المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سؤال القادر على الكسب: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌قَضَاءُ الْحَاجَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِنْجَاءُ:

- ‌ الْخَلَاءُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ:

- ‌1 - أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِكَيْفِيَّةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

- ‌ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا:

- ‌ تَجَنُّبُ اسْتِقْبَال بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَاسْتِدْبَارِهِ:

- ‌ اسْتِقْبَال الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ:

- ‌ اسْتِقْبَال مَهَبِّ الرِّيحِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ الْجُلُوسِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

- ‌ التَّبَوُّل قَائِمًا:

- ‌ تَرْكُ التَّكَلُّمِ بِذِكْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ:

- ‌ إِلْقَاءُ السَّلَامِ عَلَى الْمُتَخَلِّي وَرَدُّهُ:

- ‌ الذِّكْرُ إِذَا كَانَ مَكَانُ الْخَلَاءِ هُوَ مَكَانُ الْوُضُوءِ:

- ‌ النَّحْنَحَةُ:

- ‌ تَكْرِيمُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَنْ مَسِّ الْفَرْجِ:

- ‌ التَّنْظِيفُ وَالتَّطَهُّرُ مِنَ الْفَضْلَةِ:

- ‌2 - أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِأَمَاكِنِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ وَظِلٍّ نَافِعٍ وَمَا فِي حُكْمِهِمَا:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ تَحْتَ الشَّجَرِ:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَاءِ:

- ‌ التَّبَوُّل فِي مَكَانِ الْوُضُوءِ وَمَكَانِ الاِسْتِحْمَامِ:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْبِقَاعِ الْمُعَظَّمَةِ:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَقَابِرِ:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي ثَقْبٍ أَوْ نَحْوِهِ:

- ‌الْبَوْل فِي الآْنِيَةِ:

- ‌الاِسْتِتَارُ عنِ النَّاسِ:

- ‌الاِبْتِعَادُ عَنِ النَّاسِ فِي الْفَضَاءِ:

- ‌اجْتِنَابُ الدُّخُول بِمَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌اجْتِنَابُ حَمْل مَا فِيهِ اسْمٌ مُعَظَّمٌ غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌مَا يَقُولُهُ إِذَا أَرَادَ دُخُول الْخَلَاءِ:

- ‌تَقْدِيمُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فِي الدُّخُول:

- ‌قَضَاءُ الْحَقِّ

- ‌قَضَاءُ الْفَوَائِتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْدَاءُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْعَادَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْعِبَادَاتِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الْقَضَاءِ بِهَا:

- ‌مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ:

- ‌صِفَةُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ:

- ‌صِفَةُ الْقِرَاءَةِ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ:

- ‌التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَفَرْضِ الْوَقْتِ:

- ‌التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَوَائِتِ نَفْسِهَا:

- ‌فَوْرِيَّةُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ:

- ‌سُقُوطُ التَّرْتِيبِ:

- ‌ ضِيقُ الْوَقْتِ:

- ‌ النِّسْيَانُ:

- ‌ الْجَهْل:

- ‌ كَثْرَةُ الْفَوَائِتِ:

- ‌ فَوَاتُ الْجَمَاعَةِ:

- ‌قَضَاءُ صَلَوَاتِ الْعُمُرِ:

- ‌قَضَاءُ السُّنَنِ:

- ‌الأَْذَانُ وَالإِْقَامَةُ لِلْفَوَائِتِ:

- ‌قَضَاءُ الْفَوَائِتِ فِي جَمَاعَةٍ:

- ‌قَضَاءُ الْفَوَائِتِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ:

- ‌قَضَاءُ الزَّكَاةِ:

- ‌قَضَاءُ زَكَاةِ الْفِطْرِ:

- ‌قَضَاءُ الصَّوْمِ الْفَائِتِ مِنْ رَمَضَانَ:

- ‌قَضَاءُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌قَضَاءُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ:

- ‌قَضَاءُ الأُْضْحِيَّةِ لِفَوَاتِ وَقْتِهَا:

- ‌قَضَاءُ مَا فَاتَ مِنَ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:

- ‌قَضَاءُ النَّفَقَاتِ:

- ‌قُضَاة

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكَّامُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ الْقَاضِي:

- ‌تَعَدُّدُ الْقُضَاةِ:

- ‌أَخْذُ الرِّزْقِ عَلَى الْقَضَاءِ:

- ‌قِطَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الرَّاحِلَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الْحِرْزُ:

- ‌ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَهُ الْقِطَارُ:

- ‌ قِطَ

- ‌قَطْعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَطْعِ:

- ‌قَطْعُ الْعِبَادَةِ:

- ‌قَطْعُ الْقُدْوَةِ:

- ‌قَطْعُ مُوَالَاةِ الْفَاتِحَةِ:

- ‌قَطْعُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ:

- ‌قَطْعُ سِلْعَةٍ أَوْ عُضْوٍ مُتَآكِلٍ:

- ‌قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ:

- ‌قَطْعُ أَيْدِي الْمُحَارِبِينَ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ:

- ‌قَطْعُ الطَّرِيقِ

- ‌قَفِيز

- ‌قَلْس

- ‌قُلْفَة

- ‌قُلَّة

- ‌قَلَنْسُوَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَلَنْسُوَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا فِي الْوُضُوءِ:

- ‌حُكْمُ لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْقَلَنْسُوَةَ:

- ‌حُكْمُ لُبْسِ أَهْل الذِّمَّةِ الْقَلَانِسَ:

- ‌قِمَار

- ‌قَمِيص

- ‌قِنْطَار

- ‌‌‌قُنْفُذ

- ‌قُنْ

- ‌قُنُوت

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْقُنُوتُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ:

- ‌ الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ:

- ‌ الْقُنُوتُ عِنْدَ النَّازِلَةِ:

- ‌قُنْيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْكَنْزُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌زَكَاةُ الْقُنْيَةِ:

- ‌قَهْقَهَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الضَّحِكُ:

- ‌ب - التَّبَسُّمُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌قَهْقَهَةُ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ:

- ‌قَوَادِحُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَا تَرِدُ عَلَيْهِ الْقَوَادِحُ:

- ‌تَعَدُّدُ الْقَوَادِحِ:

- ‌قَوَادِحُ الْعَدَالَةِ

- ‌قَوَاعِدُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الأُْصُول:

- ‌أَوَّلاً: الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ:

- ‌أ) الأُْمُورُ بِمَقَاصِدِهَا:

- ‌ب) الْيَقِينُ لَا يَزُول بِالشَّكِّ:

- ‌ثَانِيًا: الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ:

- ‌قِوَامَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْيصَاءُ:

- ‌ب - الْوَكَالَةُ:

- ‌ج - الْوِلَايَةُ:

- ‌أَحْكَامُ الْقِوَامَةُ:

- ‌الْقِوَامَةُ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ:

- ‌نَصْبُ الْقَيِّمِ عَلَى مَال الْمَفْقُودِ:

- ‌الْقِوَامَةُ عَلَى الْوَقْفِ:

- ‌قِوَامَةُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ:

- ‌أَسْبَابُ الْقِوَامَةُ:

- ‌مُقْتَضَى قِوَامَةُ الرَّجُل عَلَى الْمَرْأَةِ:

- ‌قَوَد

- ‌قَوْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْعُقُودُ مَنُوطَةٌ بِالْقَوْل غَالِبًا:

- ‌قَبُول الْقَوْل فِي الدَّعْوَى:

- ‌قَوْل الصَّحَابِيِّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِقَوْل الصَّحَابِيِّ:

- ‌قُوَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِطَاعَةُ:

- ‌ الْقُدْرَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقُوَّةِ:

- ‌فَضْل الْقُوَّةِ:

- ‌الأَْخْذُ بِأَسْبَابِ الْقُوَّةِ:

- ‌اشْتِرَاطُ الْقُوَّةِ فِيمَنْ يَتَقَلَّدُ إِمَارَةً أَوْ يُوَكَّل إِلَيْهِ أَمْرُ قَاصِرٍ

- ‌قَيْءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقَلْسُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَيْءِ:

- ‌طَهَارَةُ الْقَيْءِ وَنَجَاسَتُهُ:

- ‌أَثَرُ الْقَيْءِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌أَثَرُ الْقَيْءِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌أَثَرُ الْقَيْءِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌قِيَاسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَرْكَانُ الْقِيَاسِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقِيَاسِ:

- ‌حُجِّيَّةُ الْقِيَاسِ:

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الْقِيَاسُ:

- ‌قِيَافَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعِيَافَةُ:

- ‌ الْفِرَاسَةُ:

- ‌ الْقَرِينَةُ:

- ‌نَوْعَا الْقِيَافَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقِيَافَةِ:

- ‌ إِثْبَاتُ النَّسَبِ بِالْقِيَافَةِ:

- ‌شُرُوطُ الْقَائِفِ:

- ‌شُرُوطُ الْقِيَافَةِ:

- ‌اخْتِلَافُ الْقَافَةِ:

- ‌الإِْثْبَاتُ بِقِيَافَةِ الأَْثَرِ فِي الْمُعَامَلَاتِ:

- ‌الإِْثْبَاتُ بِقِيَافَةِ الأَْثَرِ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌قِيَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقُعُودُ:

- ‌الاِضْطِجَاعُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْقِيَامِ:

- ‌مِقْدَارُ الْقِيَامِ:

- ‌سُقُوطُ الْقِيَامِ:

- ‌الاِسْتِقْلَال فِي الْقِيَامِ:

- ‌صَلَاةُ الْقَاعِدِ خَلْفَ الْقَائِمِ وَبِالْعَكْسِ:

- ‌الْقِيَامُ فِي النَّوَافِل:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ:

- ‌الْقِيَامُ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:

- ‌بَقَاءُ الدَّاخِل إِلَى الْمَسْجِدِ قَائِمًا أَثْنَاءَ الأَْذَانِ:

- ‌وَقْتُ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ:

- ‌الْقِيَامُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌الْقِيَامُ فِي حَال تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالذِّكْرِ:

- ‌الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ عِنْدَ مُرُورِهَا:

- ‌الْقِيَامُ عِنْدَ الأَْكْل وَالشُّرْبِ:

- ‌الْقِيَامُ حَال التَّبَوُّل:

- ‌الْقِيَامُ لِلْقَادِمِ وَالْوَالِدِ وَالْحَاكِمِ وَالْعَالِمِ وَأَشْرَافِ الْقَوْمِ:

- ‌الْقِيَامُ فِي الْعُقُوبَاتِ:

- ‌إِقَامَةُ الْحَدِّ جَلْدًا أَوْ رَجْمًا أَثْنَاءَ الْقِيَامِ أَوِ الْقُعُودِ:

- ‌قِيَامُ اللَّيْل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّهَجُّدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْوَقْتُ الأَْفْضَل لِقِيَامِ اللَّيْل:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِهِ:

- ‌تَرْكُ قِيَامِ اللَّيْل لِمُعْتَادِهِ:

- ‌الاِجْتِمَاعُ لِقِيَامِ اللَّيْل:

- ‌قِيَامُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌قِيَامُ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌قِيَامُ لَيَالِي رَمَضَانَ:

- ‌قِيَامُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَالاِجْتِمَاعُ لَهُ:

- ‌قِيَامُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ:

- ‌قِيَامُ أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي قِيَامِ اللَّيْل:

- ‌ الاِفْتِتَاحُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ:

- ‌ مَا يَقُولُهُ الْقَائِمُ لِلتَّهَجُّدِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ الْقِرَاءَةِ فِي قِيَامِ اللَّيْل:

- ‌ إِيقَاظُ مِنْ يُرْجَى تَهَجُّدُهُ:

- ‌ إِطَالَةُ الْقِيَامِ وَتَكْثِيرُ الرَّكَعَاتِ:

- ‌ نِيَّةُ قِيَامِ اللَّيْل عِنْدَ النَّوْمِ:

- ‌قَيْحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الصَّدِيدُ:

- ‌ب - الدَّمُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْقَيْحِ:

- ‌(حُكْمُ الْقَيْحِ مِنْ حَيْثُ النَّجَاسَةُ وَالطَّهَارَةُ:)

- ‌انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ بِالْقَيْحِ:

- ‌صَلَاةُ مَنْ كَانَ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ قَيْحٌ:

- ‌قِيرَاط

- ‌قَيْلُولَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الاِسْتِئْذَانُ لِلدُّخُول وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ:

- ‌قِيمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الثَّمَنُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّعْرُ:

- ‌ الْمِثْل:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِيمَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌مَا تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ:

- ‌أَوَّلاً - فِي الأَْشْيَاءِ الْقِيَمِيَّةِ إِذَا وَجَبَ ضَمَانُهَا:

- ‌ الْمَبِيعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ:

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ:

- ‌ الْمَغْصُوبُ:

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الْمَغْصُوبِ:

- ‌ثَانِيًا - تَعَذُّرُ الْمِثْل:

- ‌ثَالِثًا - الْمَبِيعُ فِي الْبَيْعِ الْمَفْسُوخِ لِلاِخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ:

- ‌مَا يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ وَالْمِثْل مَعًا:

- ‌قِيَمِيَّاتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمِثْلِيَّاتُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - مِنَ الْعُقُودِ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِيهَا مِنَ الأَْمْوَال الْقِيَمِيَّةِ بِاتِّفَاقٍ:

- ‌ الْبَيْعُ:

- ‌ الإِْجَارَةُ:

- ‌ثَانِيًا - مِنَ الْعُقُودِ مَا يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الأَْمْوَال الْقِيَمِيَّةِ مَحَلًّا لِلْعَقْدِ فِيهَا:

- ‌ السَّلَمُ:

- ‌ الْقَرْضُ:

- ‌ الشَّرِكَةُ:

- ‌قَيِّمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْوَصِيُّ:

- ‌ الْوَكِيل:

- ‌ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَيِّمِ:

- ‌تَرْتِيبُهُ فِي وِلَايَةِ الْمَحْجُورِينَ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْقَيِّمِ:

- ‌كَاتِب

- ‌كَافِر

- ‌كَافِل

- ‌كَافُور

- ‌كَالِئٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَيْنُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌كَاهِن

- ‌كَبَائِر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَعْصِيَةُ:

- ‌ اللَّمَمُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنَاطُ تَقْسِيمِ الْمَعَاصِي إِلَى صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ

- ‌وَضَابِطُ الْكَبِيرَةِ:

- ‌تَعْدَادُ الْكَبَائِرِ:

- ‌أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ:

- ‌تَرْتِيبُ الْكَبَائِرِ مِنْ حَيْثُ الْمَفْسَدَةُ وَالضَّرَرُ:

- ‌الْكَبِيرَةُ وَالإِْيمَانُ مِنْ حَيْثُ الزَّوَال وَالنُّقْصَانُ وَالْبَقَاءُ:

- ‌انْخِرَامُ الْعَدَالَةِ بِارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ:

- ‌تَفْسِيقُ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ:

- ‌أَثَرُ الإِْصْرَارِ فِي تَحَوُّل الصَّغِيرَةِ إِلَى كَبِيرَةٍ:

- ‌أَثَرُ الْكَبِيرَةِ فِي إِحْبَاطِ الثَّوَابِ:

- ‌الْعَفْوُ عَنِ الْكَبَائِرِ:

- ‌أَثَرُ التَّوْبَةِ فِي انْتِفَاءِ الْفِسْقِ عَنْ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ، وَأَثَرُهَا فِي تَكْفِيرِ الْكَبَائِرِ:

- ‌تَكْفِيرُ الصَّغَائِرِ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ:

- ‌تَكْفِيرُ الْحَجِّ لِلْكَبَائِرِ:

- ‌شَفَاعَتُهُ صلى الله عليه وسلم لأَِهْل الْكَبَائِرِ وَعَدَمُ خُلُودِهِمْ فِي النَّارِ

- ‌كَبِد

- ‌كِبْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكِبْرِيَاءُ:

- ‌ الْعُجْبُ:

- ‌ الْجَبْرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَظَاهِرُ الْكِبْرِ:

- ‌عِلَاجُ الْكِبْرِ:

- ‌كِتَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّجِل:

- ‌ الدَّفْتَرُ:

- ‌ الرِّسَالَةُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكِتَابِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: الْكِتَابُ بِمَعْنَى الرِّسَالَةِ:

- ‌كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي:

- ‌كِتَابُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ:

- ‌مَحْوُ مَا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ:

- ‌الْكِتَابُ الَّذِي يُعْتَبَرُ إِيجَابًا أَوْ قَبُولاً فِي الْعُقُودِ:

- ‌رَدُّ جَوَابِ الْكِتَابِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْبَدْءِ فِي الْكِتَابِ:

- ‌ثَانِيًا: الْكِتَابُ بِمَعْنَى الْوَثِيقَةِ وَالْعَهْدِ:

- ‌ثَالِثًا: الْكِتَابُ بِمَعْنَى كُتُبِ الْعِلْمِ:

- ‌الاِسْتِنْجَاءُ بِالْكُتُبِ:

- ‌مَسُّ غَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ كُتُبَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌تَوَسُّدُ الْكُتُبِ وَالاِتِّكَاءُ عَلَيْهَا:

- ‌كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْكُتُبِ فَوْقَ بَعْضِهَا:

- ‌النَّظَرُ فِي كُتُبِ أَهْل الْكِتَابِ وَمَا يُشْبِهُهَا:

- ‌بَيْعُ الْكُتُبِ:

- ‌رَهْنُ الْكُتُبِ:

- ‌رَهْنُ الْكُتُبِ الْمَوْقُوفَةِ:

- ‌إِعَارَةُ الْكُتُبِ وَاسْتِعَارَتُهَا:

- ‌إِصْلَاحُ الْخَطَأِ فِي الْكِتَابِ الْمُسْتَعَارِ:

- ‌إِجَارَةُ الْكُتُبِ:

- ‌بَيْعُ كُتُبِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ:

- ‌النَّظَرُ فِي كِتَابِ الْغَيْرِ:

- ‌إِتْلَافُ الْكُتُبِ:

- ‌وَقْفُ الْكُتُبِ:

- ‌سَرِقَةُ الْكُتُبِ:

- ‌كِتَابَة

- ‌كِتَابِيٌّ

- ‌كِتَابِيَّة

- ‌كَتِف

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَتِفِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌كِتْمَانٌ

- ‌كُحْل

- ‌كَدِك

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْكِرْدَارِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَرْصَدُ:

- ‌ الْمَسْكَةُ:

- ‌ الْخُلُوُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَدِكِ:

- ‌ثُبُوتُ حَقِّ الْقَرَارِ لِصَاحِبِ الْكَدِكِ:

- ‌أَوَّلاً: وَضْعُ الْكَدِكِ فِي الْمَبَانِي الْوَقْفِيَّةِ الْمُؤَجَّرَةِ:

- ‌ثَانِيًا: وَضْعُ الْكَدِكِ فِي الأَْمْلَاكِ الْخَاصَّةِ:

- ‌وَقْفُ الْكَدِكِ:

- ‌بَيْعُ الْكَدِكِ:

- ‌الشُّفْعَةُ فِي الْكَدِكِ:

- ‌كَذِب

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّزْوِيرُ:

- ‌ الاِفْتِرَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَغْلِيطُ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم:

- ‌الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ:

- ‌شَهَادَةُ الزُّورِ:

- ‌الْكَذِبُ فِي الْمُزَاحِ:

- ‌الْكَذِبُ فِي مُلَاعَبَةِ الصِّبْيَانِ:

- ‌الْكَذِبُ فِي الرُّؤْيَا:

- ‌مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ:

- ‌الْكَذِبُ فِي الْبَيْعِ وَالْغِشُّ فِيهِ:

- ‌غِشُّ الْوَالِي رَعِيَّتَهُ وَكَذِبُهُ عَلَيْهِمْ:

- ‌التَّحَدُّثُ بِكُل مَا سَمِعَ:

- ‌الاِسْتِغْنَاءُ عَنِ الْكَذِبِ بِالْمَعَارِيضِ:

- ‌كِرَاء

- ‌كِرَاءُ الْعَقِبِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌كَرَامَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُعْجِزَةُ:

- ‌ الإِْرْهَاصُ:

- ‌ الاِسْتِدْرَاجُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَرَامَةِ:

- ‌الْكَرَامَةُ بِمَعْنَى التَّشْرِيفِ وَالإِْعْزَازِ:

- ‌إِكْرَامُ الضَّيْفِ:

- ‌كَرَامَةُ الْعُلَمَاءِ وَكِبَارِ السِّنِّ، وَحَمَلَةِ الْقُرْآنِ وَأَهْل الْفَضْل:

- ‌الْكَرَامَةُ بِمَعْنَى ظُهُورِ أَمْرٍ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ عَلَى يَدِ غَيْرِ نَبِيٍّ:

- ‌قَوْل مَنِ ادَّعَى مَا لَا يُمْكِنُ عَادَةً:

- ‌كَرَاهَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَقْسَامُ الْكَرَاهَةِ:

- ‌خِلَافُ الأَْوْلَى:

- ‌كِرْدَار

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌كُرّ

- ‌كُرَّاثٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَقْل:

- ‌ الثُّومُ:

- ‌ الْبَصَل:

- ‌ الْفُجْل:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكُرَّاثِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌حُكْمُ أَكْلِهِ وَأَثَرُهُ فِي حُضُورِ الْجَمَاعَةِ

- ‌أَكْل الزَّوْجَةِ لِلْكُرَّاثِ:

- ‌السَّلَمُ فِي الْكُرَّاثِ:

- ‌بَيْعُ الْكُرَّاثِ:

- ‌كُرْكِيّ

- ‌كُرْهٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبُغْضُ:

- ‌ الْحُبِّ

- ‌أَنْوَاعُ الْكُرْهِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَثَرُ الْكُرْهِ فِي الْعَقِيدَةِ:

- ‌أَثَرُ الْكُرْهِ فِي الإِْمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌أَثَرُ كُرْهِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآْخَرِ:

- ‌كَسَاد

- ‌كَسْبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

- ‌ الْحِرْفَةُ:

- ‌ الرِّبْحُ:

- ‌ الْغِنَى:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌آدَابُ الْكَسْبِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْكَسْبِ وَبَيْنَ التَّفَرُّغِ لِلْعِبَادَةِ

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْغِنَى وَالْفَقْرِ:

- ‌التَّوْفِيقُ بَيْنَ كَسْبِ الرِّزْقِ وَبَيْنَ التَّوَكُّل:

- ‌أَنْوَاعُ الْكَسْبِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ الْمُخْتَلِفَةِ:

- ‌سُؤَال الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ:

- ‌نَفَقَةُ الْقَرِيبِ الْعَاجِزِ عَنِ الْكَسْبِ:

- ‌إِجْبَارُ الْمُفَلِسِ عَلَى التَّكَسُّبِ:

- ‌تَكْلِيفُ الصَّغِيرِ بِالتَّكَسُّبِ:

- ‌التَّكَسُّبُ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌الْكَسْبُ الْخَبِيثُ وَمَصِيرُهُ:

- ‌كَسْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَطْعُ:

- ‌ الْجُرْحُ:

- ‌ الشَّجَّةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَسْرِ:

- ‌حُكْمُ كَسْرِ الْعَظْمِ:

- ‌مَا يَجِبُ فِي كَسْرِ عَظْمِ الآْدَمِيِّ:

- ‌دِيَةُ كَسْرِ الْعَظْمِ:

- ‌كَسْرُ آلَاتِ اللَّهْوِ وَالصُّلْبَانِ وَظُرُوفِ الْخَمْرِ:

- ‌الْكَسْرُ فِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ مِنَ التَّرِكَةِ:

- ‌كُسُوف

- ‌كِسْوَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - كِسْوَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا:

- ‌ثَانِيًا: الْكِسْوَةُ الْوَاجِبَةُ لِلْقَرِيبِ:

- ‌ثَالِثًا: الْكِسْوَةُ الْوَاجِبَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ:

- ‌كَشْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغِطَاءُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَشْفِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً - كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ثَانِيًا - كَشْفُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ حَالَةَ الإِْحْرَامِ:

- ‌ثَالِثًا - كَشْفُ الْعَوْرَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌رَابِعًا: كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ:

- ‌كَعْبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَعْبِ:

- ‌غَسْل الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌قَطْعُ الْخُفَّيْنِ أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌سَتْرُ الْكَعْبَيْنِ بِالْخُفِّ الَّذِي يُمْسَحُ عَلَيْهِ:

- ‌قَطْعُ الرِّجْل مِنَ الْكَعْبِ فِي السَّرِقَةِ وَالْحِرَابَةِ:

- ‌كَعْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِبْلَةُ:

- ‌ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَعْبَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌اسْتِقْبَال الْكَعْبَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌حُكْمُ الصَّلَاةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ:

- ‌الصَّلَاةُ تَحْتَ الْكَعْبَةِ:

- ‌كُفْءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ بِالْكُفْءِ:

- ‌حُكْمُ التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ:

- ‌التَّزْوِيجُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَا بَعْضِ الأَْوْلِيَاءِ:

- ‌امْتِنَاعُ الْوَلِيِّ مِنْ تَزْوِيجِ الْكُفْءِ:

- ‌كَفَاءَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌وَقْتُ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ:

- ‌الْحَقُّ فِي الْكَفَاءَةِ:

- ‌خِصَال الْكَفَاءَةِ:

- ‌ الدِّينُ

- ‌ النَّسَبُ:

- ‌ الْحُرِّيَّةُ:

- ‌ الْحِرْفَةُ:

- ‌ الْيَسَارُ:

- ‌ السَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ:

- ‌تَقَابُل خِصَال الْكَفَاءَةِ:

- ‌تَخَلُّفُ مَا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ فِي خِصَال الْكَفَاءَةِ:

- ‌ كَفَاءَةُ الدَّمِيمِ لِلْجَمِيلَةِ:

- ‌ كَفَاءَةُ وَلَدِ الزِّنَا لِذَاتِ النَّسَبِ:

- ‌ كَفَاءَةُ الْجَاهِل لِلْعَالِمَةِ:

- ‌ كَفَاءَةُ الْقَصِيرِ لِغَيْرِ الْقَصِيرَةِ:

- ‌ كَفَاءَةُ الشَّيْخِ لِلشَّابَّةِ:

- ‌ كَفَاءَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ لِلرَّشِيدَةِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَخَلُّفِ الْكَفَاءَةِ:

- ‌ادِّعَاءُ الْمَرْأَةِ كَفَاءَةَ الْخَاطِبِ:

- ‌تَزْوِيجُ مَنْ لَا يُوجَدُ لَهَا كُفْءٌ:

- ‌تَخَلُّفُ الْكَفَاءَةِ فِيمَنْ رَضِيَ بِهِ الأَْوْلِيَاءُ فِي نِكَاحٍ سَابِقٍ:

- ‌تَكَلُّمُ الأُْمِّ إِنْ تَخَلَّفَتْ كَفَاءَةُ زَوْجِ ابْنَتِهَا:

- ‌كَفَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْبْرَاءُ:

- ‌ الْحَمَالَةُ:

- ‌ الْحَوَالَةُ:

- ‌ الْقَبَالَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الْكَفَالَةِ وَشُرُوطُهَا:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل - صِيغَةُ الْكَفَالَةِ:

- ‌ الْكَفَالَةُ الْمُنَجَّزَةُ:

- ‌ الْكَفَالَةُ الْمُعَلَّقَةُ:

- ‌ الْكَفَالَةُ الْمُضَافَةُ:

- ‌ الْكَفَالَةُ الْمُؤَقَّتَةُ:

- ‌تَقْيِيدُ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي - الْكَفِيل:

- ‌كَفَالَةُ الْمَرْأَةِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ - الْمَكْفُول لَهُ:

- ‌1 - كَوْنُ الْمَكْفُول لَهُ مَعْلُومًا لِلْكَفِيل:

- ‌2 - اشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ وَالْعَقْل فِي الْمَكْفُول لَهُ:

- ‌3 - قَبُول الْمَكْفُول لَهُ:

- ‌الرُّكْنُ الرَّابِعُ - الْمَكْفُول عَنْهُ:

- ‌1 - كَوْنُ الْمَكْفُول عَنْهُ مَعْلُومًا لِلْكَفِيل:

- ‌2 - رِضَا الْمَكْفُول عَنْهُ بِالْكَفَالَةِ:

- ‌3 - قُدْرَةُ الْمَكْفُول عَنْهُ عَلَى تَنْفِيذِ مَحَل الاِلْتِزَامِ:

- ‌الرُّكْنُ الْخَامِسُ: مَحَل الْكَفَالَةِ:

- ‌أَوَّلاً - كَفَالَةُ الْمَال:

- ‌ كَفَالَةُ الدَّيْنِ:

- ‌1 - أَنْ يَكُونَ دَيْنًا صَحِيحًا:

- ‌2 - أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا فِي الذِّمَّةِ:

- ‌ كَفَالَةُ الْعَيْنِ:

- ‌1 - الْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ بِنَفْسِهَا:

- ‌2 - الْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ بِغَيْرِهَا:

- ‌3 - الأَْمَانَةُ:

- ‌ثَانِيًا - كَفَالَةُ النَّفْسِ:

- ‌ حُكْمُ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ:

- ‌ مَضْمُونُ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ:

- ‌ضَمَانُ الْوَجْهِ:

- ‌الضَّمَانُ بِالطَّلَبِ:

- ‌آثَارُ الْكَفَالَةِ:

- ‌أَوَّلاً: عَلَاقَةُ الْمَكْفُول لَهُ بِالْكَفِيل:

- ‌ كَفَالَةُ الْمَال:

- ‌ كَفَالَةُ الدَّيْنِ:

- ‌حَقُّ الْمُطَالَبَةِ:

- ‌تَعَدُّدُ الْكُفَلَاءِ:

- ‌زَمَانُ وَمَكَانُ وَمَوْضُوعُ الْمُطَالَبَةِ:

- ‌حُقُوقُ الْكَفِيل قَبْل الدَّائِنِ:

- ‌ كَفَالَةُ الْعَيْنِ:

- ‌ كَفَالَةُ النَّفْسِ:

- ‌ثَانِيًا: عَلَاقَةُ الْكَفِيل بِالْمَكْفُول عَنْهُ:

- ‌ مُطَالَبَةُ الْمَدِينِ بِتَخْلِيصِهِ مِنَ الْكَفَالَةِ:

- ‌ رُجُوعُ الضَّامِنِ عَلَى الْمَدِينِ:

- ‌1 - شُرُوطُ الرُّجُوعِ:

- ‌2 - كَيْفِيَّةُ الرُّجُوعِ:

- ‌انْتِهَاءُ الْكَفَالَةِ:

- ‌ انْتِهَاءُ الْكَفَالَةِ تَبَعًا لاِنْتِهَاءِ الْتِزَامِ الأَْصِيل:

- ‌ انْتِهَاءُ الْكَفَالَةِ بِصِفَةٍ أَصْلِيَّةٍ:

- ‌1 - مُصَالَحَةُ الْكَفِيل الدَّائِنَ:

- ‌2 - الإِْبْرَاءُ:

- ‌3 - إِلْغَاءُ عَقْدِ الْكَفَالَةِ:

- ‌4 - مَوْتُ الْكَفِيل بِالْبَدَنِ:

- ‌5 - تَسْلِيمُ الْعَيْنِ الْمَكْفُولَةِ:

- ‌أ

- ‌ابن أبي العز: (731 - 792 ه

- ‌ابن دينار: (؟ - 212 ه

- ‌ابن محيصن: (؟ - 123ه

- ‌أبو بكر بن عبد الرحمن: (؟ - 93، وقيل 95 ه

- ‌أبو بكر بن عبد العزيز: (؟ - 275 ه

- ‌أبو حنيفة الدينوري: (؟ - 282 وقيل 281 ه

- ‌أبو رجاء العطاردي: (؟ - 105 وقيل 107 ه

- ‌أبو زياد:

- ‌أبو سعيد بن المعلى: (؟ - 73 ه

- ‌أبو عبد الرحمن الشافعي: (؟ - 295 ه

- ‌أبو عبد الله البلالي: (750 - 820 ه

- ‌أبو عبد الله الحليمي: (388 - 403)

- ‌أبو عمران الجويني (؟ - 323 ه

- ‌أبو الفرج السرخسي: (432 - 494 - وقيل 500 ه

- ‌أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي: (؟ - قال الصريفيني: بقي إلى حدود الأربعين ومائة ه

- ‌أبو نصر الحنفي: (؟ - 474 ه

- ‌أبو نصر الصباغ: (؟ - 512 ه

- ‌أبو نعيم (336 - 430 ه

- ‌أحمد السنهوري

- ‌إسماعيل بن عبد الغني (1017 - 1062 ه

- ‌الأصمعي: (122 - 216 ه

- ‌أم كلثوم بنت عقبة:

- ‌أميمة بنت رقيقة

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌خ

- ‌الخاصي: (؟ - 634 ه

- ‌خفاف بن إيماء: (؟ - قال البغوي مات في زمن عمر رضي الله عنه

- ‌د

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ز

- ‌س

- ‌سراقة بن مالك (؟ - 24 ه

- ‌سعيد بن أبي بردة: (؟ - 168ه

- ‌سوار العنبري: (؟ - 245 ه

- ‌ش

- ‌الشيخ القصار: (؟ - 399 ه

- ‌ص

- ‌صاحب الذخائر: (؟ - 550 ه

- ‌صفية أم المؤمنين: (؟ - 50 ه

- ‌صقلي: (؟ - 466 ه

- ‌ ع

- ‌ط

- ‌عبد القادر التغلبي: (1057 - 1135ه

- ‌عبد القادر الفاسي: (1007 - 1091ه

- ‌عبد الله بن سرجس: (؟ - نيف وثمانين ه

- ‌عبد الله بن عتبة: (؟ - 74 ه

- ‌عبيد الله بن عدي: (؟ - 90ه

- ‌عبيد بن عمير: (؟ - 74 ه

- ‌علي بن عيسى: (328 - 420 ه

- ‌غ

- ‌ق

- ‌ ف

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌المثنى بن الصباح (؟ - 49 ه

- ‌محمد أبو السعود الحنفي: (كان حيا 1155ه

- ‌محمد السنوسي: (832 - 895 ه

- ‌مروان الأصفر

- ‌مصطفى الرماصي: (؟ - 1136 ه

- ‌المنهاجي (813 - 880 ه

- ‌المهاجر بن قنفذ:

- ‌ن

- ‌نجم الدين عمر النسفي: (؟ - 537ه

- ‌ و

- ‌وجيه الدين أبو المعالي: (519 - 606ه

- ‌ي

الفصل: ‌سؤال القادر على الكسب:

ثُمَّ اخْتَلَفَ مَشَايِخُ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ التِّجَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ: فَذَهَبَ الأَْكْثَرُونَ إِلَى أَنَّ الزِّرَاعَةَ أَفْضَل مِنَ التِّجَارَةِ لأَِنَّهَا أَعَمُّ نَفْعًا، فَبِعَمَل الزِّرَاعَةِ يَحْصُل مَا يُقِيمُ بِهِ الْمَرْءُ صُلْبَهُ، وَيَتَقَوَّى عَلَى الطَّاعَةِ، وَبِالتِّجَارَةِ لَا يَحْصُل ذَلِكَ وَلَكِنْ يَنْمُو الْمَال، وَقَال صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ (1) ، وَالاِشْتِغَال بِمَا يَكُونُ نَفْعُهُ أَعَمُّ يَكُونُ أَفْضَل؛ وَلأَِنَّ الصَّدَقَةَ فِي الزِّرَاعَةِ أَظْهَرُ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَنَاوَل مِمَّا يَكْتَسِبُهُ الزُّرَّاعُ النَّاسُ وَالدَّوَابُّ وَالطُّيُورُ، وَكُل ذَلِكَ صَدَقَةٌ لَهُ (2)، قَال صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُل مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَاّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (3) .

وَقَال بَعْضُهُمْ: التِّجَارَةُ أَفْضَل مِنَ الزِّرَاعَةِ (4) .

وَتَأْتِي الصِّنَاعَةُ بَعْدَ الْجِهَادِ وَالزِّرَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ (5) .

وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: أُصُول الْمَكَاسِبِ: الزِّرَاعَةُ

(1) حديث: " خير الناس أنفعهم للناس " تقدم تخريجه ف7.

(2)

الكسب ص 64 - 65، والمبسوط 30 / 259، والفتاوى الهندية 5 / 348.

(3)

حديث: " ما من مسلم يغرس غرسًا. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 3) ومسلم (3 / 1189) من حديث أنس بن مالك.

(4)

الفتاوى الهندية 5 / 349، والمبسوط 30 / 259، والكسب ص 64.

(5)

الاختيار 4 / 171، والفتاوى الهندية 5 / 349.

ص: 239

وَالتِّجَارَةُ وَالصَّنْعَةُ، وَأَيُّهَا أَطْيَبُ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ لِلنَّاسِ: أَشْبَهُهَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ التِّجَارَةَ أَطْيَبُ، قَال الْمَاوَرْدِيُّ: وَالأَْشْبَهُ عِنْدِي: أَنَّ الزِّرَاعَةَ أَطْيَبُ؛ لأَِنَّهَا أَقْرَبُ إِلَى التَّوَكُّل.

قَال النَّوَوِيُّ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا أَكَل أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُل مِنْ عَمَل يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَأْكُل مِنْ عَمَل يَدِهِ (1) ، فَهَذَا صَرِيحٌ فِي تَرْجِيحِ الزِّرَاعَةِ وَالصَّنْعَةِ؛ لِكَوْنِهِمَا مِنْ عَمَل يَدِهِ، لَكِنَّ الزِّرَاعَةَ أَفْضَلُهُمَا لِعُمُومِ النَّفْعِ بِهَا لِلآْدَمِيِّ وَغَيْرِهِ وَعُمُومِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا (2) .

‌سُؤَال الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ:

12 -

الأَْصْل أَنَّ سُؤَال الْمَال، وَالْمَنْفَعَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ مِمَّنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ أَيْ فِي الْمَسْئُول مِنْهُمَا حَرَامٌ (3) ؛ لأَِنَّهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ مُحَرَّمَةٍ:

أَحَدُهَا: إِظْهَارُ الشَّكْوَى.

وَالثَّانِي: إِذْلَال نَفْسِهِ، وَمَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِل نَفْسَهُ.

وَالثَّالِثُ: إِيذَاءُ الْمَسْئُول غَالِبًا.

(1) حديث: " ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 303) من حديث المقدام بن معد يكرب.

(2)

روضة الطالبين 3 / 281.

(3)

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 3 / 225 ط. الحلبي، وإحياء علوم الدين 4 / 210 ط. مطبعة الاستقامة، ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص 322.

ص: 239

وَإِنَّمَا يُبَاحُ السُّؤَال فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ الْمُهِمَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الضَّرُورَةِ (1) .

وَإِنْ كَانَ الْمُحْتَاجُ بِحَيْثُ يَقْدِرُ عَلَى التَّكَسُّبِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكْتَسِبَ، وَلَا يَحِل لَهُ أَنْ يَسْأَل لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: مَنْ سَأَل وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ خُمُوشٌ فِي وَجْهِهِ (2) .

وَوَرَدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَال: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَال: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (3) مَعْنَاهُ لَا حَقَّ لَهُمَا فِي السُّؤَال، وَقَال صلى الله عليه وسلم: {لَا تَحِل الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (4) يَعْنِي لَا يَحِل السُّؤَال لِلْقَوِيِّ الْقَادِرِ عَلَى التَّكَسُّبِ، وَلَكِنَّهُ لَوْ سَأَل فَأُعْطِيَ حَل لَهُ أَنْ يَتَنَاوَل، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا فَلَوْ

(1) مختصر منهاج القاصدين ص 322، وإحياء علوم الدين 4 / 211 - 212.

(2)

حديث: " من سأل وهو غني عن المسألة. . . " أورده المنذري في الترغيب والترهيب (1 / 624) وقال: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به.

(3)

حديث: عبيد الله بن عدي بن الخيار: " أن رجلين أخبراه. . " أخرجه أبو داود (2 / 285) وصححه ابن عبد الهادي كما في نصب الراية (2 / 401) .

(4)

حديث: " لا تحل الصدقة لغني. . . " أخرجه الترمذي (3 / 33) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: حديث حسن.

ص: 240

كَانَ لَا يَحِل التَّنَاوُل لَمَا قَال صلى الله عليه وسلم لَهُمَا ذَلِكَ.

وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (1) وَالْقَادِرُ عَلَى الْكَسْبِ فَقِيرٌ (2) هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَيَرَى أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِل لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ (3) .

قَال النَّوَوِيُّ: وَاتَّفَقُوا عَلَى النَّهْيِ عَنِ السُّؤَال بِلَا ضَرُورَةٍ، وَفِي الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ حَرَامٌ، وَالثَّانِي يَحِل بِشَرْطِ أَنْ لَا يُذِل نَفْسَهُ، وَلَا يُلِحَّ فِي السُّؤَال، وَلَا يُؤْذِيَ الْمَسْئُول، وَإِلَاّ حَرُمَ اتِّفَاقًا (4) .

وَإِذَا كَانَ الْمُحْتَاجُ عَاجِزًا عَنِ الْكَسْبِ، وَلَكِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ فَيَطُوفَ عَلَى الأَْبْوَابِ وَيَسْأَل، فَإِنَّهُ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ حَتَّى هَلَكَ كَانَ آثِمًا عِنْدَ أَهْل الْفِقْهِ؛ لأَِنَّهُ أَلْقَى بِنَفْسِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فَإِنَّ السُّؤَال يُوصِلُهُ إِلَى مَا يُقَوِّمُ بِهِ نَفْسَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْكَسْبِ، وَلَا ذُل فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مُوسَى عليه السلام وَصَاحِبِهِ أَنَّهُمَا {أَتَيَا أَهْل قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا} .

وَقَال بَعْضُ الْمُتَقَشِّفَةِ: السُّؤَال مُبَاحٌ لَهُ

(1) سورة التوبة / 60.

(2)

الكسب ص 90 - 91.

(3)

بريقة محمودية 3 / 266.

(4)

المرجع نفسه.

ص: 240