الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْ يُسَمَّى كَبِيرَةً بَل هُوَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ (1)) .
تَعْدَادُ الْكَبَائِرِ:
6 -
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَصْرِ الْكَبَائِرِ بِعَدَدٍ أَوْ عَدَمِ حَصْرِهَا.
فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّ مَا وَرَدَ مِنْهَا بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْحَصْرَ، وَأَجَابُوا عَنِ الْحِكْمَةِ فِي الاِقْتِصَارِ فِي بَعْضِ الأَْحَادِيثِ عَلَى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، كَسَبْعٍ مَثَلاً بِأَجْوِبَةٍ عَدِيدَةٍ، مِنْهَا:
أ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُعْلِمَ بِالْكَبَائِرِ الْمَذْكُورَاتِ أَوَّلاً، ثُمَّ أُعْلِمَ بِمَا زَادَ، فَيَجِبُ الأَْخْذُ بِالزَّائِدِ.
ب - أَنَّ الاِقْتِصَارَ وَقَعَ بِحَسَبِ الْمَقَامِ، بِالنِّسْبَةِ لِلسَّائِل أَوْ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ وَاقِعَةٌ (2) .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى حَصْرِهَا فِي عَدَدٍ مُعَيَّنٍ هُوَ:
أ - ثَلَاثٌ: رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه (3) .
ب - أَرْبَعٌ: رُوِيَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَال: الْكَبَائِرُ أَرْبَعٌ: الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالأَْمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، دَل عَلَيْهَا
(1) الزواجر / 6.
(2)
تفسير ابن كثير 1 / 481 - 486، وفتح الباري 10 / 149، وتفسير القرطبي 5 / 160، والبحر المحيط للزركشي 4 / 276.
(3)
الزواجر 1 / 9.
الْقُرْآنُ (1)، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: الْكَبَائِرُ: الإِْشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْل النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ (2) ، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، ذَكَرَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكَبَائِرَ، أَوْ سُئِل عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَال: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْل النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، فَقَال: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَال: قَوْل الزُّورِ، أَوْ شَهَادَةُ الزُّورِ (3) .
وَأَشَارَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ إِلَى ضَبْطِ بَعْضِهِمُ الْكَبَائِرَ بِأَنَّهَا كُل فِعْلٍ نَصَّ الْكِتَابُ عَلَى تَحْرِيمِهِ (أَيْ بِصَرِيحِ التَّحْرِيمِ) وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: أَكْل لَحْمِ الْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَمَال الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ (4) .
ج - سَبْعٌ: وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَال: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْل النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ، وَأَكْل الرِّبَا، وَأَكْل مَال الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ،
(1) تفسير القرطبي 5 / 160.
(2)
حديث عبد الله بن عمرو: " الكبائر: الإشراك بالله. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 16 / 555) .
(3)
حديث أنس: " ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 405) ومسلم (1 / 92) .
(4)
الزواجر 1 / 7.
وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (1) .
قَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْكَبَائِرَ سَبْعٌ: عَلِيٌّ رضي الله عنه، وَعَطَاءٌ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ (2) .
د - ثَمَانٍ: وَذَلِكَ بِزِيَادَةِ (عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ) عَلَى السَّبْعِ الَّتِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ.
وَقَدْ وَفَّقَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بَيْنَ عَدِّ الْكَبَائِرِ سَبْعًا، وَعَدِّهَا ثَمَانِيًا، بِاعْتِبَارِ أَكْل الرِّبَا وَأَكْل مَال الْيَتِيمِ كَبِيرَةً وَاحِدَةً، بِجَامِعِ الظُّلْمِ (3) .
هـ - تِسْعٌ: أَشَارَ إِلَى هَذَا الزَّرْكَشِيُّ (4) لِحَدِيثِ: الْكَبَائِرُ تِسْعٌ، وَزَادَ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ: الإِْلْحَادُ فِي الْحَرَمِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ (5) .
و عَشْرٌ: رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
ز - أَرْبَعَ عَشْرَةَ: أَشَارَ إِلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ.
ح - خَمْسَ عَشْرَةَ: أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ (6) .
ط - سَبْعَ عَشْرَةَ: نَقَل الْقَوْل بِذَلِكَ
(1) حديث: " اجتنبوا السبع الموبقات. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 393) ومسلم (1 / 92) .
(2)
الزواجر 1 / 7.
(3)
فتح الباري 10 / 149.
(4)
البحر المحيط للزركشي 4 / 276 - 277، والكبائر للذهبي ص2.
(5)
حديث: " الكبائر تسع. . . ". أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص13) من حديث ابن عمر موقوفًا عليه.
(6)
الزواجر 1 / 9.
الشَّيْخُ عُلَيْشٌ (1) .
ي - سَبْعُونَ: قَال الزَّرْكَشِيُّ: أَنْهَاهَا الذَّهَبِيُّ إِلَى سَبْعِينَ فِي جُزْءٍ صَنَّفَهُ فِي الْكَبَائِرِ.
ك - أَرْبَعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ وَسِتُّونَ: أَنْهَى ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ الْكَبَائِرَ إِلَى هَذَا الْعَدَدِ، مِنْهَا سِتٌّ وَسِتُّونَ كَبَائِرُ بَاطِنَةٌ مِمَّا لَيْسَ لَهُ مُنَاسَبَةٌ بِخُصُوصِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، أَيْ تَتَعَلَّقُ بِأَعْمَال الْقُلُوبِ، وَالْبَاقِي كَبَائِرُ ظَاهِرَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْجَوَارِحِ (2) .
ل - سَبْعُمِائَةٍ: رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قِيل لَهُ: الْكَبَائِرُ سَبْعٌ، فَقَال: هِيَ إِلَى السَّبْعِينَ أَقْرَبُ، وَفِي رِوَايَةٍ إِلَى السَّبْعِمِائَةِ، قَال الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: وَيُحْمَل كَلَامُهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى السَّبْعِ (3) .
قَال الْقَرَافِيُّ: مَا وَرَدَتِ السُّنَّةُ أَوِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ بِجَعْلِهِ كَبِيرَةً أَوْ أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الأُْمَّةُ أَوْ ثَبَتَ فِيهِ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، كَقَطْعِ السَّرِقَةِ وَجَلْدِ الشُّرْبِ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّهَا كُلَّهَا كَبَائِرُ قَادِحَةٌ فِي الْعَدَالَةِ إِجْمَاعًا وَكَذَلِكَ مَا فِيهِ وَعِيدٌ صُرِّحَ بِهِ فِي الْكِتَابِ أَوْ فِي السُّنَّةِ فَنَجْعَلُهُ أَصْلاً وَنَنْظُرُ، فَمَا سَاوَى أَدْنَاهُ
(1) منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عليش 4 / 219.
(2)
الزواجر 1 / 4.
(3)
فتح الباري 10 / 148.