الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسْتِعْمَالُهَا عَلَى الْجَمِيعِ (1) . وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (آنِيَة)، وَمُصْطَلَحُ:(حُلِيّ) .
ج -
عَوْرَةُ الرَّجُل فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا:
4 -
عَوْرَةُ الرَّجُل فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ رَأْيُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ (2) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم أَسْفَل السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ (3) .
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا الْفَرْجَانِ فَقَطْ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ حَسَرَ الإِْزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي لأََنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ النَّبِيِّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (4) .
وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (عَوْرَة)
(1) الاختيار 4 / 159 - ط المعرفة، وحاشية ابن عابدين 5 / 229 - ط بولاق، تبيين الحقائق 6 / 15 - 16 - ط بولاق، جواهر الإكليل 1 / 10 - ط المعرفة، الدسوقي 1 / 62 - 64 - ط الفكر، الزرقاني 1 / 35 - 37 - ط الفكر، حاشية القليوبي 2 / 23 - 24 - ط الحلبي، وروضة الطالبين 2 / 262 - 264 - ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع 2 / 234 - 235 - ط النصر، والمغني 3 / 15 - 18 - ط الرياض.
(2)
الحموي علي ابن نجيم 2 / 170 - 171 - ط العامرة، جواهر الإكليل 1 / 41 - ط المعرفة، روضة الطالبين 1 / 282 - 283 - ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع 1 / 265 - 266 - ط النصر.
(3)
حديث: " أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة " أخرجه أحمد (2 / 187 - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: " إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته؛ فإنما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته "، وإسناده حسن.
(4)
حديث: أنس أن النبي " يوم خيبر حسر. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 480 - ط السلفية) .
د -
اخْتِصَاصُ الأَْذَانِ بِالرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ:
5 -
مِنَ الشُّرُوطِ الْوَاجِبَةِ فِي الْمُؤَذِّنِ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً، فَلَا يَصِحُّ أَذَانُ الْمَرْأَةِ؛ لأَِنَّ رَفْعَ صَوْتِهَا قَدْ يُوقِعُ فِي الْفِتْنَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِهَا لَوْ أَذَّنَتْ (1) .
وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (أَذَان) .
هـ -
وُجُوبُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ:
6 -
مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ الذُّكُورَةُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهَا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ اتِّفَاقًا.
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (صَلَاةُ الْجُمُعَةِ)
و كَوْنُ الرَّجُل إِمَامًا فِي الصَّلَاةِ دُونَ الْمَرْأَةِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ لِلرِّجَال فِي الْفَرِيضَةِ، فَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَال فِيهَا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ (2) ، وَلِمَا رَوَى جَابِرٌ مَرْفُوعًا لَا تَؤُمَّنَّ
(1) راجع مصطلح أذان من الموسوعة الفقهية 2 / 367 - ط الموسوعة الفقهية.
(2)
حديث: " أخروهن من حيث أخرهن الله. . . . " أورده الزيلعي في نصب الراية (2 / 36 - ط المجلس العلمي) وقال: " حديث غريب مرفوعًا " ثم عزاه إلى مصنف عبد الرزاق موقوفًا على ابن مسعود، وهو فيه (3 / 149 - ط المجلس العلمي) ضمن حديث طويل، ذكر بعضه ابن حجر في الفتح (1 / 400 - ط السلفية) وصحح إسناده.