الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَوْبَةُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ:
38 -
مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ وَتَوْبَتُهُ قَال الأَْحْنَافُ وَالشَّافِعِيَّةُ: تُقْبَل تَوْبَتُهُ (1) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ (2) } وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِل النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَاّ بِحَقِّ الإِْسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (3) .
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: تَوْبَةُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ لَا تُقْبَل (4) .
وَحُجَّتُهُمْ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً (5) }
(1) المبسوط لمحمد 144، وقال ابن عابدين (4 / 225) : تقبل توبته، لكنه يعذب في كل مرة، ويحبس. وقال الكرخي: هذا قول أصحابنا جميعًا، وأسنى المطالب 4 / 122) ، والأم 6 / 147 - 148، والشامل لابن الصباغ 10 / 148، والسيف المسلول 29
(2)
سورة الأنفال / 38.
(3)
حديث: " أمرت أن أقاتل الناس. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 75 - ط السعادة) من حديث أبي هريرة.
(4)
ابن عابدين 4 / 225، والمغني 8 / 543، والكافي 3 / 159، وهداية الراغب 439، ومنار السبيل 2 / 409، ولم نجد عند المالكية تعرضًا لهذه المسألة، وقد نسب إليهم في المغني وحاشية ابن عابدين القول بعدم قبول توبة من تكررت ردته.
(5)
سورة النساء / 137.
وَلأَِنَّ تَكْرَارَ الرِّدَّةِ، دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ الْعَقِيدَةِ، وَقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ (1) .
تَوْبَةُ السَّاحِرِ:
39 -
قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: بِعَدَمِ قَبُول تَوْبَةِ السَّاحِرِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ (2) (وانْظُرْ مُصْطَلَحَيْ: تَوْبَة، وَسِحْر) .
قَتْل الْمُرْتَدِّ:
40 -
إِذَا ارْتَدَّ مُسْلِمٌ، وَكَانَ مُسْتَوْفِيًا لِشَرَائِطِ الرِّدَّةِ، أُهْدِرَ دَمُهُ، وَقَتْلُهُ لِلإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بَعْدَ الاِسْتِتَابَةِ (3) . فَلَوْ قُتِل قَبْل الاِسْتِتَابَةِ فَقَاتِلُهُ مُسِيءٌ، وَلَا يَجِبُ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ غَيْرَ التَّعْزِيرِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ رَسُولاً لِلْكُفَّارِ فَلَا يُقْتَل؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْتُل رُسُل مُسَيْلِمَةَ (4) . فَإِذَا قُتِل الْمُرْتَدُّ عَلَى
(1) منار السبيل 2 / 409.
(2)
رسالة بدر الرشيد مخطوطة، وابن عابدين 4 / 240، وقد فصل فقال: يكفر الساحر بتعلمه السحر وفعله، فإن لم يعتقده لا يكفر، كأن يستعمله للتجربة. ورحمة الأمة 267، والمغني 8 / 153 ط 3
(3)
المبسوط 10 / 106، والأم 6 / 154، والشامل لابن الصباغ 1 / 101، والإنصاف 9 / 462، والشامل لبهرام 2 / 158.
(4)
الفروع 2 / 159، وابن عابدين 4 / 668. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل رسل مسيلمة. . . ورد من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي لرسولي مسيلمة:" أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما ". أخرجه أبو داود (3 / 192 - تحقيق عزت عبيد دعاس)