الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُخْرَى (1) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ أَوِ الضَّمَانِ: أَنَّ الْحَوَالَةَ نَقْلٌ لِلدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ أُخْرَى، أَمَّا الْكَفَالَةُ أَوِ الضَّمَانُ فَهُوَ ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الاِلْتِزَامِ بِالْحَقِّ، فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ؛ لأَِنَّ بِالْحَوَالَةِ تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُحِيل، وَفِي الْكَفَالَةِ لَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَكْفُول.
د -
الْقَبَالَةُ:
5 -
الْقَبَالَةُ فِي الأَْصْل مَصْدَرُ قَبِل بِهِ إِذَا كَفَل، وَقَبِل إِذَا صَارَ كَفِيلاً، وَتَقَبَّل لَهُ: تَكَفَّل، وَالْقَبِيل: الْكَفِيل (2) .
وَكَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَسْتَعْمِل لَفْظَ الْقَبَالَةِ بِمَعْنَى الْكَفَالَةِ وَوَزْنِهِ، وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ خَصَّ الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ أَوِ الْعَيْنِ، وَعَمَّمَ الْقَبَالَةَ فِي الْمَال وَالدِّيَةِ وَالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ (3) .
وَالْقَبَالَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَعَمُّ مِنَ الْكَفَالَةِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
6 -
الْكَفَالَةُ مَشْرُوعَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ.
(1) الزيلعي على الكنز 4 / 171، والدسوقي والدردير 3 / 325، ومغني المحتاج 2 / 193، والمغني والشرح الكبير 5 / 54.
(2)
تاج العروس، ولسان العرب، والكليات.
(3)
الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، 3 / 142 دمشق 1974.
فَمِنَ الْكِتَابِ قَوْله تَعَالَى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْل بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} . أَيْ كَفِيلٌ: ضَامِنٌ (1) وقَوْله تَعَالَى: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ} ، أَيْ: كَفِيلٌ. (2)
وَمِنَ السُّنَّةِ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ (3)، قَال الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ: الزَّعِيمُ الْكَفِيل، وَالزَّعَامَةُ الْكَفَالَةُ (4) ، وَمَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا، قَال أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بِالْوَفَاءِ؟ قَال: بِالْوَفَاءِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ (5) .
وَقَدْ نَقَل كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الإِْجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الْكَفَالَةِ - وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ الْفُرُوعِ - لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمَدِينِ (6)، قَال فِي الاِخْتِيَارِ: بُعِثَ النَّبِيُّ
(1) انظر تفسير الرازي 18 / 179.
(2)
مختصر المزني بهامش الأم 2 / 227، والمبسوط 19 / 161، والمغني والشرح الكبير 5 / 70.
(3)
حديث: " العارية مؤداة. . . " أخرجه الترمذي (3 / 556) من حديث أبي أمامة، وقال: حديث حسن.
(4)
معالم السنن 3 / 177، ومختصر المزني 2 / 227.
(5)
حديث أبي قتادة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه. . . " أخرجه الترمذي (3 / 372) وقال: حديث حسن صحيح.
(6)
المبسوط 19 / 161، وبداية المجتهد 2 / 291، والتحفة وحواشيها 5 / 241، وكشاف القناع 3 / 350، وتذكرة الفقهاء 2 / 85.