الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَجْلِسُ النَّاسِ، أَيِ الْمَحَل الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ النَّاسُ فِي الْقَمَرِ لَيْلاً، أَوْ يَجْلِسُونَ فِيهِ فِي الشَّمْسِ زَمَنَ الشِّتَاءِ لِلتَّحَدُّثِ، وَقَال صَاحِبُ نَيْل الْمَآرِبِ: إِلَاّ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُهُمْ غِيبَةً أَوْ نَمِيمَةً.
وَصَرَّحَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ قَضَاءَ الْحَاجَةِ فِي الْمَوْرِدِ وَالطَّرِيقِ وَالظِّل وَمَا أُلْحِقَ بِهِ حَرَامٌ (1) .
ب -
قَضَاءُ الْحَاجَةِ تَحْتَ الشَّجَرِ:
18 -
كَرِهَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ قَضَاءَ الْحَاجَةِ تَحْتَ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ، وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَفِي قَوْلٍ لَهُمْ إِنْ كَانَتِ الثَّمَرَةُ لَهُ كُرِهَ، وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ حَرُمَ.
وَإِنَّمَا كَرِهَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ وَقْتَ الثَّمَرِ، وَأَلْحَقُوا بِهِ مَا قَبْلَهُ بِحَيْثُ لَا يَأْمَنُ زَوَال النَّجَاسَةِ بِمَطَرٍ أَوْ سَقْيٍ، أَوْ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - نَحْوِهِ كَجَفَافِ أَرْضٍ مِنْ بَوْلٍ، وَسَوَاءٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَكَانَ الثَّمَرُ مَأْكُولاً أَوْ مَشْمُومًا، لاِحْتِرَامِ الْكُل، وَخَاصَّةً مَا تُجْمَعُ ثَمَرَتُهُ مِنْ تَحْتِهِ كَالزَّيْتُونِ.
وَكَرِهَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ أَيْضًا.
وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ الْكَرَاهَةَ بِالتَّلْوِيثِ وَلِئَلَاّ
(1) ابن عابدين 1 / 229 - 230، والمغني 1 / 166، حاشية الدسوقي 1 / 107، حاشية الجمل 1 / 89 - 90.
تَعَافَهُ الأَْنْفُسُ، وَلَمْ يُحَرِّمُوهُ، قَالُوا: لأَِنَّ تَنَجُّسَ الثَّمَرَةِ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ، وَقَالُوا: وَلَوْ كَانَ الشَّجَرُ مُبَاحًا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ كَذَلِكَ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ وَقْتِ الثَّمَرَةِ وَغَيْرِهِ، وَالْكَرَاهَةُ فِي الْغَائِطِ أَشَدُّ لأَِنَّ الْبَوْل يَطْهُرُ بِالْمَاءِ وَبِجَفَافِهِ بِالشَّمْسِ وَالرِّيحِ فِي قَوْلٍ، وَعَمَّمَ فِي حَاشِيَةِ الْجَمَل الْحُكْمَ فِي كُل مَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي نَحْوِ دَوَاءٍ أَوْ دِبَاغٍ، وَمَا يَشْمَل الأَْوْرَاقَ الْمُنْتَفَعَ بِهَا كَذَلِكَ.
وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرُوهُ جَمِيعًا أَنَّ الشَّجَرَةَ غَيْرَ الْمُثْمِرَةِ لَا يُكْرَهُ الْبَوْل تَحْتَهَا (1)، وَأَوْرَدَ فِي الْمُغْنِي فِي الاِسْتِدْلَال عَلَى ذَلِكَ حَدِيثَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ (2) .
ج -
قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَاءِ:
19 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْمَاءِ، بَوْلاً أَوْ غَائِطًا، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ رَاكِدًا لِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُبَال فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ (3)، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ
(1) رد المحتار 1 / 229 - 230، والإنصاف 1 / 98، والمغني 1 / 156، ونهاية المحتاج 1 / 126، وشرح البهجة 1 / 120، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1 / 90، وحاشية الدسوقي 1 / 107.
(2)
حديث: " كان أحب ما استتر به لحاجته هدف. . . ". أخرجه مسلم (1 / 269) .
(3)
حديث جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ". أخرجه مسلم (1 / 235) .