الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اثْنَيْنِ، أَيْ عَنْ رِضَا كُلٍّ مِنْهُمَا (1) .
2 -
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ: امْتِلَاءُ الاِخْتِيَارِ، أَيْ بُلُوغُهُ نِهَايَتَهُ، بِحَيْثُ يُفْضِي أَثَرُهُ إِلَى الظَّاهِرِ مِنْ ظُهُورِ الْبَشَاشَةِ فِي الْوَجْهِ، وَنَحْوِهَا، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَخَّصَهَا التَّفْتَازَانِيُّ، وَابْنُ عَابِدِينَ، وَالرَّهَاوِيُّ مِنْهُمْ، هِيَ أَنَّ الرِّضَا: إِيثَارُ الشَّيْءِ وَاسْتِحْسَانُهُ (2) . وَعَرَّفَهُ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ قَصْدُ الْفِعْل دُونَ أَنْ يَشُوبَهُ إِكْرَاهٌ (3) .
فَعَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ: إِنَّ الرِّضَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَخَصُّ مِنَ الرِّضَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَمُجَرَّدُ الْقَصْدِ إِلَى تَحْقِيقِ أَثَرٍ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يُسَمَّى الرِّضَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الاِخْتِيَارُ غَايَتَهُ، وَلَمْ يَظْهَرِ
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 / 153 ط. دار الكتب المصرية 1387 هـ.
(2)
التلويح على التوضيح 2 / 195 ط. محمد علي صبيح بمصر، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ط. مصطفى الحلبي 4 / 507، وحاشية الرهاوي على شرح المنار ص 298، وتيسير التحرير لأمير باد شاه الحلبي 2 / 290.
(3)
هذا التعريف وإن لم يصرحوا به لكنه يؤخذ من كتبهم بوضوح، يراجع لذلك: شرح الخرشي على مختصر خليل 5 / 9 ط الأميرية ببولاق، ومواهب الجليل للحطاب 5 / 9 ط. السعادة 1329، وفتاوى السيوطي، ضمن مجموعة رسائله - مخطوطة الأزهر رقم (131 فقه شافعي) ورقة (143) ، وحاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج 2 / 156 ط. عيسى الحلبي، وكشاف القناع 2 / 5 للبهوتي ط. الرياض
السُّرُورُ، فِي حِينِ لَا يُسَمَّى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَاّ إِذَا تَحَقَّقَ الاِسْتِحْسَانُ وَالتَّفْضِيل عَلَى أَقَل تَقْدِيرٍ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الإِْرَادَةُ:
3 -
الإِْرَادَةُ لُغَةً الْمَشِيئَةُ وَيَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى
الْقَصْدِ
إِلَى الشَّيْءِ وَالاِتِّجَاهِ إِلَيْهِ، وَقَدْ تَحْصُل الإِْرَادَةُ دُونَ الرِّضَا، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ:(إِرَادَة (1)) .
ب -
النِّيَّةُ:
4 -
النِّيَّةُ لُغَةً: الْقَصْدُ وَعَزْمُ الْقَلْبِ، وَفِي الاِصْطِلَاحِ عَرَّفَهَا الْجُمْهُورُ بِأَنَّهَا عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى إِيجَادِ الْفِعْل جَزْمًا، وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ، فَالنِّيَّةُ مُرْتَبِطَةٌ بِالْعَمَل.
ج - الْقَصْدُ:
5 -
الْقَصْدُ لُغَةً: الاِعْتِزَامُ وَالتَّوَجُّهُ، وَالنُّهُوضُ نَحْوَ الشَّيْءِ، وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ الْعَزْمُ الْمُتَّجِهُ نَحْوَ إِنْشَاءِ فِعْلٍ (2) .
(1) الموسوعة الفقهية 3 / 5.
(2)
القاموس المحيط، ولسان العرب، والمصباح المنير، مادة " قصد ". التمهيد للأسنوي ط. مؤسسة الرسالة ص 70، والمنثور في القواعد ط. وزارة الأوقاف الكويتية 2 / 36.