الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرُّبَاعِيَّةِ فِي السَّفَرِ خُرُوجُ الْمُسَافِرِ مِنْ عِمَارَةِ مَوْضِعِ إِقَامَتِهِ مِنْ جَانِبِ خُرُوجِهِ، كَمَا يُشْتَرَطُ مُفَارَقَتُهُ تَوَابِعَ مَوْضِعِ الإِْقَامَةِ، كَرَبَضِ الْمَدِينَةِ - وَهُوَ مَا حَوْل الْمَدِينَةِ مِنْ بُيُوتٍ وَمَسَاكِنَ - فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمِصْرِ، وَكَذَا الْقُرَى الْمُتَّصِلَةُ بِالرَّبَضِ فِي الصَّحِيحِ. وَبِخِلَافِ الْبَسَاتِينِ وَلَوْ مُتَّصِلَةً بِالْبِنَاءِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْبَلْدَةِ، وَلَوْ سَكَنَهَا أَهْل الْبَلْدَةِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ أَوْ بَعْضِهَا (1) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلَاةُ الْمُسَافِرِ) .
صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ فِي الأَْرْبَاضِ بِاعْتِبَارِهَا خَارِجَ الْبَلَدِ:
6 -
لَمْ يَتَعَرَّضِ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ فِي الأَْرْبَاضِ نَصًّا. وَالرَّبَضُ التَّابِعُ لِلْبَلَدِ لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ لِلْمُسَافِرِ قَبْل مُجَاوَزَتِهِ، فَتَجُوزُ فِيهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ إِذَا تَوَفَّرَتْ سَائِرُ شُرُوطِهَا، أَمَّا الأَْرْبَاضُ خَارِجَ الْبَلَدِ غَيْرُ التَّابِعَةِ لَهُ فَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (2)) .
(1) ابن عابدين 1 / 525، وحاشية الطحطاوي 1 / 330، وفتح القدير 2 / 8، والهندية 1 / 139، وجواهر الإكليل 1 / 88، ومغني المحتاج 1 / 263، 264، وحاشية القليوبي 1 / 256، وكشاف القناع 1 / 507، والمغني 2 / 259، 261
(2)
ابن عابدين 1 / 525، 536، 537، وجواهر الإكليل 1 / 88، 93، 103، ومغني المحتاج 1 / 263، 280، وكشاف القناع 1 / 507.
وَتَفْصِيلُهُ فِي: (صَلَاةُ الْجُمُعَةِ، وَصَلَاةُ الْعِيدِ) .
إِحْيَاءُ الأَْرْبَاضِ:
7 -
الإِْحْيَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ لأَِرْضِ الْمَوَاتِ، وَالْمَوَاتُ اسْمٌ لِمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الأَْرْضِ الْخَرَابِ الدَّارِسَةِ. فَمَا لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لأَِحَدٍ، وَلَا حَقًّا خَاصًّا لَهُ، وَلَا حَرِيمًا لِمَعْمُورٍ، وَلَا مُنْتَفَعًا بِهِ، يُعْتَبَرُ مَوَاتًا يَحِل إِحْيَاؤُهُ. وَاشْتَرَطَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَوَاتِ أَنْ لَا يَكُونَ قَرِيبًا مِنَ الْقَرْيَةِ عُرْفًا (كَمَا هُوَ تَحْدِيدُ الْحَنَابِلَةِ وَمَنْ مَعَهُمْ، أَوْ بِحَيْثُ يَصِل إِلَيْهِ صَوْتُ الْمُنَادِي مِنَ الْقَرْيَةِ كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ) وَذَلِكَ لأَِنَّ الْقَرِيبَ مِنَ الْقَرْيَةِ لَا يَنْقَطِعُ ارْتِفَاقُ أَهْلِهَا عَنْهُ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَكُونُ مِنَ الْمَوَاتِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَالأَْرْبَاضُ لَا تُعْتَبَرُ مَوَاتًا فَلَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهَا (1) . وَتَفْصِيل مَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ فِي مُصْطَلَحِ:(إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف 11، 12، 16) .
الرَّبَضُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي: (مَأْوَى الْغَنَمِ) :
8 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ إِذَا أُمِنَتِ النَّجَاسَةُ لِحَدِيثِ: صَلُّوا فِي
(1) ابن عابدين 5 / 278، وجواهر الإكليل 2 / 202، والمواق 6 / 2 - 6، قليوبي 3 / 87، 88، 90، 91، والمغني 5 / 332، 563 - 566، وكشاف القناع 4 / 187.