الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَالأُْصُول وَالرَّسَائِل الَّتِي فِيهَا قُرْآنٌ.
فَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِغَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ أَنْ يَمَسَّهَا وَيَحْمِلَهَا وَلَوْ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ، بِدَلِيل: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى هِرَقْل كِتَابًا وَفِيهِ آيَةٌ (1) ؛ وَلأَِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى مِثْل ذَلِكَ اسْمُ مُصْحَفٍ وَلَا تَثْبُتُ لَهَا حُرْمَتُهُ.
وَقَال بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمِنْهُمْ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إِنَّهُ يُكْرَهُ مَسُّ كُتُبِ الأَْحَادِيثِ وَالْفِقْهِ لِغَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ؛ لأَِنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَرْجِيحُ ابْنِ عَابِدِينَ الْقَوْل بِقَصْرِ الْكَرَاهَةِ عَلَى كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَحْدَهَا.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ التَّطَهُّرُ لِحَمْل كُتُبِ الْحَدِيثِ وَمَسِّهَا (2) .
تَوَسُّدُ الْكُتُبِ وَالاِتِّكَاءُ عَلَيْهَا:
18 -
قَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْمُصْحَفَ تَحْتَ رَأْسِهِ إِلَاّ لِلْحِفْظِ أَيْ حِفْظِهِ مِنْ سَارِقٍ
(1) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابًا فيه آية ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 32) من حديث أبي سفيان.
(2)
بدائع الصنائع 1 / 33 - 34، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 1 / 118، والخرشي وحاشية العدوي عليه 1 / 160، وأسنى المطالب 1 / 61، والمغني 1 / 148، وكشاف القناع 1 / 135.
وَنَحْوِهِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَهَل التَّفْسِيرُ وَالْكُتُبُ الشَّرْعِيَّةُ كَذَلِكَ؟ أَقُول: الظَّاهِرُ نَعَمْ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَحْرُمُ تَوَسُّدُ الْقُرْآنِ وَإِنْ خَافَ سَرِقَتَهُ، نَعَمْ، إِنْ خَافَ عَلَى الْمُصْحَفِ مِنْ تَلَفٍ نَحْوِ حَرْقٍ أَوْ تَنَجُّسٍ أَوْ كَافِرٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَوَسَّدَهُ، بَل يَجِبُ عَلَيْهِ، وَيَحْرُمُ تَوَسُّدُ كُتُبِ عِلْمٍ مُحْتَرَمٍ إِلَاّ لِخَوْفٍ مِنْ نَحْوِ سَرِقَةٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَوَسُّدُهَا (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ تَوَسُّدُ الْمُصْحَفِ وَالْوَزْنُ بِهِ وَالاِتِّكَاءُ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ ابْتِذَالٌ لَهُ، قَال فِي الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ: وَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ التَّحْرِيمَ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، وَبِذَلِكَ قَال ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي كِتَابِهِ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، لَكِنْ جَاءَ فِي الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ: وَيُكْرَهُ تَوَسُّدُ الْمُصْحَفِ، ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ.
أَمَّا كُتُبُ الْعِلْمِ فَقَدْ قَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ فِيهَا قُرْآنٌ حَرُمَ تَوَسُّدُهَا وَالْوَزْنُ بِهَا وَالاِتِّكَاءُ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قُرْآنٌ كُرِهَ ذَلِكَ، أَمَّا إِنْ خَافَ عَلَيْهَا سَرِقَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَسَّدَهَا لِلْحَاجَةِ، قَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ نُعَيْمِ بْنِ نَاعِمٍ وَقَدْ سَأَلَهُ: أَيَضَعُ الرَّجُل الْكُتُبَ تَحْتَ رَأْسِهِ؟ قَال: أَيُّ كُتُبٍ؟ قُلْتُ: كُتُبُ الْحَدِيثِ،
(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1 / 619.
(2)
مغني المحتاج 1 / 38.