الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَلَاثَةٌ الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَوَاجِبَاتُهُ سِتَّةٌ وَيَلْزَمُ الدَّمُ بِتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ وَرَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ وَطَوَافِ الصَّدْرِ وَسُنَنُهُ سِتَّةٌ طَوَافُ الْقُدُومِ وَالرَّمَلُ فِي الطَّوَافِ وَالْهَرْوَلَةُ فِي السَّعْيِ وَالْبَيْتُوتَةُ بِمِنًى وَالْبَيْتُوتَةُ بِمُزْدَلِفَةَ وَاسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَتَمَامُهُ فِي الْفِقْهِ.
(وَمِنْهَا تَرْكُ الْجِهَادِ وَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ إذَا كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا) مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ لِغَلَبَةِ الْكَفَرَةِ وَعُتُوِّهَا لَكِنْ عَنْ النِّهَايَةِ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ عِنْدَ عَدَمِ عُمُومِ النَّفِيرِ إذَا قَرُبَ مِنْ الْعَدُوِّ، وَأَمَّا إنْ كَانَ بَعِيدًا فَكِفَايَةٌ حَتَّى يَسَعَهُ تَرْكُهُمْ إذَا لَمْ يَحْتَجْ وَإِلَّا بِأَنْ يَعْجِزَ مَنْ فِي قُرْبِ الْعَدُوِّ أَوْ تَكَاسَلُوا فَيُفْتَرَضُ عَيْنًا كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ثُمَّ وَثُمَّ إلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ غَرْبًا وَشَرْقًا عَلَى هَذَا التَّدْرِيجِ (وَإِلَّا فَفَرْضُ كِفَايَةٍ) .
(وَمِنْهَا الْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ إذَا لَمْ يَزِدْ الْكُفَّارُ عَلَى ضِعْفِ الْمُسْلِمِينَ) وَلَوْ وَاحِدًا فَالْفِرَارُ عِنْدَ الْمُسَاوَاةِ حَرَامٌ وَكَبِيرَةٌ، وَعِنْدَ كَوْنِهِمْ ضِعْفًا حَرَامٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ دُونَهُ، وَإِنْ زَادُوا عَلَى الضِّعْفِ فَمُبَاحٌ (خ م عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» الْمُهْلِكَاتِ «قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاَللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ» كَالْقِصَاصِ وَالرَّجْمِ وَالِارْتِدَادِ وَالسِّيَاسَةِ «وَأَكْلُ الرِّبَا» قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَهُوَ مُجَرِّبٌ لِسُوءِ الْخَاتِمَةِ وَلِهَذَا ذَكَرَهُ عَقِيبَ مَا هُوَ عَلَامَةُ سُوءِ الْخَاتِمَةِ وَتَرَدَّدَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي تَقْيِيدِهِ بِنِصَابِ السَّرِقَةِ «وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي» أَيْ الْفِرَارُ «يَوْمَ الزَّحْفِ» أَيْ وَقْتَ ازْدِحَامِ الطَّائِفَتَيْنِ إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ قُتِلَ بِغَيْرِ نِكَايَةٍ فِي الْعَدُوِّ فَلَيْسَ بِكَبِيرَةٍ بَلْ وَلَا صَغِيرَةٍ بَلْ مُبَاحٌ بَلْ يَجِبُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَشَدُّ مِنْهُ مَا لَوْ دَلَّ الْكُفَّارَ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ عَالِمًا بِأَنَّهُمْ يَسْتَأْصِلُونَهُمْ وَيَسْبُونَ حَرِيمَهُمْ «وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ» الْعَفِيفَاتِ عَنْ الزِّنَا «الْغَافِلَاتِ» الْبَرِيئَاتِ مِنْ الزِّنَا «الْمُؤْمِنَاتِ» ، فَإِنَّ قَذْفَ الْكَافِرَاتِ مِنْ الصَّغَائِرِ، وَأَمَّا قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ بِخَلْوَةٍ لَا يَسْمَعُهُ إلَّا اللَّهُ وَالْحَفَظَةُ فَلَيْسَ بِكَبِيرَةٍ.
[الْعِينَةُ]
(وَمِنْهَا الْعِينَةُ) صُورَتُهَا رَجُلٌ لَهُ عَلَى آخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا
ثَلَاثَةَ عَشَرَ إلَى أَجَلٍ قَالُوا يَشْتَرِي مِنْ الْمَدْيُونِ شَيْئًا بِتِلْكَ الْعَشَرَةِ وَيَقْبِضُ الْمَبِيعَ، ثُمَّ يَبِيعُ مِنْ الْمَدْيُونِ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ إلَى سَنَةٍ فَيَقَعُ التَّحَرُّزُ عَنْ الْحَرَامِ وَلَهُ صُوَرٌ أُخَرُ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ، وَعَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ إنَّمَا كُرِهَ؛ لِأَنَّهُ إعْرَاضٌ عَنْ الدَّيْنِ الْمَنْدُوبِ إلَيْهِ إلَى الرِّبَا الْمَكْرُوهِ بِطَرِيقِ الْمُوَاضَعَةِ انْتَهَى
أَقُولُ فِيهِ تَأَمُّلٌ، وَعَنْ الْمَوَاهِبِ إنْ بَاعَ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ فَاشْتَرَاهُ مِنْ الْآخَرِ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ خُرُوجٌ عَنْ ذَلِكَ انْتَهَى فَتَأَمَّلْ أَيْضًا (د عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مَرْفُوعًا «إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ» بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ وَنُونٍ أَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ لِأَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِأَقَلَّ لِيَبْقَى الْكَثِيرُ فِي ذِمَّتِهِ وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَحَرَّمَهَا غَيْرُهُ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ الْخَبَرِ سُمِّيَتْ عِينَةً لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْعَيْنِ أَيْ النَّقْدِ فِيهَا «وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ» أَيْ الْحَرْثَ كِنَايَةً عَنْ الِاشْتِغَالِ عَنْ الْجِهَادِ بِالْحَرْثِ «وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ» وَكَانَ هَذَا مَكْرُوهًا فِي أَوَائِلِ الْإِسْلَامِ لِمَنْعِهِ عَنْ الْجِهَادِ وَقِلَّةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا كَثُرَ ارْتَفَعَتْ الْكَرَاهَةُ فِي حَقِّهِ لِارْتِفَاعِ عِلَّتِهَا بِخِلَافِ التَّبَايُعِ بِالْعِينَةِ كَذَا قِيلَ.
وَقَدْ حُقِّقَ زَوَالُ الْحُكْمِ بِزَوَالِ عِلَّتِهِ فِي بَابِ الْمَصَارِفِ وَغَيْرِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ «وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا» ضَعْفًا بِسَبَبِ ظُهُورِ الْعَدُوِّ بِوَاسِطَةِ تَرْكِ الْجِهَادِ وَمُبَاشَرَةِ الْحَرْثِ وَالْعِينَةِ.
قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَمِصْدَاقُ هَذَا الْحَدِيثِ مَا دَهَانَا مِنْ الْبَلَايَا وَدَهَمَنَا مِنْ الدَّوَاهِي إذْ النَّاسُ فِي زَمَانِنَا اشْتَغَلُوا بِالْعَيْنِ فَابْتُلُوا بِاللَّعْنِ وَبَعْضُهُمْ أَقْبَلَ عَلَى الْحَرْثِ وَالزِّرَاعَةِ فَقُرِعُوا بِقَارِعَةٍ ذَاتِ بَأْسٍ وَفَظَاعَةٍ - {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف: 23]- {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ} [الدخان: 12]- كَذَا عَنْ الْإِمَامِ الْمَرْغِينَانِيِّ «لَا تَنْزِعُوهُ» النَّزْعُ الْإِزَالَةُ وَالْكَشْفُ «حَتَّى تَرْجِعُوا إلَى دِينِكُمْ» بِتَرْكِ التَّبَايُعِ الْمَذْكُورِ وَأَخْذِ أَذْنَابِ الْبَقَرِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلْجِهَادِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ قَالَ فِي الْفَيْضِ أَيْ الِاشْتِغَالَ بِأُمُورِ دِينِكُمْ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فِي هَذَا الْقَالَبِ الْبَدِيعِ لِمَزِيدِ الزَّجْرِ وَالتَّقْرِيعِ حَيْثُ جَعَلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَّةِ وَالْخُرُوجِ عَنْ الدِّينِ وَهَذَا دَلِيلٌ قَوِيٌّ لِمَنْ حَرَّمَ الْعِينَةَ وَلِذَلِكَ اخْتَارَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَقَالَ أَوْصَانَا الشَّافِعِيُّ بِاتِّبَاعِ الْحَدِيثِ إذَا صَحَّ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ كَذَا فِي الْفَيْضِ، وَفِيهِ وَالْخَبَرُ هَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى قَالَ ابْنُ حَجَرٍ سَنَدُهُ ضَعِيفٌ (وَقَالَ الْفُقَهَاء إيَّاكُمْ وَالْعِينَةَ، فَإِنَّهَا لَعِينَةٌ) أَيْ سَبَبٌ لِلَّعْنِ وَحَامِلٌ عَلَيْهِ فَمِنْ قَبِيلِ الْإِسْنَادِ إلَى السَّبَبِ (وَصَرَّحَ بِكَرَاهَتِهَا) تَحْرِيمًا (صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ هُوَ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِعْرَاضِ عَنْ مَبَرَّةِ الْإِقْرَاضِ