الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَفِينَةٌ ف 3) .
الْقِيَامُ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:
14 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ قَائِمًا، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثِ بَدْءِ الأَْذَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: يَا بِلَال، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ (2) ؛ وَلأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الإِْعْلَامِ، وَتَرْكُ الْقِيَامِ مَكْرُوهٌ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَذَانٌ ف 37، وَإِقَامَةٌ ف 15) .
بَقَاءُ الدَّاخِل إِلَى الْمَسْجِدِ قَائِمًا أَثْنَاءَ الأَْذَانِ:
15 -
إِذَا دَخَل الْمُسْلِمُ الْمَسْجِدَ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ، فَهَل يَظَل قَائِمًا أَوْ يَجْلِسُ؟ لِلْفُقَهَاءِ اتِّجَاهَانِ:
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (3) إِلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَل الْمُصَلِّي الْمَسْجِدَ، وَالْمُؤَذِّنُ قَدْ شَرَعَ فِي الأَْذَانِ، لَمْ يَأْتِ بِتَحِيَّةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا، بَل يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ وَاقِفًا، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَذَانِهِ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ أَجْرِ الإِْجَابَةِ وَالتَّحِيَّةِ.
(1) الدر المختار ورد المحتار 1 / 415، 713 - 717، والشرح الصغير 1 / 300، 302، 307، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 / 225، 228 - 230، ومغني المحتاج 1 / 153، وكشاف القناع 1 / 593.
(2)
حديث ابن عمر: " قم فناد بالصلاة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 77) ، ومسلم (1 / 258) .
(3)
مغني المحتاج 1 / 140، وكشاف القناع 1 / 285.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (1) إِلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَل الْمُصَلِّي الْمَسْجِدَ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ قَعَدَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِهِ، فَيُصَلِّي التَّحِيَّةَ بَعْدَئِذٍ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ أَجْرِ الإِْجَابَةِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ.
وَقْتُ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ:
16 -
يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقُومَ الْمُصَلُّونَ لِلصَّلَاةِ عِنْدَ الإِْقَامَةِ حَتَّى يَقُومَ الإِْمَامُ أَوْ يُقْبِل، أَيْ عِنْدَ الإِْمَامِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ (2) .
وَأَمَّا تَعْيِينُ وَقْتِ قِيَامِ الْمُصَلِّينَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَفِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ.
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ مَا عَدَا زُفَرَ إِلَى أَنَّ الْقِيَامَ لِلإِْمَامِ وَالْمُؤْتَمِّ حِينَ قَوْل الْمُقِيمِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، أَيْ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَعِنْدَ زُفَرَ عِنْدَ قَوْلِهِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، أَيْ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ الأُْولَى؛ لأَِنَّهُ أُمِرَ بِهِ فَيُجَابُ، هَذَا إِذَا كَانَ الإِْمَامُ حَاضِرًا بِقُرْبِ الْمِحْرَابِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا، يَقُومُ كُل صَفٍّ حِينَ يَنْتَهِي إِلَيْهِ الإِْمَامُ عَلَى الأَْظْهَرِ، وَإِنْ دَخَل الإِْمَامُ مِنْ قُدَّامٍ، قَامُوا حِينَ يَقَعُ بَصَرُهُمْ عَلَيْهِ، وَإِنْ
(1) الدر المختار 1 / 371.
(2)
حديث: " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 119) ، ومسلم (1 / 452) من حديث أبي قتادة واللفظ لمسلم.