الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي يَدِهِ.
السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ: كَلْبٌ وَجَرَسٌ فِي السَّفَرِ.
السَّابِعِ وَالثَّلَاثُونَ: سَفَرُ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ.
الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ: أَكْلُ ثُومٍ وَنَحْوِهِ.
التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ: تَرْكُ صَلَاةٍ.
الْأَرْبَعُونَ: تَرْكُ وُضُوءٍ.
الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: تَرْكُ غُسْلٍ.
الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: تَرْكُ جَمَاعَةٍ.
الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ: تَرْكُ تَعْدِيلِ أَرْكَانٍ.
الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: تَرْكُ تَسْوِيَةِ صُفُوفٍ.
الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: مُخَالَفَةُ الْإِمَامِ.
السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: تَرْكُ جُمُعَةٍ.
السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: تَرْكُ زَكَاةٍ.
الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ: تَرْكُ صَوْمِ رَمَضَانَ.
التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: تَرْكُ قَضَاءٍ.
الْخَمْسُونَ: تَرْكٌ كَفَّارَةٍ.
الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ: تَرْكُ مَنْذُورٍ.
الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ: تَرْكُ صَدَقَةِ فِطْرٍ.
الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ: تَرْكُ أُضْحِيَّةِ.
الرَّابِعِ وَالْخَمْسُونَ: تَرْكُ حَجٍّ وَتَرْكُ جِهَادٍ.
الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ: اقْتِنَاءُ كَلْبٍ.
السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ: اقْتِنَاءُ امْرَأَةٍ لَا تُصَلِّي.
السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ: تَوَسُّدُ كُتُبِ شَرِيعَةٍ.
الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ: إمْسَاكُ مَعَازِفَ.
التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ: رُكُوبُ بَحْرٍ.
السِّتُّونَ: حَبْسُ طَيْرٍ فِي الْقَفَصِ.
الْحَادِي وَالسِّتُّونَ: إقْرَاضُ بَقَّالٍ.
الثَّانِي وَالسِّتُّونَ: اشْتِرَاءٌ مِنْ مُكْرَهٍ.
الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ: تَصَدُّقٌ عَلَى مُسْرِفٍ.
الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ: تَصَدُّقٌ عَلَى سَائِلٍ فِي الْمَسْجِدِ.
الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ: عَدَمُ رِعَايَةِ مَا فِيهِ كَلِمَةٌ أَوْ حَرْفٌ.
السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ: عِينَةٌ.
السَّابِعُ وَالسِّتُّونَ: نِسْيَانُ قُرْآنٍ.
الثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ: رِبًا.
التَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ: احْتِكَارٌ.
السَّبْعُونَ: تَفْرِيقٌ.
الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ: تَلَقِّي جَلْبٍ.
الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ: بَيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ.
الثَّالِثُ وَالسَّبْعُونَ: خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةٍ.
الرَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ: سَوْمٌ عَلَى سَوْمٍ.
الْخَامِسُ وَالسَّبْعُونَ: مَطْلُ غَنِيٍّ.
السَّادِسُ وَالسَّبْعُونَ: أَخْذُ وَكِيلٍ بِالتَّصَدُّقِ.
السَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ: انْتِفَاعٌ بِبَدَلِ مَا أُخِذَ غَلَطًا.
الثَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ: إيقَادُ شُمُوعٍ فِي الْقُبُورِ.
التَّاسِعُ وَالسَّبْعُونَ: رُجُوعٌ فِي الْهِبَةِ.
الثَّمَانُونَ: فِرَارٌ مِنْ الزَّحْفِ) ، ثُمَّ لِنَذْكُرَ مَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْحَاشِيَةِ هُنَا وَإِنْ حَصَلَ الْغِنَى مِمَّا سَبَقَ.
[قِيَامُ الْقَارِئِ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَعَالِمٍ]
وَمِنْ الْآفَاتِ الْغَيْرِ الْمَذْكُورَةِ قِيَامُ الْقَارِئِ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَعَالِمٍ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ مِنْ الْمَصَاحِفِ أَوْ يَقْرَأُ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ الْأَجِلَّةِ وَالْأَشْرَافِ فَقَامَ الْقَارِئُ لِأَجْلِهِ قَالُوا إنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَالِمٌ أَوْ أَبُوهُ أَوْ أُسْتَاذُهُ الَّذِي عَلَّمَهُ الْعِلْمَ جَازَ أَنْ يَقُومَ لِأَجْلِهِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَمِنْهَا النَّوْمُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَآخِرَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بِلَا عُذْرٍ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَيُسْتَحَبُّ الْقَيْلُولَةُ وَهِيَ نَوْمُ نِصْفِ النَّهَارِ وَمِنْهَا تَرْكُ حَلْقِ الرَّأْسِ وَالْعَانَةِ وَقَصِّ الْأَظْفَارِ وَالشَّارِبِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَتَأْخِيرٌ إلَى وَرَاءِ الْأَرْبَعِينَ وَالْأَفْضَلُ الْأُسْبُوعُ مِنْ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ وَالْأَحْوَطُ الْأُسْبُوعَانِ وَالْأَرْبَعُونَ وَلَا عُذْرَ فِيمَا وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ وَيَسْتَحِقُّ الْوَعِيدَ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ، وَفِيهِ لَا يَنْتِفُ لِأَنْفِهِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْأَكَلَةَ بَلْ يَقُصُّهُ انْتَهَى.
وَلْنُلْحِقْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْآفَاتِ وَالْمَنْهِيَّاتِ بَعْضًا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ، وَإِنْ ذُكِرَ شَرْحًا أَوْ لَزِمَ مِمَّا ذُكِرَ مَتْنًا اهْتِمَامًا بِشَأْنِ الْمُنْكَرَاتِ وَهِيَ هَذِهِ: الِانْقِطَاعُ عَنْ النِّكَاحِ بِلَا دَاعٍ، تَفْرِيقُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إلَى بِلَادٍ شَتَّى لِتَأَدِّيهِ إلَى تَوَزُّعِ قَلْبِهِ، أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَأَلْبَانِهَا، أَكْلُ لَحْمِ الْجَلَّالَةِ، أُجْرَةُ عَسِيبِ الْفَحْلِ، بَيْعُ بِئْرٍ بِفَلَاةٍ، بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ عَنْ حَاجَتِهِ، بَيْعُ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ، بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ، بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ بِدُونِ جَرْيِ الصِّيعَانِ، بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ، أَكْلُ الطَّعَامِ الْحَارِّ، الْجُلُوسُ عَلَى الْقَبْرِ وَتَجْصِيصُهُ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ، مَجِيءُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ لَيْلًا، قَتْلُ الدَّوَابِّ صَبْرًا الْكِتَابَةُ عَلَى الْقَبْرِ، وَضْعُ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ، دُخُولُ الْمَاءِ بِلَا شَيْءٍ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، مَسُّ ذَكَرٍ، بِالْيَمِينِ، الْمَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، تَمْشِيطُ الشَّعْرِ وَتَسْرِيحُهُ إلَّا غِبًّا، التَّكَلُّفُ لِلضَّيْفِ فَلَا يُمْسِكُ مَوْجُودًا وَلَا يَتَكَلَّفُ مَفْقُودًا. قَطْعُ الثَّمَرِ وَقَطْعُ الزَّرْعِ بِاللَّيْلِ، الْأَكْلُ مُنْبَطِحًا عَلَى وَجْهِهِ الرُّكُوبُ عَلَى الْجَلَّالَةِ وَشُرْبُ أَلْبَانِهَا، الِاحْتِكَارُ وَالتَّلَقِّي، الْمُسَاوَمَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ ذِكْرِ اللَّهِ، اقْتِنَاءُ
الْخَذَفِ لِلْوَلَدِ، الدَّوَاءُ الْخَبِيثُ بِلَا ضَرُورَةٍ، قَطْعُ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ قَبْلَ مَوْتِهَا، الْجُلُوسُ عَلَى جُلُودِ النَّمِرِ، تَغْطِيَةُ الرَّجُلِ فَاهُ بِشَيْءٍ، الِاسْتِيَاكُ بِعُودِ الرَّيْحَانِ وَالرُّمَّانِ، الشُّرْبُ وَالْأَكْلُ قَائِمًا، الشُّرْبُ مِنْ مَاءِ السِّقَاءِ، الشُّرْبُ مِنْ مَحَلِّ كَسْرِ قَدَحٍ، تَشْيِيدُ الْبِنَاءِ وَتَرْفِيعُهُ، الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنْشَادُ الضَّالَّةِ فِيهِ، نِكَاحُ الشِّغَارِ، لُبْسُ الثِّيَابِ الرَّقِيقَةِ وَالْغَلِيظَةِ وَالطَّوِيلَةِ وَالْقَصِيرَةِ فَيَقْتَصِدُ فِي كُلِّ ذَلِكَ عَلَى بَادِي الْعَوْرَةِ الصَّلَاةُ بِالسَّرَاوِيلِ فَقَطْ، الضَّحِكُ لِسَمَاعِ ضَرَطٍ، شُرْبُ الْمَاءِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ، الْعُمْرَةُ قَبْلَ الْحَجِّ، النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ، الْمُزَايَدَةُ بِأَنْ يُزِيدَ فِي الثَّمَنِ بِلَا رَغْبَةٍ، مُوَاقَعَةُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الْمُلَاعَبَةِ، الرُّكُوبُ عَلَى سَرْجِ دَابَّةٍ عَلَيْهِ وِسَادَةٌ حَمْرَاءُ، النَّذْرُ لِتَحْصِيلِ غَرَضٍ أَوْ دَفْعِ مَكْرُوهٍ، النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، النَّوْمُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، الْحَدِيثُ بَعْدَهَا، الْبَيْتُوتَةُ وَحْدَهُ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ.
الْوَشْمُ فِي الْوَجْهِ، صَوْمُ الْوِصَالِ، إجَابَةُ طَعَامِ الْفَاسِقِينَ، الِاسْتِئْجَارُ بِلَا تَعَيُّنِ الْأُجْرَةِ، افْتِرَاشُ جُلُودِ السِّبَاعِ، خَاتَمُ الْحَدِيدِ، الذَّبْحُ عِنْدَ بِنَاءِ دَارٍ أَوْ شِرَائِهَا أَوْ اسْتِخْرَاجِ عَيْنٍ، الرُّكُوبُ عَلَى جُلُودِ النَّمِرِ، سَبُّ الْأَمْوَاتِ، صَوْمُ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَطْ، صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ، إفْرَادُ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ وَقِيلَ مَنْسُوخٌ، أَكْلُ ضِيَافَةٍ اُتُّخِذَتْ رِيَاءً وَفَخْرًا قَفِيزُ الطَّحَّانِ، تَرْقِيقُ الْأَسْنَانِ لِإِيهَامِ حَدَاثَةِ السِّنِّ، نَتْفُ الشَّيْبِ.
كَسْبُ الْحَجَّامِ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا، فَإِنَّهُ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْأُجْرَةَ، كُلُّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ أَيْ يُورِثُ فُتُورًا وَضَعْفًا، تَعَيُّنُ مَكَانٌ فِي مَسْجِدٍ، التَّبَاهِي فِي الْمَسَاجِدِ، الْمَشْيُ بَيْنَ الْبَعِيرَيْنِ يَقُودُهُمَا، صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فِي الْمَقَابِرِ، لُبْسُ النَّعْلِ قَائِمًا فِيمَا فِي لُبْسِهِ قَائِمًا تَعَبٌ، الْبَوْلُ فِي الْمَاءِ التَّسْمِيَةُ لِشَخْصٍ بِكُلَيْبٍ أَوْ كَلْبٍ، الْمُسَافَرَةُ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، التَّغَوُّطُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَضِفَّةِ نَهْرٍ جَارٍ، الْبَوْلُ فِي جُحْرِ الْهَوَامِّ، الْبَوْلُ فِي قُرْبِ الْمَسْجِدِ، الْبَوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ وَقَائِمًا، التَّنَفُّسُ فِي الْإِنَاءِ وَالنَّفْخُ فِيهِ، حَلْقُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا الْجَمْعُ بَيْنَ اسْمِهِ عليه الصلاة والسلام وَكُنْيَتِهِ كَأَبِي الْقَاسِمِ وَمُحَمَّدٍ، الْمَشْيُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ قِيلَ وَلَوْ مَحَارِمَ لِئَلَّا يُسَاءَ بِهِ الظَّنُّ الْقِيَامُ عَنْ الطَّعَامِ قَبْلَ رَفْعِ الْمَائِدَةِ، عَقْصُ الرَّجُلِ شَعْرَ رَأْسِهِ فِي الصَّلَاةِ، تَبَعِيَّةُ جِنَازَةٍ مَعَهَا صَائِحَةٌ صِيَاحًا شَدِيدًا، الْمَشْيُ بِخُفٍّ وَاحِدٍ أَوْ نَعْلٍ وَاحِدٍ، تَكَلُّمُ النِّسَاءِ بِلَا إذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ، إلْقَاءُ النَّوَى عَلَى الطَّبَقِ الَّذِي يُؤْكَلُ مِنْهُ الرُّطَبُ أَوْ التَّمْرُ التَّمَطِّي عِنْدَ نِسَاءٍ إلَّا عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَوَارِيهِ، التَّنَفُّسُ وَالنَّفْخُ فِي الْكِتَابِ، تَفْتِيشُ نَحْوِ دُودٍ فِي التَّمْرِ، مُصَافَحَةُ الْمُشْرِكِينَ وَكِنَايَتُهُمْ وَتَرَجِّيهِمْ، سَتْرُ الْجِدَارِ بِحَرِيرٍ تَحْرِيمًا وَبِغَيْرِهِ تَنْزِيهًا، الْإِذْنُ بِالدُّخُولِ لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ، الْأَكْلُ بِالشِّمَالِ، الِاخْتِلَافُ فِي الْأَهْوَاءِ وَالْمَذْهَبِ، السَّلَامُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتِّخَاذُ طَرِيقٍ فِي الْمَسَاجِدِ إلَّا لِذِكْرٍ وَاعْتِكَافٍ، اتِّخَاذُ ضَيْعَةٍ دَاعِيَةٍ فِي رَغْبَةِ الدُّنْيَا، اتِّخَاذُ الْبُيُوتِ قُبُورًا بِأَنْ لَا يَذْكُرَ وَلَا يُصَلِّي فِيهَا تَرْكُ إطْفَاءِ النَّارِ حِينَ النَّوْمِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، الْمُجَالَسَةُ مَعَ أَهْلِ الْغَدْرِ وَابْتِدَاءُ السَّلَامِ لَهُمْ، إدَامَةُ النَّظَرِ إلَى الْمَجْذُومِ، إبْقَاءُ جَرَسٍ فِي بَيْتٍ، تَرْكُ تَهَجُّدِ لَيْلٍ وَلَوْ مِقْدَارَ حَلْبِ شَاةٍ، دَفْنُ مَيِّتٍ فِي لَيْلٍ بِلَا ضَرُورَةٍ، ذَبْحُ شَاةٍ ذَاتِ لَبَنٍ ذِكْرُ الْمَوْتَى بِغَيْرِ خَيْرٍ وَسَبِّهِمْ، تَزَوُّجُ الْعَجَائِزِ وَالْعَوَاقِرِ، سُؤَالُ النَّاسِ شَيْئًا وَلَوْ مُنَاوَلَةَ سَوْطٍ فَتَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِك فَتَأْخُذُهُ، السُّؤَالُ عَنْ عِلَّةِ ضَرْبِ زَوْجَتِهِ، سَبُّ السَّلَاطِينِ، تَرْكُ الدُّعَاءِ بِصَلَاحِهِمْ فَإِنَّ صَلَاحَهُمْ صَلَاحٌ لِلْعَالَمِ، سَبُّ الدَّهْرِ، سَبُّ الْحُمَّى، اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ، السُّكْنَى فِي الْقُرَى الْبَعِيدَةِ عَنْ النَّاسِ، التَّسْلِيمُ بِإِشَارَةِ الْكُفُوفِ وَالْحَوَاجِبِ، إشْغَالُ الْقَلْبِ بِالدُّنْيَا، شَمُّ الطَّعَامِ، صُحْبَةُ الْأَشْرَارِ، إطْعَامُ غَيْرِ تَقِيٍّ، مُصَاحَبَةُ مَنْ لَا يَرَى لَك فَضْلًا كَمِثْلِ مَا تَرَى لَهُ، صَوْمُ الْمَرْأَةِ بِلَا إذْنِ زَوْجِهَا، إطْعَامُ الْمَسَاكِينِ مِمَّا لَا يَأْكُلُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ إلَّا الطَّيِّبَ، إظْهَارُ الشَّمَاتَةِ لِأَحَدٍ فَإِنَّهُ تَعَالَى يُعَافِيهِ وَيَبْتَلِي الْمُظْهِرَ، غِبْطَةُ نِعْمَةِ الْفَاجِرِ، قَصٌّ لِغَيْرِ عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ، إكْرَاهُ الْمَرْضَى عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، التَّكَلُّفُ لِطَعَامِ الضَّيْفِ؛ لِأَنَّهُ دَاعٍ إلَى الْإِعْرَاضِ بَلْ إحْضَارُ مَا سَهُلَ، الْمُمَازَحَةُ بِمَا يَتَأَذَّى مِنْهُ، مَنْعُ الرَّعْيِ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ، الصَّلَاةُ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ هَذَا كُلُّهُ مَضْمُونُ أَحَادِيثَ مِنْ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.
وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَرَزَ مِنْهُ أَيْضًا أَكْلُ طَعَامِ السُّوقِ، مُجَالَسَةُ مِكْثَارِ الْكَلَامِ فَإِنَّهُ سَارِقُ الْعُمْرِ، النَّظَرُ إلَى الْمَصْلُوبِ، قِرَاءَةُ أَلْوَاحِ الْقُبُورِ، الْمُرُورُ بَيْنَ قِطَارِ الْجِمَالِ، إلْقَاءُ الْقَمْلِ حَيًّا، الْحِجَامَةُ عَلَى نَقْرَةِ الْقَفَا
الْمُوَاصَلَةُ بِالسُّلْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ، كَثْرَةُ الْخُرُوجِ إلَى الْأَسْوَاقِ، الضَّحِكُ بَيْنَ الْعَامَّةِ، التَّكَلُّمُ مَعَ الْمُرَاهِقِينَ، الشُّرْبُ مِنْ أَيْدِي السَّقَّائِينَ، الْقُعُودُ عَلَى الْحَوَانِيتِ، كَثْرَةُ الْكَلَامِ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي الْفِرَاشِ، الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، اسْتِخْفَافُ النَّاسِ وَكَثْرَةُ مُعَاشَرَتِهِمْ، الْعَجَلَةُ فِي الْأُمُورِ، النِّدَاءُ مِنْ خَلْفِ أَحَدٍ، الِاطْمِئْنَانُ بِمَتَاعِ الدُّنْيَا، مُجَالَسَةُ أَهْلِ الْهَوَى بِلَا قَصْدِ إرْشَادٍ، إظْهَارُ أَسْرَارِ النَّاسِ، إظْهَارُ الِافْتِقَارِ إلَى النَّاسِ، الِالْتِفَاتُ يَمِينًا وَشِمَالًا عِنْدَ الْمَشْيِ فِي الطَّرِيقِ، تَحْقِيرُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَالْعِظَةِ وَالنُّصْحِ هَذِهِ نُبْذَةٌ مِنْ نَصَائِحِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِلْإِمَامِ الثَّانِي إلَّا قَلِيلًا.
(هَذَا) أَيْ مِنْ أَوَّلِ بَحْثِ التَّقْوَى إلَى هُنَا (تَمَامُ الْقَوْلِ) مِنَّا (فِي التَّقْوَى) بِالْمَعْنَى الْوَسَطِيِّ (فَعَلَيْك) أَيُّهَا السَّالِكُ (بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ) أَعْنِي (تَصْحِيحَ الِاعْتِقَادِ، وَعِلْمَ الْحَالِ وَالتَّقْوَى، فَإِنَّهَا) هَذِهِ الثَّلَاثَةُ (جَامِعَةٌ) لِكُلِّ مَا لَزِمَ عَلَى السَّالِكِ (وَكَافِيَةٌ فِي النَّجَاةِ) تَفَضُّلًا أَوْ عَادِيًا (مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ وَغَضَبِهِ وَسُخْطِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْقَبْرِ وَمَا بَعْدَهُ و) كَافِيَةٌ (فِي الْفَوْزِ بِرِضَا اللَّهِ تَعَالَى وَمَحَبَّتِهِ وَدُخُولِ جَنَّتِهِ وَغَيْرُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مِنْ الطَّاعَاتِ إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهِ) عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى (بَعْدَهَا) بَعْدَ وُجُودِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ (وَ) يُعْتَدُّ (فِي زِيَادَةِ الدَّرَجَاتِ فَقَطْ) دُونَ النَّجَاةِ وَالْفَوْزِ (ثُمَّ إنَّ تَصْحِيحَ الِاعْتِقَادِ دَاخِلٌ فِي عِلْمِ الْحَالِ كَمَا بَيَّنَّا فِي فَصْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ) أَيْ عِلْمُ الْحَالِ (دَاخِلٌ فِي التَّقْوَى؛ لِأَنَّهُ) أَيْ عِلْمَ الْحَالِ (فَرْضُ عَيْنٍ فَتَرْكُهُ حَرَامٌ تَجِبُ الصِّيَانَةُ عَنْهُ فِي تَحْقِيقِ التَّقْوَى) لَا يَخْفَى أَنَّ وُجُوبَ تِلْكَ الصِّيَانَةِ فِي الْفَتْوَى لَا التَّقْوَى فَتَدَبَّرْ.
(فَآلَ الْأَمْرُ) أَيْ رَجَعَ (إلَى التَّقْوَى وَحْدَهَا فَهِيَ الْكَافِيَةُ الْوَافِيَةُ بِلَا انْضِمَامِ شَيْءٍ آخَرَ إلَيْهَا) كَيْفَ وَلَمْ يَكُنْ فِي الشَّرْعِيَّاتِ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْهَا (فَلِذَا كَثُرَ جِدًّا الْأَمْرُ وَالْوَصِيَّةُ بِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَفِي كَلَامِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ) كَمَا سَبَقَ بَعْضُهَا مَتْنًا وَشَرْحًا (وَسُنَّ ذِكْرُهَا مَرَّتَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ عِنْدَنَا) يَلْزَمُ الْإِسَاءَةُ مِنْ تَرْكِهَا (وَفَرْضٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ) فَالْمُتَوَرِّعُ لَا يَتْرُكُهُمَا كَمُعَامَلَةِ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ فِي الِاتِّفَاقِ (وَكَانَ) لِلِاسْتِمْرَارِ (اهْتِمَامُ السَّلَفِ وَاجْتِهَادُهُمْ فِيهَا خُصُوصًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ) دَمًا أَوْ مَالًا أَوْ عِرْضًا؛ لِأَنَّهُمْ مُحْتَاجُونَ، بِخِلَافِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ (وَالْبَهَائِمِ) وَطْئًا أَوْ قَتْلًا أَوْ ضَرْبًا بِلَا عُذْرٍ أَوْ ضَرْبَ وَجْهٍ مُطْلَقًا وَالرُّكُوبَ وَالْحَمْلَ فَوْقَ الطَّاقَةِ وَعَدَمَ إعْطَاءِ عَلَفِهَا وَمَائِهَا وَمِنْ جُمْلَةِ اهْتِمَامِ السَّلَفِ مَا رُوِيَ (عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إلَى عَمَّانَ) بَلَدٌ فِي دِيَارِ الْيَمَنِ أَوْ فِي دِيَارِ الشَّامِ الْأَوَّلُ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالثَّانِي بِفَتْحِهَا (فَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ إذْ سَقَطَ سَوْطُهُ فَنَزَلَ عَنْ الدَّابَّةِ فَرَبَطَهَا) فِي مَوْضِعِهَا (وَذَهَبَ رَاجِلًا) إلَى مَكَانِ السَّوْطِ (وَأَخَذَ السَّوْطَ
فَرَجَعَ فَقِيلَ لَهُ لَوْ حَوَّلَتْ رَأْسَ دَابَّتِكَ) مَا يَلْزَمُ شَيْءٌ (فَقَالَ) إبْرَاهِيمُ (إنَّمَا اسْتَأْجَرْتُهَا لِأَذْهَبَ وَلَمْ اسْتَأْجِرْهَا لِأَرْجِعَ) وَمِثْلُ هَذَا وَإِنْ كَانَ مُرَخَّصًا فِي الْعَادَةِ وَجَائِزًا فِي الْفَتْوَى لَكِنْ لِكَمَالِ وَرَعِهِ وَاهْتِمَامِهِ احْتَاطَ وَنَزَلَ فَهَذَا عَمَلٌ بِالتَّقْوَى.
(وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ) لَعَلَّهُ مِنْ التَّابِعِينَ (وَعَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ كَانَ فِي الشَّامِ يَكْتُبُ الْحَدِيثَ فَانْكَسَرَ قَلَمُهُ فَاسْتَعَارَ قَلَمًا فَلَمَّا فَرَغَ نَسِيَ الْقَلَمَ وَجَعَلَهُ فِي مِقْلَمَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ إلَى مَرْوَ رَأَى الْقَلَمَ وَعَرَفَ (أَنَّهُ عَارِيَّةٌ) فَتَجَهَّزَ بِالْخُرُوجِ إلَى الشَّامِ لِيَرُدَّ الْقَلَمَ) مَعَ خِفَّةِ ثَمَنِهِ وَقِلَّةِ أَمْرِهِ تَحَرُّزًا عَنْ حَقِّ الْغَيْرِ وَاحْتِيَاطًا فِي أَمْرِ دِينِهِ عَنْ التَّوْفِيقِ بَيْنَ الشَّامِ وَمَرْوَ مَسِيرَةُ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ وَعَدَمُ إرْسَالِهِ بِالْغَيْرِ إمَّا لِعَدَمِ وُجُودِهِ أَوْ لِعَدَمِ وَثَاقَتِهِ، ثُمَّ قَوْلُهُ فَتَجَهَّزَ إمَّا كِنَايَةٌ عَنْ الْخُرُوجِ وَالْمُسَافَرَةِ أَوْ التَّأَخُّرِ عَنْ الْخُرُوجِ لِمَانِعٍ.
ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُمَثِّلَ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْبَهَائِمِ فَقَالَ (وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ الْبِسْطَامِيِّ رحمه الله أَنَّهُ اشْتَرَى بِهَمَذَانَ حَبَّ الْقُرْطُمِ) ثَمَرُ شَجَرِ الْعُصْفُرِ (فَفَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَحَمَلَهُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ إلَى بِسْطَامٍ رَأَى فِيهِ نَمْلَتَيْنِ فَرَجَعَ) مِنْ بِسْطَامٍ (إلَى هَمَذَانَ) لِأَجْلِ النَّمْلَتَيْنِ مَرْحَمَةً لَهُمَا وَشَفَقَةً بِهِمَا وَخَوْفًا مِنْ احْتِمَالِ ظُلْمِهِمَا بِتَفْرِيقِهِمَا مِنْ رُفَقَائِهِمَا وَمَكَانِهِمَا وَبَيْنَ هَمَذَانَ وَبِسْطَامَ مُدَّةُ أُسْبُوعٍ (وَوَضَعَ النَّمْلَتَيْنِ) مَكَانَهُمَا. (وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ غَسَلَ ثَوْبَهُ فِي الصَّحْرَاءِ مَعَ صَاحِبٍ لَهُ فَقَالَ صَاحِبُهُ نُعَلِّقُ الثِّيَابَ مِنْ جُدَرَانِ الْكُرُومِ) أَشْجَارُ الْعِنَبِ (فَقَالَ لَا نَغْرِزُ الْوَتَدَ فِي جِدَارِ النَّاسِ فَقَالَ) الصَّاحِبُ (نُعَلِّقُهُ مِنْ الشَّجَرِ فَقَالَ) الشَّيْخُ (لَا) نَفْعَلُ (لِأَنَّهُ يَكْسِرُ الْأَغْصَانَ) فَيَتَضَرَّرُ صَاحِبُهَا (فَقَالَ نَبْسُطُهُ عَلَى الْإِذْخِرِ) نَبْتٌ مَعْرُوفٌ (فَقَالَ لَا؛ لِأَنَّهُ عَلَفُ الدَّوَابِّ لَا نَسْتُرُهُ عَنْهَا) عَنْ الدَّوَابِّ لِئَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَيْنَا حَقُّهَا (فَوَلَّى) الشَّيْخُ (ظَهْرَهُ إلَى الشَّمْسِ حَتَّى جَفَّ جَانِبُهُ) الَّذِي يَلِيهَا (ثُمَّ قَلَبَهُ حَتَّى جَفَّ الْجَانِبُ الْآخَرُ) فَجَعَلَ نَفْسَهُ وِقَايَةً بَيْنَ حَقِّ الْآدَمِيِّ وَحَقِّ الْبَهِيمَةِ
فَهُوَ مِنْ كَمَالِ التَّوَرُّعِ وَلِزِيَادَةِ اهْتِمَامٍ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ وَالْحَيَوَانِ (وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْلِسُ فِي ظِلِّ شَجَرَةِ غَرِيمِهِ) أَيْ مَدْيُونِهِ لِئَلَّا يَنْتَفِعَ مِنْهُ (وَيَقُولُ فِي الْخَبَرِ «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا» إلَى الْمُقْرِضِ «فَهُوَ رِبًا» ، فَإِنَّ الِاسْتِظْلَالَ مِنْ قَبِيلِ جَرِّ النَّفْعِ.
لَا يَخْفَى أَنَّ كَوْنَ ذَلِكَ رِبًا عِنْدَ كَوْنِ النَّفْعِ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ فِي الْفَتْوَى فَاحْتِرَازُهُ عَنْهُ بِلَا اشْتِرَاطِ طَرِيقِ التَّقْوَى وَالْحَدِيثُ بِلَفْظِ «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» فِي الْجَامِعِ عَلَى تَخْرِيجِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ شَارِحُهُ عَنْ السَّخَاوِيِّ إنَّ إسْنَادَهُ سَاقِطٌ، وَعَنْ الذَّهَبِيِّ مَتْرُوكٌ لَكِنْ قِيلَ إنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنْ اعْتَضَدَ بِمَا رُوِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً