المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ترك الكلام مع الوالدين] - بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية - جـ ٤

[محمد الخادمي]

فهرس الكتاب

- ‌[الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ رَدُّ التَّابِعِ كَلَامَ مَتْبُوعِهِ وَمُقَابَلَتُهُ وَمُخَالَفَتُهُ]

- ‌[الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السُّؤَالُ عَنْ حِلِّ شَيْءٍ وَحُرْمَتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ لِصَاحِبِهِ وَمَالِكِهِ تَوَرُّعًا]

- ‌[الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ تَنَاجِي الْمُكَالَمَةِ بِالسِّرِّ اثْنَيْنِ عِنْدَ ثَالِثٍ]

- ‌[السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ]

- ‌[السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ]

- ‌[الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَتَغَوَّطُ أَوْ يَبُولُ]

- ‌[التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ الدَّلَالَةُ بِاللِّسَانِ عَلَى الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ لِمَنْ يُرِيدُ الْمَعْصِيَةَ]

- ‌[السِّتُّونَ آخِرُ آفَاتِ اللِّسَانِ الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ فِيمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ وَالْإِبَاحَةُ مِنْ جَانِبِ الشَّرْعِ] [

- ‌الْأَوَّلُ الْمِزَاحُ]

- ‌[الثَّانِي مِنْ السِّتَّةِ الْمَدْحُ]

- ‌[الثَّالِثُ الشِّعْرُ]

- ‌[الرَّابِعُ السَّجْعُ]

- ‌[الْخَامِسُ الْكَلَامُ فِيمَا لَا يَعْنِي]

- ‌[السَّادِسُ آخِرُ الْمَبَاحِثِ فُضُولُ الْكَلَامِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعَادَاتِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا النِّظَامُ لِلْعَالِمِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ الْغَيْرِ الْمُنْقَطِعَةِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ الْإِبَاحَةُ مِنْ الْعِبَادَاتِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ اللِّسَانِ مِنْ حَيْثُ السُّكُوتُ كَتَرْكِ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تَرْكُ التَّشَهُّدِ مِنْ آفَاتِ]

- ‌[تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ]

- ‌[تَرْكِ النُّصْحِ]

- ‌[تَرْكِ التَّعْلِيمِ]

- ‌[تَرْكِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ الْقَاضِي بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى]

- ‌[تَرْكِ السَّلَامِ وَرَدِّهِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ مُبَادَرَةُ الْعَاطِسِ بِالْحَمْدِ]

- ‌[تَرْكُ الِاسْتِئْذَانِ فِي دُخُولِ دَارِ الْغَيْرِ]

- ‌[تَرْكُ الْكَلَامِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[تَرْكُ إنْقَاذِ تَخْلِيصِ الْمَظْلُومِ]

- ‌[تَرْكُ تَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ سُبْحَانَ أَوْ تَبَارَكَ اللَّهُ]

- ‌[تَرْكُ السُّؤَالِ لِلْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّالِثُ فِي آفَاتِ الْأُذُنِ اسْتِمَاعُ كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[إجَابَةِ دَعْوَةٍ فِيهَا مُنْكَرٌ كَالْغِنَاءِ وَاللَّعِبِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي آلَاتِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ بِلَا اضْطِرَارٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ بِالِاخْتِيَارِ]

- ‌[رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْجِنَازَةِ وَالزَّحْفِ وَالتَّذْكِيرِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ مِمَّنْ يَقْرَأُ بِلَحْنٍ وَخَطَإٍ بِلَا تَجْوِيدٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ حَدِيثِ قَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ]

- ‌[مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الرَّابِعُ فِي آفَاتِ الْعَيْنِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْخَامِسُ فِي آفَاتِ الْيَدِ]

- ‌[إحْرَاقُ كُلِّ حَيٍّ بِالنَّارِ أَوْ بِالْمَاءِ الْحَارِّ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ تَصْوِيرُ صُوَرِ الْحَيَوَانَاتِ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ إهْلَاكُ الْمَالِ أَوْ نَقْصُهُ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ الْبَطْنِ]

- ‌[الْقَهْوَةُ حُكْمُ شُرْبِهَا]

- ‌[بَعْضَ مَا وَرَدَ فِي ذَمِّ الشِّبَعِ وَكَثْرَةِ الْأَكْلِ وَالتَّنَعُّمِ]

- ‌[الْأَكْلُ عَلَى السُّفْرَةِ]

- ‌[آدَابُ الْأَكْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّابِعُ فِي آفَاتِ الْفَرْجِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّامِنُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الرِّجْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ التَّاسِعُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الْبَدَنِ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِعُضْوٍ]

- ‌[الْآفَاتِ الْغَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِعُضْوٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[قَطْعُ الرَّحِمِ]

- ‌[تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَبِالْعَكْسِ]

- ‌[مُجَالَسَةُ جَلِيسِ السُّوءِ]

- ‌[فَتْحُ الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ وَعَدَمُ دَفْعِهِ]

- ‌[الْقُعُودُ وَسْطَ الْحَلْقَةِ]

- ‌[الِانْحِنَاءُ فِي السَّلَامِ]

- ‌[حُكْم الْوَشْمُ]

- ‌[تَرْكُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[سَفَرُ الْحُرَّةِ بِلَا زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ]

- ‌[تَرْكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا]

- ‌[تَرْكُ الزَّكَاةِ]

- ‌[تَرْكُ الْحَجِّ الْفَرْضِ]

- ‌[الْعِينَةُ]

- ‌[نِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ]

- ‌[الرِّبَا]

- ‌[الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[إيقَادُ الشُّمُوعِ فِي الْقُبُورِ]

- ‌[إمْسَاكُ الْمَعَازِفِ]

- ‌[رُكُوبُ الْبَحْرِ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الْغَرَقِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[قِيَامُ الْقَارِئِ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَعَالِمٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ خَاتِمَةُ أَبْوَابِ الْكِتَابِ فِي أُمُورٍ يُظَنُّ أَنَّهَا مِنْ التَّقْوَى وَالْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ الدِّقَّة فِي أَمَرَ الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مِنْ الدِّقَّةُ فِي الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة أَنَّهَا بِدْعَة لَمْ تصدر عَنْ النَّبِيّ وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ صِنْفَانِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْأَوَّلُ فِيمَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ مِنْ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّانِي مَا ورد عَنْ أَئِمَّتنَا الْحَنَفِيَّة فِي عَدَمِ الدِّقَّةِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي فِي ذَمِّ الْوَسْوَسَةِ وَآفَاتِهَا]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي عِلَاجِ الْوَسْوَسَةِ]

- ‌[مَرَاتِب الْوَسْوَسَة]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي التَّوَرُّع التَّكَلُّفِ فِي تَحْصِيلِ الْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أُمُورٍ مُبْتَدَعَةٍ بَاطِلَةٍ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[ترك الكلام مع الوالدين]

وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ بِلَا ضَرَرٍ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ وَظَنَّ التَّأْثِيرِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ فَلَا يَكُونُ تَرْكُهُ آفَةً وَتَرْكُ النُّصْحِ لِلنَّاسِ وَتَرْكُ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ عِنْدَ ظَنِّ الْقَبُولِ وَتَرْكُ التَّعْلِيمِ وَالْفَتْوَى سِيَّمَا عِنْدَ التَّعَيُّنِ بِأَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَصْلُحُ لَهُمَا غَيْرُهُ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَالْوَاجِبُ فِي الْفَتْوَى الْقَوْلُ لَا الْكِتَابَةُ وَلِذَا جَازَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ لَهَا لَا لَهُ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِيمَا سَبَقَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ

[تَرْكُ الْكَلَامِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ]

(وَ) مِنْهَا (تَرْكُ الْكَلَامِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ) حَتَّى قَالُوا مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ مَعَ أَبَوَيْهِ وَجَبَ الْحِنْثُ (وَ) مَعَ (سَائِرِ الْمَحَارِمِ) لِأَنَّهُ قَطْعُ الرَّحِمِ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّا مَأْمُورُونَ بِوَصْلِهَا

[تَرْكُ إنْقَاذِ تَخْلِيصِ الْمَظْلُومِ]

(وَتَرْكُ إنْقَاذِ) تَخْلِيصِ (الْمَظْلُومِ) بِالْأَمْرِ أَوْ الشَّفَاعَةِ أَوْ الْيَدِ أَوْ الْقَهْرِ عَلَى حَسَبِ حَالِ الْمُنْقِذِ وَتَقْيِيدُهُ (بِالْقَوْلِ) لِكَوْنِ الْبَحْثِ فِي حَقِّهِ (عِنْدَ الْقُدْرَةِ) بِأَنْ لَا يَخَافَ مِنْ ضَرَرِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ لِأَجْلِهِ قِيلَ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِبَادَةِ فَلَمَّا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ قِيلَ لَهُ إنَّا ضَارِبُوك مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِائَةَ ضَرْبَةٍ فَقَالَ لَا طَاقَةَ لِي فَلَمْ يَزَلْ يُخَفَّفُ عَنْهُ فَضُرِبَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَلَمْ يَبْقَ عُضْوٌ مِنْهُ إلَّا انْقَطَعَ وَالْتَهَبَ فِي قَبْرِهِ نَارًا وَقَالَ يَا وَيْلَاه فَبِمَ فَعَلْتُمْ فِي هَذَا أَلَمْ أَكُنْ أُقِيمُ الصَّلَاةَ وَأُودِي الزَّكَاةَ وَأَحُجُّ الْبَيْتَ وَأَصُومُ رَمَضَانَ قَالُوا سَنُخْبِرُك مَرَرْت يَوْمًا بِمَظْلُومٍ يَسْتَغِيثُك فَلَمْ تُغِثْهُ وَصَلَّيْت يَوْمًا وَلَمْ تَتَنَزَّهْ عَنْ بَوْلِك (وَتَرْكُ الشَّهَادَةِ) عِنْدَ الْحَاجَةِ (وَ) تَرْكُ (التَّزْكِيَةِ) لِلشَّهَادَةِ (عِنْدَ التَّعَيُّنِ) الظَّاهِرُ قَيْدٌ لَهُمَا لَعَلَّ رُتْبَةَ التَّزْكِيَةِ دُونَ رُتْبَةِ الشَّهَادَةِ

[تَرْكُ تَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ سُبْحَانَ أَوْ تَبَارَكَ اللَّهُ]

(وَتَرْكُ تَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ سُبْحَانَ أَوْ تَبَارَكَ اللَّهُ) وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى التَّعْظِيمِ نَحْوِ جَلَّ وَعَزَّ (عِنْدَ سَمَاعِهِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ) كُلَّمَا سَمِعَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى بِالِاتِّفَاقِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَقُولُ قَالَ اللَّهُ بِلَا تَعْظِيمٍ وَبِلَا إرْدَافِ وَصْفٍ صَالِحٍ لِلتَّعْظِيمِ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْوُجُوبِ مُشْكِلٌ نَعَمْ قَالَ فِي نَحْوِ الْأُسْرُوشَنِيِّ وَعَنْ قَاضِي خَانْ مَنْ سَمِعَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَظِّمَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ وَيَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ تَبَارَكَ أَوْ تَعَالَى أَوْ عز وجل أَوْ جل جلاله وَإِنْ لَمْ يُعَظِّمْهُ حِينَ سَمِعَ لَمْ يُمْكِنْ قَضَاؤُهُ لِأَنَّ تَعْظِيمَهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ فَيَكُونُ كُلَّ وَقْتٍ وَقْتًا لِلْأَدَاءِ فَلَمْ يَبْقَ مَحَلٌّ لِلْقَضَاءِ وَأَمَّا إذَا تَكَرَّرَ فَقِيلَ كَذَا وَقِيلَ لَا وَقِيلَ إلَى الثَّلَاثَةِ فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُخْتَصٍّ بِاسْمِ الْجَلَالَةِ بَلْ يَعُمُّ الْكُلَّ وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ عَامَّةٌ

(بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهَا تَجِبُ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً عِنْدَ الْأَكْثَرِ) قِيلَ هُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيّ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ أُصُولِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ وَلِلْمَرَّةِ وَالتَّرَاخِي (وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ تَجِبُ هِيَ عِنْدَ كُلِّ سَمَاعٍ) اعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ فِي مَطَالِعِ الْمَسَرَّاتِ الْإِجْمَاعُ عَلَى كَوْنِ أَمْرِ الصَّلَاةِ لِلْوُجُوبِ وَإِنْ رُوِيَ الِاسْتِحْبَابُ عَنْ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ الْوُجُوبِ إلَى تِسْعٍ:

الْأَوَّلُ: الْوُجُوبُ فِي جُمْلَةٍ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ وَأَقَلُّهُ مَرَّةٌ.

الثَّانِي: وُجُوبُ الْإِكْثَارِ بِلَا حَصْرِ عَدَدٍ.

الثَّالِثُ: الْوُجُوبُ كُلَّمَا ذُكِرَ وَهُوَ قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ كَالْحَلِيمِيِّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الْأَحْوَطُ.

الرَّابِعُ: وُجُوبُهَا فِي كُلِّ مَجْلِسٍ مَرَّةً وَلَوْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ مِرَارًا.

الْخَامِسُ: وُجُوبُهَا فِي الْعُمْرِ مَرَّةً هَذَا لِلرَّازِيِّ.

السَّادِسُ: وُجُوبُهَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْمَحَلِّ وَهُوَ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -

ص: 45