الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَخُصُوصٌ نِسْبِيٌّ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكِتَابِ مِنْ أَحْكَامٍ:
تَتَعَلَّقُ بِالْكِتَابِ أَحْكَامٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ اسْتِعْمَالَاتِهِ كَمَا يَلِي:
أَوَّلاً: الْكِتَابُ بِمَعْنَى الرِّسَالَةِ:
أَيْ إِرْسَال كِتَابٍ إِلَى الْغَيْرِ بِشَأْنِ أَمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ أَوْ طَلَبِ شَيْءٍ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ مِنْهَا:
كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي:
5 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ كِتَابَةِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي بِمَا ثَبَتَ لَدَيْهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَغَيْرِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي الشُّرُوطِ وَاللُّزُومِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ ف 49، 52، 53) .
كِتَابُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ:
6 -
إِذَا كَتَبَ الزَّوْجُ إِلَى زَوْجَتِهِ كِتَابًا بِطَلَاقِهَا، فَإِنْ كَتَبَ إِلَيْهَا: يَا فُلَانَةُ أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ كَتَبَ: هِيَ طَالِقٌ طَلُقَتْ فِي الْحَال سَوَاءٌ وَصَل إِلَيْهَا الْكِتَابُ أَوْ لَمْ يَصِل، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (1) ، لَكِنْ قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِذَا
(1) بدائع الصنائع 3 / 109، والشرح الكبير على حاشية الدسوقي 2 / 384، والخرشي 4 / 49، ومغني المحتاج 3 / 284 - 285، وأسنى المطالب 3 / 277، والمغني 7 / 241.
كَتَبَ لِزَوْجَتِهِ نَاوِيًا الطَّلَاقَ حِينَ الْكِتَابَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ؛ لأَِنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ فِي إِفْهَامِ الْمُرَادِ كَالْعِبَارَةِ وَقَدِ اقْتَرَنَتْ بِالنِّيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ تَطْلُقْ؛ لأَِنَّ الْكِتَابَةَ تَحْتَمِل الْفَسْخَ وَالْحِكَايَةَ وَتَجْرِبَةَ الْقَلَمِ وَالْمِدَادِ وَغَيْرِهَا، وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا قَرَأَ مَا كَتَبَهُ حَال الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَصَرِيحٌ فَإِنْ قَال قَرَأْتُهُ حَاكِيًا مَا كَتَبْتُهُ بِلَا نِيَّةِ طَلَاقٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ.
وَقَال ابْنُ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ كَتَبَ مُسْتَشِيرًا أَوْ مُتَرَدِّدًا وَأَخْرَجَ الْكِتَابَ عَازِمًا عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِحَمْلِهِ عَلَى أَنَّهُ نَوَى الطَّلَاقَ، وَإِنْ كَتَبَ الطَّلَاقَ غَيْرَ عَازِمٍ عَلَيْهِ، بَل كَتَبَهُ مُتَرَدِّدًا أَوْ مُسْتَشِيرًا وَلَمْ يُخْرِجْهُ، أَوْ أَخْرَجَهُ مُتَرَدِّدًا فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَاّ إِذَا وَصَل الْكِتَابُ إِلَى الزَّوْجَةِ، وَإِنْ لَمْ يَصِل لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ (1) .
وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى شَرْطِ الْوُصُول إِلَيْهَا، بِأَنْ كَتَبَ: إِذَا وَصَل كِتَابِي إِلَيْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتَّى يَصِل إِلَيْهَا الْكِتَابُ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ الْوُقُوعَ بِشَرْطِ الْوُصُول فَلَا يَقَعُ قَبْلَهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ آخَرَ (2) .
(1) الدسوقي 2 / 384، والخرشي 4 / 49.
(2)
بداع الصنائع 3 / 109، ومغني المحتاج 3 / 285، والمغني 7 / 241.