الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ حُكُومَةِ عَدْلٍ فِي ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى نِصْفِ الدِّيَةِ الْوَاجِبِ فِي الْقَدَمِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَة، وَحُكُومَةُ عَدْلٍ)
هـ -
هَل الرِّجْل مِنَ الْعَوْرَةِ
؟
8 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ رِجْل الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ مَا عَدَا قَدَمَيْهَا.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنَ الرِّجْل عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِ الرُّكْبَتَيْنِ وَالسُّرَّةِ مِنَ الرِّجْل عَوْرَةٌ (2) .
وَيُنْظَرُ: (عَوْرَة) .
(1) البدائع 7 / 311 - 314، وتبيين الحقائق للزيلعي 6 / 133، والقوانين الفقهية ص 356، جواهر الإكليل 2 / 268، ومغني المحتاج 4 / 66، والمغني لابن قدامة 8 / 35، وحاشية ابن عابدين 5 / 369.
(2)
البدائع 5 / 118، وجواهر الإكليل 1 / 41، والقوانين الفقهية ص 58، والمغني لابن قدامة 1 / 577، وروضة الطالبين 1 / 282.
رَجْمٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الرَّجْمُ فِي اللُّغَةِ: الرَّمْيُ بِالْحِجَارَةِ.
وَيُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ أُخْرَى مِنْهَا: الْقَتْل.
وَمِنْهَا: الْقَذْفُ بِالْغَيْبِ أَوْ بِالظَّنِّ.
وَمِنْهَا اللَّعْنُ، وَالطَّرْدُ، وَالشَّتْمُ وَالْهِجْرَانُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلَاحِ هُوَ رَجْمُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى الْمَوْتِ (2) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 -
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الرَّجْمِ عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً.
وَقَدْ ثَبَتَ الرَّجْمُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ فِي أَخْبَارٍ تُشْبِهُ التَّوَاتُرَ. وَهَذَا قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا إِلَاّ الْخَوَارِجَ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: الْجَلْدُ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ لِقَوْل
(1) تاج العروس، ولسان العرب، مادة:(رجم) .
(2)
القوانين الفقهية لابن جزي ص 232