الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقِيَامِ، فَهُوَ كَالْقِرَاءَةِ (1) .
ج -
الْقُنُوتُ عِنْدَ النَّازِلَةِ:
5 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْقُنُوتِ عِنْدَ النَّوَازِل عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
(الأَْوَّل) لِلْحَنَفِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ إِلَاّ لِنَازِلَةٍ: كَفِتْنَةٍ وَبَلِيَّةٍ، فَيَقْنُتُ الإِْمَامُ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ (2)، قَال الطَّحَاوِيُّ: إِنَّمَا لَا يَقْنُتُ عِنْدَنَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ دُونِ وُقُوعِ بَلِيَّةٍ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِتْنَةٌ أَوْ بَلِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَعَلَهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (3) .
وَهَل الْقُنُوتُ لِلنَّازِلَةِ قَبْل الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ احْتِمَالَانِ، اسْتَظْهَرَ الْحَمَوِيُّ فِي حَوَاشِي الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ كَوْنَهُ قَبْلَهُ، وَرَجَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ مَا اسْتَظْهَرَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي مَرَاقِي الْفَلَاحِ أَنَّهُ بَعْدَهُ (4) .
(وَالثَّانِي) لِلْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي غَيْرِ الأَْصَحِّ: وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ مُطْلَقًا (5)، قَال الزَّرْقَانِيُّ: لَا بِوِتْرٍ وَلَا فِي سَائِرِ
(1) كشاف القناع 1 / 489 - 493، وشرح منتهى الإرادات 1 / 226 - 228، والمبدع 2 / 7 - 12، والمغني لابن قدامة 2 / 580 - 585، (ط. هجر) وبدائع الفوائد 4 / 112، 113.
(2)
البحر الرائق وحاشيته منحة الخالق لابن عابدين 2 / 47، 48، الدر المنتقى شرح الملتقى 1 / 129، مرقاة المفاتيح 1 / 163.
(3)
عقود الجواهر المنيفة للزبيدي 1 / 147، ومنحة الخالق على البحر الرائق 2 / 47.
(4)
منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين 2 / 48.
(5)
منح الجليل 1 / 157، ومواهب الجليل 1 / 539، والأذكار للنووي ص86، وروضة الطالبين 1 / 254، والمجموع شرح المهذب 3 / 494.
الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ خِلَافًا لِزَاعِمِيهِ، لَكِنْ لَوْ قَنَتَ فِي غَيْرِهَا لَمْ تَبْطُل، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ الْكَرَاهَةُ (1) ، وَدَلِيلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ (2) .
(وَالثَّالِثُ) لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ، كَوَبَاءٍ، وَقَحْطٍ، أَوْ مَطَرٍ يَضُرُّ بِالْعُمْرَانِ أَوِ الزَّرْعِ، أَوْ خَوْفِ عَدُوٍّ، أَوْ أَسْرِ عَالِمٍ قَنَتُوا فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ، قَال النَّوَوِيُّ: مُقْتَضَى كَلَامِ الأَْكْثَرِينَ أَنَّ الْكَلَامَ وَالْخِلَافَ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْجَوَازِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُشْعِرُ إِيرَادُهُ بِالاِسْتِحْبَابِ، قُلْتُ: الأَْصَحُّ اسْتِحْبَابُهُ، وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْعُدَّةِ، وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الإِْمْلَاءِ (3) ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَازِلَةٌ فَلَا قُنُوتَ إِلَاّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَال ابْنُ عَلَاّنَ: وَإِنْ لَمْ تَنْزِل فَلَا يَقْنُتُوا، أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ وُرُودِ الدَّلِيل لِغَيْرِ النَّازِلَةِ، وَفَارَقَتِ الصُّبْحُ غَيْرَهَا بِشَرَفِهَا مَعَ اخْتِصَاصِهَا
(1) شرح الزرقاني على خليل 1 / 212.
(2)
حديث أنس: " أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا ثم تركه ". أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 385) ، ومسلم (1 / 469) .
(3)
روضة الطالبين 1 / 254، وانظر المجموع شرح المهذب 3 / 494.
بِالتَّأْذِينِ قَبْل الْوَقْتِ، وَبِالتَّثْوِيبِ، وَبِكَوْنِهَا أَقْصَرَهُنَّ، فَكَانَتْ بِالزِّيَادَةِ أَلْيَقَ، وَلِيَعُودَ عَلَى يَوْمِهِ بِالْبَرَكَةِ، لِمَا فِيهِ - أَيِ الْقُنُوتِ - مِنَ الذِّلَّةِ وَالْخُضُوعِ (1) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: قَنَتَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ فِي دُبُرِ كُل صَلَاةٍ إِذَا قَال سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الأَْخِيرَةِ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ (2) قَال ابْنُ عَلَاّنَ: إِنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَاتِلِي أَصْحَابِهِ الْقُرَّاءِ بِبِئْرِ مَعُونَةَ، لِدَفْعِ تَمَرُّدِ الْقَاتِلِينَ، لَا لِتَدَارُكِ الْمَقْتُولِينَ لِتَعَذُّرِهِ. وَقِيسَ غَيْرُ خَوْفِ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ (3) .
وَإِذَا قَنَتَ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ مِنَ الْفَرَائِضِ لِنَازِلَةٍ، فَهَل يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ أَمْ يُسِرُّ بِهِ؟ قَال النَّوَوِيُّ: الرَّاجِحُ أَنَّهَا كُلَّهَا كَالصُّبْحِ، سِرِّيَّةً كَانَتْ أَمْ جَهْرِيَّةً، وَمُقْتَضَى إِيرَادِهِ فِي الْوَسِيطِ أَنَّهُ يُسِرُّ فِي السِّرِّيَّةِ، وَفِي الْجَهْرِيَّةِ الْخِلَافُ (4) .
(1) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية 2 / 289، وانظر المجموع شرح المهذب3 / 494، 505، وروضة الطالبين 1 / 254، والأذكار ص86، ومواهب الجليل للحطاب 1 / 539.
(2)
حديث ابن عباس: " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر ". أخرجه أبو داود (2 / 143) ، وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات لابن علان (2 / 288) .
(3)
الفتوحات الربانية 2 / 288.
(4)
روضة الطالبين 1 / 255.
(وَالرَّابِعُ) لِلْحَنَابِلَةِ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ: وَهُوَ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْقُنُوتُ فِي غَيْرِ وِتْرٍ إِلَاّ أَنْ تَنْزِل بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ - غَيْرُ الطَّاعُونِ - لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتِ الْقُنُوتُ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَلأَِنَّهُ شَهَادَةٌ لِلأَْخْيَارِ، فَلَا يُسْأَل رَفْعُهُ (1) ، فَيُسَنُّ لِلإِْمَامِ الأَْعْظَمِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ (2) - الْقُنُوتُ فِيمَا عَدَا الْجُمُعَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ (3) - لِرَفْعِ تِلْكَ النَّازِلَةِ، ذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ (4)، وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَنَتَ ثُمَّ قَال: إِنَّمَا اسْتَنْصَرْنَا عَلَى عَدُوِّنَا هَذَا (5) .
وَيَقُول الإِْمَامُ فِي قُنُوتِهِ نَحْوًا مِمَّا قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي الْقُنُوتِ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ،
(1) كشاف القناع 1 / 494، وشرح منتهى الإرادات 1 / 229.
(2)
المبدع 2 / 13.
(3)
المغني 2 / 587، 588، والمبدع 2 / 13.
(4)
حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو علي حي من أحياء العرب ثم تركه ". أخرجه مسلم (1 / 469) ، وبمعناه في البخاري (فتح الباري 7 / 490) .
(5)
المغني 1 / 787 مع الشرح الكبير نشر الكتاب العربي. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2 / 310.