المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌محو ما في كتاب الطلاق: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌قَضَاءُ الْحَاجَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِنْجَاءُ:

- ‌ الْخَلَاءُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ:

- ‌1 - أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِكَيْفِيَّةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

- ‌ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا:

- ‌ تَجَنُّبُ اسْتِقْبَال بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَاسْتِدْبَارِهِ:

- ‌ اسْتِقْبَال الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ:

- ‌ اسْتِقْبَال مَهَبِّ الرِّيحِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ الْجُلُوسِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

- ‌ التَّبَوُّل قَائِمًا:

- ‌ تَرْكُ التَّكَلُّمِ بِذِكْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ:

- ‌ إِلْقَاءُ السَّلَامِ عَلَى الْمُتَخَلِّي وَرَدُّهُ:

- ‌ الذِّكْرُ إِذَا كَانَ مَكَانُ الْخَلَاءِ هُوَ مَكَانُ الْوُضُوءِ:

- ‌ النَّحْنَحَةُ:

- ‌ تَكْرِيمُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَنْ مَسِّ الْفَرْجِ:

- ‌ التَّنْظِيفُ وَالتَّطَهُّرُ مِنَ الْفَضْلَةِ:

- ‌2 - أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِأَمَاكِنِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ وَظِلٍّ نَافِعٍ وَمَا فِي حُكْمِهِمَا:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ تَحْتَ الشَّجَرِ:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَاءِ:

- ‌ التَّبَوُّل فِي مَكَانِ الْوُضُوءِ وَمَكَانِ الاِسْتِحْمَامِ:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْبِقَاعِ الْمُعَظَّمَةِ:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَقَابِرِ:

- ‌ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي ثَقْبٍ أَوْ نَحْوِهِ:

- ‌الْبَوْل فِي الآْنِيَةِ:

- ‌الاِسْتِتَارُ عنِ النَّاسِ:

- ‌الاِبْتِعَادُ عَنِ النَّاسِ فِي الْفَضَاءِ:

- ‌اجْتِنَابُ الدُّخُول بِمَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌اجْتِنَابُ حَمْل مَا فِيهِ اسْمٌ مُعَظَّمٌ غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌مَا يَقُولُهُ إِذَا أَرَادَ دُخُول الْخَلَاءِ:

- ‌تَقْدِيمُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فِي الدُّخُول:

- ‌قَضَاءُ الْحَقِّ

- ‌قَضَاءُ الْفَوَائِتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْدَاءُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْعَادَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْعِبَادَاتِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الْقَضَاءِ بِهَا:

- ‌مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ:

- ‌صِفَةُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ:

- ‌صِفَةُ الْقِرَاءَةِ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ:

- ‌التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَفَرْضِ الْوَقْتِ:

- ‌التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَوَائِتِ نَفْسِهَا:

- ‌فَوْرِيَّةُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ:

- ‌سُقُوطُ التَّرْتِيبِ:

- ‌ ضِيقُ الْوَقْتِ:

- ‌ النِّسْيَانُ:

- ‌ الْجَهْل:

- ‌ كَثْرَةُ الْفَوَائِتِ:

- ‌ فَوَاتُ الْجَمَاعَةِ:

- ‌قَضَاءُ صَلَوَاتِ الْعُمُرِ:

- ‌قَضَاءُ السُّنَنِ:

- ‌الأَْذَانُ وَالإِْقَامَةُ لِلْفَوَائِتِ:

- ‌قَضَاءُ الْفَوَائِتِ فِي جَمَاعَةٍ:

- ‌قَضَاءُ الْفَوَائِتِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ:

- ‌قَضَاءُ الزَّكَاةِ:

- ‌قَضَاءُ زَكَاةِ الْفِطْرِ:

- ‌قَضَاءُ الصَّوْمِ الْفَائِتِ مِنْ رَمَضَانَ:

- ‌قَضَاءُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌قَضَاءُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ:

- ‌قَضَاءُ الأُْضْحِيَّةِ لِفَوَاتِ وَقْتِهَا:

- ‌قَضَاءُ مَا فَاتَ مِنَ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:

- ‌قَضَاءُ النَّفَقَاتِ:

- ‌قُضَاة

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكَّامُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ الْقَاضِي:

- ‌تَعَدُّدُ الْقُضَاةِ:

- ‌أَخْذُ الرِّزْقِ عَلَى الْقَضَاءِ:

- ‌قِطَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الرَّاحِلَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الْحِرْزُ:

- ‌ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَهُ الْقِطَارُ:

- ‌ قِطَ

- ‌قَطْعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَطْعِ:

- ‌قَطْعُ الْعِبَادَةِ:

- ‌قَطْعُ الْقُدْوَةِ:

- ‌قَطْعُ مُوَالَاةِ الْفَاتِحَةِ:

- ‌قَطْعُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ:

- ‌قَطْعُ سِلْعَةٍ أَوْ عُضْوٍ مُتَآكِلٍ:

- ‌قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ:

- ‌قَطْعُ أَيْدِي الْمُحَارِبِينَ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ:

- ‌قَطْعُ الطَّرِيقِ

- ‌قَفِيز

- ‌قَلْس

- ‌قُلْفَة

- ‌قُلَّة

- ‌قَلَنْسُوَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَلَنْسُوَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا فِي الْوُضُوءِ:

- ‌حُكْمُ لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْقَلَنْسُوَةَ:

- ‌حُكْمُ لُبْسِ أَهْل الذِّمَّةِ الْقَلَانِسَ:

- ‌قِمَار

- ‌قَمِيص

- ‌قِنْطَار

- ‌‌‌قُنْفُذ

- ‌قُنْ

- ‌قُنُوت

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْقُنُوتُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ:

- ‌ الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ:

- ‌ الْقُنُوتُ عِنْدَ النَّازِلَةِ:

- ‌قُنْيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْكَنْزُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌زَكَاةُ الْقُنْيَةِ:

- ‌قَهْقَهَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الضَّحِكُ:

- ‌ب - التَّبَسُّمُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌قَهْقَهَةُ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ:

- ‌قَوَادِحُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَا تَرِدُ عَلَيْهِ الْقَوَادِحُ:

- ‌تَعَدُّدُ الْقَوَادِحِ:

- ‌قَوَادِحُ الْعَدَالَةِ

- ‌قَوَاعِدُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الأُْصُول:

- ‌أَوَّلاً: الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ:

- ‌أ) الأُْمُورُ بِمَقَاصِدِهَا:

- ‌ب) الْيَقِينُ لَا يَزُول بِالشَّكِّ:

- ‌ثَانِيًا: الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ:

- ‌قِوَامَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْيصَاءُ:

- ‌ب - الْوَكَالَةُ:

- ‌ج - الْوِلَايَةُ:

- ‌أَحْكَامُ الْقِوَامَةُ:

- ‌الْقِوَامَةُ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ:

- ‌نَصْبُ الْقَيِّمِ عَلَى مَال الْمَفْقُودِ:

- ‌الْقِوَامَةُ عَلَى الْوَقْفِ:

- ‌قِوَامَةُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ:

- ‌أَسْبَابُ الْقِوَامَةُ:

- ‌مُقْتَضَى قِوَامَةُ الرَّجُل عَلَى الْمَرْأَةِ:

- ‌قَوَد

- ‌قَوْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْعُقُودُ مَنُوطَةٌ بِالْقَوْل غَالِبًا:

- ‌قَبُول الْقَوْل فِي الدَّعْوَى:

- ‌قَوْل الصَّحَابِيِّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِقَوْل الصَّحَابِيِّ:

- ‌قُوَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِطَاعَةُ:

- ‌ الْقُدْرَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقُوَّةِ:

- ‌فَضْل الْقُوَّةِ:

- ‌الأَْخْذُ بِأَسْبَابِ الْقُوَّةِ:

- ‌اشْتِرَاطُ الْقُوَّةِ فِيمَنْ يَتَقَلَّدُ إِمَارَةً أَوْ يُوَكَّل إِلَيْهِ أَمْرُ قَاصِرٍ

- ‌قَيْءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقَلْسُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَيْءِ:

- ‌طَهَارَةُ الْقَيْءِ وَنَجَاسَتُهُ:

- ‌أَثَرُ الْقَيْءِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌أَثَرُ الْقَيْءِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌أَثَرُ الْقَيْءِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌قِيَاسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَرْكَانُ الْقِيَاسِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقِيَاسِ:

- ‌حُجِّيَّةُ الْقِيَاسِ:

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الْقِيَاسُ:

- ‌قِيَافَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعِيَافَةُ:

- ‌ الْفِرَاسَةُ:

- ‌ الْقَرِينَةُ:

- ‌نَوْعَا الْقِيَافَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقِيَافَةِ:

- ‌ إِثْبَاتُ النَّسَبِ بِالْقِيَافَةِ:

- ‌شُرُوطُ الْقَائِفِ:

- ‌شُرُوطُ الْقِيَافَةِ:

- ‌اخْتِلَافُ الْقَافَةِ:

- ‌الإِْثْبَاتُ بِقِيَافَةِ الأَْثَرِ فِي الْمُعَامَلَاتِ:

- ‌الإِْثْبَاتُ بِقِيَافَةِ الأَْثَرِ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌قِيَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقُعُودُ:

- ‌الاِضْطِجَاعُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْقِيَامِ:

- ‌مِقْدَارُ الْقِيَامِ:

- ‌سُقُوطُ الْقِيَامِ:

- ‌الاِسْتِقْلَال فِي الْقِيَامِ:

- ‌صَلَاةُ الْقَاعِدِ خَلْفَ الْقَائِمِ وَبِالْعَكْسِ:

- ‌الْقِيَامُ فِي النَّوَافِل:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ:

- ‌الْقِيَامُ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:

- ‌بَقَاءُ الدَّاخِل إِلَى الْمَسْجِدِ قَائِمًا أَثْنَاءَ الأَْذَانِ:

- ‌وَقْتُ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ:

- ‌الْقِيَامُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌الْقِيَامُ فِي حَال تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالذِّكْرِ:

- ‌الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ عِنْدَ مُرُورِهَا:

- ‌الْقِيَامُ عِنْدَ الأَْكْل وَالشُّرْبِ:

- ‌الْقِيَامُ حَال التَّبَوُّل:

- ‌الْقِيَامُ لِلْقَادِمِ وَالْوَالِدِ وَالْحَاكِمِ وَالْعَالِمِ وَأَشْرَافِ الْقَوْمِ:

- ‌الْقِيَامُ فِي الْعُقُوبَاتِ:

- ‌إِقَامَةُ الْحَدِّ جَلْدًا أَوْ رَجْمًا أَثْنَاءَ الْقِيَامِ أَوِ الْقُعُودِ:

- ‌قِيَامُ اللَّيْل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّهَجُّدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْوَقْتُ الأَْفْضَل لِقِيَامِ اللَّيْل:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِهِ:

- ‌تَرْكُ قِيَامِ اللَّيْل لِمُعْتَادِهِ:

- ‌الاِجْتِمَاعُ لِقِيَامِ اللَّيْل:

- ‌قِيَامُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌قِيَامُ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌قِيَامُ لَيَالِي رَمَضَانَ:

- ‌قِيَامُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَالاِجْتِمَاعُ لَهُ:

- ‌قِيَامُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ:

- ‌قِيَامُ أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي قِيَامِ اللَّيْل:

- ‌ الاِفْتِتَاحُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ:

- ‌ مَا يَقُولُهُ الْقَائِمُ لِلتَّهَجُّدِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ الْقِرَاءَةِ فِي قِيَامِ اللَّيْل:

- ‌ إِيقَاظُ مِنْ يُرْجَى تَهَجُّدُهُ:

- ‌ إِطَالَةُ الْقِيَامِ وَتَكْثِيرُ الرَّكَعَاتِ:

- ‌ نِيَّةُ قِيَامِ اللَّيْل عِنْدَ النَّوْمِ:

- ‌قَيْحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الصَّدِيدُ:

- ‌ب - الدَّمُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْقَيْحِ:

- ‌(حُكْمُ الْقَيْحِ مِنْ حَيْثُ النَّجَاسَةُ وَالطَّهَارَةُ:)

- ‌انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ بِالْقَيْحِ:

- ‌صَلَاةُ مَنْ كَانَ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ قَيْحٌ:

- ‌قِيرَاط

- ‌قَيْلُولَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الاِسْتِئْذَانُ لِلدُّخُول وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ:

- ‌قِيمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الثَّمَنُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّعْرُ:

- ‌ الْمِثْل:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِيمَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌مَا تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ:

- ‌أَوَّلاً - فِي الأَْشْيَاءِ الْقِيَمِيَّةِ إِذَا وَجَبَ ضَمَانُهَا:

- ‌ الْمَبِيعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ:

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ:

- ‌ الْمَغْصُوبُ:

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الْمَغْصُوبِ:

- ‌ثَانِيًا - تَعَذُّرُ الْمِثْل:

- ‌ثَالِثًا - الْمَبِيعُ فِي الْبَيْعِ الْمَفْسُوخِ لِلاِخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ:

- ‌مَا يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ وَالْمِثْل مَعًا:

- ‌قِيَمِيَّاتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمِثْلِيَّاتُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - مِنَ الْعُقُودِ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِيهَا مِنَ الأَْمْوَال الْقِيَمِيَّةِ بِاتِّفَاقٍ:

- ‌ الْبَيْعُ:

- ‌ الإِْجَارَةُ:

- ‌ثَانِيًا - مِنَ الْعُقُودِ مَا يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الأَْمْوَال الْقِيَمِيَّةِ مَحَلًّا لِلْعَقْدِ فِيهَا:

- ‌ السَّلَمُ:

- ‌ الْقَرْضُ:

- ‌ الشَّرِكَةُ:

- ‌قَيِّمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْوَصِيُّ:

- ‌ الْوَكِيل:

- ‌ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَيِّمِ:

- ‌تَرْتِيبُهُ فِي وِلَايَةِ الْمَحْجُورِينَ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْقَيِّمِ:

- ‌كَاتِب

- ‌كَافِر

- ‌كَافِل

- ‌كَافُور

- ‌كَالِئٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَيْنُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌كَاهِن

- ‌كَبَائِر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَعْصِيَةُ:

- ‌ اللَّمَمُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنَاطُ تَقْسِيمِ الْمَعَاصِي إِلَى صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ

- ‌وَضَابِطُ الْكَبِيرَةِ:

- ‌تَعْدَادُ الْكَبَائِرِ:

- ‌أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ:

- ‌تَرْتِيبُ الْكَبَائِرِ مِنْ حَيْثُ الْمَفْسَدَةُ وَالضَّرَرُ:

- ‌الْكَبِيرَةُ وَالإِْيمَانُ مِنْ حَيْثُ الزَّوَال وَالنُّقْصَانُ وَالْبَقَاءُ:

- ‌انْخِرَامُ الْعَدَالَةِ بِارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ:

- ‌تَفْسِيقُ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ:

- ‌أَثَرُ الإِْصْرَارِ فِي تَحَوُّل الصَّغِيرَةِ إِلَى كَبِيرَةٍ:

- ‌أَثَرُ الْكَبِيرَةِ فِي إِحْبَاطِ الثَّوَابِ:

- ‌الْعَفْوُ عَنِ الْكَبَائِرِ:

- ‌أَثَرُ التَّوْبَةِ فِي انْتِفَاءِ الْفِسْقِ عَنْ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ، وَأَثَرُهَا فِي تَكْفِيرِ الْكَبَائِرِ:

- ‌تَكْفِيرُ الصَّغَائِرِ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ:

- ‌تَكْفِيرُ الْحَجِّ لِلْكَبَائِرِ:

- ‌شَفَاعَتُهُ صلى الله عليه وسلم لأَِهْل الْكَبَائِرِ وَعَدَمُ خُلُودِهِمْ فِي النَّارِ

- ‌كَبِد

- ‌كِبْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكِبْرِيَاءُ:

- ‌ الْعُجْبُ:

- ‌ الْجَبْرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَظَاهِرُ الْكِبْرِ:

- ‌عِلَاجُ الْكِبْرِ:

- ‌كِتَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّجِل:

- ‌ الدَّفْتَرُ:

- ‌ الرِّسَالَةُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكِتَابِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: الْكِتَابُ بِمَعْنَى الرِّسَالَةِ:

- ‌كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي:

- ‌كِتَابُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ:

- ‌مَحْوُ مَا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ:

- ‌الْكِتَابُ الَّذِي يُعْتَبَرُ إِيجَابًا أَوْ قَبُولاً فِي الْعُقُودِ:

- ‌رَدُّ جَوَابِ الْكِتَابِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْبَدْءِ فِي الْكِتَابِ:

- ‌ثَانِيًا: الْكِتَابُ بِمَعْنَى الْوَثِيقَةِ وَالْعَهْدِ:

- ‌ثَالِثًا: الْكِتَابُ بِمَعْنَى كُتُبِ الْعِلْمِ:

- ‌الاِسْتِنْجَاءُ بِالْكُتُبِ:

- ‌مَسُّ غَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ كُتُبَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌تَوَسُّدُ الْكُتُبِ وَالاِتِّكَاءُ عَلَيْهَا:

- ‌كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْكُتُبِ فَوْقَ بَعْضِهَا:

- ‌النَّظَرُ فِي كُتُبِ أَهْل الْكِتَابِ وَمَا يُشْبِهُهَا:

- ‌بَيْعُ الْكُتُبِ:

- ‌رَهْنُ الْكُتُبِ:

- ‌رَهْنُ الْكُتُبِ الْمَوْقُوفَةِ:

- ‌إِعَارَةُ الْكُتُبِ وَاسْتِعَارَتُهَا:

- ‌إِصْلَاحُ الْخَطَأِ فِي الْكِتَابِ الْمُسْتَعَارِ:

- ‌إِجَارَةُ الْكُتُبِ:

- ‌بَيْعُ كُتُبِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ:

- ‌النَّظَرُ فِي كِتَابِ الْغَيْرِ:

- ‌إِتْلَافُ الْكُتُبِ:

- ‌وَقْفُ الْكُتُبِ:

- ‌سَرِقَةُ الْكُتُبِ:

- ‌كِتَابَة

- ‌كِتَابِيٌّ

- ‌كِتَابِيَّة

- ‌كَتِف

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَتِفِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌كِتْمَانٌ

- ‌كُحْل

- ‌كَدِك

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْكِرْدَارِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَرْصَدُ:

- ‌ الْمَسْكَةُ:

- ‌ الْخُلُوُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَدِكِ:

- ‌ثُبُوتُ حَقِّ الْقَرَارِ لِصَاحِبِ الْكَدِكِ:

- ‌أَوَّلاً: وَضْعُ الْكَدِكِ فِي الْمَبَانِي الْوَقْفِيَّةِ الْمُؤَجَّرَةِ:

- ‌ثَانِيًا: وَضْعُ الْكَدِكِ فِي الأَْمْلَاكِ الْخَاصَّةِ:

- ‌وَقْفُ الْكَدِكِ:

- ‌بَيْعُ الْكَدِكِ:

- ‌الشُّفْعَةُ فِي الْكَدِكِ:

- ‌كَذِب

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّزْوِيرُ:

- ‌ الاِفْتِرَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَغْلِيطُ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم:

- ‌الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ:

- ‌شَهَادَةُ الزُّورِ:

- ‌الْكَذِبُ فِي الْمُزَاحِ:

- ‌الْكَذِبُ فِي مُلَاعَبَةِ الصِّبْيَانِ:

- ‌الْكَذِبُ فِي الرُّؤْيَا:

- ‌مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ:

- ‌الْكَذِبُ فِي الْبَيْعِ وَالْغِشُّ فِيهِ:

- ‌غِشُّ الْوَالِي رَعِيَّتَهُ وَكَذِبُهُ عَلَيْهِمْ:

- ‌التَّحَدُّثُ بِكُل مَا سَمِعَ:

- ‌الاِسْتِغْنَاءُ عَنِ الْكَذِبِ بِالْمَعَارِيضِ:

- ‌كِرَاء

- ‌كِرَاءُ الْعَقِبِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌كَرَامَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُعْجِزَةُ:

- ‌ الإِْرْهَاصُ:

- ‌ الاِسْتِدْرَاجُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَرَامَةِ:

- ‌الْكَرَامَةُ بِمَعْنَى التَّشْرِيفِ وَالإِْعْزَازِ:

- ‌إِكْرَامُ الضَّيْفِ:

- ‌كَرَامَةُ الْعُلَمَاءِ وَكِبَارِ السِّنِّ، وَحَمَلَةِ الْقُرْآنِ وَأَهْل الْفَضْل:

- ‌الْكَرَامَةُ بِمَعْنَى ظُهُورِ أَمْرٍ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ عَلَى يَدِ غَيْرِ نَبِيٍّ:

- ‌قَوْل مَنِ ادَّعَى مَا لَا يُمْكِنُ عَادَةً:

- ‌كَرَاهَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَقْسَامُ الْكَرَاهَةِ:

- ‌خِلَافُ الأَْوْلَى:

- ‌كِرْدَار

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌كُرّ

- ‌كُرَّاثٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَقْل:

- ‌ الثُّومُ:

- ‌ الْبَصَل:

- ‌ الْفُجْل:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكُرَّاثِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌حُكْمُ أَكْلِهِ وَأَثَرُهُ فِي حُضُورِ الْجَمَاعَةِ

- ‌أَكْل الزَّوْجَةِ لِلْكُرَّاثِ:

- ‌السَّلَمُ فِي الْكُرَّاثِ:

- ‌بَيْعُ الْكُرَّاثِ:

- ‌كُرْكِيّ

- ‌كُرْهٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبُغْضُ:

- ‌ الْحُبِّ

- ‌أَنْوَاعُ الْكُرْهِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَثَرُ الْكُرْهِ فِي الْعَقِيدَةِ:

- ‌أَثَرُ الْكُرْهِ فِي الإِْمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌أَثَرُ كُرْهِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآْخَرِ:

- ‌كَسَاد

- ‌كَسْبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

- ‌ الْحِرْفَةُ:

- ‌ الرِّبْحُ:

- ‌ الْغِنَى:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌آدَابُ الْكَسْبِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْكَسْبِ وَبَيْنَ التَّفَرُّغِ لِلْعِبَادَةِ

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْغِنَى وَالْفَقْرِ:

- ‌التَّوْفِيقُ بَيْنَ كَسْبِ الرِّزْقِ وَبَيْنَ التَّوَكُّل:

- ‌أَنْوَاعُ الْكَسْبِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ الْمُخْتَلِفَةِ:

- ‌سُؤَال الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ:

- ‌نَفَقَةُ الْقَرِيبِ الْعَاجِزِ عَنِ الْكَسْبِ:

- ‌إِجْبَارُ الْمُفَلِسِ عَلَى التَّكَسُّبِ:

- ‌تَكْلِيفُ الصَّغِيرِ بِالتَّكَسُّبِ:

- ‌التَّكَسُّبُ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌الْكَسْبُ الْخَبِيثُ وَمَصِيرُهُ:

- ‌كَسْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَطْعُ:

- ‌ الْجُرْحُ:

- ‌ الشَّجَّةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَسْرِ:

- ‌حُكْمُ كَسْرِ الْعَظْمِ:

- ‌مَا يَجِبُ فِي كَسْرِ عَظْمِ الآْدَمِيِّ:

- ‌دِيَةُ كَسْرِ الْعَظْمِ:

- ‌كَسْرُ آلَاتِ اللَّهْوِ وَالصُّلْبَانِ وَظُرُوفِ الْخَمْرِ:

- ‌الْكَسْرُ فِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ مِنَ التَّرِكَةِ:

- ‌كُسُوف

- ‌كِسْوَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - كِسْوَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا:

- ‌ثَانِيًا: الْكِسْوَةُ الْوَاجِبَةُ لِلْقَرِيبِ:

- ‌ثَالِثًا: الْكِسْوَةُ الْوَاجِبَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ:

- ‌كَشْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغِطَاءُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَشْفِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً - كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ثَانِيًا - كَشْفُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ حَالَةَ الإِْحْرَامِ:

- ‌ثَالِثًا - كَشْفُ الْعَوْرَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌رَابِعًا: كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ:

- ‌كَعْبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَعْبِ:

- ‌غَسْل الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌قَطْعُ الْخُفَّيْنِ أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌سَتْرُ الْكَعْبَيْنِ بِالْخُفِّ الَّذِي يُمْسَحُ عَلَيْهِ:

- ‌قَطْعُ الرِّجْل مِنَ الْكَعْبِ فِي السَّرِقَةِ وَالْحِرَابَةِ:

- ‌كَعْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِبْلَةُ:

- ‌ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَعْبَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌اسْتِقْبَال الْكَعْبَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌حُكْمُ الصَّلَاةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ:

- ‌الصَّلَاةُ تَحْتَ الْكَعْبَةِ:

- ‌كُفْءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ بِالْكُفْءِ:

- ‌حُكْمُ التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ:

- ‌التَّزْوِيجُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَا بَعْضِ الأَْوْلِيَاءِ:

- ‌امْتِنَاعُ الْوَلِيِّ مِنْ تَزْوِيجِ الْكُفْءِ:

- ‌كَفَاءَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌وَقْتُ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ:

- ‌الْحَقُّ فِي الْكَفَاءَةِ:

- ‌خِصَال الْكَفَاءَةِ:

- ‌ الدِّينُ

- ‌ النَّسَبُ:

- ‌ الْحُرِّيَّةُ:

- ‌ الْحِرْفَةُ:

- ‌ الْيَسَارُ:

- ‌ السَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ:

- ‌تَقَابُل خِصَال الْكَفَاءَةِ:

- ‌تَخَلُّفُ مَا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ فِي خِصَال الْكَفَاءَةِ:

- ‌ كَفَاءَةُ الدَّمِيمِ لِلْجَمِيلَةِ:

- ‌ كَفَاءَةُ وَلَدِ الزِّنَا لِذَاتِ النَّسَبِ:

- ‌ كَفَاءَةُ الْجَاهِل لِلْعَالِمَةِ:

- ‌ كَفَاءَةُ الْقَصِيرِ لِغَيْرِ الْقَصِيرَةِ:

- ‌ كَفَاءَةُ الشَّيْخِ لِلشَّابَّةِ:

- ‌ كَفَاءَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ لِلرَّشِيدَةِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَخَلُّفِ الْكَفَاءَةِ:

- ‌ادِّعَاءُ الْمَرْأَةِ كَفَاءَةَ الْخَاطِبِ:

- ‌تَزْوِيجُ مَنْ لَا يُوجَدُ لَهَا كُفْءٌ:

- ‌تَخَلُّفُ الْكَفَاءَةِ فِيمَنْ رَضِيَ بِهِ الأَْوْلِيَاءُ فِي نِكَاحٍ سَابِقٍ:

- ‌تَكَلُّمُ الأُْمِّ إِنْ تَخَلَّفَتْ كَفَاءَةُ زَوْجِ ابْنَتِهَا:

- ‌كَفَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْبْرَاءُ:

- ‌ الْحَمَالَةُ:

- ‌ الْحَوَالَةُ:

- ‌ الْقَبَالَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الْكَفَالَةِ وَشُرُوطُهَا:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل - صِيغَةُ الْكَفَالَةِ:

- ‌ الْكَفَالَةُ الْمُنَجَّزَةُ:

- ‌ الْكَفَالَةُ الْمُعَلَّقَةُ:

- ‌ الْكَفَالَةُ الْمُضَافَةُ:

- ‌ الْكَفَالَةُ الْمُؤَقَّتَةُ:

- ‌تَقْيِيدُ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي - الْكَفِيل:

- ‌كَفَالَةُ الْمَرْأَةِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ - الْمَكْفُول لَهُ:

- ‌1 - كَوْنُ الْمَكْفُول لَهُ مَعْلُومًا لِلْكَفِيل:

- ‌2 - اشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ وَالْعَقْل فِي الْمَكْفُول لَهُ:

- ‌3 - قَبُول الْمَكْفُول لَهُ:

- ‌الرُّكْنُ الرَّابِعُ - الْمَكْفُول عَنْهُ:

- ‌1 - كَوْنُ الْمَكْفُول عَنْهُ مَعْلُومًا لِلْكَفِيل:

- ‌2 - رِضَا الْمَكْفُول عَنْهُ بِالْكَفَالَةِ:

- ‌3 - قُدْرَةُ الْمَكْفُول عَنْهُ عَلَى تَنْفِيذِ مَحَل الاِلْتِزَامِ:

- ‌الرُّكْنُ الْخَامِسُ: مَحَل الْكَفَالَةِ:

- ‌أَوَّلاً - كَفَالَةُ الْمَال:

- ‌ كَفَالَةُ الدَّيْنِ:

- ‌1 - أَنْ يَكُونَ دَيْنًا صَحِيحًا:

- ‌2 - أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا فِي الذِّمَّةِ:

- ‌ كَفَالَةُ الْعَيْنِ:

- ‌1 - الْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ بِنَفْسِهَا:

- ‌2 - الْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ بِغَيْرِهَا:

- ‌3 - الأَْمَانَةُ:

- ‌ثَانِيًا - كَفَالَةُ النَّفْسِ:

- ‌ حُكْمُ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ:

- ‌ مَضْمُونُ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ:

- ‌ضَمَانُ الْوَجْهِ:

- ‌الضَّمَانُ بِالطَّلَبِ:

- ‌آثَارُ الْكَفَالَةِ:

- ‌أَوَّلاً: عَلَاقَةُ الْمَكْفُول لَهُ بِالْكَفِيل:

- ‌ كَفَالَةُ الْمَال:

- ‌ كَفَالَةُ الدَّيْنِ:

- ‌حَقُّ الْمُطَالَبَةِ:

- ‌تَعَدُّدُ الْكُفَلَاءِ:

- ‌زَمَانُ وَمَكَانُ وَمَوْضُوعُ الْمُطَالَبَةِ:

- ‌حُقُوقُ الْكَفِيل قَبْل الدَّائِنِ:

- ‌ كَفَالَةُ الْعَيْنِ:

- ‌ كَفَالَةُ النَّفْسِ:

- ‌ثَانِيًا: عَلَاقَةُ الْكَفِيل بِالْمَكْفُول عَنْهُ:

- ‌ مُطَالَبَةُ الْمَدِينِ بِتَخْلِيصِهِ مِنَ الْكَفَالَةِ:

- ‌ رُجُوعُ الضَّامِنِ عَلَى الْمَدِينِ:

- ‌1 - شُرُوطُ الرُّجُوعِ:

- ‌2 - كَيْفِيَّةُ الرُّجُوعِ:

- ‌انْتِهَاءُ الْكَفَالَةِ:

- ‌ انْتِهَاءُ الْكَفَالَةِ تَبَعًا لاِنْتِهَاءِ الْتِزَامِ الأَْصِيل:

- ‌ انْتِهَاءُ الْكَفَالَةِ بِصِفَةٍ أَصْلِيَّةٍ:

- ‌1 - مُصَالَحَةُ الْكَفِيل الدَّائِنَ:

- ‌2 - الإِْبْرَاءُ:

- ‌3 - إِلْغَاءُ عَقْدِ الْكَفَالَةِ:

- ‌4 - مَوْتُ الْكَفِيل بِالْبَدَنِ:

- ‌5 - تَسْلِيمُ الْعَيْنِ الْمَكْفُولَةِ:

- ‌أ

- ‌ابن أبي العز: (731 - 792 ه

- ‌ابن دينار: (؟ - 212 ه

- ‌ابن محيصن: (؟ - 123ه

- ‌أبو بكر بن عبد الرحمن: (؟ - 93، وقيل 95 ه

- ‌أبو بكر بن عبد العزيز: (؟ - 275 ه

- ‌أبو حنيفة الدينوري: (؟ - 282 وقيل 281 ه

- ‌أبو رجاء العطاردي: (؟ - 105 وقيل 107 ه

- ‌أبو زياد:

- ‌أبو سعيد بن المعلى: (؟ - 73 ه

- ‌أبو عبد الرحمن الشافعي: (؟ - 295 ه

- ‌أبو عبد الله البلالي: (750 - 820 ه

- ‌أبو عبد الله الحليمي: (388 - 403)

- ‌أبو عمران الجويني (؟ - 323 ه

- ‌أبو الفرج السرخسي: (432 - 494 - وقيل 500 ه

- ‌أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي: (؟ - قال الصريفيني: بقي إلى حدود الأربعين ومائة ه

- ‌أبو نصر الحنفي: (؟ - 474 ه

- ‌أبو نصر الصباغ: (؟ - 512 ه

- ‌أبو نعيم (336 - 430 ه

- ‌أحمد السنهوري

- ‌إسماعيل بن عبد الغني (1017 - 1062 ه

- ‌الأصمعي: (122 - 216 ه

- ‌أم كلثوم بنت عقبة:

- ‌أميمة بنت رقيقة

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌خ

- ‌الخاصي: (؟ - 634 ه

- ‌خفاف بن إيماء: (؟ - قال البغوي مات في زمن عمر رضي الله عنه

- ‌د

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ز

- ‌س

- ‌سراقة بن مالك (؟ - 24 ه

- ‌سعيد بن أبي بردة: (؟ - 168ه

- ‌سوار العنبري: (؟ - 245 ه

- ‌ش

- ‌الشيخ القصار: (؟ - 399 ه

- ‌ص

- ‌صاحب الذخائر: (؟ - 550 ه

- ‌صفية أم المؤمنين: (؟ - 50 ه

- ‌صقلي: (؟ - 466 ه

- ‌ ع

- ‌ط

- ‌عبد القادر التغلبي: (1057 - 1135ه

- ‌عبد القادر الفاسي: (1007 - 1091ه

- ‌عبد الله بن سرجس: (؟ - نيف وثمانين ه

- ‌عبد الله بن عتبة: (؟ - 74 ه

- ‌عبيد الله بن عدي: (؟ - 90ه

- ‌عبيد بن عمير: (؟ - 74 ه

- ‌علي بن عيسى: (328 - 420 ه

- ‌غ

- ‌ق

- ‌ ف

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌المثنى بن الصباح (؟ - 49 ه

- ‌محمد أبو السعود الحنفي: (كان حيا 1155ه

- ‌محمد السنوسي: (832 - 895 ه

- ‌مروان الأصفر

- ‌مصطفى الرماصي: (؟ - 1136 ه

- ‌المنهاجي (813 - 880 ه

- ‌المهاجر بن قنفذ:

- ‌ن

- ‌نجم الدين عمر النسفي: (؟ - 537ه

- ‌ و

- ‌وجيه الدين أبو المعالي: (519 - 606ه

- ‌ي

الفصل: ‌محو ما في كتاب الطلاق:

وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا كَانَتْ أَدَاةُ الشَّرْطِ (إِنْ) ؛ لأَِنَّ (إِنْ) صَرِيحَةٌ فِي الشَّرْطِ فَلَا تَطْلُقُ إِلَاّ عِنْدَ وُصُول الْكِتَابِ إِلَيْهَا، أَمَّا إِذَا كَانَتْ أَدَاةُ الشَّرْطِ (إِذَا) فَقَدِ اخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي وَقْتِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، فَذَهَبَ الدَّرْدِيرُ وَالدُّسُوقِيُّ وَالْخَرَشِيُّ إِلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الْحَال مِثْل قَوْلِهِ لَهَا فِي كِتَابِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَدَاةَ الشَّرْطِ (إِذَا) لِمُجَرَّدِ الظَّرْفِيَّةِ فَيَنْجُزُ الطَّلَاقُ كَمَنْ أَجَّل الطَّلَاقَ بِمُسْتَقْبَلٍ.

وَنَقَل الدُّسُوقِيُّ عَنْ مُصْطَفَى الرَّمَاصِيِّ أَنَّهُ إِذَا كَتَبَ: إِذَا وَصَل لَكَ كِتَابِي فَفِي تَوَقُّفِهِ عَلَى الْوُصُول خِلَافٌ، وَقَوَّى الْقَوْل بِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْوُصُول، لِتَضَمُّنِ (إِذَا) مَعْنَى الشَّرْطِ (1) .

وَاعْتَبَرَ الشَّيْخُ عُلَيْشٌ فِي مِنَحِ الْجَلِيل أَنَّ عَدَمَ التَّنْجِيزِ وَتَوَقُّفَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى وُصُول الْكِتَابِ ظَاهِرٌ مَشْهُورٌ (2) .

‌مَحْوُ مَا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ:

7 -

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنِ انْمَحَى مَا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى الْوُصُول أَوِ انْطَمَسَ مَا فِيهِ لِعَرَقٍ أَوْ غَيْرِهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ قِرَاءَةُ مَا فِيهِ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَإِنْ وَصَل الْكِتَابُ؛ لأَِنَّ الشَّرْطَ وُصُول

(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 384، والخرشي 4 / 49.

(2)

منح الجليل 2 / 238.

ص: 175

الْكِتَابِ وَلَمْ يُوجَدْ؛ لأَِنَّ الْكِتَابَ عِبَارَةٌ عَمَّا فِيهِ الْكِتَابَةُ (1) .

وَإِنْ ذَهَبَ مَوْضِعُ الطَّلَاقِ فَقَطْ وَانْمَحَقَ وَوَصَل بَاقِيهِ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهَا جَمِيعُ الْكِتَابِ وَلَا مَا هُوَ الْمَقْصُودُ الأَْصْلِيُّ مِنْهُ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (2) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ مَحَا ذِكْرَ الطَّلَاقِ مِنْهُ وَأَنْفَذَ الْكِتَابَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ كَلَامٌ يُسَمَّى كِتَابًا وَرِسَالَةً وَقَعَ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ وُصُول الْكِتَابِ إِلَيْهَا (3) .

وَإِنِ انْمَحَى مَا فِي الْكِتَابِ سِوَى مَا فِيهِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ، أَوْ تَخَرَّقَ بَعْضُ مَا فِيهِ الْكِتَابَةُ سِوَى مَا فِيهِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ، وَمِثْل ذَلِكَ: مَا لَوْ ذَهَبَتْ سَوَابِقُهُ وَلَوَاحِقُهُ كَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ وَبَقِيَتْ مَقَاصِدُهُ، وَوَصَل الْكِتَابُ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ لِوُصُول الْمَقْصُودِ، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (4) .

وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: إِذَا مَحَا مَا سِوَى كِتَابَةِ الطَّلَاقِ وَأَنْفَذَهُ فَوَصَل إِلَيْهَا لَا يَقَعُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرِّسَالَةَ الْمُتَضَمِّنَةَ لِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ لَا تَكُونُ كِتَابًا، ذَكَرَ ذَلِكَ الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ

(1) بدائع الصنائع 3 / 109، ومغني المحتاج 3 / 285، والمغني 7 / 241.

(2)

مغني المحتاج 3 / 285، والمغني 7 / 241.

(3)

بدائع الصنائع 3 / 109.

(4)

مغني المحتاج 3 / 285، وأسنى المطالب 3 / 278، والمغني 7 / 241.

ص: 175

ثُمَّ قَال: وَفِيهِ نَظَرٌ (1) .

8 -

وَلِلْمَذَاهِبِ فُرُوعٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْكِتَابِ بَيَانُهَا فِيمَا يَلِي:

قَال الْحَنَفِيَّةُ: كَتَبَ فِي قِرْطَاسٍ: إِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ نَسَخَهُ فِي كِتَابٍ آخَرَ، أَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِنَسْخِهِ وَلَمْ يُمْلِهِ عَلَيْهِ، فَأَتَاهَا الْكِتَابَانِ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ قَضَاءً، إِنْ أَقَرَّ أَنَّهُمَا كِتَابَاهُ أَوْ بَرْهَنَتْ، وَفِي الدِّيَانَةِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ بِأَيِّهِمَا أَتَاهَا وَيَبْطُل الآْخَرُ.

وَلَوِ اسْتَكْتَبَ مِنْ آخَرَ كِتَابًا بِطَلَاقِهَا وَقَرَأَهُ عَلَى الزَّوْجِ، فَأَخَذَهُ الزَّوْجُ وَخَتَمَهُ وَعَنْوَنَهُ وَبَعَثَ بِهِ إِلَيْهَا، فَأَتَاهَا وَقَعَ إِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ كِتَابُهُ.

وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ قَال لِلرَّجُل ابْعَثْ بِهِ إِلَيْهَا، أَوْ قَال لَهُ: اكْتُبْ نُسْخَةً وَابْعَثْ بِهَا إِلَيْهَا.

وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ كِتَابُهُ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ كِتَابُهُ، لَكِنَّهُ وَصَفَ الأَْمْرَ عَلَى وَجْهِهِ لَا تَطْلُقُ قَضَاءً وَلَا دِيَانَةً. وَكَذَا كُل كِتَابٍ لَمْ يَكْتُبْهُ بِخَطِّهِ وَلَمْ يُمْلِهِ بِنَفْسِهِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ كِتَابُهُ (2) .

وَمَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تُدْعَى زَيْنَبَ ثُمَّ تَزَوَّجَ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى امْرَأَةً تُدْعَى عَائِشَةَ، فَبَلَغَ

(1) فتح القدير 3 / 404 نشر دار إحياء التراث.

(2)

حاشية ابن عابدين 2 / 429.

ص: 176

زَيْنَبَ فَخَافَ مِنْهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهَا: كُل امْرَأَةٍ لِي غَيْرِكِ وَغَيْرِ عَائِشَةَ طَالِقٌ، ثُمَّ مَحَا قَوْلَهُ: وَغَيْرِ عَائِشَةَ، وَبَعَثَ الْكِتَابَ إِلَى زَيْنَبَ لَمْ تَطْلُقْ عَائِشَةُ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَ عَلَى كِتَابَةِ مَا مَحَاهُ؛ لِئَلَاّ يَظْهَرَ الْحَال، فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ الْقَاضِي بِطَلَاقِ عَائِشَةَ (1) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا ثُمَّ أَنْكَرَ الْكِتَابَ وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَضَاءِ أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَلَوْ كَتَبَ إِلَيْهَا: أَمَّا بَعْدُ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، إِنْ كَانَ مَوْصُولاً بِكِتَابَتِهِ لَا تَطْلُقُ، وَإِنْ كَتَبَ الطَّلَاقَ ثُمَّ فَتَرَ فَتْرَةً، ثُمَّ كَتَبَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ؛ لأَِنَّ الْمَكْتُوبَ إِلَى الْغَائِبِ كَالْمَلْفُوظِ، كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى لِلْخَاصِّيِّ وَالْخُلَاصَةِ (2) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ كَتَبَ: إِذَا بَلَغَكِ نِصْفُ كِتَابِي هَذَا، فَبَلَغَهَا كُلُّهُ طَلُقَتْ، فَإِنِ ادَّعَتْ وُصُول كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ، فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، فَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ خَطُّهُ لَمْ تُسْمَعْ إِلَاّ بِرُؤْيَةِ الشَّاهِدِ بِكِتَابِهِ وَحِفْظِهِ عِنْدَهُ لِوَقْتِ الشَّهَادَةِ.

وَإِنْ كَتَبَ: إِذَا قَرَأْتِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ

(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 2 / 429.

(2)

فتح القدير 3 / 404 نشر دار إحياء التراث.

ص: 176

وَهِيَ قَارِئَةٌ، فَقَرَأَتْهُ طُلِّقَتْ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ.

قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَعِبَارَةُ النَّوَوِيِّ تَقْتَضِي أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: اشْتِرَاطُ اللَّفْظِ بِهِ إِذِ الْقِرَاءَةُ تُعْطِي ذَلِكَ، لَكِنْ نَقَل الإِْمَامُ الاِتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهَا لَوْ طَالَعَتِ الْكِتَابَ وَفَهِمَتْ مَا فِيهِ طَلُقَتْ وَإِنْ لَمْ تَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ.

وَالشَّرْطُ الثَّانِيَ: اشْتِرَاطُ قِرَاءَةِ جَمِيعِ الْكِتَابِ، وَالظَّاهِرُ الاِكْتِفَاءُ بِقِرَاءَةِ الْمَقَاصِدِ كَمَا بَحَثَهُ الأَْذْرَعِيُّ فَحُكْمُ قِرَاءَةِ بَعْضِ الْكِتَابِ كَوُصُول بَعْضِهِ، وَإِنْ قُرِئَ عَلَيْهَا الْكِتَابُ فَلَا تَطْلُقُ فِي الأَْصَحِّ لِعَدَمِ قِرَاءَتِهَا مَعَ إِمْكَانِهَا الْقِرَاءَةَ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّهَا تَطْلُقُ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ إِطْلَاعُهَا عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ وَقَدْ وُجِدَ، وَإِذَا كَانَتْ لَا تَعْرِفُ الْقِرَاءَةَ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَقُرِئَ عَلَيْهَا طَلُقَتْ؛ لأَِنَّ الْقِرَاءَةَ فِي حَقِّ الأُْمِّيِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى الاِطِّلَاعِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ، وَقَدْ وُجِدَ بِخِلَافِ الْقَارِئَةِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الزَّوْجُ حَالَهَا فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ عَلَى الأَْقْرَبِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.

وَلَوْ عَلَّقَ بِوُصُول الْكِتَابِ، ثُمَّ عَلَّقَ بِوُصُول الطَّلَاقِ، وَوَصَل، طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ (1) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا كَتَبَ لِزَوْجَتِهِ: إِذَا أَتَاكِ

(1) مغني المحتاج 3 / 285.

ص: 177

طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهَا: إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَتَاهَا الْكِتَابُ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ لِوُجُودِ الصِّفَتَيْنِ فِي مَجِيءِ الْكِتَابِ، فَإِنْ قَال: أَرَدْتُ إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ الَّذِي عَلَّقْتُهُ دِينَ، وَهَل يُقْبَل فِي الْحُكْمِ؟ يَخْرُجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (1) .

وَإِذَا كَتَبَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ اسْتَمَدَّ (أَيْ أَخَذَ الْمِدَادَ مِنَ الدَّوَاةِ بِالْقَلَمِ) فَكَتَبَ: إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي، أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ أَوِ اسْتِثْنَاءٍ، وَكَانَ فِي حَال كِتَابَتِهِ لِلطَّلَاقِ مُرِيدًا لِلشَّرْطِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ فِي الْحَال؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ فِي الْحَال، بَل نَوَاهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الطَّلَاقَ فِي الْحَال غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِشَرْطٍ طَلُقَتْ لِلْحَال، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَقُلْنَا: إِنَّ الْمُطْلَقَ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ نَظَرْنَا، فَإِنْ كَانَ اسْتِمْدَادًا لِحَاجَةٍ أَوْ عَادَةٍ، لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ قَبْل وُجُودِ الشَّرْطِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ النَّفَسُ أَوْ شَيْءٌ يُسْكِتُهُ فَسَكَتَ لِذَلِكَ، ثُمَّ أَتَى بِشَرْطٍ تَعَلَّقَ بِهِ فَالْكِتَابَةُ أَوْلَى.

وَإِنِ اسْتَمَدَّ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا عَادَةٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ، كَمَا لَوْ سَكَتَ بَعْدَ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ شَرْطًا.

وَإِنْ قَال: إِنَّنِي كَتَبْتُهُ مُرِيدًا لِلشَّرْطِ فَقِيَاسُ قَوْل أَصْحَابِنَا أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ قَبْل الشَّرْطِ، إِلَاّ

(1) المغني 7 / 241.

ص: 177