المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ترك الحج الفرض] - بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية - جـ ٤

[محمد الخادمي]

فهرس الكتاب

- ‌[الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ رَدُّ التَّابِعِ كَلَامَ مَتْبُوعِهِ وَمُقَابَلَتُهُ وَمُخَالَفَتُهُ]

- ‌[الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السُّؤَالُ عَنْ حِلِّ شَيْءٍ وَحُرْمَتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ لِصَاحِبِهِ وَمَالِكِهِ تَوَرُّعًا]

- ‌[الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ تَنَاجِي الْمُكَالَمَةِ بِالسِّرِّ اثْنَيْنِ عِنْدَ ثَالِثٍ]

- ‌[السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ]

- ‌[السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ]

- ‌[الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَتَغَوَّطُ أَوْ يَبُولُ]

- ‌[التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ الدَّلَالَةُ بِاللِّسَانِ عَلَى الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ لِمَنْ يُرِيدُ الْمَعْصِيَةَ]

- ‌[السِّتُّونَ آخِرُ آفَاتِ اللِّسَانِ الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ فِيمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ وَالْإِبَاحَةُ مِنْ جَانِبِ الشَّرْعِ] [

- ‌الْأَوَّلُ الْمِزَاحُ]

- ‌[الثَّانِي مِنْ السِّتَّةِ الْمَدْحُ]

- ‌[الثَّالِثُ الشِّعْرُ]

- ‌[الرَّابِعُ السَّجْعُ]

- ‌[الْخَامِسُ الْكَلَامُ فِيمَا لَا يَعْنِي]

- ‌[السَّادِسُ آخِرُ الْمَبَاحِثِ فُضُولُ الْكَلَامِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعَادَاتِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا النِّظَامُ لِلْعَالِمِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ الْغَيْرِ الْمُنْقَطِعَةِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ الْإِبَاحَةُ مِنْ الْعِبَادَاتِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ اللِّسَانِ مِنْ حَيْثُ السُّكُوتُ كَتَرْكِ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تَرْكُ التَّشَهُّدِ مِنْ آفَاتِ]

- ‌[تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ]

- ‌[تَرْكِ النُّصْحِ]

- ‌[تَرْكِ التَّعْلِيمِ]

- ‌[تَرْكِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ الْقَاضِي بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى]

- ‌[تَرْكِ السَّلَامِ وَرَدِّهِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ مُبَادَرَةُ الْعَاطِسِ بِالْحَمْدِ]

- ‌[تَرْكُ الِاسْتِئْذَانِ فِي دُخُولِ دَارِ الْغَيْرِ]

- ‌[تَرْكُ الْكَلَامِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[تَرْكُ إنْقَاذِ تَخْلِيصِ الْمَظْلُومِ]

- ‌[تَرْكُ تَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ سُبْحَانَ أَوْ تَبَارَكَ اللَّهُ]

- ‌[تَرْكُ السُّؤَالِ لِلْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّالِثُ فِي آفَاتِ الْأُذُنِ اسْتِمَاعُ كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[إجَابَةِ دَعْوَةٍ فِيهَا مُنْكَرٌ كَالْغِنَاءِ وَاللَّعِبِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي آلَاتِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ بِلَا اضْطِرَارٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ بِالِاخْتِيَارِ]

- ‌[رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْجِنَازَةِ وَالزَّحْفِ وَالتَّذْكِيرِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ مِمَّنْ يَقْرَأُ بِلَحْنٍ وَخَطَإٍ بِلَا تَجْوِيدٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ حَدِيثِ قَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ]

- ‌[مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الرَّابِعُ فِي آفَاتِ الْعَيْنِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْخَامِسُ فِي آفَاتِ الْيَدِ]

- ‌[إحْرَاقُ كُلِّ حَيٍّ بِالنَّارِ أَوْ بِالْمَاءِ الْحَارِّ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ تَصْوِيرُ صُوَرِ الْحَيَوَانَاتِ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ إهْلَاكُ الْمَالِ أَوْ نَقْصُهُ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ الْبَطْنِ]

- ‌[الْقَهْوَةُ حُكْمُ شُرْبِهَا]

- ‌[بَعْضَ مَا وَرَدَ فِي ذَمِّ الشِّبَعِ وَكَثْرَةِ الْأَكْلِ وَالتَّنَعُّمِ]

- ‌[الْأَكْلُ عَلَى السُّفْرَةِ]

- ‌[آدَابُ الْأَكْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّابِعُ فِي آفَاتِ الْفَرْجِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّامِنُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الرِّجْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ التَّاسِعُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الْبَدَنِ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِعُضْوٍ]

- ‌[الْآفَاتِ الْغَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِعُضْوٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[قَطْعُ الرَّحِمِ]

- ‌[تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَبِالْعَكْسِ]

- ‌[مُجَالَسَةُ جَلِيسِ السُّوءِ]

- ‌[فَتْحُ الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ وَعَدَمُ دَفْعِهِ]

- ‌[الْقُعُودُ وَسْطَ الْحَلْقَةِ]

- ‌[الِانْحِنَاءُ فِي السَّلَامِ]

- ‌[حُكْم الْوَشْمُ]

- ‌[تَرْكُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[سَفَرُ الْحُرَّةِ بِلَا زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ]

- ‌[تَرْكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا]

- ‌[تَرْكُ الزَّكَاةِ]

- ‌[تَرْكُ الْحَجِّ الْفَرْضِ]

- ‌[الْعِينَةُ]

- ‌[نِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ]

- ‌[الرِّبَا]

- ‌[الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[إيقَادُ الشُّمُوعِ فِي الْقُبُورِ]

- ‌[إمْسَاكُ الْمَعَازِفِ]

- ‌[رُكُوبُ الْبَحْرِ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الْغَرَقِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[قِيَامُ الْقَارِئِ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَعَالِمٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ خَاتِمَةُ أَبْوَابِ الْكِتَابِ فِي أُمُورٍ يُظَنُّ أَنَّهَا مِنْ التَّقْوَى وَالْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ الدِّقَّة فِي أَمَرَ الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مِنْ الدِّقَّةُ فِي الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة أَنَّهَا بِدْعَة لَمْ تصدر عَنْ النَّبِيّ وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ صِنْفَانِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْأَوَّلُ فِيمَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ مِنْ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّانِي مَا ورد عَنْ أَئِمَّتنَا الْحَنَفِيَّة فِي عَدَمِ الدِّقَّةِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي فِي ذَمِّ الْوَسْوَسَةِ وَآفَاتِهَا]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي عِلَاجِ الْوَسْوَسَةِ]

- ‌[مَرَاتِب الْوَسْوَسَة]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي التَّوَرُّع التَّكَلُّفِ فِي تَحْصِيلِ الْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أُمُورٍ مُبْتَدَعَةٍ بَاطِلَةٍ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[ترك الحج الفرض]

(وَمِنْهَا تَرْكُ الْكَفَّارَةِ) كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ ظِهَارٍ (وَالْقَضَاءِ) قَضَاءِ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ (وَالْمَنْذُورِ) صَدَقَةً أَوْ حَجًّا أَوْ صَوْمًا أَوْ صَلَاةً، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ بِإِيجَابِهِ.

(وَمِنْهَا تَرْكُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ) الَّتِي هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ وَلَوْ صَغِيرًا لَهُ نِصَابٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْحَوْلُ وَبِهِ تَجِبُ الصَّدَقَةُ لِنَفْسِهِ وَطِفْلِهِ الْفَقِيرِ وَمَمْلُوكِهِ الْخَادِمِ وَلَوْ كَافِرًا لَا لِزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ الْآبِقِ إلَّا بَعْدَ عَوْدِهِ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الْفِطْرِ فَمَنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَوْ وُلِدَ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ لَا تَجِبُ وَصَحَّ لَوْ قَدِمَ وَلَا تَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ وَنُدِبَ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ وَلَوْ فَرَّقَ شَخْصٌ فِطْرَتَهُ إلَى فَقِيرَيْنِ لَا يَجُوزُ وَقِيلَ بِالْجَوَازِ، لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَوْلَى وَلَوْ دَفَعَ فِطْرَةَ جَمَاعَةٍ إلَى وَاحِدٍ دَفْعَةً لَا يَجُوزُ بِلَا تَعْيِينِ حِصَّةِ كُلِّ فَرْدٍ إمَّا عِنْدَ الْإِعْطَاءِ إلَى الْفَقِيرِ أَوْ عِنْدَ الْإِفْرَازِ مِنْ مَالِهِ كَمَا فِي التتارخانية.

وَدَفْعُ الْقِيمَةِ أَفْضَلُ مِنْ دَفْعِ الْعَيْنِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَمِنْ فَضَائِلِهَا قَبُولُ الصَّوْمِ وَالْفَلَاحُ وَالنَّجَاةُ مِنْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ كَذَا عَنْ الْمُنْيَةِ وَالسِّرَاجِيَّةِ (وَالْأُضْحِيَّةِ لِلْغَنِيِّ، فَإِنَّهُمَا وَاجِبَتَانِ) لِنَفْسِهِ فَقَطْ وَقِيلَ لِأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ أَيْضًا، وَفِي الْخُلَاصَةِ إذَا شَكَّ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى أَخَّرَ الذَّبْحَ إلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَالْأَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْكُلِّ وَلَا يَأْكُلَ شَيْئًا مِنْهَا وَيَتَصَدَّقَ بِمَا بَيْنَ الْمَذْبُوحِ وَغَيْرِ الْمَذْبُوحِ، وَلَوْ سُرِقَتْ الْأُضْحِيَّةُ فَوُجِدَتْ بَعْدَ النَّحْرِ يَتَصَدَّقُ بِهَا بِلَا ذَبْحٍ فَلَوْ ذَبَحَ يَتَصَدَّقُ بِاللَّحْمِ بِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا إنْ نَقَصَ الذَّبْحُ، وَفِي تَصَدُّقِ اللَّحْمِ يَعْتَبِرُ مَكَانُ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ لَا مَكَانَ مَنْ عَلَيْهِ الْأُضْحِيَّةُ بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُ مَكَانَ الْمُتَصَدِّقِ لَا مَكَانَ الْوَلَدِ وَالرَّقِيقِ، وَفِي الزَّكَاةِ يَعْتَبِرُ مَكَانَ الْمَالِ وَيَصْرِفُ إلَى فُقَرَاءِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ عَنْ نَظْمِ الزَّنْدَوَسْتِيُّ خَمْسٌ تَجُوزُ ضَحَايَاهُمْ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ وَيَضْمَنُ: الْمَغْصُوبُ، وَالْمَسْرُوقُ، وَالْمَغْصُوبُ مِنْ وَلَدِهِ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، وَالْمَغْصُوبُ مِنْ مَأْذُونِيَّةِ الْمَدْيُونِ الْمُسْتَغْرَقِ، وَالْمَشْرِيُّ فَاسِدًا وَسِتٌّ لَا تَجُوزُ: الْمُودَعُ وَالْمُسْتَعَارُ وَالْمُسْتَبْضَعُ وَالْمُرْتَهَنُ وَالْوَكِيلُ بِشِرَاءِ الشَّاةِ أَوْ وَكِيلٌ بِحِفْظِ مَالِهِ إذَا ضَحَّى بِشَاةِ مُوَكِّلِهِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ إذَا ضَحَّى كُلٌّ بِشَاةِ صَاحِبِهِ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَفِي الْخِزَانَةِ عَشْرٌ لَا يُضَحَّى بِهَا الْعَمْيَاءُ وَالْعَوْرَاءُ وَالْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَبْلُغُ الْمَنْسَكَ وَمَقْطُوعُ أَكْثَرِ الْأُذُنِ وَالذَّنَبِ وَالْعَجْفَاءُ لَا تُنْقِي وَمَقْطُوعَةُ إحْدَى الْقَوَائِمِ وَإِحْدَى الْأُذُنَيْنِ وَالْأَلْيَةِ، وَأَرْبَعٌ يُضَحَّى بِهَا الْجَمَّاءُ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا أَوْ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ وَالْخُنْثَى وَالتَّوْلَاءُ أَيْ الْمَجْنُونَةُ وَالْهَتْمَاءُ إنْ كَانَتْ تَعْتَلِفُ.

[تَرْكُ الْحَجِّ الْفَرْضِ]

(وَمِنْهَا تَرْكُ الْحَجِّ الْفَرْضِ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ (ت عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا «مَنْ مَلَكَ زَادَا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ» أَيْ لَا تَفَاوُتَ عَلَيْهِ «أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا» مِنْ بَابِ الْمُبَالَغَةِ وَالتَّشْدِيدِ تَعْظِيمًا لِأَمْرِ الْحَجِّ وَتَغْلِيظًا عَلَى تَارِكِهِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ الْجُحُودُ أَوْ بِمَعْنَى فَلَا أَسَفَ عَلَيْهِ إنْ مَاتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ فَشَابَهَ فِي فِعْلِهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يُبَالِ بِالْحَجِّ كَأَنَّهُمْ لَمْ يُبَالُوا بِهِ فَهُوَ تَهْدِيدٌ وَتَغْلِيظٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَتِمَّةُ الْحَدِيثِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ - {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97]-، فَإِنَّهُ تَعَالَى سَمَّى تَرْكَهُ كُفْرًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فِعْلُ الْكَفَرَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَجَّ فَرْضٌ مَرَّةً وَفَوْرًا عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَتَسْقُطُ عَدَالَتُهُ بِالتَّأْخِيرِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عَلَى التَّرَاخِي وَشَرْطُ وُجُوبِهِ تِسْعَةٌ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالصِّحَّةُ وَأَمْنُ الطَّرِيقِ وَالزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ وَالْمَحْرَمُ لِلْمَرْأَةِ وَلَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى سِتَّةٍ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَمْلُوكُ وَالْمَرِيضُ، وَمَنْ لَا يَخْرُجُ وَلَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الدَّابَّةِ وَالْأَعْمَى.

وَفَرَائِضُ الْحَجِّ

ص: 191