المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[استماع الغناء بالاختيار] - بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية - جـ ٤

[محمد الخادمي]

فهرس الكتاب

- ‌[الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ رَدُّ التَّابِعِ كَلَامَ مَتْبُوعِهِ وَمُقَابَلَتُهُ وَمُخَالَفَتُهُ]

- ‌[الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السُّؤَالُ عَنْ حِلِّ شَيْءٍ وَحُرْمَتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ لِصَاحِبِهِ وَمَالِكِهِ تَوَرُّعًا]

- ‌[الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ تَنَاجِي الْمُكَالَمَةِ بِالسِّرِّ اثْنَيْنِ عِنْدَ ثَالِثٍ]

- ‌[السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ]

- ‌[السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ]

- ‌[الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَتَغَوَّطُ أَوْ يَبُولُ]

- ‌[التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ الدَّلَالَةُ بِاللِّسَانِ عَلَى الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ لِمَنْ يُرِيدُ الْمَعْصِيَةَ]

- ‌[السِّتُّونَ آخِرُ آفَاتِ اللِّسَانِ الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ فِيمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ وَالْإِبَاحَةُ مِنْ جَانِبِ الشَّرْعِ] [

- ‌الْأَوَّلُ الْمِزَاحُ]

- ‌[الثَّانِي مِنْ السِّتَّةِ الْمَدْحُ]

- ‌[الثَّالِثُ الشِّعْرُ]

- ‌[الرَّابِعُ السَّجْعُ]

- ‌[الْخَامِسُ الْكَلَامُ فِيمَا لَا يَعْنِي]

- ‌[السَّادِسُ آخِرُ الْمَبَاحِثِ فُضُولُ الْكَلَامِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعَادَاتِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا النِّظَامُ لِلْعَالِمِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ الْغَيْرِ الْمُنْقَطِعَةِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ الْإِبَاحَةُ مِنْ الْعِبَادَاتِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ اللِّسَانِ مِنْ حَيْثُ السُّكُوتُ كَتَرْكِ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تَرْكُ التَّشَهُّدِ مِنْ آفَاتِ]

- ‌[تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ]

- ‌[تَرْكِ النُّصْحِ]

- ‌[تَرْكِ التَّعْلِيمِ]

- ‌[تَرْكِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ الْقَاضِي بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى]

- ‌[تَرْكِ السَّلَامِ وَرَدِّهِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ مُبَادَرَةُ الْعَاطِسِ بِالْحَمْدِ]

- ‌[تَرْكُ الِاسْتِئْذَانِ فِي دُخُولِ دَارِ الْغَيْرِ]

- ‌[تَرْكُ الْكَلَامِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[تَرْكُ إنْقَاذِ تَخْلِيصِ الْمَظْلُومِ]

- ‌[تَرْكُ تَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ سُبْحَانَ أَوْ تَبَارَكَ اللَّهُ]

- ‌[تَرْكُ السُّؤَالِ لِلْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّالِثُ فِي آفَاتِ الْأُذُنِ اسْتِمَاعُ كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[إجَابَةِ دَعْوَةٍ فِيهَا مُنْكَرٌ كَالْغِنَاءِ وَاللَّعِبِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي آلَاتِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ بِلَا اضْطِرَارٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ بِالِاخْتِيَارِ]

- ‌[رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْجِنَازَةِ وَالزَّحْفِ وَالتَّذْكِيرِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ مِمَّنْ يَقْرَأُ بِلَحْنٍ وَخَطَإٍ بِلَا تَجْوِيدٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ حَدِيثِ قَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ]

- ‌[مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الرَّابِعُ فِي آفَاتِ الْعَيْنِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْخَامِسُ فِي آفَاتِ الْيَدِ]

- ‌[إحْرَاقُ كُلِّ حَيٍّ بِالنَّارِ أَوْ بِالْمَاءِ الْحَارِّ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ تَصْوِيرُ صُوَرِ الْحَيَوَانَاتِ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ إهْلَاكُ الْمَالِ أَوْ نَقْصُهُ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ الْبَطْنِ]

- ‌[الْقَهْوَةُ حُكْمُ شُرْبِهَا]

- ‌[بَعْضَ مَا وَرَدَ فِي ذَمِّ الشِّبَعِ وَكَثْرَةِ الْأَكْلِ وَالتَّنَعُّمِ]

- ‌[الْأَكْلُ عَلَى السُّفْرَةِ]

- ‌[آدَابُ الْأَكْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّابِعُ فِي آفَاتِ الْفَرْجِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّامِنُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الرِّجْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ التَّاسِعُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الْبَدَنِ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِعُضْوٍ]

- ‌[الْآفَاتِ الْغَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِعُضْوٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[قَطْعُ الرَّحِمِ]

- ‌[تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَبِالْعَكْسِ]

- ‌[مُجَالَسَةُ جَلِيسِ السُّوءِ]

- ‌[فَتْحُ الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ وَعَدَمُ دَفْعِهِ]

- ‌[الْقُعُودُ وَسْطَ الْحَلْقَةِ]

- ‌[الِانْحِنَاءُ فِي السَّلَامِ]

- ‌[حُكْم الْوَشْمُ]

- ‌[تَرْكُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[سَفَرُ الْحُرَّةِ بِلَا زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ]

- ‌[تَرْكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا]

- ‌[تَرْكُ الزَّكَاةِ]

- ‌[تَرْكُ الْحَجِّ الْفَرْضِ]

- ‌[الْعِينَةُ]

- ‌[نِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ]

- ‌[الرِّبَا]

- ‌[الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[إيقَادُ الشُّمُوعِ فِي الْقُبُورِ]

- ‌[إمْسَاكُ الْمَعَازِفِ]

- ‌[رُكُوبُ الْبَحْرِ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الْغَرَقِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[قِيَامُ الْقَارِئِ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَعَالِمٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ خَاتِمَةُ أَبْوَابِ الْكِتَابِ فِي أُمُورٍ يُظَنُّ أَنَّهَا مِنْ التَّقْوَى وَالْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ الدِّقَّة فِي أَمَرَ الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مِنْ الدِّقَّةُ فِي الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة أَنَّهَا بِدْعَة لَمْ تصدر عَنْ النَّبِيّ وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ صِنْفَانِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْأَوَّلُ فِيمَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ مِنْ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّانِي مَا ورد عَنْ أَئِمَّتنَا الْحَنَفِيَّة فِي عَدَمِ الدِّقَّةِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي فِي ذَمِّ الْوَسْوَسَةِ وَآفَاتِهَا]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي عِلَاجِ الْوَسْوَسَةِ]

- ‌[مَرَاتِب الْوَسْوَسَة]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي التَّوَرُّع التَّكَلُّفِ فِي تَحْصِيلِ الْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أُمُورٍ مُبْتَدَعَةٍ بَاطِلَةٍ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[استماع الغناء بالاختيار]

وَالتَّهْدِيدِ لَا عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيقِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْلَالِ أَوْ عَلَى كُفْرَانِ نِعَمِهِ إذْ صَرْفُ الْجَوَارِحِ إلَى غَيْرِ مَا خُلِقَتْ لَهُ كُفْرٌ بِالنِّعْمَةِ لَعَلَّ وَجْهَ التَّشْدِيدِ إرَادَةُ الْكُفْرِ الْحَقِيقِيِّ مِنْ اللَّفْظِ وَلَا يُرِيدُهُ بَلْ يُرِيدُ مَعْنًى مَجَازِيًّا (وَإِنْ سَمِعَ بَغْتَةً فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ أَمْرٌ إيجَابِيٌّ لَا اخْتِيَارِيٌّ (وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ كُلَّ الْجُهْدِ) يَعْنِي يَصْرِفُ جُهْدَهُ وَوُسْعَهُ وَطَاقَتَهُ (حَتَّى لَا يَسْمَعَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنِهِ» انْتَهَى)

[اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ بِالِاخْتِيَارِ]

(وَمِنْهَا اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ بِالِاخْتِيَارِ) تَذَكَّرْ مَا قُلْنَا (وَقَالَ فِي التتارخانية التَّغَنِّي وَاسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ حَرَامٌ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ وَبَالَغُوا فِيهِ) أَيْ فِي حُرْمَتِهِ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ حُرْمَتَهُ ثَابِتَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَدْيَانِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ هَذَا وَقَدْ ثَبَتَ التَّجْوِيزُ عَنْ بَعْضٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ كَمَا سَبَقَ قُلْنَا قَدْ أُشِيرَ أَيْضًا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الْغِنَاءِ وَاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمَغْنَى وَتَفْصِيلِهِ أَيْضًا فِي رِسَالَةِ عَلِيٍّ الْقَارِي مَا حَاصِلُهُ أَنَّ التَّغَنِّيَ ثَلَاثَةٌ

الْأَوَّلُ مَا لَا يَكُونُ بِآلَةٍ مَعَ سَلَامَةِ الْقَوْلِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالْمَلَامَةِ نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْمُجْتَهِدِينَ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إبَاحَتُهُ وَهُوَ مُخْتَارُ الْقُشَيْرِيِّ وَحَكَى الْغَزَالِيُّ الِاتِّفَاقَ وَابْنُ حَزْمٍ ادَّعَى إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَيْهِ وَفِي النِّهَايَةِ أَيْضًا جَوَازُهُ وَعِنْدَ السَّرَخْسِيِّ أَنَّهُ لِدَفْعِ وَحْشَةٍ وَمُخْتَارُ عِزِّ الدِّينِ وَابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ وَبَدْرِ الدِّينِ وَقِيلَ مُسْتَحَبٌّ فِي الْقُرْآنِ وَنَحْوِهِ وَمُبَاحٌ فِي غَيْرِهِ وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَحَمَّادٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ مِنْ الْكَرَاهَةِ بَلْ عَدُوُّهُ مِنْ الذُّنُوبِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا يَكُونُ مَقْرُونًا بِأَلْحَانِ الْفُسَّاقِ أَوْ بِالْآلَاتِ الْمُحَرَّمَةِ

وَالثَّانِي مَا يَكُونُ بِآلَةٍ كَالْأَوْتَارِ وَالْمَزَامِيرِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّ الضَّرْبَ وَاسْتِمَاعَهُ حَرَامٌ وَعَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إبَاحَتُهُ وَكَذَا عَنْ شِرْذِمَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَعَنْ أَبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ عَنْ الْأَرْبَعَةِ حُرْمَتُهُ وَعَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ فَأَمَّا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ فَأَشَدُّ الْمَذَاهِبِ وَقَوْلُهُ أَغْلَظُ الْأَقْوَالِ وَصَرَّحَ أَصْحَابُهُ أَنَّ اسْتِمَاعَهُ فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذَ بِهِ كُفْرٌ وَلَيْسَ بَعْدَ الْكُفْرِ غَايَةٌ، وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إنَّمَا يَفْعَلُهُ الْفُسَّاقُ وَفِي كُتُبِ أَصْحَابِهِ إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَهَا مُغَنِّيَةً فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِالْعَيْبِ، وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ، وَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَهْوٌ مَكْرُوهٌ يُشْبِهُ الْبَاطِلَ ثُمَّ قَالَ وَأَحْسَنُ الْأَقْسَامِ أَنْ يَسْمَعَ الْمَرْءُ أَبْيَاتًا بَدِيعَةً لِرَجُلٍ صَالِحٍ بِتَحْزِينٍ فَيَهِيجَ لَهُ بُكَاءً وَحُزْنًا عَلَى انْقِطَاعِهِ عَنْ بَابِ مَوْلَاهُ فَيَتَيَقَّظَ بِذَلِكَ مِنْ الْغَفْلَةِ فِي أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَلَوْ أَنَّهُ تَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَحَسَّنَ بِهِ صَوْتَهُ أَوْ سَمِعَهُ مُقْرِئٌ مَطْرُوبٌ ذُو قَلْبٍ مُنِيبٍ لَانْتَفَعَ بِهِ أَضْعَافَ مَا انْتَفَعَ بِالْأَشْعَارِ وَهَذَا سَمَاعُ الصَّحَابَةِ وَفِيهِمْ نَزَلَ - {وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ} [المائدة: 83]-

الثَّالِثُ مَا يُقَارَنُ بِالدُّفِّ وَالشَّبَّابَةِ فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ حَرَامٌ وَمُخْتَارُ النَّوَوِيِّ وَعِنْدَ بَعْضٍ مُبَاحٌ وَمُخْتَارُ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ كَالرَّافِعِيِّ وَالْغَزَالِيِّ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَعَنْ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مَنْعِهِ وَلَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى جَوَازِهِ فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ فَمَنْ اجْتَهَدَ وَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى التَّحْرِيمِ قَالَ بِهِ وَمَنْ اجْتَهَدَ وَأَدَّاهُ إلَى الْجَوَازِ قَالَ بِهِ انْتَهَى ثُمَّ أَقُولُ الْأَسْلَمُ أَنْ يُرَادَ مِنْ كَلَامِ التتارخانية مَعْنًى مَجَازِيٌّ غَيْرُ الْمَعْنَى الْمَشْهُورِ (وَفِي الْهِدَايَةِ أَنَّ)(الْمُغَنِّيَ لِلنَّاسِ) لَا لِنَفْسِهِ لِنَحْوِ الْوَحْشَةِ (لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ)(لِأَنَّهُ يَجْمَعُهُمْ عَلَى الْكَبِيرَةِ وَفِي التتارخانية أَيْضًا) قِيلَ عَنْ الْمِنَحِ عَنْ الْبَحْرِ أَنَّ الْمَذَاهِبَ حُرْمَةُ الْغِنَاءِ مُطْلَقًا وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِمَا فِي الزِّيَادَاتِ مِنْ قَوْلِهِ إذَا أَوْصَى بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ وَذَكَرَ مِنْهَا الْوَصِيَّةَ لِلْمُغَنِّينَ وَالْمُغَنِّيَاتِ خُصُوصًا إذَا كَانَ مِنْ الْمَرْأَةِ انْتَهَى قَالَ فَقَدْ ثَبَتَ نَصُّ الْمَذَاهِبِ عَلَى حُرْمَتِهِ فَانْقَطَعَ الِاخْتِلَافُ (وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا رُخْصَةَ فِي بَابِ السَّمَاعِ فِي زَمَانِنَا) وَإِنْ رُخِّصَ فِي زَمَانِ السَّلَفِ لِعَدَمِ

ص: 52