الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَكِنَّ شَرْطَهُ - أَيِ الْقَصْدَ - الإِْحَاطَةُ بِصِفَاتِ الْمَقْصُودِ ".
وَيَقُول ابْنُ الْقَيِّمِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ - أَيِ الْعَاقِدُ - عَالِمًا بِمَعْنَاهَا - أَيِ الْعِبَارَةِ، وَلَا مَقْصُودًا لَهُ لَمْ تَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا أَحْكَامُهَا أَيْضًا، وَلَا نِزَاعَ بَيْنَ أَئِمَّةِ الإِْسْلَامِ فِي ذَلِكَ (1) ".
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
13 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ حِل أَمْوَال النَّاسِ مَنُوطٌ بِالرِّضَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلَاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (2) } وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (3) وَقَوْلِهِ: وَلَا يَحِل لاِمْرِئٍ مِنْ مَال أَخِيهِ إِلَاّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ (4)، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَحِل مَال امْرِئٍ
(1) الوسيط 2 / 596ط. دار الاعتصام، إعلام الموقعين 2 / 121، وسبق أن بعض الحنفية يصححون عبارة من لم يفهم في النكاح والطلاق، حاشية ابن عابدين 3 / 15، إعلام الموقعين 2 / 121.
(2)
سورة النساء / 29.
(3)
حديث: إنما البيع عن تراض: أخرجه ابن ماجه (2 / 737 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري، وقال البوصيري:" هذا إسناد صحيح " مصباح الزجاجة (2 / 10 - ط. دار الجنان) .
(4)
حديث: " لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " أخرجه أحمد (3 / 423 - ط الميمنية) من حديث عمر بن يثري، وأورده الهيثمي في المجمع (4 / 171 ط القدسي) وقال:" رواه أحمد وابنه في زياداته عليه، والطبرني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات ".
مُسْلِمٍ إِلَاّ بِطِيبِ نَفْسٍ (1) ، وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِ الرِّضَا فِي التَّصَرُّفَاتِ شَرْطًا أَوْ لَا؟ .
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرِّضَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعُقُودِ الَّتِي تَقْبَل الْفَسْخَ - وَهِيَ الْعُقُودُ الْمَالِيَّةُ مِنْ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ، وَنَحْوِهَا - أَيْ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَاّ مَعَ التَّرَاضِي، وَقَدْ تَنْعَقِدُ الْمَالِيَّةُ لَكِنَّهَا تَكُونُ فَاسِدَةً كَمَا فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ، وَيَقُول الْمَرْغِينَانِيُّ:؛ لأَِنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ هَذِهِ الْعُقُودِ التَّرَاضِيَ (2)" وَجَاءَ فِي التَّلْوِيحِ: أَنَّهُ - أَيِ الْبَيْعَ - يَعْتَمِدُ الْقَصْدَ تَصْحِيحًا لِلْكَلَامِ، وَيَعْتَمِدُ الرِّضَا؛ لِكَوْنِهِ مِمَّا يَحْتَمِل الْفَسْخَ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ " وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ أَصْل الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ تَنْعَقِدُ بِدُونِ الرِّضَا، لَكِنَّهَا لَا تَكُونُ صَحِيحَةً، يَقُول أَمِيرُ بَادْشَاهْ الْحَنَفِيُّ: وَيَنْعَقِدُ بَيْعُ الْمُخْطِئِ نَظَرًا إِلَى أَصْل الاِخْتِيَارِ؛ لأَِنَّ الْكَلَامَ صَدَرَ عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ، أَوْ بِإِقَامَةِ الْبُلُوغِ مَقَامَ الْقَصْدِ، لَكِنْ يَكُونُ فَاسِدًا غَيْرَ نَافِذٍ لِعَدَمِ الرِّضَا حَقِيقَةً (3) ".
وَأَمَّا الْعُقُودُ الَّتِي لَا تَقْبَل الْفَسْخَ فِي نَظَرِهِمْ،
(1) حديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس " أخرجه أحمد (5 / 72 - ط الميمنية) من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعًا. وأورده الهيثمي في المجمع (4 / 172 - ط القدسي) وقال: " رواه أبو يعلى، وأبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين ".
(2)
الهداية - مع تكملة فتح القدير 7 / 293 - 294، والبحر الرائق 8 / 81.
(3)
تيسير التحرير 2 / 306.