الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ، وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ السَّخْلَةِ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ أُمِّهَا وَكَذَا الْبَيْضَةُ، فَلَا يَتَنَجَّسُ بِهَا الثَّوْبُ وَلَا الْمَاءُ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ، وَإِنْ كَرِهُوا التَّوَضُّؤَ بِهِ لِلاِخْتِلَافِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ رُطُوبَةُ الْفَرْجِ طَاهِرَةٌ مِنْ كُل حَيَوَانٍ طَاهِرٍ وَلَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ.
وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ طَهَارَةَ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْحَيَوَانِ بِالْمُبَاحِ الأَْكْل فَقَطْ، وَقَيَّدُوهُ بِقَيْدَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَلَاّ يَتَغَذَّى عَلَى نَجَسٍ، وَثَانِيهُمَا: أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يَحِيضُ كَالإِْبِل، وَإِلَاّ كَانَتْ نَجِسَةً عَقِبَ حَيْضِهِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَطَاهِرَةٌ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (فَرْج، نَجَاسَة) .
ج -
مُلَاقِي رُطُوبَةِ النَّجَاسَةِ:
4 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ مُلَاقِيَ رُطُوبَةِ النَّجَاسَةِ لَا يَنْجُسُ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِذَا لُفَّ طَاهِرٌ جَافٌّ فِي نَجَسٍ مُبْتَلٍّ وَاكْتَسَبَ الطَّاهِرُ مِنْهُ الرُّطُوبَةَ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمَشَايِخُ فَقِيل: يَتَنَجَّسُ الطَّاهِرُ، وَاخْتَارَ الْحَلْوَانِيُّ أَنَّهُ لَا يَتَنَجَّسُ إِنْ كَانَ الطَّاهِرُ بِحَيْثُ لَا يَسِيل مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَتَقَاطَرُ لَوْ عُصِرَ، وَهُوَ الأَْصَحُّ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ النَّجِسُ الرَّطْبُ هُوَ الَّذِي لَا يَتَقَاطَرُ بِعَصْرِهِ.
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 231، حاشية الدسوقي 1 / 57، مواهب الجليل 1 / 105، نهاية المحتاج 1 / 246، 247، تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 1 / 315، 316، المطبعة الأميرية الطبعة الأولى، مغني المحتاج 1 / 81.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى نَجَاسَةِ مُلَاقِي رُطُوبَةِ النَّجَاسَةِ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَة) .
د -
مَسَائِل فِي الاِسْتِجْمَارِ:
5 -
اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُسْتَجْمَرُ بِهِ أَنْ يَكُونَ جَافًّا لَا رُطُوبَةَ فِيهِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ غَيْرَ الْجَافِّ لَا يَحْصُل بِهِ الإِْنْقَاءُ (2) .
كَمَا شَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِجَوَازِ الاِسْتِجْمَارِ بِالْحَجَرِ أَلَاّ يَجِفَّ الْغَائِطُ بِأَنْ يَكُونَ رَطْبًا، فَإِنْ جَفَّ تَعَيَّنَ الْمَاءُ وَلَا يُجْزِيهِ الْحَجَرُ (3) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِنْجَاء) .
هـ -
الْمَنِيُّ الرَّطْبُ:
6 -
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْمَنِيِّ الرَّطْبِ عَنِ الْمَنِيِّ الْيَابِسِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَحَل الْمَنِيِّ الْيَابِسِ يَطْهُرُ بِفَرْكِهِ، وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ أَثَرِهِ، فَإِنْ كَانَ رَطْبًا فَلَا بُدَّ
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 231، والطحطاوي على مراقي الفلاح 85 المطبعة الأميرية الطبعة الثالثة، وحاشية الدسوقي 1 / 80، ومواهب الجليل 1 / 165، والقليوبي وعميرة 1 / 181، والإنصاف 1 / 319 ط. مطبعة السنة المحمدية الطبعة الأولى، وكشاف القناع 1 / 184.
(2)
حاشية ابن عابدين 1 / 227، حاشية الدسوقي 1 / 113، حاشية الجمل 1 / 94، كشاف القناع 1 / 69.
(3)
حاشية ابن عابدين 1 / 224، مغني المحتاج 1 / 44، كشاف القناع 1 / 67.