الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَ كَثِيرًا لِعَدَمِ تَخَلُّل النَّجَاسَةِ فِيهِ وَهُوَ طَاهِرٌ (1) .
وَإِنْ قَاءَ قَلِيلاً قَلِيلاً مُتَفَرِّقًا وَلَوْ جُمِعَ تَقْدِيرًا كَانَ مِلْءَ الْفَمِ، فَأَبُو يُوسُفَ اعْتَبَرَ اتِّحَادَ الْمَجْلِسِ؛ لأَِنَّهُ جَامِعٌ لِلْمُتَفَرِّقَاتِ، وَمُحَمَّدٌ اعْتَبَرَ اتِّحَادَ السَّبَبِ وَهُوَ الْغَثَيَانُ؛ لأَِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى اتِّحَادِهِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ، وَعَلَى هَذَا يَنْقُضُ الْقَيْءُ الْمُتَفَرِّقُ الْوُضُوءَ إِنْ كَانَ قَدْرَ مِلْءِ الْفَمِ.
وَعِنْدَ زُفَرَ يَنْقُضُ قَلِيلُهُ كَثِيرُهُ وَهُمَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ (2) حَدَثًا بِمَا دَل عَلَيْهِ مِنَ الدَّلِيل وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ الْقَلِيل وَالْكَثِيرُ كَالْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، وَلِقَوْلِهِ: الْقَلْسُ حَدَثٌ (3) .
وَلَوْ قَاءَ دَمًا وَهُوَ عَلَقٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ؛ لأَِنَّهُ سَوْدَاءُ مُحْتَرِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ، وَعِنْدَهُمَا: إِنْ سَال بِقُوَّةِ نَفْسِهِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً؛ لأَِنَّ الْمَعِدَةَ لَيْسَتْ بِمَحَل الدَّمِ،
(1) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 48، الاختيار شرح المختار 1 / 9، فتح القدير 1 / 30، 31.
(2)
الاختيار شرح المختار 1 / 9، 10، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 48، 49.
(3)
حديث: " القلس حدث ". أخرجه الدارقطني (1 / 155) من حديث علي بن أبي طالب، وذكر أن في إسناده راويًا متروكًا.
فَيَكُونُ مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ (1) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنْ فَحُشَ فِي نَفْسِ كُل أَحَدٍ بِحَسْبِهِ؛ لأَِنَّ اعْتِبَارَ حَال الإِْنْسَانِ بِمَا يَسْتَفْحِشُهُ غَيْرُهُ حَرَجٌ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا لِمَا رَوَاهُ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَال: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وُضُوءَهُ (2)، وَلَا يَنْقُضُ الْيَسِيرُ لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّمِ: إِذَا كَانَ فَاحِشًا فَعَلَيْهِ الإِْعَادَةُ (3) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .
أَثَرُ الْقَيْءِ فِي الصَّلَاةِ:
5 -
الطَّهَارَةُ فِي الصَّلَاةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا وَمَا يُبْطِل الطَّهَارَةَ يُبْطِل الصَّلَاةَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُقْبَل صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ (4) فَتَفْسُدُ الصَّلَاةُ إِنْ فَقَدَتْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا كَالطَّهَارَةِ.
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي
(1) فتح القدير 1 / 31.
(2)
حديث: " أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. . . ". تقدم آنفًا.
(3)
منار السبيل شرح الدليل 1 / 33، نيل المآرب بشرح دليل الطالب 1 / 69، والمغني لابن قدامة 1 / 184، ومطالب أولي النهى 1 / 41.
(4)
حديث: " لا تقبل صلاة بغير طهور ". أخرجه مسلم (1 / 204) من حديث ابن عمر.
الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ (1)، وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ وَلْيُقَدِّمْ مَنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ شَيْءٌ (2) ، فَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا إِنْ شَاءَ عَادَ إِلَى مَكَانِهِ وَإِنْ شَاءَ أَتَمَّهَا فِي مَنْزِلِهِ، وَالْمُقْتَدِي وَالإِْمَامُ يَعُودَانِ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ الْجَدِيدُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ فَيَتَخَيَّرَانِ، وَالاِسْتِئْنَافُ أَفْضَل لِخُرُوجِهِ عَنِ الْخِلَافِ، وَلِئَلَاّ يَفْصِل بَيْنَ أَفْعَال الصَّلَاةِ بِأَفْعَالٍ لَيْسَتْ مِنْهَا، وَقِيل: إِنْ كَانَ إِمَامًا أَوْ مُقْتَدِيًا فَالْبِنَاءُ أَوْلَى إِحْرَازًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا اسْتَخْلَفَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا إِمَامٍ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَنْظُرْ رَجُلاً لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ فَلْيُقَدِّمْهُ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ (3) ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ إِذَا فَعَل مَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَالْمَشْيِ وَالاِغْتِرَافِ حَتَّى لَوِ اسْتَقَى أَوْ غَرَزَ دَلْوَهُ أَوْ وَصَل إِلَى نَهْرٍ فَجَاوَزَهُ إِلَى غَيْرِهِ
(1) حديث: " من أصابه قيء أو رعاف ". أخرجه ابن ماجه (1 / 385 - 386) وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 223) .
(2)
حديث: " إذا صلّى أحدكم فقاء أو رعف. . . ". أورده الزيلعي في نصب الراية (2 / 62) وقال: غريب.
(3)
حديث: " أيما إمام سبقه الحدث. . . ". لم نهتد إلى من أخرجه من أي مصدر من المصادر الحديثية الموجودة لدينا.
فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ سِوَى السَّلَامِ، وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ لِمَكَانِ التَّعَمُّدِ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ (1) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ طَاهِرٌ يَسِيرٌ لَمْ يَزْدَرِدْ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ تَبْطُل صَلَاتُهُ، فَإِنْ كَانَ نَجِسًا أَوْ كَثِيرًا أَوِ ازْدَرَدَ شَيْئًا مِنْهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنِ ازْدَرَدَ شَيْئًا مِنْهُ نِسْيَانًا لَمْ تَبْطُل وَيَسْجُدُ لِلنِّسْيَانِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ غَلَبَهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ، وَالْقَلْسُ كَالْقَيْءِ (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَفِيهِ قَوْلَانِ: فِي الْجَدِيدِ تَبْطُل صَلَاتُهُ؛ لأَِنَّهُ حَدَثٌ يُبْطِل الطَّهَارَةَ فَأَبْطَل الصَّلَاةَ كَحَدَثِ الْعَمْدِ، وَقَال فِي الْقَدِيمِ: لَا تَبْطُل صَلَاتُهُ بَل يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ صَلَاتَهُ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ؛ وَلأَِنَّهُ حَدَثٌ حَصَل بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَأَشْبَهَ سَلَسَ الْبَوْل (3) ،
(1) الاختيار شرح المختار 1 / 63، وفتح القدير 1 / 267 - 270.
(2)
جواهر الإكليل 1 / 64، 65، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1 / 208.
(3)
المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 66، 93، 94.