الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُنْدَبُ لِلْحَاجَةِ.
وَمِنَ الأَْذْكَارِ الَّتِي نَصُّوا عَلَيْهَا أَنَّهُ لَا يَحْمَدُ إِنْ عَطَسَ، وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا، وَلَا يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ، وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ وَلَا يُسَبِّحُ، لَكِنْ قَال الْبَغَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَنَقَلَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ: إِنْ عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ، وَكَذَا قَال صَاحِبُ كَشَّافِ الْقِنَاعِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ بِقَلْبِهِ وَيَقْضِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يُكْرَهُ الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ، وَذَكَرَ فِي رَدِّ السَّلَامِ قَوْلَيْنِ. ثَانِيهِمَا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ (1) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي ذِكْرِ الدُّخُول إِلَى الْخَلَاءِ إِذَا نَسِيَهُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ فِي الْحَالَتَيْنِ (2) .
وَقَال كَنُونُ فِي حَاشِيَتِهِ: رَوَى عِيَاضٌ جَوَازَ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْكَنِيفِ. قَال الْقَاضِي: وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَالنَّخَعِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا عَطَسَ وَهُوَ يَبُول فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: الدَّلِيل لَهُ مِنْ جِهَةِ الأَْثَرِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُل أَحْيَانِهِ (3) ، وَمِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ فَلَا
(1) المجموع 2 / 89، ومواهب الجليل 1 / 275، والذخيرة 1 / 196، وكشاف القناع 2 / 137، والآداب الشرعية 1 / 378.
(2)
القليوبي 1 / 41.
(3)
حديث: " أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ". أخرجه مسلم (1 / 282) .
يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ دَنَاءَةِ الْمَحَل شَيْءٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَى كُل حَالٍ إِلَاّ بِنَصٍّ لَيْسَ فِيهِ احْتِمَالٌ. ا. هـ (1) .
وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الإِْنْصَافِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ فِي تِلْكَ الْحَال، وَبِهَا أَخَذَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُكْرَهُ (2) .
ح -
إِلْقَاءُ السَّلَامِ عَلَى الْمُتَخَلِّي وَرَدُّهُ:
12 -
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَةِ إِلْقَاءِ السَّلَامِ عَلَى الْمُتَغَوِّطِ، وَاسْتَدَلُّوا بِالْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ.
وَكَرِهَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ أَيْضًا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيُرَادُ بِهِ مَا يَعُمُّ الْبَوْل، قَال: وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ (3) .
ط -
الذِّكْرُ إِذَا كَانَ مَكَانُ الْخَلَاءِ هُوَ مَكَانُ الْوُضُوءِ:
13 -
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لَوْ تَوَضَّأَ فِي الْخَلَاءِ فَهَل يَأْتِي بِالْبَسْمَلَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَدْعِيَةِ الْوُضُوءِ مُرَاعَاةً لِسُنَّتِهِ؟ أَوْ يَتْرُكُهَا مُرَاعَاةً لِلْمَحَل؟ قَال: الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي، لِتَصْرِيحِهِمْ بِتَقْدِيمِ
(1) حاشية كنون بهامش الرهوني 1 / 153، والنص بكماله عند المواق بهامش الخطاب 1 / 270.
(2)
الإنصاف 1 / 95.
(3)
رد المحتار 1 / 464 - 465، وكشاف القناع 1 / 53، 2 / 137، والآداب الشرعية 1 / 378، المجموع 2 / 88 - 89، والزرقاني 3 / 109.