الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ (1) .
وَلأَِنَّ مَبْنَى الزَّكَاةِ عَلَى مُرَاعَاةِ الْجَانِبَيْنِ وَذَلِكَ بِأَخْذِ الْوَسَطِ، وَالْوَسَطُ هُوَ أَنْ يَكُونَ أَدْوَنَ مِنَ الأَْرْفَعِ، وَأَرْفَعَ مِنَ الأَْدْوَنِ (2) .
بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ:
3 -
يَرَى أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ أَنَّ الْجَيِّدَ وَالرَّدِيءَ مِنَ الرِّبَوِيَّاتِ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ التَّمَاثُل وَتَحْرِيمِهِ مَعَ التَّفَاضُل، لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ (3) ، وَلأَِنَّ تَفَاوُتَ الْوَصْفِ لَا يُعَدُّ تَفَاوُتًا عَادَةً، وَلَوِ اعْتُبِرَ لأََفْسَدَ بَابَ الْبِيَاعَاتِ، إِذْ قَلَّمَا يَخْلُو عِوَضَانِ عَنْ تَفَاوُتٍ مَا،
(1) حديث: " ثلاث من فعلهن فقد طَعمَ طَعْمَ الإيمان " أخرجه أبو داود (2 / 240 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري، وقال المنذري في مختصر السنن (2 / 198 - نشر دار المعرفة) : أخرجه منقطعًا، وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسندًا، وذكره أيضًا أبو القاسم الطبراني وغيره مسندًا. وهو في معجم الطبراني الصغير (1 / 334 - ط المكتب الإسلامي) كما قال مسندًا.
(2)
بدائع الصنائع 2 / 33، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 1 / 604.
(3)
حديث: " جيدها ورديئها سواء " أورده الزيلعي في نصب الراية (4 / 37 - ط المجلس العلمي) وقال: غريب، ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد، يعني حديث:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة. . . مثلاً بمثل، يدًا بيد. . . إلخ " أخرجه مسلم (3 / 1211 - ط الحلبي) . والمجموع 5 / 426 - 428، والمغني 2 / 601، 602.
فَلَمْ يُعْتَبَرْ (1) .
ذِكْرُ الرَّدَاءَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:
4 -
يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ لِصِحَّةِ السَّلَمِ ذِكْرَ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ لاِخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِمَا فَيُفْضِي تَرْكُهُمَا إِلَى النِّزَاعِ (2) .
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ عِنْدَ ذِكْرِ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا يَصِحُّ السَّلَمُ إِلَاّ بِتَوَافُرِهَا:
أَنْ يُضْبَطَ الْمُسْلَمُ فِيهِ بِصِفَاتِهِ الَّتِي يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بِهَا ظَاهِرًا، فَإِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ عِوَضٌ فِي الذِّمَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومًا بِالْوَصْفِ كَالثَّمَنِ. وَلأَِنَّ الْعِلْمَ شَرْطٌ فِي الْمَبِيعِ، وَطَرِيقُهُ إِمَّا الرُّؤْيَةُ وَإِمَّا الْوَصْفُ، وَالرُّؤْيَةُ مُمْتَنِعَةٌ هَاهُنَا فَتَعَيَّنَ الْوَصْفُ.
وَالأَْوْصَافُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُتَّفَقٍ عَلَى اشْتِرَاطِهَا وَمُخْتَلَفٍ فِيهَا. فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَوْصَافٍ: الْجِنْسُ، وَالنَّوْعُ، وَالْجَوْدَةُ أَوِ الرَّدَاءَةُ. فَهَذِهِ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي كُل مُسْلَمٍ فِيهِ (3) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ
(1) فتح القدير 6 / 151 نشر دار إحياء التراث العربي، والزيلعي 4 / 89، والمغني 4 / 10، والشرح الصغير 3 / 63، والمجموع 10 / 83.
(2)
بدائع الصنائع 5 / 207، والجوهرة النيرة 1 / 266، والاختيار 2 / 34، 35، والشرح الصغير 3 / 278، ونهاية المحتاج 4 / 208، وروضة الطالبين 4 / 38، والمغني 4 / 310.
(3)
المغني لابن قدامة 4 / 310.