّ اجتماعَ الملكَيْنِ يَقتضي الاشتراكَ، فيُباعُ ويوزَّعُ الثمنُ على القِيمَتَينِ.

(وَإِنْ نَقَصَتْ القِيمَةُ) في المغصوبِ (ضَمِنَهَا) الغاصبُ؛ لتعدِّيه.

(وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فِلِصَاحِبِهِ)، أي: لصاحبِ الملكِ الذي زادت قيمتُهُ (1)؛ لأنَّها تبعٌ للأصلِ.

(وَلَا يُجْبَرُ مَنْ أَبَى قَلْعَ الصِّبْغِ) إذا طَلَبه صاحِبُهُ، وإن وَهَب الصَّبغَ لمالكِ الثوبِ لَزِمَه قبولُهُ.

(وَلَوْ قُلِعَ غَرْسُ المُشْتَرِي أَوْ بِنَاؤُهُ لاسْتِحْقَاقِ الأَرْضِ)، أي: لخروجِ الأرضِ مستحقَّةٌ للغيرِ؛ (رَجَعَ) الغارِسُ أو الباني إذا لم يَعلَمْ بالحالِ (عَلَى بَائِعِهَا) له (بِالغَرَامَةِ)؛ لأنَّه غَرَّهُ وأَوْهَمَهُ أنّها ملكُهُ ببيعِها له.

(1) في (ق): قيمته بها.

ص: 418

(وَإِنْ أَطْعَمَهُ) الغاصِبُ (لِعَالِمٍ بِغَصْبِه؛ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ)؛ لأنَّه أتلف مالَ الغيرِ بغيرِ إذنِهِ مِن غيرِ تَغريرٍ، وللمالكٍ تَضمينُ الغاصِبِ؛ لأنَّه حالَ بينه وبينَ مالِهِ، وقرارُ الضَّمانِ على الآكلِ.

(وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ)، فإن أطعمه لغيرِ عالمٍ؛ فقرارُ الضمانِ على الغاصِبِ؛ لأنَّه غَرَّ الآكلَ.

(وَإِنْ أَطْعَمَهُ) الغاصبُ (لِمَالِكِهِ، أَوْ رَهَنَهُ) لمالكِهِ، (أَوْ أَوْدَعَهُ) لمالكِهِ، (أَوْ آجَرَهُ إِيَّاهُ؛ لَمْ يَبْرَأْ) الغاصبُ، (إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ) المالكُ أنَّه ملكُهُ فَيَبرأ الغاصِبُ؛ لأنَّه حينئذ يَملِكُ التَّصرُّفَ فيه على حسبِ اختيارِهِ، وكذا لو استأجره الغاصِبُ على قِصَارتِهِ أو خِياطتِهِ.

(وَيَبْرَأُ) الغاصِبُ (بِإِعَارَتِهِ) المغصوبَ لمالكِهِ مِن ضمانِ عينِهِ، عَلِم أنه ملكُهُ أوْ لم يَعلَمْ؛ لأنَّه دَخَل على أنَّه مضمونٌ عليه، والأيدِي المترتبةُ على يدِ الغاصبِ كلُّها أيدي ضمانٍ، فإن عَلِمَ الثاني فقرارُ الضمانِ عليه، وإلا فعلى الأَوَّلِ، إلا ما دَخَل الثاني على أنَّه مضمونٌ عليه، فَيَستقِرُّ عليه ضمانُهُ.

(وَمَا تَلِفَ) أو أُتْلِف مِن مغصوبٍ، (أَوْ تَغَيَّبَ) ولم يُمكِنْ ردُّهُ؛ كعبدٍ أَبَقَ، وفَرسٍ شَرَدَ، (مِنْ مَغْصُوبٍ مِثْلِيٍّ)، وهو: كلُّ مَكيلٍ أو مَوزونٍ لا صِناعةَ فيه مُباحةٌ يصحُّ السَّلمُ فيه؛ (غَرِمَ مِثْلَهُ إِذاً)؛ لأنَّه لمَّا تعذَّر ردُّ العينِ لَزِمه ردُّ ما يَقومُ مَقامَها، والمِثْلُ أقربُ إليه مِن القيمةِ، ويَنبغي أن يُستثنى منه الماءُ في المفازةِ، فإنه يُضمَنُ بقيمتِهِ

ص: 419

في مكانِهِ، ذَكَره في المبدعِ (1).

(وَإِلَّا) يُمكِنُ ردُّ مِثْلَ المثلي لإعوازِهِ؛ (فَقِيمَتُهُ يَوْمَ تَعَذَّرَ)؛ لأنَّه وقتُ استِحقاقِ الطَّلبِ بالمثلِ، فاعتُبرت القيمةُ إذاً.

(وَيُضْمَنُ غَيْرُ المِثْلِيِّ) إذا تَلِف أو أُتْلِف (بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَلَفِهِ) في بلدِهِ، مِن نقدِهِ أو غالبِهِ؛ لقولِه عليه السلام:«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، قُوِّمَ عَلَيْهِ» (2).

ولو أَخَذ حَوائِجَ مِن بقَّالٍ ونحوِه في أيامٍ ثم يُحاسِبُهُ (3)؛ فإنه يُعطيه بسعرِ يومِ أخذِهِ.

وإن تَلِف بعضُ المغصوبِ فَنَقَصت قِيمةُ باقيهِ؛ كزَوْجَي خُفٍّ تَلِف أحدُهُما؛ ردَّ الباقي، وقِيمةَ التالِفِ، وأرشَ نقصِهِ.

(وَإِنْ تَخَمَّرَ عَصِيرٌ) مغصوبٌ (فَـ) على الغاصِبِ (المِثْلُ)؛ لأنَّ ماليَّتَهُ زالت تحتَ يدِهِ؛ كما لو أتلفَهُ، (فَإِنِ انْقَلَبَ خَلًّا دَفَعَهُ) لمالكِهِ؛ لأنَّه عيْنُ ملكِهِ، (وَ) دَفَع (مَعَهُ نَقْصُ قِيمَتِهِ) حِين كان (عَصِيراً) إن نَقَص؛ لأنَّه نَقْصٌ حَصَل تحتَ يدِهِ، ويَسترجِعُ الغاصِبُ ما أدَّاه بَدَلاً عنه.

(1)(5/ 41).

(2)

رواه البخاري (2522)، ومسلم (1501) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(3)

في (ق): حاسبه.

ص: 420