الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعِنْدَ مَالِكٍ تَجِبُ الاِسْتِتَابَةُ وَيُمْهَل ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (1) ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي أَظْهَرِ الأَْقْوَال يَجِبُ الاِسْتِتَابَةُ وَتَكُونُ فِي الْحَال فَلَا يُمْهَل (2) .
وَثَبَتَتْ الاِسْتِتَابَةُ بِمَا وَرَدَ أَنَّ امْرَأَةً يُقَال لَهَا أُمُّ رُومَانَ ارْتَدَّتْ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الإِْسْلَامُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَاّ قُتِلَتْ (3) . وَلأَِثَرٍ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ اسْتَتَابَ الْمُرْتَدَّ ثَلَاثًا (4) .
كَيْفِيَّةُ تَوْبَةِ الْمُرْتَدِّ:
36 -
قَال الْحَنَفِيَّةُ: تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ أَنْ يَتَبَرَّأَ عَنِ الأَْدْيَانِ سِوَى الإِْسْلَامِ، أَوْ عَمَّا انْتَقَل إِلَيْهِ بَعْدَ نُطْقِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَلَوْ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ عَلَى وَجْهِ
(1) لطائف الإشارات 136، وتفسير القرطبي 3 / 47، ورحمة الأمة 269، والخرشي 8 / 65، ومنح الجليل 4 / 465، والشامل لبهرام 2 / 17، والإنصاف 10 / 328، وهداية الراغب 538، ومنار السبيل 2 / 405.
(2)
الأم 6 / 32، والمهذب 2 / 223، ومغني المحتاج 4 / 139، 140
(3)
حديث: " ورد أن امرأة يقال لها: أم رومان ارتدت " أخرجه الدارقطني (3 / 118 - ط دار المحاسن) ، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص 4 / 49 - ط شركة الطباعة الفنية.
(4)
المراجع السابقة.
الْعَادَةِ أَوْ بِدُونِ التَّبَرِّي لَمْ يَنْفَعْهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ عَمَّا قَال إِذْ لَا يَرْتَفِعُ بِهِمَا كُفْرُهُ.
قَالُوا: إِنْ شَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَى مُسْلِمٍ بِالرِّدَّةِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَا يُتَعَرَّضْ لَهُ لَا لِتَكْذِيبِ الشُّهُودِ، بَل لأَِنَّ إِنْكَارَهُ تَوْبَةٌ وَرُجُوعٌ، فَيَمْتَنِعُ الْقَتْل فَقَطْ وَتَثْبُتُ بَقِيَّةُ أَحْكَامِ الرِّدَّةِ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الإِْنْكَارُ مَعَ الإِْقْرَارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ (1) .
وَإِذَا نَطَقَ الْمُرْتَدُّ بِالشَّهَادَتَيْنِ: صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ (2)، لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِل النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، فَمَنْ قَال: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَاّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ (3) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَحَيْثُ إِنَّ الشَّهَادَةَ يَثْبُتُ بِهَا إِسْلَامُ الْكَافِرِ الأَْصْلِيِّ فَكَذَا الْمُرْتَدُّ. فَإِذَا ادَّعَى الْمُرْتَدُّ الإِْسْلَامَ، وَرَفَضَ النُّطْقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ، لَا
(1) ابن عابدين 4 / 246.
(2)
المبسوط لمحمد 143، المبسوط للسرخسي 10 / 112) ، وابن عابدين 4 / 226، وقال:(يكفي للآخرة التشهد، وللدنيا التبري مما كان يعتقد) والشامل لابن الصباغ 2 / 171، والإنصاف 1 / 335، والإقناع 4 / 303، وهداية الراغب 538، والكافي 3 / 160.
(3)
حديث: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. . . " رواه مسلم (1 / 52، ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.