المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: الرجعة بالفعل: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌رَأْسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّأْسِ:

- ‌كَشْفُ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌سَتْرُ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُول الْخَلَاءِ:

- ‌ضَرْبُ الرَّأْسِ فِي الْحَدِّ، وَالتَّأْدِيبِ:

- ‌الْيَمِينُ عَلَى أَكْل الرُّءُوسِ:

- ‌رَأْسُ الْمَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌رُؤْيَا

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْلْهَامُ:

- ‌ الْحُلُمُ:

- ‌ الْخَاطِرُ:

- ‌ الْوَحْيُ:

- ‌الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ وَمَنْزِلَتُهَا:

- ‌رُؤْيَا اللَّهِ سبحانه وتعالى‌‌ فِي الْمَنَامِ:

- ‌ فِي الْمَنَامِ:

- ‌رُؤْيَا النَّبِيِّ

- ‌تَرَتُّبُ الْحُكْمِ عَلَى قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌أَوْ فِعْلِهِ فِي الرُّؤْيَا:

- ‌تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا:

- ‌رُؤْيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْدْرَاكُ:

- ‌ النَّظَرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّؤْيَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌رُؤْيَةُ الأَْجْنَبِيَّاتِ وَالْمَحَارِمِ:

- ‌رُؤْيَةُ الْمَخْطُوبَةِ:

- ‌رُؤْيَةُ الْمُتَيَمِّمِ الْمَاءَ:

- ‌رُؤْيَةُ الْمَبِيعِ:

- ‌الرُّؤْيَةُ الْمُعْتَبَرَةُ:

- ‌رُؤْيَةُ الْمَشْهُودِ بِهِ:

- ‌رُؤْيَةُ الْقَاضِي الْخُصُومَ:

- ‌أَثَرُ الرُّؤْيَةِ:

- ‌رُؤْيَةُ الْهِلَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌طَلَبُ رُؤْيَةِ الْهِلَال:

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ الْهِلَال:

- ‌أَوَّلاً: الرُّؤْيَةُ بِالْعَيْنِ:

- ‌ الرُّؤْيَةُ مِنَ الْجَمِّ الْغَفِيرِ الَّذِينَ تَحْصُل بِهِمْ الاِسْتِفَاضَةُ:

- ‌ رُؤْيَةُ عَدْلَيْنِ:

- ‌ رُؤْيَةُ عَدْلٍ وَاحِدٍ:

- ‌رُؤْيَةُ هِلَال شَوَّالٍ وَبَقِيَّةِ الشُّهُورِ:

- ‌رُؤْيَةُ الْهِلَال نَهَارًا:

- ‌ثَانِيًا: إِكْمَال الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ:

- ‌تَوَالِي الْغَيْمِ:

- ‌صَوْمُ مَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الأَْشْهُرُ:

- ‌ثَالِثًا: إِثْبَاتُ الأَْهِلَّةِ بِالْحِسَابِ الْفَلَكِيِّ:

- ‌رَأْيُ الْقَائِلِينَ بِالْحِسَابِ:

- ‌آرَاءُ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ إِثْبَاتِ الأَْهِلَّةِ بِالْحِسَابِ وَأَدِلَّتُهُمْ:

- ‌أَدِلَّةُ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ إِثْبَاتِ الأَْهِلَّةِ بِالْحِسَابِ:

- ‌التَّفْسِيرُ الأَْوَّل:

- ‌اخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ:

- ‌أَثَرُ الْخَطَأِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَال:

- ‌تَبْلِيغُ الرُّؤْيَةِ:

- ‌وَقْتُ الإِْعْلَامِ:

- ‌الأَْدْعِيَةُ الْمَأْثُورَةُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال:

- ‌رَائِحَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الرَّائِحَةُ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ:

- ‌ رَائِحَةُ الطِّيبِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ:

- ‌ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ وَالرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ فِي الْمَسَاجِدِ:

- ‌ التَّلَفُ بِسَبَبِ الرَّائِحَةِ:

- ‌ ثُبُوتُ حَدِّ الشُّرْبِ بِوُجُودِ الرَّائِحَةِ:

- ‌ تَغَيُّرُ رَائِحَةِ لَحْمِ الْجَلَاّلَةِ أَوْ لَبَنِهَا:

- ‌ مَنْعُ الزَّوْجَةِ مِنْ أَكْل مَا يَتَأَذَّى الزَّوْجُ مِنْ رَائِحَتِهِ:

- ‌رَابِغٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌رَاتِبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ مِنَ الصَّلَوَاتِ:

- ‌ الْمُؤَذِّنُ الرَّاتِبُ:

- ‌ الإِْمَامُ الرَّاتِبُ:

- ‌رَاكِبٌ

- ‌رَاهِبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِسِّيسُ:

- ‌ الأَْحْبَارُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالرَّاهِبِ:

- ‌ قَتْل الرَّاهِبِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ وَضْعُ الْجِزْيَةِ عَلَى الرُّهْبَانِ:

- ‌رِبًا

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَيْعُ:

- ‌ الْعَرَايَا:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حِكْمَةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا:

- ‌أَقْسَامُ الرِّبَا:

- ‌رِبَا الْبَيْعِ (رِبَا الْفَضْل) :

- ‌رِبَا النَّسِيئَةِ:

- ‌أَثَرُ الرِّبَا فِي الْعُقُودِ:

- ‌الْخِلَافُ فِي رِبَا الْفَضْل:

- ‌انْقِرَاضُ الْخِلَافِ فِي رِبَا الْفَضْل وَدَعْوَى الإِْجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ:

- ‌الأَْحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْل:

- ‌الأَْجْنَاسُ الَّتِي نُصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الأَْجْنَاسِ:

- ‌عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الأَْجْنَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا:

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الرِّبَا:

- ‌مِنْ مَسَائِل الرِّبَا:

- ‌الْمُحَاقَلَةُ:

- ‌الْمُزَابَنَةُ:

- ‌الْعِينَةُ:

- ‌بَيْعُ الأَْعْيَانِ غَيْرِ الرِّبَوِيَّةِ:

- ‌بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتِّبْرِ، وَالْمَصْنُوعِ بِغَيْرِهِ:

- ‌الرِّبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ:

- ‌مَسْأَلَةُ مُدِّ عَجْوَةٍ:

- ‌رِبَاطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجِهَادُ:

- ‌ الْحِرَاسَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌فَضْل الرِّبَاطِ:

- ‌أَفْضَل الرِّبَاطِ:

- ‌الْمَحَل الَّذِي يَتَحَقَّقُ فِيهِ الرِّبَاطُ:

- ‌مُدَّةُ الرِّبَاطِ:

- ‌الرِّبَاطَاتُ الْمُسَبَّلَةُ:

- ‌رِبَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَقَارُ:

- ‌الدَّارِ

- ‌ الأَْرْضُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالرِّبَاعِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ رِبَاعُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ:

- ‌ الشُّفْعَةُ فِي الرِّبَاعِ:

- ‌ قِسْمَةُ الرِّبَاعِ:

- ‌ وَقْفُ الرِّبَاعِ:

- ‌رِبْحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ النَّمَاءُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْغَلَّةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الرِّبْحُ فِي الْمُضَارَبَةِ:

- ‌الرِّبْحُ فِي الشَّرِكَةِ:

- ‌زَكَاةُ رِبْحِ التِّجَارَةِ:

- ‌رَبَضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفِنَاءُ:

- ‌ الْحَرِيمُ:

- ‌ الْعَطَنُ وَالْمَعْطَنُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ فِي الأَْرْبَاضِ بِاعْتِبَارِهَا خَارِجَ الْبَلَدِ:

- ‌إِحْيَاءُ الأَْرْبَاضِ:

- ‌الرَّبَضُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي: (مَأْوَى الْغَنَمِ) :

- ‌رَبِيئَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَاسُوسُ:

- ‌ الْمُرَابِطُ:

- ‌ الْحَارِسُ:

- ‌ الرَّصَدِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَوَّلاً: فِي الْجِهَادِ وَالْغَنَائِمِ:

- ‌حُكْمُ الرَّبِيئَةِ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌حُكْمُ الرَّبِيئَةِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ:

- ‌رَبِيبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَثَرُ مَوْتِ الزَّوْجَةِ فِي تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ:

- ‌تَحْرِيمُ بَنَاتِ الرَّبِيبَةِ وَبَنَاتِ أَبْنَائِهَا:

- ‌رَتَقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَرَنُ:

- ‌ الْعَفَل:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَثَرُ الرَّتَقِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ:

- ‌إِجْبَارُ الرَّتْقَاءِ عَلَى مُدَاوَاةِ رَتَقِهَا:

- ‌نَفَقَةُ الرَّتْقَاءِ:

- ‌قَسْمُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الرَّتْقَاءِ:

- ‌رِثَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّأْبِينُ:

- ‌ النَّدْبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌رَجَبٌ

- ‌رُجْحَانٌ (تَرْجِيحٌ)

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَمْعُ:

- ‌ النَّسْخُ:

- ‌ التَّعَارُضُ:

- ‌أَحْكَامُ التَّرْجِيحِ:

- ‌حُكْمُ الْعَمَل بِالدَّلِيل الرَّاجِحِ:

- ‌الطُّرُقُ الْمُوَصِّلَةُ إِلَى مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الأَْدِلَّةِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل:

- ‌ النَّوْعُ الثَّانِي:

- ‌ النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّرْجِيحِ بِأَمْرٍ خَارِجٍ وَقَدْ أَثْبَتَهُ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌ الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌رِجْسٌ

- ‌رَجْعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّةِ الرَّجْعَةِ وَحِكْمَتُهَا:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ الرَّجْعَةِ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌ الشَّرْطُ السَّادِسُ:

- ‌ الشَّرْطُ السَّابِعُ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الرَّجْعَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الرَّجْعَةُ بِالْقَوْل:

- ‌ثَانِيًا: الرَّجْعَةُ بِالْفِعْل:

- ‌أَوَّلاً: صِحَّةُ الرَّجْعَةِ بِالْوَطْءِ:

- ‌ثَانِيًا: مُقَدِّمَاتُ الْوَطْءِ:

- ‌أَحْكَامُ الرَّجْعَةِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى الرَّجْعَةِ:

- ‌إعْلَامُ الزَّوْجَةِ بِالرَّجْعَةِ:

- ‌سَفَرُ الزَّوْجِ بِالْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ:

- ‌تَزَيُّنُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَتَشَوُّفُهَا لِزَوْجِهَا:

- ‌اخْتِلَافُ الزَّوْجَيْنِ فِي الرَّجْعَةِ:

- ‌رَجُلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ لُبْسُ الْحَرِيرِ:

- ‌ اسْتِعْمَال الرَّجُل الذَّهَبَ أَوِ الْفِضَّةَ:

- ‌ عَوْرَةُ الرَّجُل فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا:

- ‌ اخْتِصَاصُ الأَْذَانِ بِالرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ:

- ‌ وُجُوبُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ:

- ‌و كَوْنُ الرَّجُل إِمَامًا فِي الصَّلَاةِ دُونَ الْمَرْأَةِ:

- ‌ مَا يَخْتَصُّ بِالرَّجُل مِنْ أَعْمَال الْحَجِّ:

- ‌ دِيَةُ الرَّجُل:

- ‌ وُجُوبُ الْجِهَادِ عَلَى الرَّجُل دُونَ الْمَرْأَةِ:

- ‌ أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ:

- ‌ اخْتِصَاصُ الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ الأَْمْوَال بِالرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ:

- ‌ الْمِيرَاثُ:

- ‌ الرَّجُل وَالْوِلَايَةُ:

- ‌رِجْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌ حَدُّ السَّرِقَةِ:

- ‌ قَاطِعُ الطَّرِيقِ:

- ‌ دِيَةُ الرِّجْل:

- ‌ هَل الرِّجْل مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌رَجْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْ يُحَدُّ بِالرَّجْمِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الرَّجْمِ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الرَّجْمِ، وَالْجَلْدِ:

- ‌تَكْفِينُ الْمَرْجُومِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ:

- ‌رَجْمُ الْحَامِل:

- ‌رُجُوعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرَّدُّ:

- ‌ الْفَسْخُ:

- ‌ النَّقْضُ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّجُوعِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَسْبَابُ الرُّجُوعِ:

- ‌أَوَّلاً: الرُّجُوعُ فِي الأَْقْوَال وَالتَّصَرُّفَاتِ:

- ‌1 - الرُّجُوعُ فِي الْحُكْمِ وَالْفَتْوَى:

- ‌ خَفَاءُ الدَّلِيل:

- ‌ اسْتِظْهَارُ الْمُجْتَهِدِ رَأْيَ مُجْتَهِدٍ آخَرَ:

- ‌ اقْتِضَاءُ الْمَصْلَحَةِ:

- ‌ تَغَيُّرُ اجْتِهَادِ الْقَاضِي:

- ‌ تَغَيُّرُ اجْتِهَادِ الْمُفْتِي:

- ‌2 - الرُّجُوعُ فِي الْعُقُودِ:

- ‌ الرُّجُوعُ فِي الْعُقُودِ غَيْرِ اللَاّزِمَةِ:

- ‌ الْعُقُودُ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْخِيَارُ:

- ‌3 - الرُّجُوعُ بِالإِْقَالَةِ:

- ‌4 - الرُّجُوعُ بِسَبَبِ الإِْفْلَاسِ:

- ‌5 - الرُّجُوعُ بِسَبَبِ الْمَوْتِ:

- ‌6 - الرُّجُوعُ بِسَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ:

- ‌7 - الرُّجُوعُ بِسَبَبِ الأَْدَاءِ وَوُجُودِ الإِْذْنِ:

- ‌ثَانِيًا: الرُّجُوعُ مِنَ الْمَكَانِ وَإِلَيْهِ:

- ‌ رُجُوعُ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ الْمَكَانِيَّ لِلْحَجِّ دُونَ إِحْرَامٍ:

- ‌ رُجُوعُ الْمُعْتَدَّةِ إِلَى مَنْزِل الْعِدَّةِ:

- ‌ الرُّجُوعُ عِنْدَ عَدَمِ الإِْذْنِ:

- ‌ الرُّجُوعُ مِنَ السَّفَرِ لِحَقِّ الزَّوْجَةِ:

- ‌ الرُّجُوعُ عِنْدَ وُجُودِ الْمُنْكَرِ:

- ‌ثَالِثًا: امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ:

- ‌ حُكْمُ الشَّرْعِ:

- ‌ الْعُقُودُ اللَاّزِمَةُ:

- ‌ تَعَذُّرُ الرُّجُوعِ:

- ‌ الإِْسْقَاطُ:

- ‌رَابِعًا: مَا يَكُونُ بِهِ الرُّجُوعُ:

- ‌خَامِسًا: ارْتِجَاعُ الزَّوْجَةِ:

- ‌سَادِسًا: أَثَرُ الرُّجُوعِ:

- ‌ أَثَرُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ:

- ‌ أَثَرُ الرُّجُوعِ عَنِ الإِْقْرَارِ:

- ‌ أَثَرُ الرُّجُوعِ عَنِ الإِْسْلَامِ وَإِلَيْهِ:

- ‌رَحِمٌ

- ‌رُخْصَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَزِيمَةُ:

- ‌ الإِْبَاحَةُ:

- ‌ رَفْعُ الْحَرَجِ:

- ‌ النَّسْخُ:

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ الرُّخَصِ:

- ‌الصِّيَغُ الَّتِي تَدُل عَلَى الرُّخْصَةِ:

- ‌ مَادَّتُهَا:

- ‌ نَفْيُ الْجُنَاحِ:

- ‌ نَفْيُ الإِْثْمِ:

- ‌ الاِسْتِثْنَاءُ مِنْ حُكْمٍ عَامٍّ:

- ‌أَقْسَامُ الرُّخْصَةِ:

- ‌ بِاعْتِبَارِ حُكْمِهَا:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ:

- ‌ بِاعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: رُخَصٌ حَقِيقِيَّةٌ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: رُخَصٌ مَجَازِيَّةٌ:

- ‌ تَقْسِيمُ الرُّخَصِ حَسَبِ التَّخْفِيفِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: تَخْفِيفُ تَنْقِيصٍ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: تَخْفِيفُ إِبْدَالٍ:

- ‌ تَقْسِيمُ الرُّخَصِ بِاعْتِبَارِ أَسْبَابِهَا:

- ‌ رُخَصٌ سَبَبُهَا الضَّرُورَةُ:

- ‌ رُخَصٌ سَبَبُهَا الْحَاجَةُ:

- ‌عَلَاقَةُ الرُّخْصَةِ بِبَعْضِ الأَْدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌الْقِيَاسُ عَلَى الرُّخَصِ:

- ‌الأَْخْذُ بِالرُّخَصِ أَوِ الْعَزَائِمِ:

- ‌آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي تَتَبُّعِ الرُّخَصِ:

- ‌الرُّخَصُ إِضَافِيَّةٌ:

- ‌رَخَمٌ

- ‌رِدْءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمَدَدُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حَقُّ الرِّدْءِ فِي الْغَنَائِمِ:

- ‌الرِّدْءُ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌ الرِّدْءُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ (الْحِرَابَةِ) :

- ‌ الرِّدْءُ فِي السَّرِقَةِ:

- ‌ الرِّدْءُ فِيمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ:

- ‌أَثَرُ الرِّدْءِ فِي مَنْعِ الإِْرْثِ:

- ‌رِدَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:

- ‌تَحْوِيل الرِّدَاءِ فِي دُعَاءِ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌رَدَاءَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّدَاءَةِ:

- ‌إِخْرَاجُ الرَّدِيءِ عَنِ الْجَيِّدِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ:

- ‌ذِكْرُ الرَّدَاءَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْحَوَالَةِ:

- ‌قَبُول الرَّدِيءِ عَنِ الْجَيِّدِ فِي الْقَرْضِ:

- ‌رَدٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الرَّدُّ فِي الْعُقُودِ:

- ‌مُوجِبَاتُ الرَّدِّ:

- ‌مُسْقِطَاتُ الرَّدِّ فِي الْعُقُودِ:

- ‌أَنْوَاعُ الرَّدِّ:

- ‌رَدُّ مَال الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ:

- ‌رَدُّ السَّلَامِ:

- ‌رَدُّ الشَّهَادَةِ:

- ‌رَدُّ الْيَمِينِ:

- ‌رَدُّ مَال الْغَيْرِ:

- ‌ مُؤْنَةُ الرَّدِّ

- ‌رِدَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌شَرَائِطُ الرِّدَّةِ:

- ‌رِدَّةُ الصَّبِيِّ:

- ‌الْمُرْتَدُّ قَبْل الْبُلُوغِ لَا يُقْتَل:

- ‌رِدَّةُ الْمَجْنُونِ:

- ‌رِدَّةُ السَّكْرَانِ:

- ‌الْمُكْرَهُ عَلَى الرِّدَّةِ:

- ‌مَا تَقَعُ بِهِ الرِّدَّةُ:

- ‌مَا يُوجِبُ الرِّدَّةَ مِنْ الاِعْتِقَادِ:

- ‌حُكْمُ سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌حُكْمُ سَبِّ الرَّسُول

- ‌هَل يُقْتَل السَّابُّ رِدَّةً أَمْ حَدًّا

- ‌حُكْمُ سَبِّ الأَْنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

- ‌حُكْمُ سَبِّ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌حُكْمُ مَنْ قَال لِمُسْلِمٍ يَا كَافِرُ:

- ‌مَا يُوجِبُ الرِّدَّةَ مِنَ الأَْفْعَال:

- ‌الرِّدَّةُ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ:

- ‌جِنَايَاتُ الْمُرْتَدِّ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ:

- ‌جِنَايَةُ الْمُرْتَدِّ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌جِنَايَةُ الْمُرْتَدِّ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌زِنَى الْمُرْتَدِّ:

- ‌قَذْفُ الْمُرْتَدِّ غَيْرَهُ:

- ‌إِتْلَافُ الْمُرْتَدِّ الْمَال:

- ‌السَّرِقَةُ وَقَطْعُ الطَّرِيقِ:

- ‌مَسْئُولِيَّةُ الْمُرْتَدِّ عَنْ جِنَايَاتِهِ قَبْل الرِّدَّةِ:

- ‌الاِرْتِدَادُ الْجَمَاعِيُّ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُرْتَدِّ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُرْتَدِّ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌قَذْفُ الْمُرْتَدِّ:

- ‌ثُبُوتُ الرِّدَّةِ:

- ‌اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَوْبَةِ الْمُرْتَدِّ:

- ‌تَوْبَةُ سَابِّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ رَسُولِهِ

- ‌تَوْبَةُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ:

- ‌تَوْبَةُ السَّاحِرِ:

- ‌قَتْل الْمُرْتَدِّ:

- ‌أَثَرُ الرِّدَّةِ عَلَى مَال الْمُرْتَدِّ وَتَصَرُّفَاتِهِ

- ‌دُيُونُ الْمُرْتَدِّ:

- ‌أَمْوَال الْمُرْتَدِّ وَتَصَرُّفَاتُهُ:

- ‌أَثَرُ الرِّدَّةِ عَلَى الزَّوَاجِ:

- ‌حُكْمُ زَوَاجِ الْمُرْتَدِّ بَعْدَ الرِّدَّةِ:

- ‌مَصِيرُ أَوْلَادِ الْمُرْتَدِّ:

- ‌إِرْثُ الْمُرْتَدِّ:

- ‌أَثَرُ الرِّدَّةِ فِي إِحْبَاطِ الْعَمَل:

- ‌أَثَرُ الرِّدَّةِ عَلَى الْعِبَادَاتِ

- ‌تَأْثِيرُ الرِّدَّةِ عَلَى الْحَجِّ:

- ‌تَأْثِيرُ الرِّدَّةِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ:

- ‌ تَأْثِيرُ الرِّدَّةِ عَلَى الْوُضُوءِ:

- ‌ذَبَائِحُ الْمُرْتَدِّ:

- ‌رِزْقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْعَطَاءُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَخْذُ الرِّزْقِ لِلإِْعَانَةِ عَلَى الطَّاعَةِ:

- ‌وَفِيمَا يَلِي بَعْضُ الأَْحْكَامِ الْمُتَّصِلَةِ بِالرِّزْقِ:

- ‌وَظَائِفُ الإِْمَامِ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى أَهْل الْجِهَادِ مِنَ الْمُرْتَزِقَةِ

- ‌الْقَوْل الضَّابِطُ فِيمَنْ يَرْعَاهُ الإِْمَامُ:

- ‌رِسَالَةٌ

- ‌رُسْغٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ:

- ‌مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنَ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ:

- ‌رَسُولٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حُكْمُ مَنْ سَبَّ رَسُولاً مِنَ الرُّسُل عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

- ‌الذَّبْحُ بِاسْمِ رَسُول اللَّهِ:

- ‌حِمَى الرَّسُول

- ‌رُسُل أَهْل الْحَرْبِ وَالْمُوَادَعَةِ:

- ‌رُشْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْهْلِيَّةُ:

- ‌ الْبُلُوغُ:

- ‌ التَّبْذِيرُ:

- ‌ الْحَجْرُ:

- ‌ السَّفَهُ:

- ‌وَقْتُ الرُّشْدِ وَكَيْفِيَّةُ مَعْرِفَتِهِ:

- ‌دَفْعُ الْمَال إِلَى الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِل غَيْرِ الرَّشِيدِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌رِشْوَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُصَانَعَةُ:

- ‌ السُّحْتُ

- ‌ الْهَدِيَّةُ:

- ‌ الْهِبَةُ:

- ‌ الصَّدَقَةُ:

- ‌أَحْكَامُ الرِّشْوَةِ:

- ‌أَقْسَامُ الرِّشْوَةِ:

- ‌ قَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الرِّشْوَةَ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ مِنْهَا:

- ‌حُكْمُ الرِّشْوَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْتَشِي:

- ‌ الإِْمَامُ وَالْوُلَاةُ:

- ‌ الْعُمَّال:

- ‌ الْقَاضِي:

- ‌ الْمُفْتِي:

- ‌ الْمُدَرِّسُ:

- ‌ الشَّاهِدُ:

- ‌حُكْمُ الرِّشْوَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّاشِي:

- ‌ الْحَاجُّ:

- ‌ صَاحِبُ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌ الْقَاضِي:

- ‌حُكْمُ الْقَاضِي:

- ‌انْعِزَال الْقَاضِي:

- ‌أَثَرُ الرِّشْوَةِ:

- ‌ فِي التَّعْزِيرِ:

- ‌ دَعْوَى الرِّشْوَةِ عَلَى الْقَاضِي:

- ‌ فِي الْحُكْمِ بِالرُّشْدِ:

- ‌ الْمَال الْمَأْخُوذُ:

- ‌رِضًا

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْرَادَةُ:

- ‌ الْقَصْدِ

- ‌ النِّيَّةُ:

- ‌ الإِْذْنُ:

- ‌ الإِْكْرَاهُ

- ‌ الاِخْتِيَارُ:

- ‌حَقِيقَةُ الرِّضَا وَعَلَاقَتُهُ بِالاِخْتِيَارِ:

- ‌آثَارُ هَذَا الاِخْتِلَافِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌عُيُوبُ الرِّضَا:

- ‌وَسَائِل التَّعْبِيرِ عَنِ الرِّضَا:

- ‌دَلَالَةُ الْكِتَابَةِ عَلَى الرِّضَا:

- ‌دَلَالَةُ الإِْشَارَةِ عَلَى الرِّضَا:

- ‌دَلَالَةُ السُّكُوتِ عَلَى الرِّضَا:

- ‌رَضَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَضَانَةُ:

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّةِ الرَّضَاعِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: حُكْمُ الإِْرْضَاعِ:

- ‌حَقُّ الأُْمِّ فِي الرَّضَاعِ:

- ‌حَقُّ الأُْمِّ فِي أُجْرَةِ الرَّضَاعِ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى الرَّضَاعِ:

- ‌الرَّضَاعُ الْمُحَرِّمُ، وَدَلِيل التَّحْرِيمِ:

- ‌أَوَّلاً: الْمُرْضِعُ:

- ‌التَّحْرِيمُ بِلَبَنِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ:

- ‌تَقَدُّمُ الْحَمْل عَلَى الرَّضَاعِ:

- ‌ثَانِيًا: اللَّبَنُ:

- ‌اشْتِرَاطُ تَعَدُّدِ الرَّضَعَاتِ:

- ‌ثَالِثًا: الرَّضِيعُ:

- ‌ أَنْ يَصِل اللَّبَنُ إِلَى الْمَعِدَةِ:

- ‌ أَلَاّ يَبْلُغَ الرَّضِيعُ حَوْلَيْنِ:

- ‌تَحْرِيمُ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ:

- ‌1 - مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّضِيعِ:

- ‌2 - الْمُرْضِعَةُ:

- ‌3 - الْفَحْل صَاحِبُ اللَّبَنِ:

- ‌ثُبُوتُ الأُْبُوَّةِ وَلَوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوِ الْمَوْتِ:

- ‌ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ بِلَبَنِ مَنْ زَنَى:

- ‌لَبَنُ الْوَلَدِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ:

- ‌الْمُحَرَّمَاتُ بِالْمُصَاهَرَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرَّضَاعِ:

- ‌الرَّضَاعُ الطَّارِئُ عَلَى النِّكَاحِ:

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّضَاعُ:

- ‌الإِْقْرَارُ بِالرَّضَاعِ:

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الإِْقْرَارِ:

- ‌إِقْرَارُ الزَّوْجَةِ بِالرَّضَاعِ:

- ‌نِصَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الرَّضَاعِ:

- ‌قَبُول شَهَادَةِ أُمَّيِ الزَّوْجَيْنِ بِالرَّضَاعِ:

- ‌شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ:

- ‌رَضَاعُ الْكُفَّارِ:

- ‌الاِرْتِضَاعُ بِلَبَنِ الْفُجُورِ:

- ‌صِلَةُ الْمُرْضِعَةِ وَذَوِيهَا:

- ‌رَضْخ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السَّهْمُ:

- ‌ التَّنْفِيل:

- ‌ السَّلَبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَصْحَابُ الرَّضْخِ:

- ‌الرَّضْخُ لِلدَّوَابِّ:

- ‌مَحَل الرَّضْخِ:

- ‌مِقْدَارُ الرَّضْخِ:

- ‌زَمَنُ الرَّضْخِ:

- ‌رِطْلٌ

- ‌رُطُوبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ:

- ‌ رُطُوبَةُ فَرْجِ الْحَيَوَانِ:

- ‌ مُلَاقِي رُطُوبَةِ النَّجَاسَةِ:

- ‌ مَسَائِل فِي الاِسْتِجْمَارِ:

- ‌ الْمَنِيُّ الرَّطْبُ:

- ‌رُعَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرُّعَافِ:

- ‌انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ بِالرُّعَافِ:

- ‌بِنَاءُ الرَّاعِفِ عَلَى صَلَاتِهِ:

- ‌أَثَرُ الرُّعَافِ عَلَى الصَّوْمِ:

- ‌رَعْيٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْعُ أَهْل قَرْيَةٍ رَعْيَ غَيْرِ مَوَاشِيهِمْ:

- ‌رَعْيُ حَشِيشِ الْحَرَمِ:

- ‌أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ الرَّعْيِ فِي الْحِمَى:

- ‌ضَمَانُ الرَّاعِي:

- ‌إِجَارَةُ الرَّاعِي:

- ‌سَقْيُ الرَّاعِي مِنْ لَبَنِ الْغَنَمِ الَّتِي يَرْعَاهَا:

- ‌رَغَائِبُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الرَّغِيبَةُ بِمَعْنَى سُنَّةِ الْفَجْرِ:

- ‌رِفَادَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّدَانَةُ:

- ‌ الْحِجَابَةُ:

- ‌ السِّقَايَةُ:

- ‌ الْعِمَارَةُ:

- ‌مَكَانَةُ الرِّفَادَةِ فِي الشَّرْعِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌رَفَثٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الرَّفَثُ فِي الصَّوْمِ:

- ‌الرَّفَثُ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌الرَّفَثُ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌رَفْضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَسْخُ:

- ‌ الإِْفْسَادُ:

- ‌ الإِْبْطَال:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّفْضِ:

- ‌ رَفْضُ نِيَّةِ الْوُضُوءِ:

- ‌ رَفْضُ نِيَّةِ الصَّلَاةِ:

- ‌ رَفْضُ نِيَّةِ الصَّوْمِ

- ‌ رَفْضُ الإِْحْرَامِ:

- ‌ رَفْضُ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ:

- ‌الأُْولَى: الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْل الْبَدْءِ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ بَعْدَ تَمَامِ طَوَافِ الْعُمْرَةِ:

- ‌الثَّالِثَةُ: الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ بَعْدَ أَنْ طَافَ أَقَل أَشْوَاطِ الْعُمْرَةِ:

- ‌أَثَرُ الرَّفْضِ وَجَزَاؤُهُ:

- ‌رَفْعُ الْحَرَجِ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّيْسِيرُ:

- ‌ الرُّخْصَةُ:

- ‌ الضَّرَرُ:

- ‌رَفْعُ الْحَرَجِ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌أَقْسَامُ الْحَرَجِ:

- ‌يَنْقَسِمُ الْحَرَجُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌شُرُوطُ الْحَرَجِ الْمَرْفُوعِ:

- ‌أَسْبَابُ رَفْعِ الْحَرَجِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ رَفْعِ الْحَرَجِ:

- ‌رَفْعُ الْحَرَجِ ابْتِدَاءً:

- ‌رَفْعُ الْحَرَجِ عِنْدَ تَحَقُّقِ وُجُودِهِ:

- ‌تَعَارُضُ رَفْعِ الْحَرَجِ مَعَ النَّصِّ:

- ‌قَوَاعِدُ الأَْدِلَّةِ الأُْصُولِيَّةِ وَالْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُرَاعَى فِيهَا رَفْعُ الْحَرَجِ:

- ‌رِفْقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌رِفْقُ اللَّهِ سبحانه وتعالى بِالْمُكَلَّفِينَ:

- ‌الرِّفْقُ بِالْوَالِدَيْنِ:

- ‌الرِّفْقُ بِالْجَارِ:

- ‌رِفْقُ الإِْمَامِ بِالْمَأْمُومِينَ:

- ‌الرِّفْقُ بِالْغَيْرِ وَتَجَنُّبُ إِيذَائِهِ فِي مَوَاطِنِ الاِزْدِحَامِ لِلْعِبَادَةِ:

- ‌الرِّفْقُ فِي تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ:

- ‌الرِّفْقُ بِالْخَدَمِ:

- ‌الرِّفْقُ بِالْحَيَوَانِ:

- ‌رُفْقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الصُّحْبَ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرَّكْبُ:

- ‌ النَّفَرُ:

- ‌ الرَّهْطُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌اشْتِرَاطُ وُجُودِ رُفْقَةٍ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ:

- ‌الرُّفْقَةُ فِي السَّفَرِ بِمَنْزِلَةِ الأَْهْل فِي الْحَضَرِ:

- ‌بَيْعُ الرُّفْقَةِ مَتَاعَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ

- ‌شَهَادَةُ الرُّفْقَةِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ:

- ‌سُؤَال الْمُسَافِرِ رُفْقَتَهُ عَنِ الْمَاءِ:

- ‌جَوَازُ السَّفَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ خَشْيَةَ فَوَاتِ الرُّفْقَةِ:

- ‌أ

- ‌ابن إسحاق (؟ - 151 ه

- ‌ابن تيمية (590 - 653ه

- ‌ابن الوكيل (؟ - 738 ه

- ‌الأبهري (289 - 375 ه

- ‌أبو بكر الفارسي (توفى في حدود 350 ه

- ‌أبو سعيد المقبري (؟ - 100 ه

- ‌أبو القاسم الأنماطي (؟ - 288 ه

- ‌الأعمش (61 - 148ه

- ‌أيوب السختياني (66 - 131 ه

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ر

- ‌ج

- ‌ث

- ‌الرهوني (؟ - 1230 ه

- ‌ز

- ‌الزنجاني (؟ - كان حيا 655 ه

- ‌زياد بن الحارث الصدائي

- ‌س

- ‌سليمان التيمي (؟ - 143 ه

- ‌ش

- ‌الشريف أبو جعفر (411 - 470 ه

- ‌ ص

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌عبيدة السلماني (؟ - 72 ه

- ‌ ف

- ‌غ

- ‌ق

- ‌ك

- ‌الكرابسي (؟ - 248 ه

- ‌ل

- ‌م

- ‌محمد بن عبد الحكم (182 - 268 ه

- ‌مطرف بن عبد الله بن الشخير (؟ - 87 ه

- ‌معمر بن عبد الله

- ‌ن

الفصل: ‌ثانيا: الرجعة بالفعل:

صَرِيحٌ فِي الرَّجْعَةِ، وَكَذَا إِذَا قَال: رَدَدْتُكِ أَوْ أَمْسَكْتُكِ ".

وَقَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الأَْلْفَاظَ الَّتِي تَصِحُّ بِهَا الرَّجْعَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الأَْوَّل: اللَّفْظُ الصَّرِيحُ مِثْل رَاجَعْتُكِ وَارْتَجَعْتُكِ إِلَى نِكَاحِي، وَهَذَا الْقِسْمُ تَصِحُّ بِهِ الرَّجْعَةُ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْكِنَايَةُ: وَهِيَ الأَْلْفَاظُ الَّتِي تَحْتَمِل مَعْنَى الرَّجْعَةِ وَمَعْنًى آخَرَ غَيْرَهَا، كَأَنْ يَقُول: أَنْتِ عِنْدِي كَمَا كُنْتِ، أَوْ أَنْتِ امْرَأَتِي وَنَوَى بِهِ الرَّجْعَةَ.

فَأَلْفَاظُ الْكِنَايَةِ تَحْتَمِل الرَّجْعَةَ وَغَيْرَهَا مِثْل أَنْتِ عِنْدِي كَمَا كُنْتِ، فَإِنَّهَا تَحْتَمِل كَمَا كُنْتِ زَوْجَةً، وَكَمَا كُنْتِ مَكْرُوهَةً، وَلِذَلِكَ قَال الْفُقَهَاءُ: إِنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ وَيُسْأَل عَنْهَا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ الأَْلْفَاظِ مِثْل رَدَدْتُكِ وَأَمْسَكْتُكِ هَل هِيَ مِنَ الصَّرِيحِ أَوِ الْكِنَايَةِ، فَذَهَبَ فَرِيقٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا مِنْ أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ وَتَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ.

وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ " رَدَدْتُكِ " يَحْتَمِل الرَّدَّ إِلَى الزَّوْجِيَّةِ أَوْ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا، " وَأَمْسَكْتُكِ " يَحْتَمِل الإِْمْسَاكَ بِالزَّوْجِيَّةِ أَوِ الإِْمْسَاكَ عَنِ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا.

وَذَهَبَ فَرِيقٌ آخَرُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَمَعَهُمْ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ هَذَيْنِ

ص: 110

اللَّفْظَيْنِ مِنْ صَرِيحِ الرَّجْعَةِ فَلَا يَحْتَاجَانِ إِلَى نِيَّةٍ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا أَحْكَامُ الرَّجْعَةِ دَلَّتْ عَلَيْهَا بِلَفْظَيِ الرَّدِّ وَالإِْمْسَاكِ (1) . قَال تَعَالَى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (2) وَقَال تَعَالَى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (3) .

‌ثَانِيًا: الرَّجْعَةُ بِالْفِعْل:

13 -

يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْجِمَاعَ وَمُقَدِّمَاتِهِ تَصِحُّ بِهِمَا الرَّجْعَةُ، جَاءَ فِي الْهِدَايَةِ " قَال: أَوْ يَطَؤُهَا، أَوْ يَلْمَسُهَا بِشَهْوَةٍ، أَوْ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ، وَهَذَا عِنْدَنَا (4) "، وَقَوْلُهُمْ هَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُمْ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَطَاوُسٌ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالأَْوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّعْبِيُّ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِ الزَّوْجَةِ سِوَى الْفَرْجِ رَجْعَةً.

وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الرَّجْعَةَ تُعْتَبَرُ اسْتِدَامَةً لِلنِّكَاحِ

(1) البناية على الهداية 4 / 592 - 593، وبدائع الصنائع 3 / 181 - 182، والخرشي 4 / 80، ومغني المحتاج 3 / 337، وكشاف القناع 5 / 342.

(2)

سورة البقرة / 228.

(3)

سورة الطلاق / 2.

(4)

الهداية مع حاشية البناية 4 / 593.

ص: 110

وَاسْتِمْرَارًا لِجَمِيعِ آثَارِهِ، وَمِنْ آثَارِ النِّكَاحِ حِل الْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ، لِذَلِكَ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ مَا زَال مَوْجُودًا إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.

كَمَا أَنَّ الأَْفْعَال صَرِيحَهَا وَدَلَالَتَهَا تَدُل عَلَى نِيَّةِ الْفَاعِل، فَإِذَا وَطِئَ الزَّوْجُ مُطَلَّقَتَهُ الرَّجْعِيَّةَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ، أَوْ لَامَسَهَا بِشَهْوَةٍ، اعْتُبِرَ هَذَا الْفِعْل رَجْعَةً بِالدَّلَالَةِ، فَكَأَنَّهُ بِوَطْئِهَا قَدْ رَضِيَ أَنْ تَعُودَ إِلَى عِصْمَتِهِ.

وَقَدْ قَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ الْقُبْلَةَ وَالنَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ وَاللَّمْسِ بِالشَّهْوَةِ. أَمَّا إِذَا حَصَل لَمْسٌ أَوْ نَظَرٌ إِلَى الْفَرْجِ، أَوْ تَقْبِيلٌ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ، فَلَا تَتَحَقَّقُ الرَّجْعَةُ، وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الأَْشْيَاءَ الْمَذْكُورَةَ، إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَإِنَّهَا تَحْصُل مِنَ الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ كَالْمُسَاكِنِينَ لَهَا، أَوِ الْمُتَحَدِّثِينَ مَعَهَا، أَوِ الطَّبِيبِ وَالْقَابِلَةِ (الْمُوَلِّدَةِ) أَمَّا وُجُودُ الشَّهْوَةِ مَعَ هَذِهِ الأَْفْعَال فَإِنَّهَا لَا تَحْصُل إِلَاّ مِنَ الزَّوْجِ فَقَطْ.

فَإِذَا صَحَّتِ الرَّجْعَةُ مَعَ هَذِهِ الأَْفْعَال بِغَيْرِ شَهْوَةٍ احْتَاجَ الزَّوْجُ إِلَى طَلَاقِهَا، فَتَطُول عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَتَقَعُ الْمَرْأَةُ فِي حَرَجٍ شَدِيدٍ (1) .

وَإِذَا حَدَثَتْ هَذِهِ الأَْشْيَاءُ مِنَ الْمَرْأَةِ كَأَنْ قَبَّلَتْ زَوْجَهَا، أَوْ نَظَرَتْ إِلَيْهِ، أَوْ لَمَسَتْهُ بِشَهْوَةٍ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ تَصِحُّ الرَّجْعَةُ. وَاسْتَدَلَاّ عَلَى

(1) البناية على الهداية 4 / 594، وبدائع الصنائع 3 / 181 - 182، والمبسوط للسرخسي 6 / 21.

ص: 111

ذَلِكَ بِأَنَّ حِل الْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ قَدْ ثَبَتَ لَهُمَا مَعًا، فَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ مِنْهَا إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ، كَمَا يَصِحُّ ذَلِكَ مِنْهُ، وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَإِنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ تَثْبُتُ مِنْ جِهَتِهَا، كَأَنْ عَاشَرَتِ ابْنَ زَوْجِهَا أَوْ أَبَاهُ، كَمَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ أَيْضًا، لِذَلِكَ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ مِنْ جِهَتِهَا إِذَا لَمَسَتْهُ أَوْ قَبَّلَتْهُ بِشَهْوَةٍ، أَوْ رَأَتْ فَرْجَهُ بِشَهْوَةٍ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ مِنْ جِهَتِهَا إِذَا لَمَسَتْهُ أَوْ قَبَّلَتْهُ بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَتْ إِلَى فَرْجِهِ بِشَهْوَةٍ، وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الرَّجْعَةَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ حَتَّى إِنَّهُ يُرَاجِعُهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا، وَلَيْسَ لَهَا حَقُّ مُرَاجَعَةِ زَوْجِهَا لَا بِالْقَوْل وَلَا بِالْفِعْل، فَسَوَاءٌ نَظَرَتْ إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا لَا تَثْبُتُ لَهَا الرَّجْعَةُ (1) .

14 -

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ صِحَّةَ الرَّجْعَةِ بِالْفِعْل كَالْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ الزَّوْجُ بِهَذِهِ الأَْفْعَال الرَّجْعَةَ، فَإِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ، أَوْ نَظَرَ إِلَى مَوْضِعِ الْجِمَاعِ بِشَهْوَةٍ، أَوْ وَطِئَهَا وَلَمْ يَنْوِ الرَّجْعَةَ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ بِفِعْل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ، جَاءَ فِي الْخَرَشِيِّ مَا نَصُّهُ: أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَحْصُل بِفِعْلٍ مُجَرَّدٍ عَنْ نِيَّةِ الرَّجْعَةِ وَلَوْ بِأَقْوَى الأَْفْعَال كَوَطْءٍ وَقُبْلَةٍ وَلَمْسٍ، وَالدُّخُول عَلَيْهَا مِنَ الْفِعْل فَإِذَا نَوَى بِهِ الرَّجْعَةَ كَفَى (2) .

(1) المبسوط 6 / 22، وما بعدها، والبناية للعيني 4 / 595 - 596

(2)

الخرشي 4 / 81، والدسوقي 2 / 370.

ص: 111