الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُسْتَعِيرِ (1) لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (2) .
وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا إِلَى أَنَّ مُؤْنَةَ رَدِّ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْغَاصِبِ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ (3) وَلأَِنَّ الْمُؤْنَةَ مِنْ ضَرُورَاتِ الرَّدِّ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ كَمَا فِي رَدِّ الْعَارِيَّةِ (4) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (مُؤْنَة)
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 505 ط دار إحياء التراث العربي، مواهب الجليل 5 / 273 ط دار الفكر الطبعة الثانية 1978 م، قليوبي وعميرة 3 / 20 ط عيسى البابي الحلبي، كشاف القناع 4 / 73 ط عالم الكتب 1983 م.
(2)
حديث: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " سبق تخريجه ف / 3.
(3)
حديث: " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه. . . " أخرجه أحمد (4 / 221 - ط الميمنية) من حديث يزيد بن السائب، وحسنه البيهقي كما في التلخيص الحبير (3 / 46 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(4)
بدائع الصنائع 7 / 148 دار الكتاب العربي 1982 م، البهجة في شرح التحفة 2 / 345 ط مصطفى البابي الحلبي 1951م، الطبعة الثانية، نهاية المحتاج 5 / 105 ط مصطفى البابي الحلبي 1967 م، كشاف القناع 4 / 78 ط عالم الكتب 1983 م.
رِدَّةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الرِّدَّةُ لُغَةً: الرُّجُوعُ عَنِ الشَّيْءِ، وَمِنْهُ الرِّدَّةُ عَنِ الإِْسْلَامِ.
يُقَال: ارْتَدَّ عَنْهُ ارْتِدَادًا أَيْ تَحَوَّل. وَالاِسْمُ الرِّدَّةُ، وَالرِّدَّةُ عَنِ الإِْسْلَامِ: الرُّجُوعُ عَنْهُ. وَارْتَدَّ فُلَانٌ عَنْ دِينِهِ إِذَا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: (الرِّدَّةُ: كُفْرُ الْمُسْلِمِ بِقَوْلٍ صَرِيحٍ أَوْ لَفْظٍ يَقْتَضِيهِ أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ (2)) .
شَرَائِطُ الرِّدَّةِ:
2 -
لَا تَقَعُ الرِّدَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ إِلَاّ إِذَا تَوَفَّرَتْ شَرَائِطُ الْبُلُوغِ وَالْعَقْل وَالاِخْتِيَارِ (3) .
(1) الجمهرة ولسان العرب والصحاح وتاج العروس ومتن اللغة والمعجم الوسيط.
(2)
تحفة الفقهاء 7 / 134، والقليوبي وعميرة 4 / 174، وحاشية الباجوري 2 / 328، ومنح الجليل 4 / 461، وشرح الخرشي المالكي 8 / 62، وهداية الراغب 437، والمغني لابن قدامة الحنبلي 8 / 540، ومنتهى الإرادات لابن النجار 2 / 498.
(3)
البدائع 7 / 134، المهذب 2 / 222، فيض الإله المالك 2 / 305، الفروع 2 / 160