الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَ نَاقِضًا لَنَقَضَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا كَالْحَدَثِ، فَهِيَ لَا تُوجِبُ الْوُضُوءَ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَلَا تُوجِبُهُ دَاخِلَهَا كَالْعُطَاسِ وَالسُّعَال (1) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلَاةِ ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَتُفْسِدُ الصَّلَاةَ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى جَاءَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ، فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ، فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ (2) ، وَكَمَا تَبْطُل بِالْحَدَثِ الْعَمْدِ إِذَا حَصَل قَبْل الْقُعُودِ الأَْخِيرِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَإِنَّهَا تَبْطُل كَذَلِكَ، بِالْقَهْقَهَةِ إِذَا حَصَلَتْ قَبْل الْقُعُودِ الأَْخِيرِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ كَذَلِكَ أَمَّا إِنْ كَانَتْ بَعْدَهُ فَإِنَّهَا لَا تُبْطِل الصَّلَاةَ وَإِنْ نَقَضَتِ الْوُضُوءَ (3) .
وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْقَهْقَهَةُ خَارِجَ الصَّلَاةِ، أَوْ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَصَلَاةِ الصَّبِيِّ وَصَلَاةِ الْبَانِي بَعْدَ الْوُضُوءِ لَا تُفْسِدُ
(1) القوانين الفقهية ص29، والزرقاني على خليل 1 / 248 - 249، والمجموع شرح المهذب 1 / 60 - 61، والمغني لابن قدامة 1 / 177 ط. الرياض.
(2)
حديث: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ". أخرجه الدارقطني (1 / 172) من حديث جابر، وضعفه.
(3)
حاشية ابن عابدين 1 / 98 - 99 ط. بولاق، والبحر الرائق 1 / 42 - 43، وفتح القدير 1 / 35.
الْوُضُوءَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ (1) .
قَهْقَهَةُ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ:
5 -
وَلَوْ قَهْقَهَ الإِْمَامُ وَالْقَوْمُ جَمِيعًا: فَإِنَّ قَهْقَهَةَ الإِْمَامِ أَوَّلاً تَنْقُضُ وُضُوءَهُ دُونَ الْقَوْمِ؛ لأَِنَّ قَهْقَهَتَهُمْ لَمْ تُصَادِفْ تَحْرِيمَةَ الصَّلَاةِ بِفَسَادِ صَلَاتِهِمْ لِفَسَادِ صَلَاةِ الإِْمَامِ، فَجُعِلَتْ قَهْقَهَتُهُمْ خَارِجَ الصَّلَاةِ.
وَإِنْ قَهْقَهَ الْقَوْمُ أَوَّلاً ثُمَّ الإِْمَامُ انْتُقِضَ طَهَارَةُ الْكُل؛ لأَِنَّ قَهْقَهَتَهُمْ حَصَلَتْ فِي الصَّلَاةِ.
وَكَذَلِكَ إِنْ قَهْقَهُوا مَعًا؛ لأَِنَّ قَهْقَهَةَ الْكُل حَصَلَتْ فِي تَحْرِيمَةِ الصَّلَاةِ (2) .
وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ.
(1) المراجع السابقة.
(2)
البحر الرائق 1 / 43، وحاشية ابن عابدين 1 / 98 - 99، 411، وحاشية الطحطاوي 1 / 83 - 84، وتبيين الحقائق 1 / 11.