الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَحْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ التَّعْلِيل الْمَذْكُورَ: وَلَكِنْ مَا رَأَيْتُ هَل يُشَقُّ جَبْرًا أَمْ لَا (1) ؟
وَلَمْ يُسْتَدَل عَلَى نَصٍّ لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ إِلَاّ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يَثْبُتُ خِيَارٌ فِي عَيْبٍ زَال بَعْدَ عَقْدٍ لِزَوَال سَبَبِهِ (2) .
نَفَقَةُ الرَّتْقَاءِ:
6 -
تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلرَّتْقَاءِ سَوَاءٌ حَدَثَ الرَّتَقُ بَعْدَ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِلزَّوْجِ أَمْ قَارَنَهُ؛ لأَِنَّ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ وَلَا تَفْرِيطَ مِنْ جِهَتِهَا. بِهَذَا قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (3) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِمُطِيقَةٍ بِهَا مَانِعٌ كَرَتَقٍ إِلَاّ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهَا عَالِمًا (4) .
وَلِلتَّفْصِيل: (ر: نَفَقَة) .
قَسْمُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الرَّتْقَاءِ:
7 -
يَقْسِمُ الزَّوْجُ وُجُوبًا لِزَوْجَتِهِ الرَّتْقَاءِ، لأَِنَّ الْقَصْدَ بِالْقَسْمِ الأُْنْسُ لَا الْوَطْءُ (5) .
(1) ابن عابدين 2 / 597، وحاشية الطحطاوي على الدر 2 / 213، والبحر الرائق 4 / 138.
(2)
مطالب أولي النهى 3 / 150.
(3)
روضة الطالبين 9 / 60، والمغني 7 / 603، وفتح القدير والعناية 3 / 324، 327
(4)
الدسوقي 2 / 452، وجواهر الإكليل 1 / 402
(5)
مطالب أولي النهى 3 / 277، والمغني مع الشرح الكبير 8 / 139، والشرح الصغير 2 / 505 نشر دار المعارف، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 59، وابن عابدين 2 / 400، ومجمع الأنهر 1 / 359، وروضة الطالبين 7 / 345.
هَذَا وَلِلتَّفْصِيل فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّتَقُ وَشَرْطِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهِ وَسَائِرِ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ يُنْظَرُ: (عَيْب، نِكَاح) .