الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَّامِعِ، حَتَّى قِيل: لَوْ كَانَ الْمُسَلِّمُ أَصَمَّ يَجِبُ عَلَى الرَّادِّ أَنْ يُحَرِّكَ شَفَتَيْهِ وَيُرِيَهُ، بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَصَمَّ لَسَمِعَهُ. قَال الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: هُوَ - أَيْ رَدُّ السَّلَامِ - حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى (1) .
وَهُنَاكَ تَفْصِيلَاتٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (سَلَام) .
رَدُّ الشَّهَادَةِ:
14 -
الأَْصْل فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ التُّهْمَةُ أَيِ الشَّكُّ وَالرِّيبَةُ فِي صِحَّةِ الشَّهَادَةِ؛ لأَِنَّهَا خَبَرٌ يَحْتَمِل الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ حُجَّةً إِذَا تَرَجَّحَ جَانِبُ الصِّدْقِ فِيهِ، وَبِالتُّهْمَةِ لَا يَتَرَجَّحُ.
وَالتُّهْمَةُ قَدْ تَكُونُ لِمَعْنًى فِي الشَّاهِدِ كَالْفِسْقِ، فَإِنَّ مَنْ لَا يَنْزَجِرُ عَنْ غَيْرِ الْكَذِبِ مِنْ مَحْظُورَاتِ دِينِهِ فَقَدْ لَا يَنْزَجِرُ عَنْهُ أَيْضًا، فَكَانَ مُتَّهَمًا بِالْكَذِبِ، وَقَدْ تَكُونُ لِمَعْنًى فِي الْمَشْهُودِ لَهُ مِنْ قَرَابَةٍ يُتَّهَمُ بِهَا بِإِيثَارِ الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، كَقَرَابَةِ الْوِلَادَةِ. وَقَدْ تَكُونُ لِخَلَلٍ فِي التَّمْيِيزِ كَالْعَمَى الْمُفْضِي إِلَى تُهْمَةِ الْغَلَطِ فِي الشَّهَادَةِ. وَقَدْ تَكُونُ بِالْعَجْزِ عَمَّا جَعَلَهُ الشَّارِعُ دَلِيلاً عَلَى صِدْقِهِ كَالْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ (2) ، قَال
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 265، دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 2 / 171، دار الفكر، مواهب الجليل 3 / 348، دار الفكر، قليوبي وعميرة 4 / 215، عيسى البابي الحلبي.
(2)
شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 6 / 473 دار إحياء التراث العربي، القوانين الفقهية 336، دار العلم للملايين 1979م، قليوبي وعميرة 4 / 318 وما بعدها، عيسى البابي الحلبي، كشاف القناع 6 / 416 وما بعدها، عالم الكتب.
اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (1) } .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَة) .
رَدُّ الْيَمِينِ:
15 -
إِذَا وَجَبَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَامْتَنَعَ، وَحَكَمَ الْقَاضِي بِأَنَّهُ نَاكِلٌ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ بِالْحَقِّ بِالنُّكُول، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، فَإِذَا حَلَفَ حَكَمَ لَهُ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاء، إِثْبَات، وَأَيْمَان، وَنُكُول) .
رَدُّ مَال الْغَيْرِ:
16 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ أَخَذَ مَال الْغَيْرِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ كَالْغَصْبِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَوْرًا؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (3) وَلأَِنَّ
(1) سورة النور / 13.
(2)
أدب القضاء ص 218 وما بعدها، 223، دار الفكر الطبعة الثانية 1982م، تبصرة الحكام 1 / 154 دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، حاشية الجمل 5 / 425، دار إحياء التراث العربي، ونيل المآرب 2 / 456، والمغني 9 / 235، والبدائع 6 / 230.
(3)
حديث: " على اليد ما أخذت. . . " سبق تخريجه ف / 3.