الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ مَنْ بَاشَرَ أَوْ تَسَبَّبَ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فِي التَّسَبُّبِ، كَمَا إِذَا حَفَرَ بِئْرًا أَوْ وَضَعَ حَجَرًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ (1) . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ:(إِرْث ج 3 ف 17)(وَقَتْل) .
(1) السراجية ص 18، 19، والعذب الفائض 1 / 30، 31، ومغني المحتاج 4 / 25، 26، والدسوقي 4 / 486.
رِدَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
مِنْ مَعَانِي الرِّدَاءِ فِي اللُّغَةِ: الثَّوْبُ يَسْتُرُ الْجُزْءَ الأَْعْلَى مِنَ الْجِسْمِ فَوْقَ الإِْزَارِ، وَيُطْلَقُ عَلَى كُل مَا يُرْتَدَى وَيُلْبَسُ (1) .
وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: مَا يَسْتُرُ أَعْلَى الْبَدَنِ مِنَ الثِّيَابِ. وَيُقَابِلُهُ: الإِْزَارُ وَهُوَ: مَا يَسْتُرُ أَسْفَل الْبَدَنِ (2) .
الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:
2 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ رِدَاءً وَإِزَارًا أَبْيَضَيْنِ جَدِيدَيْنِ أَوْ مَغْسُولَيْنِ (3) . لِمَا رَوَى أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَرْفُوعًا: وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ (4) وَالتَّفَاصِيل فِي (إِحْرَام) .
(1) لسان العرب، متن اللغة، والمعجم الوسيط.
(2)
حاشية الجمل 2 / 504، وحاشية الدسوقي 1 / 249 - 250.
(3)
كشاف القناع 2 / 407، وابن عابدين 2 / 157، حاشية الجمل 2 / 504، حاشية الدسوقي 2 / 39
(4)
حديث: " ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين " أخرجه أحمد (2 / 34 - ط الميمنية) وإسناده صحيح.