الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَاءَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ قَبْل الدُّخُول فِي الصَّلَاةِ بَطَل تَيَمُّمُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ (1) .
وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ بُطْلَانَ التَّيَمُّمِ بِمَا إِذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ لأَِدَاءِ رَكْعَةٍ بَعْدَ اسْتِعْمَال الْمَاءِ وَإِلَاّ فَلَا يَبْطُل التَّيَمُّمُ.
وَذَهَبَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَنْتَقِضُ بِوُجُودِ الْمَاءِ أَصْلاً؛ لأَِنَّ الطَّهَارَةَ بَعْدَ صِحَّتِهَا لَا تَنْتَقِضُ إِلَاّ بِالْحَدَثِ، وَوُجُودُ الْمَاءِ لَيْسَ بِحَدَثٍ (2) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي:(حَدَثٌ، وَوُضُوءٌ، وَتَيَمُّمٌ، وَصَلَاةٌ) .
رُؤْيَةُ الْمَبِيعِ:
8 -
مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ الْعِلْمُ بِالْمَبِيعِ، فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ مَعَ الْجَهْل بِالْمَبِيعِ، وقَوْله تَعَالَى:{وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ} (3) مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا عَلِمَ الْمَبِيعَ.
وَمِنَ الأُْمُورِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا الْعِلْمُ بِالْمَبِيعِ الرُّؤْيَةُ الْمُقَارِنَةُ لِلْعَقْدِ، فَإِذَا رَأَى الْمُتَعَاقِدَانِ الْمَبِيعَ حَال
(1) حديث: " إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم. . . . " أخرجه الترمذي (1 / 212 - ط لحلبي) ، والحاكم (1 / 176 - 177 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي ذر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(2)
البدائع 1 / 57، والدسوقي 1 / 158 - 159، وجواهرالإكليل 1 / 28، وأسنى المطالب 1 / 88، والمغني 1 / 268 - 269، والقواعد لابن رجب ص 10
(3)
سورة البقرة / 275.
الْعَقْدِ يَكُونُ الْبَيْعُ لَازِمًا فَلَا يَكُونُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ، وَيَقُومُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ الْمُقَارِنَةِ لِلْعَقْدِ الرُّؤْيَةُ السَّابِقَةُ عَلَى الْعَقْدِ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْمَبِيعُ غَالِبًا تَغَيُّرًا ظَاهِرًا فِيهِ لِحُصُول الْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ بِتِلْكَ الرُّؤْيَةِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ شَاهَدَاهُ حَالَةَ الْعَقْدِ، وَالشَّرْطُ إِنَّمَا هُوَ الْعِلْمُ، وَإِنَّمَا الرُّؤْيَةُ طَرِيقُ الْعِلْمِ، وَلَا حَدَّ لِلزَّمَنِ الَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْمَبِيعُ، إِذِ الْمَبِيعُ مِنْهُ مَا يُسْرِعُ تَغَيُّرُهُ، وَمَا يَتَبَاعَدُ، وَمَا يَتَوَسَّطُ، فَيُعْتَبَرُ كُلٌّ بِحَسَبِهِ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَبِيعَ عَلَى حَالِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ أَصْبَحَ الْبَيْعُ لَازِمًا وَلَا خِيَارَ فِيهِ، وَإِنْ وَجَدَ الْمَبِيعَ مُتَغَيِّرًا عَنِ الْحَالَةِ الَّتِي رَآهُ عَلَيْهَا ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي.
وَجَوَازُ الْبَيْعِ بِالرُّؤْيَةِ السَّابِقَةِ عَلَى الْعَقْدِ هُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَقَال أَبُو الْقَاسِمِ الأَْنْمَاطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لَا يَجُوزُ فِي الْقَوْل الْجَدِيدِ لِلشَّافِعِيِّ حَتَّى يَرَيَا الْمَبِيعَ حَال الْعَقْدِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ؛ لأَِنَّ الرُّؤْيَةَ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ، وَمَا كَانَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا حَال الْعَقْدِ كَالشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ (1) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) .
(1) بدائع الصنائع 5 / 292 - 293، وابن عابدين 4 / 69، وجواهر الإكليل 2 / 9، والدسوقي 3 / 24، ومغني المحتاج 2 / 18 - 19، والمهذب 1 / 271، والمغني 3 / 583، وشرح منتهى الإرادات 2 / 146