الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْخِيَارَاتُ مُتَعَدِّدَةٌ وَكَذَلِكَ مُسْقِطَاتُهَا، وَهِيَ مَحَل خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (1) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(خِيَار) .
أَنْوَاعُ الرَّدِّ:
11 -
يُقَسِّمُ الْحَنَفِيَّةُ رَدَّ الْمَبِيعِ بِالْعَيْبِ إِلَى رَدٍّ بِالْقَضَاءِ وَرَدٍّ بِالتَّرَاضِي.
وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ الْمَعِيبِ إِلَى ثَالِثٍ ثُمَّ رَدِّهِ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ، فَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا ثُمَّ بَاعَهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ، كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ الأَْوَّل؛ لأَِنَّهُ فُسِخَ مِنَ الأَْصْل فَجُعِل الْبَيْعُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.
وَإِنْ قَبِلَهُ بِالتَّرَاضِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ الأَْوَّل.
فَالْحَنَفِيَّةُ يَعْتَبِرُونَ الرَّدَّ بِالْقَضَاءِ فَسْخًا، وَبِالتَّرَاضِي بَيْعًا جَدِيدًا فِي حَقِّ الْبَائِعِ الأَْوَّل فَسْخًا فِي الْمُشْتَرِي الأَْوَّل وَالْمُشْتَرِي الثَّانِي.
وَلَمْ يُفَرِّقِ الْجُمْهُورُ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - بَيْنَ الرَّدِّ بِالْقَضَاءِ وَالرَّدِّ بِالتَّرَاضِي،
(1) بدائع الصنائع 5 / 267، 268 دار الكتاب العربي) ، القوانين الفقهية 299 ط دار العلم للملايين 1979 م، قليوبي وعميرة 2 / 195، 196 ط عيسى البابي الحلبي، كشاف القناع 3 / 205 وما بعدها ط عالم الكتب 1983 م، مطالب أولي النهى 3 / 91، 94، 97، 99 منشورات المكتب الإسلامي بدمشق.
فَكِلَاهُمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ (1) . وَيَنْقَسِمُ رَدُّ الْمَبِيعِ كَذَلِكَ إِلَى رَدٍّ قَهْرِيٍّ، وَرَدٍّ اخْتِيَارِيٍّ، فَالرَّدُّ الْقَهْرِيُّ كَرَدِّ الْمَبِيعِ بِالْعَيْبِ، وَالرَّدُّ الاِخْتِيَارِيُّ كَالإِْقَالَةِ (2) .
رَدُّ مَال الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ:
12 -
إِذَا بَلَغَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَرَشَدَ وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ دَفْعُ الْمَال إِلَيْهِ (3) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (4) } .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رُشْد، حَجْر) .
رَدُّ السَّلَامِ:
13 -
رَدُّ السَّلَامِ وَاجِبٌ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: قَال فِي شَرْحِ الشِّرْعَةِ: اعْلَمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ السَّلَامَ سُنَّةٌ وَإِسْمَاعَهُ مُسْتَحَبٌّ، وَجَوَابَهُ أَيْ رَدَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَإِسْمَاعَ رَدِّهِ وَاجِبٌ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يُسْمِعْهُ لَا يَسْقُطُ هَذَا الْفَرْضُ عَنِ
(1) شرح فتح القدير 5 / 167 ط دار صادر، حاشية الدسوقي 3 / 125 ط دار الفكر، القوانين الفقهية 292 ط دار العلم للملايين 1979 م، مغني المحتاج 2 / 56 - ط مصطفى البابي الحلبي 1908 م، كشاف القناع 3 / 222 - ط عالم الكتب 1983م.
(2)
نهاية المحتاج 4 / 56 مصطفى البابي الحلبي 1967 م، حاشية الجمل 3 / 146 دار إحياء التراث العربي.
(3)
الموسوعة الفقهية 3 / 289 ف 17
(4)
سورة النساء / 6.