الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَكَرَاهَتُهَا وَمَوْضِعُ مَعْرِفَتِهَا عِلْمُ الْفِقْهِ) لِأَنَّهُ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ حَيْثُ مَشْرُوعِيَّتُهَا وَعَدَمُهَا (فَلَا بُدَّ)(لِكُلِّ مَنْ بَاشَرَ هَذِهِ الْأُمُورَ) مِنْ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ (أَوْ بَعْضَهَا مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْوَالِ مَا بَاشَرَهُ) مِمَّا يَحْصُلُ مَعَهُ عَلَى غَايَةِ السَّدَادِ وَالسَّلَامَةِ مِنْ الْإِثْمِ وَالْإِسَاءَةِ (لِأَنَّهُ عِلْمُ الْحَلَالِ فَإِنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ) عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ (لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي فَصْلِ) بِمُعْجَمَةٍ أَوْ مُهْمَلَةٍ (الْعِلْمِ) فِي الْبَزَّازِيَّةِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْإِجَارَةِ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتِّجَارَةِ مَا لَمْ يَحْفَظْ كِتَابَ الْبُيُوعِ وَكَانَ التُّجَّارُ فِي الْقَدِيمِ إذَا سَافَرُوا اسْتَصْحَبُوا مَعَهُمْ فَقِيهًا يَرْجِعُونَ إلَيْهِ فِي أُمُورِهِمْ وَعَنْ أَئِمَّةِ خُوَارِزْمَ لَا بُدَّ لِلتَّاجِرِ مِنْ فَقِيهٍ صِدِّيقٍ وَقَالَ قُبَيْلَ كِتَابِ الصَّرْفِ وَعَلَى كُلِّ تَاجِرٍ يَحْتَاجُ لِدِينِهِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ فَقِيهًا دَيِّنًا يُشَاوِرُهُ فِي مُعَامَلَاتِهِ فَإِنَّ مِلَاكَ الْأَمْرِ الْمَأْكَلُ وَالْمَلْبَسُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: 51] وَفِي الْجَبَلِ الْمُبَاحِ كِبْرِيتٌ أَوْ مِلْحٌ أَوْ فُسْتُقٌ أَوْ حَطَبٌ يَحْمِلُ مِنْهُ وَيَبِيعُ مُبَاحٌ لَا بَأْسَ بِهِ انْتَهَى.
[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ الْغَيْرِ الْمُنْقَطِعَةِ]
(الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ)(الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ الْغَيْرِ الْمُنْقَطِعَةِ) فَإِنَّهَا مُسْتَمِرَّةٌ صِحَّةً وَمَوْتًا (مِثْلُ التَّعْلِيمِ) وَالتَّدْرِيسِ لِلْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهَا (وَالتَّذْكِيرِ) لَعَلَّهُ هُوَ الْوَعْظُ وَالنَّصِيحَةُ (وَالْإِمَامَةِ وَالتَّأْذِينِ) وَالْإِقَامَةِ فَإِنَّهَا مُتَعَدِّيَةٌ إلَى عِبَادَةِ الْغَيْرِ وَدَاعِيَّةٌ إلَيْهَا (وَلِصِحَّتِهَا وَاسْتِحْبَابِهَا وَوُجُوبِهَا شَرَائِطُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا وَرِعَايَتِهَا لِمَنْ بَاشَرَهَا حَتَّى يَحْصُلَ الْمَشْرُوطُ) فَإِنَّ وُجُودَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى وُجُودِ شَرْطِهِ (فَتَصِيرُ عِبَادَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّوَابُ وَلَا يَأْثَمُ إنْ تَرَكَهَا فَإِنْ لَمْ يُرَاعِ) مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَرْكَانِ وَالشَّرَائِطِ (صَارَ آثِمًا فَلَا يَكُونُ مُتَّقِيًا) عِنْدَ مُبَاشَرَتِهِ وَحَالُهُ مَا ذُكِرَ (فَكَانَ آفَةً لِلِّسَانِ أَيْضًا وَمَوْضِعُهُ) أَيْ مَحَلُّ عِلْمِ مَا ذُكِرَ (أَيْضًا عِلْمُ الْفِقْهِ وَهُوَ عِلْمُ الْحَلَالِ أَيْضًا) الْمَفْرُوضُ عَيْنًا (لِمَنْ يَتَصَدَّى لَهَا)
[الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ الْإِبَاحَةُ مِنْ الْعِبَادَاتِ]
(الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ)
الْإِبَاحَةُ (مِنْ الْعِبَادَاتِ الْقَاصِرَةِ)(عَلَى نَفْسِ الْعَابِدِ)(كَالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ) يَشْمَلُ نَحْوَ التَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّكْبِيرِ (وَالدُّعَاءُ) مِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَلِهَذَا أَيْضًا شُرُوطٌ وَآدَابٌ تُعْرَفُ فِي الْفِقْهِ) وَقَدْ مَرَّ أَيْضًا (فَإِنْ لَمْ تُرَاعَ)
هَذِهِ الشُّرُوطُ (يَأْثَمُ صَاحِبُهُ فَيَكُونُ آفَةَ اللِّسَانِ) إذْ كُلُّ إثْمٍ صَدَرَ مِنْ اللِّسَانِ فَآفَةُ اللِّسَانِ (كَ) الْبَحْثَيْنِ (السَّابِقَيْنِ الْمُتَّصِلَيْنِ بِهَا) أَيْ بِهَذِهِ الْقَاصِرَةِ (كَمَنْ)(يَقْرَأُ أَوْ يَذْكُرُ) بِنَحْوِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَسَائِرِ الْأَوْرَادِ وَالْأَحْزَابِ (أَوْ يَدْعُو بِاللَّحْنِ) ظَاهِرَةٌ سَوَاءٌ كَانَ الدُّعَاءُ مِنْ الْمَأْثُورَاتِ أَوْ غَيْرِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ بِالْعَرَبِيِّ أَوْ الْفَارِسِيِّ بَلْ التُّرْكِيِّ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ هَذَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَإِلَّا فَلَا كَمَنْ اجْتَهَدَ بِتَجْوِيدِ الْقُرْآنِ حَقَّ اجْتِهَادٍ وَلَكِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّرْتِيلِ إمَّا لِكَوْنِ اشْتِغَالِهِ فِي زَمَانِ كِبَرِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ أَعْجَمِيًّا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَابِلِيَّةٌ أَصْلِيَّةٌ إذْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَلَكَ يَكْتُبُ كَمَا أُنْزِلَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ بِمَا لَا يُطَاقُ وَقُرِّرَ أَنَّ الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ ثُمَّ مَعْنَى اللَّحْنِ الْخَطَأُ وَالتَّغْيِيرُ وَالْمُرَادُ الْجَلِيُّ مِنْهُ بِأَنْ لَا يُعْطِيَ كُلَّ الْحُرُوفِ حَقَّهَا وَمُسْتَحَقَّهَا مِنْ الْخَارِجِ وَالصِّفَاتِ اللَّازِمَةِ وَعَنْ الْإِحْيَاءِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ الْمَأْلُوفَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِاللَّحْنِ يَجِبُ تَلْقِينُ الصَّحِيحِ وَاَلَّذِي يُكْثِرُ اللَّحْنَ فِي الْقُرْآنِ إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى التَّعَلُّمِ فَلْيَمْتَنِعْ عَنْ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ التَّعَلُّمِ فَإِنَّهُ عَاصٍ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُطَاوِعُهُ اللِّسَانُ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَقْرَؤُهُ لَحْنًا فَلْيَتْرُكْهُ وَلْيَجْتَهِدْ فِي تَعَلُّمِ أَلْفَاظِهِ وَتَصْحِيحِهَا وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ صَحِيحًا وَلَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى التَّسْوِيَةِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُخْفِضَ بِهِ صَوْتَهُ حَتَّى لَا يُسْمِعَ غَيْرَهُ وَلِمَنْعِهِ سِرًّا مِنْهُ وَجْهٌ وَلَكِنْ إذَا كَانَ مُنْتَهَى قُدْرَتِهِ وَكَانَ لَهُ أُنْسٌ بِالْقُرْآنِ وَحِرْصٌ عَلَيْهِ فَلَسْت أَرَى بَأْسًا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَقِيلَ سَوَاءٌ كَانَ اللَّحْنُ جَلَّيَا كَمَا عَرَفْت أَوْ خَفِيًّا كَعَدَمِ إدْرَاكِ حَقِّهِ مِنْ نَحْوِ الْمَدِّ وَالْإِمَالَةِ (أَوْ التَّغَنِّي) بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فِي الْحُرُوفِ وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيلًا (فَهُمَا) أَيْ اللَّحْنُ وَالتَّغَنِّي (حَرَامَانِ) كُلٌّ مِنْهُمَا (فَلَا بُدَّ مِنْ التَّجْوِيدِ) وَفِيهِ مُؤَلَّفَاتٌ قِيلَ أَحْسَنُهَا الْجَزْرِيَّةُ (وَقَدْ صَنَّفْنَا فِيهَا رِسَالَةً سَمَّيْنَاهَا دُرًّا يَتِيمًا فَعَلَيْك بِحِفْظِهِ) بِعِلْمِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ بِالْأَخْذِ مِنْ فَمِ الْأُسْتَاذِ الْحَاذِقِ الْمُحْسِنِ (فَإِنَّهَا تَكْفِيك فِي هَذَا الْبَابِ) التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ فِي الرِّسَالَةِ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى (أَوْ) كَمَنْ يَقْرَأُ أَوْ يَذْكُرُ أَوْ يَدْعُو (بِالْأُجْرَةِ وَالنَّفْعِ الدُّنْيَوِيِّ) قِيلَ إنْ كَانَ هُوَ مَقْصُودًا وَبِالذَّاتِ وَإِلَّا كَأَنْ يَكُونَ النَّفْعُ الدُّنْيَوِيُّ تَبَعًا وَبِالْعَرَضِ وَفِي حَدِيثِ الْجَامِعِ «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَسْتَأْكِلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» وَفِي شَرْحِهِ أَيْ مَنْ جَعَلَهُ وَسِيلَةً إلَى الدُّنْيَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَسْوَإِ حَالٍ وَأَقْبَحِ صُورَةٍ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ» وَفِي الشِّرْعَةِ وَمِنْ سُنَّةِ تَعْظِيمِ الْقُرْآنِ أَنْ لَا يَسْأَلَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَأْكِلَ وَقَدْ سَبَقَ (فَإِنَّهُ حَرَامٌ فِي الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ الصِّرْفَةِ) بِخِلَافِ غَيْرِ الصِّرْفَةِ كَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ أَقُولُ وَقَدْ سَبَقَ (وَفِيهِ) أَيْ فِي مَنْعِ الْأُجْرَةِ وَالنَّفْعِ الدُّنْيَوِيِّ فِي مُقَابَلَةِ الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ الصِّرْفَةِ (صَنَّفْنَا) الرِّسَالَتَيْنِ (إنْقَاذُ الْهَالِكِينَ) وَهُوَ مَعْرُوفٌ (وَإِيقَاظُ النَّائِمِينَ فَعَلَيْك بِهِمَا) لَعَلِّي لَمْ أَقِفْ وَلَمْ يَصِلْ إلَيَّ
(وَكَمَنْ يُسَبِّحُ فِي مَجْلِسِ الْمَعْصِيَةِ لِفِعْلِهَا أَوْ) يُسَبِّحُ (الْبَائِعُ عِنْدَ فَتْحِ الْمَتَاعِ لِتَرْوِيجِهِ) وَتَحْسِينِهِ وَإِغْرَائِهِ لِلْمُشْتَرِي قِيلَ فَقَدْ حَرَّمَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِعْمَالِ ذِكْرِ اللَّهِ بِمَعْنَى التَّرْوِيجِ لِبِضَاعَتِهِ كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ وَذَكَرَ فِي الْبُسْتَانِ وَيُكْرَهُ