الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْكُرَّاثِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ (1) لِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (2) .
وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلَاتٌ وَخِلَافٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف 70 - 87) .
كُرْكِيّ
انْظُرْ: أَطْعِمَة
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 38، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 176، والقليوبي وعميرة 2 / 235، وحاشية الجمل على شرح المنهج 3 / 204، والمغني 4 / 104، والإنصاف 5 / 67، والقواعد النورانية (123) .
(2)
حديث: " نهى عن بيع الثمار. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 394) ومسلم (3 / 1165) .
كُرْهٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْكُرْهُ فِي اللُّغَةِ - بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا - الْمَشَقَّةُ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ كَرِهْتُ الشَّيْءَ أَكْرَهُهُ كُرْهًا - بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ - ضِدُّ أَحْبَبْتُهُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ.
وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْل اللُّغَةِ إِلَى أَنَّ الْكُرْهَ وَالْكَرْهَ لُغَتَانِ، فَبِأَيِّ لُغَةٍ وَقَعَ فَهُوَ جَائِزٌ، إِلَاّ الْفَرَّاءَ فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الْكُرْهَ - بِالضَّمِّ - مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ، وَالْكَرْهُ - بِالْفَتْحِ - مَا أَكْرَهَكَ غَيْرُكَ عَلَيْهِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ: الْكَرْهُ - بِالْفَتْحِ - الْمَشَقَّةُ، وَبِالضَّمِّ: الْقَهْرُ، وَقِيل: بِالْفَتْحِ: الإِْكْرَاهُ، وَبِالضَّمِّ الْمَشَقَّةُ (1) .
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2)
القرطبي 3 / 38 - 39.