الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَنَا: أَنَّهُ كَافِرٌ فَيُقْتَل بِالذِّمِّيِّ كَالأَْصْلِيِّ.
وَفِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: الأَْظْهَرُ قَتْل الْمُرْتَدِّ بِالذِّمِّيِّ لاِسْتِوَائِهِمَا فِي الْكُفْرِ. بَل الْمُرْتَدُّ أَسْوَأُ حَالاً مِنَ الذِّمِّيِّ لأَِنَّهُ مُهْدَرُ الدَّمِ فَأَوْلَى أَنْ يُقْتَل بِالذِّمِّيِّ (1) .
زِنَى الْمُرْتَدِّ:
25 -
إِذَا زَنَى مُرْتَدٌّ أَوْ مُرْتَدَّةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا جُلِدَ. وَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا فَفِي زَوَال الإِْحْصَانِ بِرِدَّتِهِ خِلَافٌ. أَسَاسُهُ الْخِلَافُ فِي شُرُوطِ الإِْحْصَانِ، هَل مِنْ بَيْنِهَا الإِْسْلَامُ أَمْ لَا؟
قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: مَنِ ارْتَدَّ بَطَل إِحْصَانُهُ، إِلَاّ أَنْ يَتُوبَ أَوْ يَتَزَوَّجَ ثَانِيَةً (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ: إِنَّ الرِّدَّةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي الإِْحْصَانِ؛ لأَِنَّ الإِْسْلَامَ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ (3) .
(1) العدوي على الخرشي 8 / 66، ومنح الجليل 4 / 467، والمواق بهامش الحطاب 6 / 282، والمغني 7 / 657 - 658 و 8 / 149، ومغني المحتاج 4 / 16 - 17، والمهذب 2 / 225، وينظر البدائع 7 / 137 - 236، 253
(2)
التحفة 3 / 215، والخرشي 8 / 68، ومنح الجليل 4 / 472.
(3)
الشامل للصباغ 6 / 15، وكفاية الأخيار 2 / 179، والإنصاف 10 / 337، والهداية للكلوذاني 204، والتحفة 3 / 215.
قَذْفُ الْمُرْتَدِّ غَيْرَهُ:
26 -
إِذَا قَذَفَ الْمُرْتَدُّ غَيْرَهُ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِشُرُوطِهِ، إِلَاّ أَنْ يَحْصُل مِنْهُ ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، حَيْثُ لَا سُلْطَةَ لِلْمُسْلِمِينَ. وَالْقَضِيَّةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى شَرَائِطِ الْقَذْفِ، وَلَيْسَ مِنْ بَيْنِهَا إِسْلَامُ الْقَاذِفِ (1) .
إِتْلَافُ الْمُرْتَدِّ الْمَال:
27 -
إِذَا اعْتَدَى مُرْتَدٌّ عَلَى مَال غَيْرِهِ - فِي بِلَادِ الإِْسْلَامِ - فَهُوَ ضَامِنٌ بِلَا خِلَافٍ؛ لأَِنَّ الرِّدَّةَ جِنَايَةٌ، وَهِيَ لَا تَمْنَحُ صَاحِبَهَا حَقَّ الاِعْتِدَاءِ (2) .
السَّرِقَةُ وَقَطْعُ الطَّرِيقِ:
28 -
إِذَا سَرَقَ الْمُرْتَدُّ مَالاً، أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ، فَهُوَ كَغَيْرِهِ مُؤَاخَذٌ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ السَّرِقَةِ أَوْ قَطْعِ الطَّرِيقِ الإِْسْلَامُ. لِذَا فَالْمُسْلِمُ وَالْمُرْتَدُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ (3) .
مَسْئُولِيَّةُ الْمُرْتَدِّ عَنْ جِنَايَاتِهِ قَبْل الرِّدَّةِ:
29 -
إِذَا جَنَى مُسْلِمٌ عَلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ ارْتَدَّ الْجَانِي
(1) البدائع 7 / 40، 45، والخرشي 8 / 66، وكفاية الأخيار 2 / 184
(2)
ابن عابدين 4 / 252، والكافي 3 / 163، والخرشي المالكي 8 / 66، والشامل 6 / 602، والهداية للكلوذاني 202، والشامل لابن الصباغ 6 / 102.
(3)
ابن عابدين 4 / 252.