الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَشَبَهُهُ (1) .
وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الْمِثْلِيَّ عَلَى مَا تَمَاثَلَتْ آحَادُهُ وَأَجْزَاؤُهُ مِنَ الأَْمْوَال بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ دُونَ فَرْقٍ يُعْتَدُّ بِهِ.
وَفِي الْمَجَلَّةِ: الْمِثْلِيُّ مَا يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي السُّوقِ بِدُونِ تَفَاوُتٍ يُعْتَدُّ بِهِ كَالْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ (2) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَالْمِثْلِيُّ قَسِيمُ الْقِيَمِيِّ مِنَ الأَْمْوَال.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلاً - مِنَ الْعُقُودِ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِيهَا مِنَ الأَْمْوَال الْقِيَمِيَّةِ بِاتِّفَاقٍ:
وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا يَلِي:
أ -
الْبَيْعُ:
3 -
يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الأَْمْوَال الْقِيَمِيَّةُ كَالْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، مَعَ مُرَاعَاةِ اسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي ذَلِكَ مِنْ كَوْنِ هَذِهِ الأَْمْوَال مَمْلُوكَةً لِلْعَاقِدِ طَاهِرَةً مُنْتَفَعًا بِهَا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهَا مَعْلُومَةً لِكُلٍّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ ف 28 وَمَا بَعْدَهَا) .
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة (قوم) و (مثل) .
(2)
مجلة الأحكام العدلية مادة (145) ، وابن عابدين 4 / 171، وبدائع الصنائع 7 / 150 - 151، وأشباه السيوطي / 389، ومغني المحتاج 2 / 281.
ب -
الإِْجَارَةُ:
4 -
يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَنْفَعَةُ الأَْمْوَال الْقِيَمِيَّةِ مَحَلًّا لِعَقْدِ الإِْجَارَةِ كَاسْتِئْجَارِ دَارٍ لِلسُّكْنَى، وَحَيَوَانٍ لِلرُّكُوبِ أَوْ لِنَقْل مَتَاعٍ، مَعَ مُرَاعَاةِ اسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي ذَلِكَ مِنْ كَوْنِ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً وَمَقْدُورًا عَلَى اسْتِيفَائِهَا. . .
وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَةٌ ف 29 وَمَا بَعْدَهَا) .
ثَانِيًا - مِنَ الْعُقُودِ مَا يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الأَْمْوَال الْقِيَمِيَّةِ مَحَلًّا لِلْعَقْدِ فِيهَا:
وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا يَلِي:
أ -
السَّلَمُ:
5 -
يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُضْبَطَ قَدْرُهُ وَصِفَتُهُ بِالْوَصْفِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْقَى بَعْدَ الْوَصْفِ إِلَاّ تَفَاوُتٌ يَسِيرٌ، وَلِذَلِكَ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ؛ لأَِنَّهَا مُمْكِنَةُ الضَّبْطِ قَدْرًا وَصِفَةً، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ.
وَكَذَلِكَ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْقِيَمِيَّاتِ الَّتِي تَنْضَبِطُ بِالصِّفَاتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْقِيَمِيَّاتِ إِلَاّ أَنَّهُمُ اسْتَثْنَوْا بَعْضَهَا اسْتِحْسَانًا.
قَال الْكَاسَانِيُّ: أَمَّا الذَّرْعِيَّاتُ كَالثِّيَابِ وَالْبُسُطِ وَالْحُصْرِ وَالْبَوَارِي وَنَحْوِهَا فَالْقِيَاسُ أَنْ