الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُنْفَرِدًا لِئَلَاّ يُفْضِي ذَلِكَ إِلَى اخْتِلَافِ الْقُلُوبِ وَالْعَدَاوَةِ وَالتَّهَاوُنِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الإِْمَامِ الرَّاتِبِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَالأَْوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالنَّوَوِيُّ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَأَيُّوبُ، وَابْنُ عَوْنٍ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاقِعًا فِي مَمَرِّ النَّاسِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُل صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَفِي رِوَايَةٍ: بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (2) .
وَلِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً دَخَل الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ فَقَال: مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ (3) . وَفِي رِوَايَةٍ فَقَال صلى الله عليه وسلم: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ.
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 371، والمجموع للإمام النووي 4 / 221، والمغني لابن قدامة 2 / 180
(2)
حديث: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 131 - ط السلفية) من حديث أبي سعيد الخدري ورواية " سبع وعشرين درجة " أخرجها البخاري (الفتح 2 / 131 - ط السلفية) ، ومسلم (1 / 450 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.
(3)
حديث أبي سعيد: " أن رجلاً دخل المسجد " أخرجه أحمد (3 / 5 - ط الميمنية) ، وأخرج الرواية الأخرى أحمد (3 / 64) ، والحاكم (1 / 209 - ط دائرة المعارف العثمانية) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
وَرَوَى أَبُو أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، وَزَادَ: قَال: فَلَمَّا صَلَّيَا قَال: وَهَذَانِ جَمَاعَةٌ (1) . وَلأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاسْتُحِبَّ لَهُ فِعْلُهَا، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ (2) .
أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ يَقَعُ فِي سُوقٍ، أَوْ فِي مَمَرِّ النَّاسِ، أَوْ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ، أَوْ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ وَلَكِنَّهُ أَذِنَ لِلْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَلَا كَرَاهَةَ فِي الْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَمَا زَادَ، بِالإِْجْمَاعِ (3) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَزِيدُ تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي: (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ) .
8 -
أَمَّا مَسْأَلَةُ الاِسْتِحْقَاقِ الرَّاتِبِ فِي الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْوَظَائِفِ فَتَفَاصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (رِزْقٌ، وَظِيفَةٌ، وَقْفٌ، إِجَارَةٌ) .
رَاكِبٌ
انْظُرْ: رُكُوبٌ.
(1) حديث أبي أمامة أخرجه أحمد (5 / 254 - ط الميمنية) ، وقال الهيثمي في المجمع (2 / 45 - ط القدسي) ، " وله طرق كلها ضعيفة ".
(2)
المغني لابن قدامة 2 / 180، والمجموع للإمام النووي 4 / 222.
(3)
المجموع للإمام النووي 4 / 222، والمغني لابن قدامة 2 / 180، وحاشية ابن عابدين 1 / 371