الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثّاني حجية التقرير
اختلفت آراء الأصوليين في اعتبار الإقرار حجة.
1 -
فأكثر الأصوليين يذكرونه قسماً من أقسام السنة النبوية. ونقل ابن حجر (1) الاتفاق على الاحتجاج به.
2 -
وقال بعضهم ليس التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة في الشرع.
قال البخاري شارح البزدوي: "ذهبت طائفة إلى أن تقريره صلى الله عليه وسلم لا يدل على الجواز والنسخ"(2).
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بحجية التقرير بأدلة، منها:
أولاً: أن الله تعالى أرسل نبيه بشيراً ونذيراً، يأمر المعروف وينهى عن المنكر. قال تعالى: {الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ
…
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر} (3) فلو سكت عما يفعل أمامه مما يخالف الشرع، لم يكن ناهياً عن المنكر (4).
ثائياً: العصمة. فإن النهي عن المنكر واجب، وتركه معصية، يتنزه عنها أهل التقى من أفراد الأمة، فأولى أن يتنزه عنها محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول المسلمين وأتقاهم صلى الله عليه وسلم. ولو جاز له ترك إنكار المنكر لجاز ذلك لأمته (5).
(1) فتح الباري 3/ 323
(2)
3/ 869
(3)
سورة الأعراف: آية 157
(4)
أبو شامة: المحقق 39 ب. ابن حزم: الإحكام ص 436
(5)
الجصاص: أصوله ق 72 أ.