الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْبُغْضُ:
2 -
الْبُغْضُ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ
الْحُبِّ
، وَبَغَضَ الشَّيْءَ بُغْضًا: مَقَتَهُ وَكَرِهَهُ، وَبَغُضَ الرَّجُل - بِالضَّمِّ - بَغَاضَةً، أَيْ صَارَ بَغِيضًا، وَبَغَّضَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ تَبْغِيضًا فَأَبْغَضُوهُ، أَيْ مَقَتُوهُ.
وَفِي الْمُفْرَدَاتِ: الْبُغْضُ: نِفَارُ النَّفْسِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي تَرْغَبُ عَنْهُ، وَهُوَ ضِدُّ الْحُبِّ (1) .
وَقَدْ فَرَّقَ أَبُو هِلَالٍ الْعَسْكَرِيُّ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ وَالْبُغْضِ فَقَال: إِنَّهُ قَدِ اتَّسَعَ بِالْبُغْضِ مَا لَمْ يَتَّسِعْ بِالْكَرَاهَةِ، فَقِيل: أَبْغَضُ زَيْدًا أَيْ أَبْغَضُ إِكْرَامَهُ وَنَفْعَهُ، وَلَا يُقَال: أَكْرَهُهُ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ تُسْتَعْمَل فِيمَا لَا يُسْتَعْمَل فِيهِ الْبُغْضُ، فَيُقَال: أَكْرَهُ هَذَا الطَّعَامَ وَلَا يُقَال أَبْغَضُهُ، وَالْمُرَادُ أَنِّي أَكْرَهُ أَكْلَهُ (2) .
ب - الْحُبُّ:
3 -
الْحُبُّ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ الْبُغْضِ، وَالْحُبُّ: الْوِدَادُ وَالْمَحَبَّةُ، وَأُحِبُّهُ فَهُوَ مُحَبٌّ وَحَبَّهُ يَحِبُّهُ - بِالْكَسْرِ - فَهُوَ مَحْبُوبٌ، وَتَحَبَّبَ
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، والمفردات في غريب القرآن.
(2)
الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري.
إِلَيْهِ: تَوَدَّدَ (1) .
وَالْحُبُّ نَقِيضُ الْكُرْهِ.
أَنْوَاعُ الْكُرْهِ:
4 -
جَاءَ فِي الْمُفْرَدَاتِ: الْكُرْهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: مَا يُعَافُ مِنْ حَيْثُ الطَّبْعُ.
وَالثَّانِي: مَا يُعَافُ مِنْ حَيْثُ الْعَقْل أَوِ الشَّرْعُ.
وَلِهَذَا يَصِحُّ أَنْ يَقُول الإِْنْسَانُ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ: إِنِّي أُرِيدُهُ وَأَكْرَهُهُ، بِمَعْنَى أَنِّي أُرِيدُهُ مِنْ حَيْثُ الطَّبْعُ، وَأَكْرَهُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَقْل أَوِ الشَّرْعُ، وَأُرِيدُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَقْل أَوِ الشَّرْعُ، وَأَكْرَهُهُ مِنْ حَيْثُ الطَّبْعُ، وقَوْله تَعَالَى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَال وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} (2) ، أَيْ تَكْرَهُونَهُ مِنْ حَيْثُ الطَّبْعُ (3) .
وَقَدْ قَال الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآْيَةِ: كَانَ الْجِهَادُ كُرْهًا لأَِنَّ فِيهِ إِخْرَاجَ الْمَال وَمُفَارَقَةَ الأَْهْل وَالْوَطَنِ، وَالتَّعَرُّضَ بِالْجَسَدِ لِلشِّجَاجِ وَالْجِرَاحِ وَذَهَابِ النَّفْسِ فَكَانَتْ كَرَاهِيَتُهُمْ لِذَلِكَ، لَا أَنَّهُمْ كَرِهُوا فَرْضَ اللَّهِ (4) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 -
الْكُرْهُ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَكُرْهِ الْكُفْرِ وَكُرْهِ الْمَعْصِيَةِ وَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ فَضْل اللَّهِ عَلَى
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن.
(2)
سورة البقرة / 216.
(3)
المفردات في غريب القرآن.
(4)
القرطبي 3 / 38 - 39.
الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ كَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ.
وَيَقُول النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِْيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَاّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ (1) .
وَقَدْ يَكُونُ الْكُرْهُ حَرَامًا كَكُرْهِ الإِْسْلَامِ أَوِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أَوِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَوِ الصَّالِحِينَ، وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ كَرَاهَةُ النِّعْمَةِ عِنْدَ الْغَيْرِ وَحُبُّ زَوَالِهَا عَنِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ (2) .
وَقَدْ يَكُونُ الْكُرْهُ مُبَاحًا كَكَرَاهَةِ الْمَقْضِيِّ بِهِ إِنْ كَانَ مَعْصِيَةً؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ مُطَالَبٌ بِالرِّضَا بِالْقَضَاءِ مُطْلَقًا، أَمَّا الْمَقْضِيُّ بِهِ فَإِنْ كَانَ طَاعَةً فَالْوَاجِبُ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالْمَقْضِيِّ بِهِ جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَ الْمَقْضِيُّ بِهِ مَعْصِيَةً فَلْيَرْضَ بِالْقَضَاءِ وَلَا يَرْضَى بِالْمَقْضِيِّ بِهِ بَل يَكْرَهُهُ (3) .
يَقُول الْقَرَافِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ السَّخَطَ بِالْقَضَاءِ
(1) فتح الباري 1 / 58، وقواعد الأحكام 1 / 188 - 189، والقرطبي 6 / 216 - 217، 9 / 108. وحديث:" ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 60) من حديث أنس ابن مالك.
(2)
حاشية ابن عابدين 3 / 291، والزواجر 1 / 102، 2 / 218، وشرح العقيدة الطحاوية ص 467، وإحياء علوم الدين 3 / 189.
(3)
قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1 / 188.
حَرَامٌ إِجْمَاعًا وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَاجِبٌ إِجْمَاعًا بِخِلَافِ الْمَقْضِيِّ بِهِ، فَعَلَى هَذَا إِذَا ابْتُلِيَ الإِْنْسَانُ بِمَرَضٍ فَتَأَلَّمَ مِنَ الْمَرَضِ بِمُقْتَضَى طَبْعِهِ فَهَذَا لَيْسَ عَدَمَ رِضَا بِالْقَضَاءِ بَل عَدَمَ رِضَا بِالْمَقْضِيِّ وَنَحْنُ لَمْ نُؤْمَرْ بِأَنْ تَطِيبَ لَنَا الْبَلَايَا وَالرَّزَايَا وَمُؤْلِمَاتُ الْحَوَادِثِ، وَلَمْ تَرِدَ الشَّرِيعَةُ بِتَكْلِيفِ أَحَدٍ بِمَا لَيْسَ فِي طَبْعِهِ، وَلَمْ يُؤْمَرَ الأَْرْمَدُ بِاسْتِطَابَةِ الرَّمَدِ الْمُؤْلِمِ وَلَا غَيْرِهِ مِنَ الْمَرَضِ، بَل ذَمَّ اللَّهُ قَوْمًا لَا يَتَأَلَّمُونَ وَلَا يَجِدُونَ لِلْبَأْسَاءِ وَقْعًا فَذَمَّهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} (1) ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَكِنْ وَلَمْ يَذِل لِلْمُؤْلِمَاتِ وَيُظْهِرُ الْجَزَعَ مِنْهَا وَيَسْأَل رَبَّهُ إِقَالَةَ الْعَثْرَةِ مِنْهَا فَهُوَ جَبَّارٌ عَنِيدٌ بَعِيدٌ عَنْ طُرُقِ الْخَيْرِ، فَالْمَقْضِيُّ وَالْمَقْدُورُ أَثَرُ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، فَالْوَاجِبُ هُوَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ فَقَطْ، أَمَّا الْمَقْضِيُّ فَقَدْ يَكُونُ الرِّضَا بِهِ وَاجِبًا كَالإِْيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالْوَاجِبَاتُ إِذَا قَدَّرَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِلإِْنْسَانِ، وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا فِي الْمَنْدُوبَاتِ وَحَرَامًا فِي الْمُحَرَّمَاتِ، وَمُبَاحًا فِي الْمُبَاحَاتِ، وَأَمَّا الرِّضَا بِالْقَضَاءِ فَوَاجِبٌ عَلَى الإِْطْلَاقِ، وَقَدْ حَزِنَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَوْتِ وَلَدِهِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَرَمْيِ السَّيِّدَةِ عَائِشَة
(1) سورة المؤمنون / 76.
(2)
حديث: " حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت ولده إبراهيم ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 172 - 173) من حديث أنس بن مالك.