المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌علة تحريم الربا في الأجناس المنصوص عليها: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌رَأْسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّأْسِ:

- ‌كَشْفُ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌سَتْرُ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُول الْخَلَاءِ:

- ‌ضَرْبُ الرَّأْسِ فِي الْحَدِّ، وَالتَّأْدِيبِ:

- ‌الْيَمِينُ عَلَى أَكْل الرُّءُوسِ:

- ‌رَأْسُ الْمَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌رُؤْيَا

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْلْهَامُ:

- ‌ الْحُلُمُ:

- ‌ الْخَاطِرُ:

- ‌ الْوَحْيُ:

- ‌الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ وَمَنْزِلَتُهَا:

- ‌رُؤْيَا اللَّهِ سبحانه وتعالى‌‌ فِي الْمَنَامِ:

- ‌ فِي الْمَنَامِ:

- ‌رُؤْيَا النَّبِيِّ

- ‌تَرَتُّبُ الْحُكْمِ عَلَى قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌أَوْ فِعْلِهِ فِي الرُّؤْيَا:

- ‌تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا:

- ‌رُؤْيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْدْرَاكُ:

- ‌ النَّظَرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّؤْيَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌رُؤْيَةُ الأَْجْنَبِيَّاتِ وَالْمَحَارِمِ:

- ‌رُؤْيَةُ الْمَخْطُوبَةِ:

- ‌رُؤْيَةُ الْمُتَيَمِّمِ الْمَاءَ:

- ‌رُؤْيَةُ الْمَبِيعِ:

- ‌الرُّؤْيَةُ الْمُعْتَبَرَةُ:

- ‌رُؤْيَةُ الْمَشْهُودِ بِهِ:

- ‌رُؤْيَةُ الْقَاضِي الْخُصُومَ:

- ‌أَثَرُ الرُّؤْيَةِ:

- ‌رُؤْيَةُ الْهِلَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌طَلَبُ رُؤْيَةِ الْهِلَال:

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ الْهِلَال:

- ‌أَوَّلاً: الرُّؤْيَةُ بِالْعَيْنِ:

- ‌ الرُّؤْيَةُ مِنَ الْجَمِّ الْغَفِيرِ الَّذِينَ تَحْصُل بِهِمْ الاِسْتِفَاضَةُ:

- ‌ رُؤْيَةُ عَدْلَيْنِ:

- ‌ رُؤْيَةُ عَدْلٍ وَاحِدٍ:

- ‌رُؤْيَةُ هِلَال شَوَّالٍ وَبَقِيَّةِ الشُّهُورِ:

- ‌رُؤْيَةُ الْهِلَال نَهَارًا:

- ‌ثَانِيًا: إِكْمَال الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ:

- ‌تَوَالِي الْغَيْمِ:

- ‌صَوْمُ مَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الأَْشْهُرُ:

- ‌ثَالِثًا: إِثْبَاتُ الأَْهِلَّةِ بِالْحِسَابِ الْفَلَكِيِّ:

- ‌رَأْيُ الْقَائِلِينَ بِالْحِسَابِ:

- ‌آرَاءُ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ إِثْبَاتِ الأَْهِلَّةِ بِالْحِسَابِ وَأَدِلَّتُهُمْ:

- ‌أَدِلَّةُ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ إِثْبَاتِ الأَْهِلَّةِ بِالْحِسَابِ:

- ‌التَّفْسِيرُ الأَْوَّل:

- ‌اخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ:

- ‌أَثَرُ الْخَطَأِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَال:

- ‌تَبْلِيغُ الرُّؤْيَةِ:

- ‌وَقْتُ الإِْعْلَامِ:

- ‌الأَْدْعِيَةُ الْمَأْثُورَةُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال:

- ‌رَائِحَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الرَّائِحَةُ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ:

- ‌ رَائِحَةُ الطِّيبِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ:

- ‌ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ وَالرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ فِي الْمَسَاجِدِ:

- ‌ التَّلَفُ بِسَبَبِ الرَّائِحَةِ:

- ‌ ثُبُوتُ حَدِّ الشُّرْبِ بِوُجُودِ الرَّائِحَةِ:

- ‌ تَغَيُّرُ رَائِحَةِ لَحْمِ الْجَلَاّلَةِ أَوْ لَبَنِهَا:

- ‌ مَنْعُ الزَّوْجَةِ مِنْ أَكْل مَا يَتَأَذَّى الزَّوْجُ مِنْ رَائِحَتِهِ:

- ‌رَابِغٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌رَاتِبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ مِنَ الصَّلَوَاتِ:

- ‌ الْمُؤَذِّنُ الرَّاتِبُ:

- ‌ الإِْمَامُ الرَّاتِبُ:

- ‌رَاكِبٌ

- ‌رَاهِبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِسِّيسُ:

- ‌ الأَْحْبَارُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالرَّاهِبِ:

- ‌ قَتْل الرَّاهِبِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ وَضْعُ الْجِزْيَةِ عَلَى الرُّهْبَانِ:

- ‌رِبًا

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَيْعُ:

- ‌ الْعَرَايَا:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حِكْمَةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا:

- ‌أَقْسَامُ الرِّبَا:

- ‌رِبَا الْبَيْعِ (رِبَا الْفَضْل) :

- ‌رِبَا النَّسِيئَةِ:

- ‌أَثَرُ الرِّبَا فِي الْعُقُودِ:

- ‌الْخِلَافُ فِي رِبَا الْفَضْل:

- ‌انْقِرَاضُ الْخِلَافِ فِي رِبَا الْفَضْل وَدَعْوَى الإِْجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ:

- ‌الأَْحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْل:

- ‌الأَْجْنَاسُ الَّتِي نُصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الأَْجْنَاسِ:

- ‌عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الأَْجْنَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا:

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الرِّبَا:

- ‌مِنْ مَسَائِل الرِّبَا:

- ‌الْمُحَاقَلَةُ:

- ‌الْمُزَابَنَةُ:

- ‌الْعِينَةُ:

- ‌بَيْعُ الأَْعْيَانِ غَيْرِ الرِّبَوِيَّةِ:

- ‌بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتِّبْرِ، وَالْمَصْنُوعِ بِغَيْرِهِ:

- ‌الرِّبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ:

- ‌مَسْأَلَةُ مُدِّ عَجْوَةٍ:

- ‌رِبَاطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجِهَادُ:

- ‌ الْحِرَاسَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌فَضْل الرِّبَاطِ:

- ‌أَفْضَل الرِّبَاطِ:

- ‌الْمَحَل الَّذِي يَتَحَقَّقُ فِيهِ الرِّبَاطُ:

- ‌مُدَّةُ الرِّبَاطِ:

- ‌الرِّبَاطَاتُ الْمُسَبَّلَةُ:

- ‌رِبَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَقَارُ:

- ‌الدَّارِ

- ‌ الأَْرْضُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالرِّبَاعِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ رِبَاعُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ:

- ‌ الشُّفْعَةُ فِي الرِّبَاعِ:

- ‌ قِسْمَةُ الرِّبَاعِ:

- ‌ وَقْفُ الرِّبَاعِ:

- ‌رِبْحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ النَّمَاءُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْغَلَّةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الرِّبْحُ فِي الْمُضَارَبَةِ:

- ‌الرِّبْحُ فِي الشَّرِكَةِ:

- ‌زَكَاةُ رِبْحِ التِّجَارَةِ:

- ‌رَبَضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفِنَاءُ:

- ‌ الْحَرِيمُ:

- ‌ الْعَطَنُ وَالْمَعْطَنُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ فِي الأَْرْبَاضِ بِاعْتِبَارِهَا خَارِجَ الْبَلَدِ:

- ‌إِحْيَاءُ الأَْرْبَاضِ:

- ‌الرَّبَضُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي: (مَأْوَى الْغَنَمِ) :

- ‌رَبِيئَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَاسُوسُ:

- ‌ الْمُرَابِطُ:

- ‌ الْحَارِسُ:

- ‌ الرَّصَدِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَوَّلاً: فِي الْجِهَادِ وَالْغَنَائِمِ:

- ‌حُكْمُ الرَّبِيئَةِ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌حُكْمُ الرَّبِيئَةِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ:

- ‌رَبِيبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَثَرُ مَوْتِ الزَّوْجَةِ فِي تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ:

- ‌تَحْرِيمُ بَنَاتِ الرَّبِيبَةِ وَبَنَاتِ أَبْنَائِهَا:

- ‌رَتَقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَرَنُ:

- ‌ الْعَفَل:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَثَرُ الرَّتَقِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ:

- ‌إِجْبَارُ الرَّتْقَاءِ عَلَى مُدَاوَاةِ رَتَقِهَا:

- ‌نَفَقَةُ الرَّتْقَاءِ:

- ‌قَسْمُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الرَّتْقَاءِ:

- ‌رِثَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّأْبِينُ:

- ‌ النَّدْبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌رَجَبٌ

- ‌رُجْحَانٌ (تَرْجِيحٌ)

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَمْعُ:

- ‌ النَّسْخُ:

- ‌ التَّعَارُضُ:

- ‌أَحْكَامُ التَّرْجِيحِ:

- ‌حُكْمُ الْعَمَل بِالدَّلِيل الرَّاجِحِ:

- ‌الطُّرُقُ الْمُوَصِّلَةُ إِلَى مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الأَْدِلَّةِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل:

- ‌ النَّوْعُ الثَّانِي:

- ‌ النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّرْجِيحِ بِأَمْرٍ خَارِجٍ وَقَدْ أَثْبَتَهُ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌ الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌رِجْسٌ

- ‌رَجْعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّةِ الرَّجْعَةِ وَحِكْمَتُهَا:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ الرَّجْعَةِ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌ الشَّرْطُ السَّادِسُ:

- ‌ الشَّرْطُ السَّابِعُ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الرَّجْعَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الرَّجْعَةُ بِالْقَوْل:

- ‌ثَانِيًا: الرَّجْعَةُ بِالْفِعْل:

- ‌أَوَّلاً: صِحَّةُ الرَّجْعَةِ بِالْوَطْءِ:

- ‌ثَانِيًا: مُقَدِّمَاتُ الْوَطْءِ:

- ‌أَحْكَامُ الرَّجْعَةِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى الرَّجْعَةِ:

- ‌إعْلَامُ الزَّوْجَةِ بِالرَّجْعَةِ:

- ‌سَفَرُ الزَّوْجِ بِالْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ:

- ‌تَزَيُّنُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَتَشَوُّفُهَا لِزَوْجِهَا:

- ‌اخْتِلَافُ الزَّوْجَيْنِ فِي الرَّجْعَةِ:

- ‌رَجُلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ لُبْسُ الْحَرِيرِ:

- ‌ اسْتِعْمَال الرَّجُل الذَّهَبَ أَوِ الْفِضَّةَ:

- ‌ عَوْرَةُ الرَّجُل فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا:

- ‌ اخْتِصَاصُ الأَْذَانِ بِالرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ:

- ‌ وُجُوبُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ:

- ‌و كَوْنُ الرَّجُل إِمَامًا فِي الصَّلَاةِ دُونَ الْمَرْأَةِ:

- ‌ مَا يَخْتَصُّ بِالرَّجُل مِنْ أَعْمَال الْحَجِّ:

- ‌ دِيَةُ الرَّجُل:

- ‌ وُجُوبُ الْجِهَادِ عَلَى الرَّجُل دُونَ الْمَرْأَةِ:

- ‌ أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ:

- ‌ اخْتِصَاصُ الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ الأَْمْوَال بِالرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ:

- ‌ الْمِيرَاثُ:

- ‌ الرَّجُل وَالْوِلَايَةُ:

- ‌رِجْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌ حَدُّ السَّرِقَةِ:

- ‌ قَاطِعُ الطَّرِيقِ:

- ‌ دِيَةُ الرِّجْل:

- ‌ هَل الرِّجْل مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌رَجْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْ يُحَدُّ بِالرَّجْمِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الرَّجْمِ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الرَّجْمِ، وَالْجَلْدِ:

- ‌تَكْفِينُ الْمَرْجُومِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ:

- ‌رَجْمُ الْحَامِل:

- ‌رُجُوعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرَّدُّ:

- ‌ الْفَسْخُ:

- ‌ النَّقْضُ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّجُوعِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَسْبَابُ الرُّجُوعِ:

- ‌أَوَّلاً: الرُّجُوعُ فِي الأَْقْوَال وَالتَّصَرُّفَاتِ:

- ‌1 - الرُّجُوعُ فِي الْحُكْمِ وَالْفَتْوَى:

- ‌ خَفَاءُ الدَّلِيل:

- ‌ اسْتِظْهَارُ الْمُجْتَهِدِ رَأْيَ مُجْتَهِدٍ آخَرَ:

- ‌ اقْتِضَاءُ الْمَصْلَحَةِ:

- ‌ تَغَيُّرُ اجْتِهَادِ الْقَاضِي:

- ‌ تَغَيُّرُ اجْتِهَادِ الْمُفْتِي:

- ‌2 - الرُّجُوعُ فِي الْعُقُودِ:

- ‌ الرُّجُوعُ فِي الْعُقُودِ غَيْرِ اللَاّزِمَةِ:

- ‌ الْعُقُودُ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْخِيَارُ:

- ‌3 - الرُّجُوعُ بِالإِْقَالَةِ:

- ‌4 - الرُّجُوعُ بِسَبَبِ الإِْفْلَاسِ:

- ‌5 - الرُّجُوعُ بِسَبَبِ الْمَوْتِ:

- ‌6 - الرُّجُوعُ بِسَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ:

- ‌7 - الرُّجُوعُ بِسَبَبِ الأَْدَاءِ وَوُجُودِ الإِْذْنِ:

- ‌ثَانِيًا: الرُّجُوعُ مِنَ الْمَكَانِ وَإِلَيْهِ:

- ‌ رُجُوعُ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ الْمَكَانِيَّ لِلْحَجِّ دُونَ إِحْرَامٍ:

- ‌ رُجُوعُ الْمُعْتَدَّةِ إِلَى مَنْزِل الْعِدَّةِ:

- ‌ الرُّجُوعُ عِنْدَ عَدَمِ الإِْذْنِ:

- ‌ الرُّجُوعُ مِنَ السَّفَرِ لِحَقِّ الزَّوْجَةِ:

- ‌ الرُّجُوعُ عِنْدَ وُجُودِ الْمُنْكَرِ:

- ‌ثَالِثًا: امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ:

- ‌ حُكْمُ الشَّرْعِ:

- ‌ الْعُقُودُ اللَاّزِمَةُ:

- ‌ تَعَذُّرُ الرُّجُوعِ:

- ‌ الإِْسْقَاطُ:

- ‌رَابِعًا: مَا يَكُونُ بِهِ الرُّجُوعُ:

- ‌خَامِسًا: ارْتِجَاعُ الزَّوْجَةِ:

- ‌سَادِسًا: أَثَرُ الرُّجُوعِ:

- ‌ أَثَرُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ:

- ‌ أَثَرُ الرُّجُوعِ عَنِ الإِْقْرَارِ:

- ‌ أَثَرُ الرُّجُوعِ عَنِ الإِْسْلَامِ وَإِلَيْهِ:

- ‌رَحِمٌ

- ‌رُخْصَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَزِيمَةُ:

- ‌ الإِْبَاحَةُ:

- ‌ رَفْعُ الْحَرَجِ:

- ‌ النَّسْخُ:

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ الرُّخَصِ:

- ‌الصِّيَغُ الَّتِي تَدُل عَلَى الرُّخْصَةِ:

- ‌ مَادَّتُهَا:

- ‌ نَفْيُ الْجُنَاحِ:

- ‌ نَفْيُ الإِْثْمِ:

- ‌ الاِسْتِثْنَاءُ مِنْ حُكْمٍ عَامٍّ:

- ‌أَقْسَامُ الرُّخْصَةِ:

- ‌ بِاعْتِبَارِ حُكْمِهَا:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ:

- ‌ بِاعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: رُخَصٌ حَقِيقِيَّةٌ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: رُخَصٌ مَجَازِيَّةٌ:

- ‌ تَقْسِيمُ الرُّخَصِ حَسَبِ التَّخْفِيفِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: تَخْفِيفُ تَنْقِيصٍ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: تَخْفِيفُ إِبْدَالٍ:

- ‌ تَقْسِيمُ الرُّخَصِ بِاعْتِبَارِ أَسْبَابِهَا:

- ‌ رُخَصٌ سَبَبُهَا الضَّرُورَةُ:

- ‌ رُخَصٌ سَبَبُهَا الْحَاجَةُ:

- ‌عَلَاقَةُ الرُّخْصَةِ بِبَعْضِ الأَْدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌الْقِيَاسُ عَلَى الرُّخَصِ:

- ‌الأَْخْذُ بِالرُّخَصِ أَوِ الْعَزَائِمِ:

- ‌آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي تَتَبُّعِ الرُّخَصِ:

- ‌الرُّخَصُ إِضَافِيَّةٌ:

- ‌رَخَمٌ

- ‌رِدْءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمَدَدُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حَقُّ الرِّدْءِ فِي الْغَنَائِمِ:

- ‌الرِّدْءُ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌ الرِّدْءُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ (الْحِرَابَةِ) :

- ‌ الرِّدْءُ فِي السَّرِقَةِ:

- ‌ الرِّدْءُ فِيمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ:

- ‌أَثَرُ الرِّدْءِ فِي مَنْعِ الإِْرْثِ:

- ‌رِدَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:

- ‌تَحْوِيل الرِّدَاءِ فِي دُعَاءِ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌رَدَاءَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّدَاءَةِ:

- ‌إِخْرَاجُ الرَّدِيءِ عَنِ الْجَيِّدِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ:

- ‌ذِكْرُ الرَّدَاءَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْحَوَالَةِ:

- ‌قَبُول الرَّدِيءِ عَنِ الْجَيِّدِ فِي الْقَرْضِ:

- ‌رَدٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الرَّدُّ فِي الْعُقُودِ:

- ‌مُوجِبَاتُ الرَّدِّ:

- ‌مُسْقِطَاتُ الرَّدِّ فِي الْعُقُودِ:

- ‌أَنْوَاعُ الرَّدِّ:

- ‌رَدُّ مَال الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ:

- ‌رَدُّ السَّلَامِ:

- ‌رَدُّ الشَّهَادَةِ:

- ‌رَدُّ الْيَمِينِ:

- ‌رَدُّ مَال الْغَيْرِ:

- ‌ مُؤْنَةُ الرَّدِّ

- ‌رِدَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌شَرَائِطُ الرِّدَّةِ:

- ‌رِدَّةُ الصَّبِيِّ:

- ‌الْمُرْتَدُّ قَبْل الْبُلُوغِ لَا يُقْتَل:

- ‌رِدَّةُ الْمَجْنُونِ:

- ‌رِدَّةُ السَّكْرَانِ:

- ‌الْمُكْرَهُ عَلَى الرِّدَّةِ:

- ‌مَا تَقَعُ بِهِ الرِّدَّةُ:

- ‌مَا يُوجِبُ الرِّدَّةَ مِنْ الاِعْتِقَادِ:

- ‌حُكْمُ سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌حُكْمُ سَبِّ الرَّسُول

- ‌هَل يُقْتَل السَّابُّ رِدَّةً أَمْ حَدًّا

- ‌حُكْمُ سَبِّ الأَْنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

- ‌حُكْمُ سَبِّ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌حُكْمُ مَنْ قَال لِمُسْلِمٍ يَا كَافِرُ:

- ‌مَا يُوجِبُ الرِّدَّةَ مِنَ الأَْفْعَال:

- ‌الرِّدَّةُ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ:

- ‌جِنَايَاتُ الْمُرْتَدِّ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ:

- ‌جِنَايَةُ الْمُرْتَدِّ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌جِنَايَةُ الْمُرْتَدِّ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌زِنَى الْمُرْتَدِّ:

- ‌قَذْفُ الْمُرْتَدِّ غَيْرَهُ:

- ‌إِتْلَافُ الْمُرْتَدِّ الْمَال:

- ‌السَّرِقَةُ وَقَطْعُ الطَّرِيقِ:

- ‌مَسْئُولِيَّةُ الْمُرْتَدِّ عَنْ جِنَايَاتِهِ قَبْل الرِّدَّةِ:

- ‌الاِرْتِدَادُ الْجَمَاعِيُّ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُرْتَدِّ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُرْتَدِّ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌قَذْفُ الْمُرْتَدِّ:

- ‌ثُبُوتُ الرِّدَّةِ:

- ‌اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَوْبَةِ الْمُرْتَدِّ:

- ‌تَوْبَةُ سَابِّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ رَسُولِهِ

- ‌تَوْبَةُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ:

- ‌تَوْبَةُ السَّاحِرِ:

- ‌قَتْل الْمُرْتَدِّ:

- ‌أَثَرُ الرِّدَّةِ عَلَى مَال الْمُرْتَدِّ وَتَصَرُّفَاتِهِ

- ‌دُيُونُ الْمُرْتَدِّ:

- ‌أَمْوَال الْمُرْتَدِّ وَتَصَرُّفَاتُهُ:

- ‌أَثَرُ الرِّدَّةِ عَلَى الزَّوَاجِ:

- ‌حُكْمُ زَوَاجِ الْمُرْتَدِّ بَعْدَ الرِّدَّةِ:

- ‌مَصِيرُ أَوْلَادِ الْمُرْتَدِّ:

- ‌إِرْثُ الْمُرْتَدِّ:

- ‌أَثَرُ الرِّدَّةِ فِي إِحْبَاطِ الْعَمَل:

- ‌أَثَرُ الرِّدَّةِ عَلَى الْعِبَادَاتِ

- ‌تَأْثِيرُ الرِّدَّةِ عَلَى الْحَجِّ:

- ‌تَأْثِيرُ الرِّدَّةِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ:

- ‌ تَأْثِيرُ الرِّدَّةِ عَلَى الْوُضُوءِ:

- ‌ذَبَائِحُ الْمُرْتَدِّ:

- ‌رِزْقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْعَطَاءُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَخْذُ الرِّزْقِ لِلإِْعَانَةِ عَلَى الطَّاعَةِ:

- ‌وَفِيمَا يَلِي بَعْضُ الأَْحْكَامِ الْمُتَّصِلَةِ بِالرِّزْقِ:

- ‌وَظَائِفُ الإِْمَامِ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى أَهْل الْجِهَادِ مِنَ الْمُرْتَزِقَةِ

- ‌الْقَوْل الضَّابِطُ فِيمَنْ يَرْعَاهُ الإِْمَامُ:

- ‌رِسَالَةٌ

- ‌رُسْغٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ:

- ‌مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنَ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ:

- ‌رَسُولٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حُكْمُ مَنْ سَبَّ رَسُولاً مِنَ الرُّسُل عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

- ‌الذَّبْحُ بِاسْمِ رَسُول اللَّهِ:

- ‌حِمَى الرَّسُول

- ‌رُسُل أَهْل الْحَرْبِ وَالْمُوَادَعَةِ:

- ‌رُشْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْهْلِيَّةُ:

- ‌ الْبُلُوغُ:

- ‌ التَّبْذِيرُ:

- ‌ الْحَجْرُ:

- ‌ السَّفَهُ:

- ‌وَقْتُ الرُّشْدِ وَكَيْفِيَّةُ مَعْرِفَتِهِ:

- ‌دَفْعُ الْمَال إِلَى الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِل غَيْرِ الرَّشِيدِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌رِشْوَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُصَانَعَةُ:

- ‌ السُّحْتُ

- ‌ الْهَدِيَّةُ:

- ‌ الْهِبَةُ:

- ‌ الصَّدَقَةُ:

- ‌أَحْكَامُ الرِّشْوَةِ:

- ‌أَقْسَامُ الرِّشْوَةِ:

- ‌ قَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الرِّشْوَةَ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ مِنْهَا:

- ‌حُكْمُ الرِّشْوَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْتَشِي:

- ‌ الإِْمَامُ وَالْوُلَاةُ:

- ‌ الْعُمَّال:

- ‌ الْقَاضِي:

- ‌ الْمُفْتِي:

- ‌ الْمُدَرِّسُ:

- ‌ الشَّاهِدُ:

- ‌حُكْمُ الرِّشْوَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّاشِي:

- ‌ الْحَاجُّ:

- ‌ صَاحِبُ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌ الْقَاضِي:

- ‌حُكْمُ الْقَاضِي:

- ‌انْعِزَال الْقَاضِي:

- ‌أَثَرُ الرِّشْوَةِ:

- ‌ فِي التَّعْزِيرِ:

- ‌ دَعْوَى الرِّشْوَةِ عَلَى الْقَاضِي:

- ‌ فِي الْحُكْمِ بِالرُّشْدِ:

- ‌ الْمَال الْمَأْخُوذُ:

- ‌رِضًا

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْرَادَةُ:

- ‌ الْقَصْدِ

- ‌ النِّيَّةُ:

- ‌ الإِْذْنُ:

- ‌ الإِْكْرَاهُ

- ‌ الاِخْتِيَارُ:

- ‌حَقِيقَةُ الرِّضَا وَعَلَاقَتُهُ بِالاِخْتِيَارِ:

- ‌آثَارُ هَذَا الاِخْتِلَافِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌عُيُوبُ الرِّضَا:

- ‌وَسَائِل التَّعْبِيرِ عَنِ الرِّضَا:

- ‌دَلَالَةُ الْكِتَابَةِ عَلَى الرِّضَا:

- ‌دَلَالَةُ الإِْشَارَةِ عَلَى الرِّضَا:

- ‌دَلَالَةُ السُّكُوتِ عَلَى الرِّضَا:

- ‌رَضَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَضَانَةُ:

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّةِ الرَّضَاعِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: حُكْمُ الإِْرْضَاعِ:

- ‌حَقُّ الأُْمِّ فِي الرَّضَاعِ:

- ‌حَقُّ الأُْمِّ فِي أُجْرَةِ الرَّضَاعِ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى الرَّضَاعِ:

- ‌الرَّضَاعُ الْمُحَرِّمُ، وَدَلِيل التَّحْرِيمِ:

- ‌أَوَّلاً: الْمُرْضِعُ:

- ‌التَّحْرِيمُ بِلَبَنِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ:

- ‌تَقَدُّمُ الْحَمْل عَلَى الرَّضَاعِ:

- ‌ثَانِيًا: اللَّبَنُ:

- ‌اشْتِرَاطُ تَعَدُّدِ الرَّضَعَاتِ:

- ‌ثَالِثًا: الرَّضِيعُ:

- ‌ أَنْ يَصِل اللَّبَنُ إِلَى الْمَعِدَةِ:

- ‌ أَلَاّ يَبْلُغَ الرَّضِيعُ حَوْلَيْنِ:

- ‌تَحْرِيمُ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ:

- ‌1 - مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّضِيعِ:

- ‌2 - الْمُرْضِعَةُ:

- ‌3 - الْفَحْل صَاحِبُ اللَّبَنِ:

- ‌ثُبُوتُ الأُْبُوَّةِ وَلَوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوِ الْمَوْتِ:

- ‌ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ بِلَبَنِ مَنْ زَنَى:

- ‌لَبَنُ الْوَلَدِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ:

- ‌الْمُحَرَّمَاتُ بِالْمُصَاهَرَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرَّضَاعِ:

- ‌الرَّضَاعُ الطَّارِئُ عَلَى النِّكَاحِ:

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّضَاعُ:

- ‌الإِْقْرَارُ بِالرَّضَاعِ:

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الإِْقْرَارِ:

- ‌إِقْرَارُ الزَّوْجَةِ بِالرَّضَاعِ:

- ‌نِصَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الرَّضَاعِ:

- ‌قَبُول شَهَادَةِ أُمَّيِ الزَّوْجَيْنِ بِالرَّضَاعِ:

- ‌شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ:

- ‌رَضَاعُ الْكُفَّارِ:

- ‌الاِرْتِضَاعُ بِلَبَنِ الْفُجُورِ:

- ‌صِلَةُ الْمُرْضِعَةِ وَذَوِيهَا:

- ‌رَضْخ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السَّهْمُ:

- ‌ التَّنْفِيل:

- ‌ السَّلَبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَصْحَابُ الرَّضْخِ:

- ‌الرَّضْخُ لِلدَّوَابِّ:

- ‌مَحَل الرَّضْخِ:

- ‌مِقْدَارُ الرَّضْخِ:

- ‌زَمَنُ الرَّضْخِ:

- ‌رِطْلٌ

- ‌رُطُوبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ:

- ‌ رُطُوبَةُ فَرْجِ الْحَيَوَانِ:

- ‌ مُلَاقِي رُطُوبَةِ النَّجَاسَةِ:

- ‌ مَسَائِل فِي الاِسْتِجْمَارِ:

- ‌ الْمَنِيُّ الرَّطْبُ:

- ‌رُعَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرُّعَافِ:

- ‌انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ بِالرُّعَافِ:

- ‌بِنَاءُ الرَّاعِفِ عَلَى صَلَاتِهِ:

- ‌أَثَرُ الرُّعَافِ عَلَى الصَّوْمِ:

- ‌رَعْيٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْعُ أَهْل قَرْيَةٍ رَعْيَ غَيْرِ مَوَاشِيهِمْ:

- ‌رَعْيُ حَشِيشِ الْحَرَمِ:

- ‌أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ الرَّعْيِ فِي الْحِمَى:

- ‌ضَمَانُ الرَّاعِي:

- ‌إِجَارَةُ الرَّاعِي:

- ‌سَقْيُ الرَّاعِي مِنْ لَبَنِ الْغَنَمِ الَّتِي يَرْعَاهَا:

- ‌رَغَائِبُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الرَّغِيبَةُ بِمَعْنَى سُنَّةِ الْفَجْرِ:

- ‌رِفَادَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّدَانَةُ:

- ‌ الْحِجَابَةُ:

- ‌ السِّقَايَةُ:

- ‌ الْعِمَارَةُ:

- ‌مَكَانَةُ الرِّفَادَةِ فِي الشَّرْعِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌رَفَثٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الرَّفَثُ فِي الصَّوْمِ:

- ‌الرَّفَثُ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌الرَّفَثُ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌رَفْضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَسْخُ:

- ‌ الإِْفْسَادُ:

- ‌ الإِْبْطَال:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّفْضِ:

- ‌ رَفْضُ نِيَّةِ الْوُضُوءِ:

- ‌ رَفْضُ نِيَّةِ الصَّلَاةِ:

- ‌ رَفْضُ نِيَّةِ الصَّوْمِ

- ‌ رَفْضُ الإِْحْرَامِ:

- ‌ رَفْضُ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ:

- ‌الأُْولَى: الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْل الْبَدْءِ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ بَعْدَ تَمَامِ طَوَافِ الْعُمْرَةِ:

- ‌الثَّالِثَةُ: الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ بَعْدَ أَنْ طَافَ أَقَل أَشْوَاطِ الْعُمْرَةِ:

- ‌أَثَرُ الرَّفْضِ وَجَزَاؤُهُ:

- ‌رَفْعُ الْحَرَجِ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّيْسِيرُ:

- ‌ الرُّخْصَةُ:

- ‌ الضَّرَرُ:

- ‌رَفْعُ الْحَرَجِ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌أَقْسَامُ الْحَرَجِ:

- ‌يَنْقَسِمُ الْحَرَجُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌شُرُوطُ الْحَرَجِ الْمَرْفُوعِ:

- ‌أَسْبَابُ رَفْعِ الْحَرَجِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ رَفْعِ الْحَرَجِ:

- ‌رَفْعُ الْحَرَجِ ابْتِدَاءً:

- ‌رَفْعُ الْحَرَجِ عِنْدَ تَحَقُّقِ وُجُودِهِ:

- ‌تَعَارُضُ رَفْعِ الْحَرَجِ مَعَ النَّصِّ:

- ‌قَوَاعِدُ الأَْدِلَّةِ الأُْصُولِيَّةِ وَالْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُرَاعَى فِيهَا رَفْعُ الْحَرَجِ:

- ‌رِفْقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌رِفْقُ اللَّهِ سبحانه وتعالى بِالْمُكَلَّفِينَ:

- ‌الرِّفْقُ بِالْوَالِدَيْنِ:

- ‌الرِّفْقُ بِالْجَارِ:

- ‌رِفْقُ الإِْمَامِ بِالْمَأْمُومِينَ:

- ‌الرِّفْقُ بِالْغَيْرِ وَتَجَنُّبُ إِيذَائِهِ فِي مَوَاطِنِ الاِزْدِحَامِ لِلْعِبَادَةِ:

- ‌الرِّفْقُ فِي تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ:

- ‌الرِّفْقُ بِالْخَدَمِ:

- ‌الرِّفْقُ بِالْحَيَوَانِ:

- ‌رُفْقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الصُّحْبَ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرَّكْبُ:

- ‌ النَّفَرُ:

- ‌ الرَّهْطُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌اشْتِرَاطُ وُجُودِ رُفْقَةٍ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ:

- ‌الرُّفْقَةُ فِي السَّفَرِ بِمَنْزِلَةِ الأَْهْل فِي الْحَضَرِ:

- ‌بَيْعُ الرُّفْقَةِ مَتَاعَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ

- ‌شَهَادَةُ الرُّفْقَةِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ:

- ‌سُؤَال الْمُسَافِرِ رُفْقَتَهُ عَنِ الْمَاءِ:

- ‌جَوَازُ السَّفَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ خَشْيَةَ فَوَاتِ الرُّفْقَةِ:

- ‌أ

- ‌ابن إسحاق (؟ - 151 ه

- ‌ابن تيمية (590 - 653ه

- ‌ابن الوكيل (؟ - 738 ه

- ‌الأبهري (289 - 375 ه

- ‌أبو بكر الفارسي (توفى في حدود 350 ه

- ‌أبو سعيد المقبري (؟ - 100 ه

- ‌أبو القاسم الأنماطي (؟ - 288 ه

- ‌الأعمش (61 - 148ه

- ‌أيوب السختياني (66 - 131 ه

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ر

- ‌ج

- ‌ث

- ‌الرهوني (؟ - 1230 ه

- ‌ز

- ‌الزنجاني (؟ - كان حيا 655 ه

- ‌زياد بن الحارث الصدائي

- ‌س

- ‌سليمان التيمي (؟ - 143 ه

- ‌ش

- ‌الشريف أبو جعفر (411 - 470 ه

- ‌ ص

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌عبيدة السلماني (؟ - 72 ه

- ‌ ف

- ‌غ

- ‌ق

- ‌ك

- ‌الكرابسي (؟ - 248 ه

- ‌ل

- ‌م

- ‌محمد بن عبد الحكم (182 - 268 ه

- ‌مطرف بن عبد الله بن الشخير (؟ - 87 ه

- ‌معمر بن عبد الله

- ‌ن

الفصل: ‌علة تحريم الربا في الأجناس المنصوص عليها:

تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلاً بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ (1) .

يَعْنِي مَا يُوزَنُ بِالْمِيزَانِ، فَتَبَيَّنَ بِهَذِهِ الآْثَارِ قِيَامُ الدَّلِيل عَلَى تَعْدِيَةِ الْحُكْمِ مِنَ الأَْشْيَاءِ السِّتَّةِ إِلَى غَيْرِهَا. وَكَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ مَال الرِّبَا سِتَّةُ أَشْيَاءَ، وَلَكِنْ ذَكَرَ حُكْمَ الرِّبَا فِي الأَْشْيَاءِ السِّتَّةِ.

وَفَائِدَةُ تَخْصِيصِ هَذِهِ الأَْجْنَاسِ السِّتَّةِ بِالذِّكْرِ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عَامَّةَ الْمُعَامَلَاتِ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ بِهَا عَلَى مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: كُنَّا فِي الْمَدِينَةِ نَبِيعُ الأَْوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا (2) وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَدْخُل تَحْتَ الْوَسْقِ مِمَّا تَكْثُرُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ وَهِيَ الأَْجْنَاسُ الْمَذْكُورَةُ (3) .

وَحُكِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَمَسْرُوقٍ وَالشَّعْبِيِّ وَقَتَادَةَ وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَنُفَاةِ الْقِيَاسِ أَنَّهُمْ قَصَرُوا التَّحْرِيمَ عَلَى الأَْجْنَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا، وَقَالُوا إِنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَجْرِي فِي غَيْرِهَا بَل إِنَّهُ عَلَى أَصْل الإِْبَاحَةِ، وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ:

(1) حديث: " أكل تمر خيبر هكذا " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 317 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1215 - الحلبي) واللفظ لمسلم.

(2)

حديث: " كنا في المدينة نبيع الأوساق ونبتاعها " أخرجه النسائي (7 / 15 - ط المكتبة التجارية) ، والحاكم (2 / 5 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث قيس بن أبي غرزة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(3)

المبسوط 12 / 112 - 113، وجواهر الإكليل 2 / 17، والمجموع 9 / 393، والمغني 4 / 5.

ص: 64

أَنَّ الشَّارِعَ خَصَّ مِنَ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَطْعُومَاتِ وَالأَْقْوَاتِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ، فَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ ثَابِتًا فِي كُل الْمَكِيلَاتِ أَوْ فِي كُل الْمَطْعُومَاتِ لَقَال: لَا تَبِيعُوا الْمَكِيل بِالْمَكِيل مُتَفَاضِلاً أَوْ: لَا تَبِيعُوا الْمَطْعُومَ بِالْمَطْعُومِ مُتَفَاضِلاً، فَإِنَّ هَذَا الْكَلَامَ يَكُونُ أَشَدَّ اخْتِصَارًا وَأَكْثَرَ فَائِدَةً، فَلَمَّا لَمْ يَقُل ذَلِكَ وَعَدَّ الأَْرْبَعَةَ عَلِمْنَا أَنَّ حُكْمَ الْحُرْمَةِ مَقْصُورٌ عَلَيْهَا. وَأَنَّ التَّعْدِيَةَ مِنْ مَحَل النَّصِّ إِلَى غَيْرِ مَحَل النَّصِّ لَا تُمْكِنُ إِلَاّ بِوَاسِطَةِ تَعْلِيل الْحُكْمِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ وَهُوَ عِنْدَ نُفَاةِ الْقِيَاسِ غَيْرُ جَائِزٍ (1) .

‌عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الأَْجْنَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا:

21 -

اتَّفَقَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الرِّبَا فِي الأَْجْنَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا إِنَّمَا هُوَ لِعِلَّةٍ، وَأَنَّ الْحُكْمَ بِالتَّحْرِيمِ يَتَعَدَّى إِلَى مَا تَثْبُتُ فِيهِ هَذِهِ الْعِلَّةُ، وَأَنَّ عِلَّةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاحِدَةٌ، وَعِلَّةَ الأَْجْنَاسِ الأَْرْبَعَةِ الأُْخْرَى وَاحِدَةٌ. . ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تِلْكَ الْعِلَّةِ.

22 -

فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْعِلَّةُ: الْجِنْسُ وَالْقَدْرُ، وَقَدْ عُرِفَ الْجِنْسُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ (2) وَعُرِفَ الْقَدْرُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مِثْلاً بِمِثْلٍ وَيَعْنِي بِالْقَدْرِ الْكَيْل فِيمَا يُكَال

(1) المبسوط 12 / 112، والمجموع 9 / 393، تفسير الرازي 7 / 92 - 93، والمغني 4 / 5.

(2)

الحديث تقدم تخريجه ف / 10.

ص: 64

وَالْوَزْنَ فِيمَا يُوزَنُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ كُل مَا يُكَال وَيُوزَنُ (1)، وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَبِيعُوا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ (2) ، وَهَذَا عَامٌّ فِي كُل مَكِيلٍ سَوَاءٌ أَكَانَ مَطْعُومًا أَمْ لَمْ يَكُنْ، وَلأَِنَّ الْحُكْمَ مُتَعَلِّقٌ بِالْكَيْل وَالْوَزْنِ إِمَّا إِجْمَاعًا (أَيْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ) أَوْ؛ لأَِنَّ التَّسَاوِيَ حَقِيقَةً لَا يُعْرَفُ إِلَاّ بِهِمَا، وَجَعْل الْعِلَّةِ مَا هُوَ مُتَعَلِّقُ الْحُكْمِ إِجْمَاعًا أَوْ هُوَ مُعَرِّفٌ لِلتَّسَاوِي حَقِيقَةً أَوْلَى مِنَ الْمَصِيرِ إِلَى مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَا يُعْرَفُ التَّسَاوِي حَقِيقَةً فِيهِ؛ وَلأَِنَّ التَّسَاوِيَ وَالْمُمَاثَلَةَ شَرْطٌ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ أَوْ صِيَانَةً لأَِمْوَال النَّاسِ، وَالْمُمَاثَلَةُ بِالصُّورَةِ وَالْمَعْنَى أَتَمُّ، وَذَلِكَ فِيمَا ذُكِرَ؛ لأَِنَّ الْكَيْل وَالْوَزْنَ يُوجِبُ الْمُمَاثَلَةَ صُورَةً، وَالْجِنْسُ يُوجِبُهَا مَعْنًى، فَكَانَ أَوْلَى (3) .

23 -

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: عِلَّةُ الرِّبَا فِي النُّقُودِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَقِيل: غَلَبَةُ الثَّمَنِيَّةِ، وَقِيل: مُطْلَقُ الثَّمَنِيَّةِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ عِلَّةُ الرِّبَا فِي النُّقُودِ مَا ذُكِرَ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْنَعِ الرِّبَا فِيهَا لأََدَّى ذَلِكَ إِلَى قِلَّتِهَا فَيَتَضَرَّرُ النَّاسُ.

وَعِلَّةُ رِبَا الْفَضْل فِي الطَّعَامِ الاِقْتِيَاتُ وَالاِدِّخَارُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقَوْل الأَْكْثَرِ وَالْمُعَوَّل عَلَيْهِ،

(1) الحديث تقدم تخريجه ف / 20.

(2)

حديث: " لا تبيعوا الصاع بالصاعين. . . . " شطر من حديث عبد الله بن عمر المتقدم تخريجه ف / 20.

(3)

المبسوط 12 / 113، والاختيار 2 / 30.

ص: 65

وَالاِقْتِيَاتُ مَعْنَاهُ قِيَامُ بِنْيَةِ الآْدَمِيِّ بِهِ - أَيْ حِفْظُهَا وَصِيَانَتُهَا - بِحَيْثُ لَا تَفْسُدُ بِالاِقْتِصَارِ عَلَيْهِ، وَفِي مَعْنَى الاِقْتِيَاتِ إِصْلَاحُ الْقُوتِ كَمِلْحٍ وَتَوَابِل، وَمَعْنَى الاِدِّخَارِ عَدَمُ فَسَادِهِ بِالتَّأْخِيرِ إِلَى الأَْجَل الْمُبْتَغَى مِنْهُ عَادَةً، وَلَا حَدَّ لَهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ بَل هُوَ فِي كُل شَيْءٍ بِحَسَبِهِ، فَالْمَرْجِعُ فِيهِ لِلْعُرْفِ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الاِدِّخَارُ مُعْتَادًا، وَلَا عِبْرَةَ بِالاِدِّخَارِ لَا عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ.

وَإِنَّمَا كَانَ الاِقْتِيَاتُ وَالاِدِّخَارُ عِلَّةَ حُرْمَةِ الرِّبَا فِي الطَّعَامِ لِخَزْنِ النَّاسِ لَهُ حِرْصًا عَلَى طَلَبِ وُفُورِ الرِّبْحِ فِيهِ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.

وَعِلَّةُ رِبَا النَّسَاءِ مُجَرَّدُ الطَّعْمِ عَلَى وَجْهِ التَّدَاوِي، فَتَدْخُل الْفَاكِهَةُ وَالْخُضَرُ كَبِطِّيخٍ وَقِثَّاءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (1) .

24 -

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَوْنُهُمَا جِنْسَ الأَْثْمَانِ غَالِبًا - كَمَا نَقَل الْمَاوَرْدِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ - وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِجِنْسِيَّةِ الأَْثْمَانِ غَالِبًا أَوْ بِجَوْهَرِيَّةِ الأَْثْمَانِ غَالِبًا، وَهَذِهِ عِلَّةٌ قَاصِرَةٌ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا تَتَعَدَّاهُمَا إِذْ لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهِمَا، فَتَحْرِيمُ الرِّبَا فِيهِمَا لَيْسَ لِمَعْنًى يَتَعَدَّاهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الأَْمْوَال؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ لِمَعْنًى يَتَعَدَّاهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا لَمْ يَجُزْ إِسْلَامُهُمَا فِيمَا سِوَاهُمَا مِنَ الأَْمْوَال؛ لأَِنَّ كُل شَيْئَيْنِ جَمَعَتْهُمَا عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي الرِّبَا لَا يَجُوزُ

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 41 - 42، وحاشية العدوي على كفاية الطالب 2 / 100 - 101

ص: 65

إِسْلَامُ أَحَدِهِمَا فِي الآْخَرِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، فَلَمَّا جَازَ إِسْلَامُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الْمَوْزُونَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الأَْمْوَال دَل عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِمَا لِمَعْنًى لَا يَتَعَدَّاهُمَا وَهُوَ أَنَّهُمَا مِنْ جِنْسِ الأَْثْمَانِ.

وَذُكِرَ لَفْظُ " غَالِبًا " فِي بَيَانِ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلاِحْتِرَازِ مِنَ الْفُلُوسِ إِذَا رَاجَتْ رَوَاجَ النُّقُودِ، فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ ثَمَنًا فِي بَعْضِ الْبِلَادِ فَلَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الأَْثْمَانِ غَالِبًا، وَيَدْخُل فِيمَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا الأَْوَانِي وَالتِّبْرُ وَنَحْوُهُمَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

قَال الْمَاوَرْدِيُّ: وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُول: الْعِلَّةُ كَوْنُهُمَا قِيَمَ الْمُتْلَفَاتِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ جَمَعَهُمَا، قَال: وَكُلُّهُ قَرِيبٌ.

وَقَال النَّوَوِيُّ: جَزَمَ الشِّيرَازِيُّ فِي التَّنْبِيهِ أَنَّ الْعِلَّةَ كَوْنُهُمَا قِيَمَ الأَْشْيَاءِ، وَأَنْكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ؛ لأَِنَّ الأَْوَانِيَ وَالتِّبْرَ وَالْحُلِيَّ يَجْرِي فِيهَا الرِّبَا، وَلَيْسَتْ مِمَّا يَقُومُ بِهَا، وَلَنَا وَجْهٌ ضَعِيفٌ غَرِيبٌ أَنَّ تَحْرِيمَ الرِّبَا فِيهِمَا بِعَيْنِهِمَا لَا لِعِلَّةٍ، حَكَاهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ.

وَمَا سِوَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ الْمَوْزُونَاتِ كَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَالْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَالصُّوفِ وَالْغَزْل وَغَيْرِهَا. . لَا رِبَا فِيهَا، فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلاً وَمُؤَجَّلاً.

وَالْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الأَْجْنَاسِ الأَْرْبَعَةِ وَهِيَ الْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ أَنَّهَا مَطْعُومَةٌ،

ص: 66

وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ، وَالدَّلِيل مَا رَوَى مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ (1) فَقَدْ عَلَّقَ الْحُكْمَ بِالطَّعَامِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الْمَطْعُومِ، وَالْمُعَلَّقُ بِالْمُشْتَقِّ مُعَلَّلٌ بِمَا مِنْهُ الاِشْتِقَاقُ كَالْقَطْعِ وَالْجَلْدِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِالسَّارِقِ وَالزَّانِي (2) . وَلأَِنَّ الْحَبَّ مَا دَامَ مَطْعُومًا يَحْرُمُ فِيهِ الرِّبَا، فَإِذَا زُرِعَ وَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَطْعُومًا لَمْ يَحْرُمْ فِيهِ الرِّبَا، فَإِذَا انْعَقَدَ الْحَبُّ وَصَارَ مَطْعُومًا حَرُمَ فِيهِ الرِّبَا، فَدَل عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ كَوْنُهُ مَطْعُومًا، فَعَلَى هَذَا يَحْرُمُ الرِّبَا فِي كُل مَا يُطْعَمُ.

وَقَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الأَْجْنَاسِ الأَْرْبَعَةِ أَنَّهَا مَطْعُومَةٌ مَكِيلَةٌ أَوْ مَطْعُومَةٌ مَوْزُونَةٌ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَحْرُمُ الرِّبَا إِلَاّ فِي مَطْعُومٍ يُكَال أَوْ يُوزَنُ.

وَالْجَدِيدُ هُوَ الأَْظْهَرُ، وَتَفْرِيعُ الشَّافِعِيِّ وَالأَْصْحَابِ عَلَيْهِ، قَالُوا: الْمُرَادُ بِالْمَطْعُومِ مَا قُصِدَ لِطَعْمِ الآْدَمِيِّ غَالِبًا، بِأَنْ يَكُونَ أَظْهَرُ مَقَاصِدِهِ الطَّعْمَ وَإِنْ لَمْ يُؤْكَل إِلَاّ نَادِرًا، وَالطَّعْمُ يَكُونُ اقْتِيَاتًا أَوْ تَفَكُّهًا أَوْ تَدَاوِيًا، وَالثَّلَاثَةُ تُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ الأَْجْنَاسِ السِّتَّةِ، فَإِنَّهُ نُصَّ فِيهِ عَلَى الْبُرِّ

(1) حديث: " الطعام بالطعام مثلاً بمثل. . . . " أخرجه مسلم (3 / 1214 - ط الحلبي) من حديث معمر بن عبد الله.

(2)

) في قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) سورة المائدة / 38، وفي قوله:(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا. . . .) سورة النور / 20.

ص: 66

وَالشَّعِيرِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُمَا التَّقَوُّتُ، فَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا كَالأُْرْزِ وَالذُّرَةِ، وَنُصَّ فِيهِ عَلَى التَّمْرِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ التَّفَكُّهُ وَالتَّأَدُّمُ، فَأُلْحِقَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَالتِّينِ وَالزَّبِيبِ، وَنُصَّ فِيهِ عَلَى الْمِلْحِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الإِْصْلَاحُ، فَأُلْحِقَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَالْمُصْطَكَى وَالسَّقَمُونْيَا وَالزَّنْجَبِيل، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا يُصْلِحُ الْغِذَاءَ وَمَا يُصْلِحُ الْبَدَنَ، فَالأَْغْذِيَةُ لِحِفْظِ الصِّحَّةِ وَالأَْدْوِيَةُ لِرَدِّ الصِّحَّةِ (1) .

25 -

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الأَْجْنَاسِ السِّتَّةِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ: أَشْهَرُهَا أَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَوْنُهُمَا مَوْزُونَيْ جِنْسٍ، وَفِي الأَْجْنَاسِ الْبَاقِيَةِ كَوْنُهَا مَكِيلَاتِ جِنْسٍ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَجْرِي الرِّبَا فِي كُل مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا لَا يَتَأَتَّى كَيْلُهُ كَتَمْرَةٍ بِتَمْرَةٍ أَوْ تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِتَسَاوِيهِمَا فِي الْكَيْل، وَلَا يَتَأَتَّى وَزْنُهُ كَمَا دُونَ الأَْرْزَةِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا، مَطْعُومًا كَانَ الْمَكِيل أَوِ الْمَوْزُونُ أَوْ غَيْرَ مَطْعُومٍ، وَلَا يَجْرِي الرِّبَا فِي مَطْعُومٍ لَا يُكَال وَلَا يُوزَنُ كَالْمَعْدُودَاتِ مِنَ التُّفَّاحِ وَالرُّمَّانِ وَالْبِطِّيخِ وَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ وَنَحْوِهَا، فَيَجُوزُ بَيْعُ بَيْضَةٍ وَخِيَارَةٍ وَبِطِّيخَةٍ بِمِثْلِهَا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ لأَِنَّهُ لَيْسَ مَكِيلاً وَلَا مَوْزُونًا، لَكِنْ نَقَل مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ

(1) المهذب 1 / 270، والمجموع 9 / 393 - 397، مغني المحتاج 2 / 22 - 25، أسنى المطالب 2 / 22.

ص: 67

بَيْضَةٍ بِبَيْضَتَيْنِ وَقَال: لَا يَصْلُحُ إِلَاّ وَزْنًا بِوَزْنٍ؛ لأَِنَّهُ مَطْعُومٌ، وَلَا يَجْرِي الرِّبَا فِيمَا لَا يُوزَنُ عُرْفًا لِصِنَاعَتِهِ، وَلَوْ كَانَ أَصْلُهُ الْوَزْنَ غَيْرَ الْمَعْمُول مِنَ النَّقْدَيْنِ كَالْمَعْمُول مِنَ الصُّفْرِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَنَحْوِهِ، كَالْخَوَاتِمِ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الأَْثْمَانِ الثَّمَنِيَّةُ، وَفِيمَا عَدَاهَا كَوْنُهُ مَطْعُومَ جِنْسٍ فَيَخْتَصُّ بِالْمَطْعُومَاتِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا عَدَاهَا؛ لِمَا رَوَى مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلأَِنَّ الطَّعْمَ وَصْفُ شَرَفٍ إِذْ بِهِ قِوَامُ الأَْبْدَانِ، وَالثَّمَنِيَّةَ وَصْفُ شَرَفٍ إِذْ بِهَا قِوَامُ الأَْمْوَال، فَيَقْتَضِي التَّعْلِيل بِهِمَا؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي الأَْثْمَانِ الْوَزْنَ لَمْ يَجُزْ إِسْلَامُهُمَا فِي الْمَوْزُونَاتِ لأَِنَّ أَحَدَ وَصْفَيْ عِلَّةِ الرِّبَا الْفَضْل يَكْفِي فِي تَحْرِيمِ النَّسَاءِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: الْعِلَّةُ فِيمَا عَدَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَوْنُهُ مَطْعُومَ جِنْسٍ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا فَلَا يَجْرِي الرِّبَا فِي مَطْعُومٍ لَا يُكَال وَلَا يُوزَنُ، كَالتُّفَّاحِ وَالرُّمَّانِ وَالْخَوْخِ وَالْبِطِّيخِ وَنَحْوِهَا، وَلَا فِيمَا لَيْسَ بِمَطْعُومٍ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ، لأَِنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَْصْنَافِ أَثَرًا، وَالْحُكْمُ مَقْرُونٌ بِجَمِيعِهَا فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ حَذْفُهُ؛ وَلأَِنَّ الْكَيْل وَالْوَزْنَ وَالْجِنْسَ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الْمُمَاثَلَةِ وَإِنَّمَا أَثَرُهُ فِي

ص: 67