الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ -
الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ:
3 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
(الأَْوَّل) : لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالثَّوْرِيِّ: وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ (1) ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، رضي الله عنهم، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ بِدْعَةٌ (2)، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ (3) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ: بِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ شَهْرًا يَدْعُو فِي قُنُوتِهِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ (4)، قَالُوا: فَكَانَ مَنْسُوخًا، إِذِ التَّرْكُ دَلِيل النَّسْخِ، وَبِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ الأَْشْجَعِيِّ قَال: قُلْتُ لأَِبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُول اللَّهِ، وَأَبِي بَكْرٍ،
(1) المغني لابن قدامة (ط. هجر بالقاهرة 1986م) 2 / 585 وما بعدها، وكشاف القناع 1 / 493، وروضة الطالبين 1 / 254، والمجموع للنووي 3 / 494، وبدائع الصنائع 1 / 273، وشرح معاني الآثار 1 / 241 - 254، ومجمع الأنهر 1 / 129، وعقود الجواهر المنيفة للزبيدي (ط. مؤسسة الرسالة) 1 / 147، وبداية المجتهد (مط. مع الهداية في تخريج أحاديث البداية) 3 / 89، ومنح الجليل 1 / 157، ومواهب الجليل 1 / 539.
(2)
مجمع الأنهر 1 / 129.
(3)
شرح منتهى الإرادات 1 / 228، وكشاف القناع 1 / 493.
(4)
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " قنت في صلاة الفجر شهرًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 385) ، ومسلم (1 / 469) ، من حديث أنس بن مالك واللفظ المذكور مركب من عدة روايات لهما.
وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَال: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ. وَفِي لَفْظٍ: يَا بُنَيَّ إِنَّهَا بِدْعَةٌ (1) . قَال التِّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ.
(وَالثَّانِي) لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ: وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ مُسْتَحَبٌّ وَفَضِيلَةٌ (2)، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ (3) فِيمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَخَفَّافُ بْنُ إِيمَاءَ وَالْبَرَاءُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. قَال أَنَسٌ: مَا زَال رَسُول اللَّهِ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (4) ، وَقَال عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ بِوُجُوبِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، فَمَنْ تَرَكَهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ (5) .
وَيَجُوزُ قَبْل الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ فِي الرَّكْعَةِ
(1) حديث سعد بن طارق: " قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه الترمذي (2 / 252) وقال: " حديث حسن صحيح "، واللفظ الآخر للنسائي (2 / 304) .
(2)
مواهب الجليل 1 / 539، ومنح الجليل 1 / 157، وحاشيةالعدوي على كفاية الطالب الرباني 1 / 239، والقوانين الفقهية ط. الدار العربية للكتاب ص66.
(3)
حديث: " كان يقنت في صلاة الصبح " تقدم بمعناه آنفًا
(4)
حديث أنس: " ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ". أخرجه أحمد (3 / 162) ، والبيهقي (2 / 201) ، وضعفه ابن التركماني كما في هامش سنن البيهقي، وكذا ابن الجوزي كما في (نصب الراية 2 / 132) .
(5)
حاشية البناني على الزرقاني 1 / 212، ومنح الجليل 1 / 157، ومواهب الجليل 1 / 539.
الثَّانِيَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْمَنْدُوبَ الأَْفْضَل كَوْنُهُ قَبْل الرُّكُوعِ عَقِبَ الْقِرَاءَةِ بِلَا تَكْبِيرَةٍ قَبْلَهُ (1) ، وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الرِّفْقِ بِالْمَسْبُوقِ، وَعَدَمِ الْفَصْل بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُكْنَيِ الصَّلَاةِ وَلأَِنَّهُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عَمَل عُمَرَ رضي الله عنه بِحُضُورِ الصَّحَابَةِ، قَال الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْبَغْدَادِيُّ " وَرُوِيَ عَنْ أَبِي رَجَا الْعُطَارِدِيِّ قَال: كَانَ الْقُنُوتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَصَيَّرَهُ عُمَرُ قَبْلَهُ لِيُدْرِكَ الْمُدْرِكُ وَرُوِيَ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَْنْصَارَ سَأَلُوهُ عُثْمَانَ، فَجَعَلَهُ قَبْل الرُّكُوعِ، لأَِنَّ فِي ذَلِكَ فَائِدَةً لَا تُوجَدُ فِيمَا بَعْدَهُ، وَهِيَ أَنَّ الْقِيَامَ يَمْتَدُّ فَيَلْحَقُ الْمُفَاوِتُ، وَلأَِنَّ فِي الْقُنُوتِ ضَرْبًا مِنْ تَطْوِيل الْقِيَامِ، وَمَا قَبْل الرُّكُوعِ أَوْلَى بِذَلِكَ، لَا سِيَّمَا فِي الْفَجْرِ (2) .
وَيُنْدَبُ كَوْنُهُ بِلَفْظِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّل عَلَيْكَ، وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدُّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ.
وَمَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ سَجَدَ لِتَرْكِهِ قَبْل السَّلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
(1) كفاية الطالب الرباني 1 / 239، ومواهب الجليل 1 / 539.
(2)
الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1 / 88.
وَلَيْسَ لِدُعَاءِ الْقُنُوتِ حَدٌّ مَحْدُودٌ.
وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ، كَمَا لَا يَرْفَعُ فِي التَّأْمِينِ، وَلَا فِي دُعَاءِ التَّشَهُّدِ (1) .
وَالإِْسْرَارُ بِهِ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ فِي حَقِّ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ، لأَِنَّهُ دُعَاءٌ، فَيَنْبَغِي الإِْسْرَارُ بِهِ حَذَرًا مِنَ الرِّيَاءِ (2) .
وَالْمَسْبُوقُ إِذَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ لَا يَقْنُتُ فِي الْقَضَاءِ، لأَِنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُْولَى وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قُنُوتٌ، قَال ابْنُ رُشْدٍ: إِنْ أَدْرَكَ قَبْل رُكُوعِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَقْنُتْ فِي قَضَائِهِ، سَوَاءٌ أَدْرَكَ قُنُوتَ الإِْمَامِ أَمْ لَا (3) .
(الثَّالِثُ) لِلشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ سُنَّةٌ، قَال النَّوَوِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الْقُنُوتَ مَشْرُوعٌ عِنْدَنَا فِي الصُّبْحِ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُتَأَكِّدَةٌ (4)، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: مَا زَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ
(1) التفريع 1 / 266، والقوانين الفقهية ص67، ومواهب الجليل 1 / 540، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1 / 239.
(2)
العدوي على كفاية الطالب الرباني 1 / 239، ومواهب الجليل 1 / 539.
(3)
كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 1 / 239، ومختصر الدر الثمين لميّاره (ط. المغرب) ص139، والقوانين الفقهية ط. الدار العربية للكتاب بتونس ص66، والتفريع لابن الجلاب (ط. دار الغرب الإسلامي) 1 / 266، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 1 / 539، والزرقاني على خليل وحاشية البناني عليه 1 / 212، ومنح الجليل 1 / 157، والإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (ط. تونس) 1 / 88، وبداية المجتهد (مط. مع الهداية في تخريج أحاديث البداية للصديق الغماري) 3 / 72 وما بعدها.
(4)
الأذكار (ط. مكتبة دار البيان) ص86.
فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (1) .
قَالُوا: وَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ تَبْطُل صَلَاتُهُ، لَكِنْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا.
أَمَّا مَحَلُّهُ، فَبَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الصُّبْحِ، فَلَوْ قَنَتَ قَبْل الرُّكُوعِ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ عَلَى الأَْصَحِّ (2) ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ (3) .
وَأَمَّا لَفْظُهُ، فَالاِخْتِيَارُ أَنْ يَقُول فِيهِ مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَال: عَلَّمَنِي رَسُول اللَّهِ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَأَنَّهُ لَا يَذِل مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (4)، وَزَادَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ: وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ قَبْل: تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَبَعْدَهُ: فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
قَال النَّوَوِيُّ: قَال أَصْحَابُنَا: لَا بَأْسَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَقَال أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ
(1) حديث أنس بن مالك. تقدم آنفًا.
(2)
المجموع شرح المهذب 3 / 495، والأذكار للنووي ص86.
(3)
الفتوحات الربانية لابن علان 2 / 293.
(4)
حديث الحسن بن علي: " علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. . . ". أخرجه الترمذي (2 / 328) وقال: حديث حسن ولا نعرف عن النبي صلى الله عيه وسلم في القنوت شيئًا أحسن من هذا.
وَآخَرُونَ: مُسْتَحَبَّةٌ (1) .
وَيُسَنُّ أَنْ يَقُول عَقِبَ هَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ.
وَذَلِكَ فِي الْوَجْهِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ (2) .
قَال النَّوَوِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْقُنُوتَ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ دُعَاءٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ، فَأَيُّ دُعَاءٍ دَعَا بِهِ حَصَل الْقُنُوتُ، وَلَوْ قَنَتَ بِآيَةٍ أَوْ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ، وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الدُّعَاءِ حَصَل الْقُنُوتُ (3) ، وَلَكِنَّ الأَْفْضَل مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ (4) .
وَلَوْ قَنَتَ بِالْمَنْقُول عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ حَسَنًا، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَال: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْل الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَزَلْزِل أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِل بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ
(1) روضة الطالبين 1 / 254، والمجموع 3 / 496.
(2)
المجموع 3 / 499.
(3)
المجموع شرح المهذب 3 / 497.
(4)
الأذكار للنووي ص 88، وانظر روضة الطالبين 1 / 254.