الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَفَرْضِ الْوَقْتِ:
17 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَبَيْنَ فَرْضِ الْوَقْتِ وَاجِبٌ (1) ، وَبِهِ قَال النَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيُّ وَاللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَا يَدُل عَلَيْهِ (2)، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا (3)، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا (4) ، فَقَدْ جَعَل وَقْتَ التَّذَكُّرِ وَقْتَ الْفَائِتَةِ، فَكَانَ أَدَاءُ الْوَقْتِيَّةِ قَبْل قَضَاءِ الْفَائِتَةِ أَدَاءً قَبْل وَقْتِهَا، فَلَا يَجُوزُ (5) وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَاّ وَهُوَ مَعَ الإِْمَامِ فَلْيُصَل مَعَ الإِْمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَل الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِدْ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّى مَعَ الإِْمَامِ (6) ، وَرَوَى أَحْمَدُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَامَ
(1) البناية 2 / 623، وبدائع الصنائع 1 / 131، والشرح الصغير 1 / 367 - 368، ومطالب أولي النهى 1 / 321.
(2)
البناية 2 / 623.
(3)
حديث: " من نسي صلاة أو نام عنها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 70) ، ومسلم (1 / 477) من حديث أنس، واللفظ لمسلم.
(4)
رواية: " من نسي صلاة ". أخرجها الدارقطني (1 / 423) من حديث أبي هريرة، وأعله ابن حجر في التلخيص (1 / 115) بتضعيف أحد رواته.
(5)
بدائع الصنائع 1 / 131 - 132.
(6)
حديث ابن عمر: " إذا نسي أحدكم صلاته. . . ". أخرجه الدارقطني (1 / 421) وصوب وقفه على ابن عمر.
الأَْحْزَابِ صَلَّى الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَال: هَل عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنِّي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ؟ قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ، مَا صَلَّيْتَهَا، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَعَادَ الْمَغْرِبَ (1)، وَقَدْ قَال: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (2) وَكَالْمَجْمُوعَتَينِ (3) .
وَوُجُوبُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْفَائِتَةِ وَالْوَقْتِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا إِذَا كَانَتِ الْفَوَائِتُ يَسِيرَةً، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ يَسِيرِ الْفَوَائِتِ عَلَى الْحَاضِرَةِ (4) ، وَيَسِيرُ الْفَوَائِتِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَا دُونَ سِتِّ صَلَوَاتٍ (5) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَسِيرُ الْفَوَائِتِ خَمْسٌ فَأَقَل، وَقِيل: أَرْبَعٌ فَأَقَل، فَالأَْرْبَعُ يَسِيرٌ اتِّفَاقًا، وَالسِّتَّةُ كَثِيرٌ اتِّفَاقًا، وَالْخِلَافُ فِي الْخَمْسِ (6) .
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ بِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَاجِبٌ وُجُوبًا غَيْرَ شَرْطٍ، وَأَمَّا
(1) حديث: " هل علم أحد منكم أني صليت. . . ". أخرجه أحمد (4 / 106) من حديث حبيب بن سباع، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 324) : رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف.
(2)
حديث: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 111) من حديث مالك بن الحويرث.
(3)
مطالب أولي النهى 1 / 321.
(4)
مراقي الفلاح ص239، والشرح الصغير1 / 367.
(5)
مراقي الفلاح ص239.
(6)
الشرح الصغير 1 / 368.