الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كَمَنْ يَلْبَسُ ثَوْبَ غَيْرِهِ أَوْ نَعْلَهُ سَهْوًا وَيَتْرُكُ مَالَهُ) مِنْ الثَّوْبِ أَوْ النَّعْلِ، فَإِنَّهُ إنْ عَلِمَ صَاحِبُهُ فَيَجِبُ رَدُّهُ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَإِلَّا فَعَلَى حُكْمِ اللُّقْطَةِ فَبِأَيِّ حَالٍ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِبَدَلِ الْغَلَطِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ قَالَ الْمُحَشِّي وَالْحِيلَةُ فِي مِثْلِ هَذَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ التَّصَدُّقُ لِقَرِيبِهِ إنْ فَقِيرًا، ثُمَّ يُسْتَوْهَبُ إنْ كَانَ غَنِيًّا وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى الْحِيلَةِ.
(وَمِنْهَا الِاشْتِرَاءُ مِمَّنْ بَاعَ بِكُرْهٍ أَوْ بِسِعْرٍ لَا يَرْضَاهُ وَيَخَافُ لَوْ نَقَضَ ضَرَبَهُ السُّلْطَانُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ) وَإِنْ لَمْ يُوجَدُ بِهِ الْخُسْرَانُ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ يَشَاءُ وَمَعْنَى جَوَازِ التَّسْعِيرِ عِنْدَ مُجَاوَزَةِ أَرْبَابِ الطَّعَامِ أَوْ غَيْرِهِ بِنَحْوِ غَبْنٍ فَاحِشٍ بِمُشَاوَرَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَنْ يَقُولَ الْقَاضِي لِصَاحِبِ الطَّعَامِ إنْ شِئْت بِعْ هَذَا الْمِقْدَارَ بِهَذَا الثَّمَنِ وَإِلَّا فَاشْتَغِلْ بِعَمَلٍ آخَرَ لَا أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الْمِقْدَارَ بِهَذَا أَلْبَتَّةَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَصْلًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ (وَكَذَا) كَمَا لَا يَحِلُّ الِاشْتِرَاءُ لَا يَحِلُّ (الْأَكْلُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى بَيْعِ الْمُكْرَهِ (وَالْحِيلَةُ فِي مَسْأَلَةِ السِّعْرِ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي بِعْنِي كَمَا تُحِبُّ) وَلَا تَخَفْ مِنْ السَّعْيِ إلَى الْقَاضِي فَحِينَئِذٍ بِأَيِّ شَيْءٍ بَاعَهُ يَحِلُّ فَلَوْ بَاعَ كَمَا أَمَرَهُ السُّلْطَانُ، ثُمَّ قَالَ أَجَزْتُ الْبَيْعَ يَصِحُّ وَيَحِلُّ الْأَكْلُ (كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا) .
(وَمِنْهَا أَخْذُ الْوَكِيلِ بِالتَّصَدُّقِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ (لِنَفْسِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِلَا إذْنِ الْمُوَكِّلِ) وَأَمَّا تَصَدُّقُهُ لِأَهْلِهِ وَمَحَارِمِهِ فَفِي رِوَايَةٍ يَجُوزُ إنْ فَقِيرًا، وَفِي أُخْرَى لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَكِنْ قِيلَ هَذَا إذَا كَانَ وَصِيًّا وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِ إجْمَاعًا أَعْنِي لَوْ أَمَرَ الرَّجُلُ رَجُلًا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَدَفَعَ إلَيْهِ فَتَصَدَّقَ الْمَأْمُورُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ ابْنِهِ جَازَ إجْمَاعًا لِمَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ قَالَ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْبَيْعِ يَكُونُ مُتَّهَمًا وَلَا تُهْمَةَ فِي الصَّدَقَةِ، وَأَمَّا الْوَصِيُّ فَلَوْ دَفَعَ الرَّجُلُ مَالَهُ إلَيْهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهِ فَوَضَعَ فِي نَفْسِهِ مِنْهُ لَا يَجُوزُ إلَّا إنْ دَفَعَ إلَى ابْنِهِ الْكَبِيرِ أَوْ الصَّغِيرِ الَّذِي يَعْقِلُ لِلْقَبْضِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
[رُكُوبُ الْبَحْرِ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الْغَرَقِ بِلَا ضَرُورَةٍ]
(وَمِنْهَا رُكُوبُ الْبَحْرِ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الْغَرَقِ بِلَا ضَرُورَةٍ) مُلْجِئَةٍ (وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ السَّفِينَةَ فِي الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا، فَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ غَرِقَتْ السَّفِينَةُ أَمْكَنَهُ دَفْعُ الْغَرَقِ عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ سَبَبٍ يَدْفَعُ الْغَرَقَ بِهِ) مِنْ سِبَاحَةٍ أَوْ زَوْرَقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (حَلَّ لَهُ الرُّكُوبُ فِي السَّفِينَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُ الْغَرَقِ لَا يَحِلُّ لَهُ الرُّكُوبُ انْتَهَى) فَلَا يَحِلُّ الرُّكُوبُ لِمَنِّ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُ الْغَرَقِ سَوَاءٌ لِطَلَبِ عِلْمٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ وَسَوَاءٌ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ أَوْ لَا. لَكِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِهِمْ الْجَوَازُ عِنْدَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ وَنُوقِشَ بِأَنَّ أَقْوَى دَفْعِ الْغَرَقِ السِّبَاحَةُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَا تُغْنِي شَيْئًا وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ فِي وَسَطِ الْبَحْرِ الْبَسِيطِ وَأَمَّا فِي سَاحِلِهِ وَالْغَدِيرِ وَزَوْرَقِ الْأَنْهَارِ فَمُمْكِنٌ بَلْ كَثِيرُ الْوُقُوعِ.
(وَمِنْهَا إقْرَاضُ الْبَقَّالِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِهَا مَا يَشَاءُ شَيْئًا فَشَيْئًا) عَلَى التَّدْرِيجِ
(فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ) لِأَنَّهُ قَرْضٌ جَرَّ نَفْعًا وَهُوَ رِبًا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ الضَّمَانَ عَلَى تَقْدِيرِ الضَّيَاعِ وَكَذَا صَاحِبُ الْحَمَّامِ وَلَا يَلْزَمُ الْقَوْلُ بِالْقَرْضِ فِي كَوْنِهِ قَرْضًا بَلْ يَكْفِي الْإِطْلَاقُ وَيَلْزَمُ ذَلِكَ فِي الْوَدِيعَةِ (كَالسَّفَاتِجِ) بِفَتْحِ السِّينِ جَمْعُ سَفْتَجَةٍ بِالضَّمِّ وَفَتْحِ التَّاءِ وَهُوَ إعْطَاءُ مَالٍ إلَى تَاجِرٍ قَرْضًا لِيُعْطِيَهُ فِي بَلَدِهِ خَوْفًا مِنْ خَطَرِ الطَّرِيقِ وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَرْضٌ اسْتَفَادَ بِهِ الْمُقْرِضُ سُقُوطَ ضَرَرِ الطَّرِيقِ فَفِيهَا جَرُّ نَفْعٍ وَهُوَ الضَّمَانُ إذَا هَلَكَ، وَقَدْ رُوِيَ «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا» (وَيَنْبَغِي) إنْ أَرَادَ الْحِلَّ (أَنْ يَسْتَوْدِعَهَا الْبَقَّالَ، ثُمَّ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا شَاءَ) مِنْ عَيْنِ مَالِهِ (فَإِذَا ضَاعَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْبَقَّالِ) لَكِنْ عَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِعْمَالُ، فَإِذَا فَعَلَ يَكُونُ ضَامِنًا وَآثِمًا إلَّا أَنْ يَأْذَنَ صَاحِبُهُ.
(وَمِنْهَا حَبْسُ الْبُلْبُلِ وَنَحْوِهِ) كَالطُّوطِيِّ وَالْقَمَرِيِّ قِيلَ إنْ كَانَ لِلَّهْوِ، وَإِنْ لِلِانْتِفَاعِ مِثْلَ حَبْسِ الدَّجَاجَةِ وَالْبَطِّ لِلتَّسْمِينِ فَيَجُوزُ وَكَذَا حَبْسُ الطُّيُورِ الَّتِي بِهَا يَصْطَادُ انْتَهَى (فِي الْقَفَصِ) لَعَلَّ ذَلِكَ إخْرَاجٌ عَلَى مَخْرَجِ الْعَادَةِ فَلَوْ فِي الْبَيْتِ فَكَذَا (فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ) قِيلَ وَقَدْ تَوَاتَرَ كَوْنُ حَبْسِهَا يُورِثُ الْفَقْرَ (كَذَا فِي التتارخانية) لَعَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ تَعْذِيبُ حَيَوَانٍ بِلَا فَائِدَةٍ بَلْ لِمُجَرَّدِ تَلَهِّي النَّفْسِ وَهَوَاهَا (وَجُمْلَةُ مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الصِّنْفِ) أَيْ الصِّنْفِ التَّاسِعِ (ثَمَانُونَ) آفَةً (بَعْضُهَا دَاخِلٌ فِي الْآفَاتِ السَّابِقَةِ فِي إجْمَالِهَا لَكِنْ ذَكَرْنَاهُ هَاهُنَا لِشُهْرَتِهِ بَيْنَ النَّاسِ وَاعْتِيَادِهِمْ بِهِ) فَمَسَّ مَزِيدُ اهْتِمَامٍ وَزِيَادَةُ اعْتِنَاءٍ.
أَقُولُ وَلِذَلِكَ كَذَلِكَ وَقَعَ شَرْحًا؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي النُّصْحِ وَالتَّنْبِيهِ (فَلْنَعُدَّهَا مُجْتَمِعَةً كَالْأَوَّلَيْنِ) الْأَخْلَاقِ وَآفَاتِ اللِّسَانِ (لِيَسْهُلَ ضَبْطُهَا لِلطَّالِبِ.
الْأَوَّلُ: رَقْصٌ الثَّانِي كَشْفُ عَوْرَةٍ.
الثَّالِثُ: لُبْسُ حَرِيرٍ وَنَحْوِهِ.
الرَّابِعُ: مَسُّ حَرَامٍ.
الْخَامِسُ: سُكْنَى حَرَامٍ.
السَّادِسُ: عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ.
السَّابِعُ: قَطْعُ رَحِمٍ الثَّامِنُ عَدَمُ رِعَايَةِ حُقُوقِ الزَّوْجِ.
التَّاسِعُ: عَدَمُ رِعَايَةِ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ.
الْعَاشِرُ: إضَاعَةُ الْأَوْلَادِ.
الْحَادِيَ عَشَرَ: خَلْوَةٌ مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ.
الثَّانِي عَشَرَ: تَشَبُّهُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ.
الثَّالِثَ عَشَرَ: عَكْسُهُ.
الرَّابِعَ عَشَرَ: عِصْيَانُ مَمْلُوكٍ لِمَوْلَاهُ.
الْخَامِسَ عَشَرَ: سُوءُ الْمِلْكَةِ.
السَّادِسَ عَشَرَ: أَذَى الْجَارِ.
السَّابِعَ عَشَرَ: مُصَاحَبَةُ الْأَشْرَارِ.
الثَّامِنَ عَشَرَ: فَتْحُ فَمٍ عِنْدَ تَثَاؤُبٍ.
التَّاسِعَ عَشَرَ: جُلُوسٌ فِي الطَّرِيقِ.
الْعِشْرُونَ جُلُوسٌ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ.
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: قُعُودٌ وَسْطَ حَلْقَةٍ.
الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: جُلُوسُهُ فِي مَكَانِ غَيْرِهِ.
الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: عَمَلُ دُنْيَا فِي الْمَسْجِدِ.
الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: انْحِنَاءٌ فِي السَّلَامِ.
الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: سِحْرٌ.
السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: تَعْلِيقُ تَمِيمَةٍ وَنَحْوِهَا.
السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: وَشْمٌ وَنَحْوُهُ.
الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: تَوْفِيرُ الشَّارِبِ.
التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: سَفَرُ الْحُرَّةِ بِلَا مَحْرَمٍ.
الثَّلَاثُونَ: عَدَمُ النُّزُولِ عَنْ الدَّابَّةِ.
الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: عَدَمُ تَأْمِيرٍ.
الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: رُكُوبُ نِسَاءٍ عَلَى السَّرْجِ.
الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ: تَرْكُ وَلِيمَةٍ.
الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: انْبِطَاحٌ.
الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ: نَوْمٌ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مَحْجُوزٍ عَلَيْهِ وَبَيْتُوتَةٌ مَعَ رِيحِ غَمَرٍ فِي