الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) .
وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا وَذَلِكَ كَالرُّجُوعِ فِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ كَالْوَصِيَّةِ (2) .
وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا كَالرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ، وَقَدْ قَال عُمَرُ رضي الله عنه: مَنْ وَهَبَ هِبَةً عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا (3) .
وَكَالرُّجُوعِ عَنْ دِينِ الإِْسْلَامِ، فَمَنْ كَانَ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا وَأَسْلَمَ حَرُمَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ عَنْ دِينِ الإِْسْلَامِ؛ لأَِنَّهُ يُصْبِحُ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا (4) .
وَقَدْ يَكُونُ الرُّجُوعُ مَكْرُوهًا كَالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. جَاءَ فِي الاِخْتِيَارِ: يُكْرَهُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ الْخَسَاسَةِ وَالدَّنَاءَةِ، وَقَدْ قَال عليه الصلاة والسلام: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (5) . شَبَّهَهُ بِهِ لِخَسَاسَةِ الْفِعْل وَدَنَاءَةِ الْفَاعِل (6) .
(1) حديث: " من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته يوم القيامة " أخرجه ابن ماجه (2 / 741 - ط الحلبي) ، والحاكم (2 / 45 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(2)
البدائع 7 / 378.
(3)
الهداية 3 / 231، والمغني 5 / 684.
(4)
البدائع 7 / 134.
(5)
حديث: " العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه " أخرجه البخاري (الفتح 5 / 235 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1241 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس، واللفظ لمسلم.
(6)
الاختيار لتعليل المختار 3 / 51.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّجُوعِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَسْبَابُ الرُّجُوعِ:
6 -
الرُّجُوعُ قَدْ يَكُونُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ كَالْقَضَاءِ، وَالإِْقْرَارِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْهِبَةِ، وَالْكَفَالَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَقَدْ يَكُونُ فِي الأَْفْعَال كَرُجُوعِ مَنْ تَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ دُونَ إِحْرَامٍ إِلَى الْمِيقَاتِ لِيُحْرِمَ مِنْهُ، وَكَرُجُوعِ الْمُسَافِرَةِ الَّتِي طَرَأَ عَلَيْهَا مُوجِبُ الْعِدَّةِ إِلَى مَسْكَنِهَا لِتَعْتَدَّ فِيهِ.
وَتَخْتَلِفُ أَسْبَابُ الرُّجُوعِ فِي كُل ذَلِكَ وَتَتَعَدَّدُ بِاخْتِلَافِ الْمَوَاضِعِ وَالْمَسَائِل، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلاً: الرُّجُوعُ فِي الأَْقْوَال وَالتَّصَرُّفَاتِ:
1 - الرُّجُوعُ فِي الْحُكْمِ وَالْفَتْوَى:
لِلرُّجُوعِ فِي الْحُكْمِ وَالْفَتْوَى أَسْبَابٌ مِنْهَا:
أ -
خَفَاءُ الدَّلِيل:
7 -
الأَْصْل فِي الْحُكْمِ وَالْفَتْوَى هُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَرْجِعُ فِيهِمَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَوِ الإِْجْمَاعِ، وَإِلَاّ فَالْقِيَاسُ وَالاِجْتِهَادُ إِنْ لَمْ يُوجَدْ نَصٌّ ظَاهِرٌ. (1) وَدَلِيل ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى:{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} (2)
(1) مختصر تفسير ابن كثير 1 / 408، وأعلام الموقعين 2 / 279 - 280، والمغني 9 / 50، 532، وفواتح الرحموت 2 / 395.
(2)
سورة النساء / 105.