المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بِقَدُّومٍ مَغْصُوبٍ وَالْبَيْعَ وَقْتَ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْهَا ثَمَنُ بَيْعِ - بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية - جـ ٤

[محمد الخادمي]

فهرس الكتاب

- ‌[الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ رَدُّ التَّابِعِ كَلَامَ مَتْبُوعِهِ وَمُقَابَلَتُهُ وَمُخَالَفَتُهُ]

- ‌[الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السُّؤَالُ عَنْ حِلِّ شَيْءٍ وَحُرْمَتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ لِصَاحِبِهِ وَمَالِكِهِ تَوَرُّعًا]

- ‌[الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ تَنَاجِي الْمُكَالَمَةِ بِالسِّرِّ اثْنَيْنِ عِنْدَ ثَالِثٍ]

- ‌[السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ]

- ‌[السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ]

- ‌[الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَتَغَوَّطُ أَوْ يَبُولُ]

- ‌[التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ الدَّلَالَةُ بِاللِّسَانِ عَلَى الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ لِمَنْ يُرِيدُ الْمَعْصِيَةَ]

- ‌[السِّتُّونَ آخِرُ آفَاتِ اللِّسَانِ الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ فِيمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ وَالْإِبَاحَةُ مِنْ جَانِبِ الشَّرْعِ] [

- ‌الْأَوَّلُ الْمِزَاحُ]

- ‌[الثَّانِي مِنْ السِّتَّةِ الْمَدْحُ]

- ‌[الثَّالِثُ الشِّعْرُ]

- ‌[الرَّابِعُ السَّجْعُ]

- ‌[الْخَامِسُ الْكَلَامُ فِيمَا لَا يَعْنِي]

- ‌[السَّادِسُ آخِرُ الْمَبَاحِثِ فُضُولُ الْكَلَامِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعَادَاتِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا النِّظَامُ لِلْعَالِمِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ الْغَيْرِ الْمُنْقَطِعَةِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ الْإِبَاحَةُ مِنْ الْعِبَادَاتِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ اللِّسَانِ مِنْ حَيْثُ السُّكُوتُ كَتَرْكِ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تَرْكُ التَّشَهُّدِ مِنْ آفَاتِ]

- ‌[تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ]

- ‌[تَرْكِ النُّصْحِ]

- ‌[تَرْكِ التَّعْلِيمِ]

- ‌[تَرْكِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ الْقَاضِي بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى]

- ‌[تَرْكِ السَّلَامِ وَرَدِّهِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ مُبَادَرَةُ الْعَاطِسِ بِالْحَمْدِ]

- ‌[تَرْكُ الِاسْتِئْذَانِ فِي دُخُولِ دَارِ الْغَيْرِ]

- ‌[تَرْكُ الْكَلَامِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[تَرْكُ إنْقَاذِ تَخْلِيصِ الْمَظْلُومِ]

- ‌[تَرْكُ تَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ سُبْحَانَ أَوْ تَبَارَكَ اللَّهُ]

- ‌[تَرْكُ السُّؤَالِ لِلْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّالِثُ فِي آفَاتِ الْأُذُنِ اسْتِمَاعُ كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[إجَابَةِ دَعْوَةٍ فِيهَا مُنْكَرٌ كَالْغِنَاءِ وَاللَّعِبِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي آلَاتِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ بِلَا اضْطِرَارٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ بِالِاخْتِيَارِ]

- ‌[رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْجِنَازَةِ وَالزَّحْفِ وَالتَّذْكِيرِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ مِمَّنْ يَقْرَأُ بِلَحْنٍ وَخَطَإٍ بِلَا تَجْوِيدٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ حَدِيثِ قَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ]

- ‌[مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الرَّابِعُ فِي آفَاتِ الْعَيْنِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْخَامِسُ فِي آفَاتِ الْيَدِ]

- ‌[إحْرَاقُ كُلِّ حَيٍّ بِالنَّارِ أَوْ بِالْمَاءِ الْحَارِّ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ تَصْوِيرُ صُوَرِ الْحَيَوَانَاتِ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ إهْلَاكُ الْمَالِ أَوْ نَقْصُهُ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ الْبَطْنِ]

- ‌[الْقَهْوَةُ حُكْمُ شُرْبِهَا]

- ‌[بَعْضَ مَا وَرَدَ فِي ذَمِّ الشِّبَعِ وَكَثْرَةِ الْأَكْلِ وَالتَّنَعُّمِ]

- ‌[الْأَكْلُ عَلَى السُّفْرَةِ]

- ‌[آدَابُ الْأَكْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّابِعُ فِي آفَاتِ الْفَرْجِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّامِنُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الرِّجْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ التَّاسِعُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الْبَدَنِ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِعُضْوٍ]

- ‌[الْآفَاتِ الْغَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِعُضْوٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[قَطْعُ الرَّحِمِ]

- ‌[تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَبِالْعَكْسِ]

- ‌[مُجَالَسَةُ جَلِيسِ السُّوءِ]

- ‌[فَتْحُ الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ وَعَدَمُ دَفْعِهِ]

- ‌[الْقُعُودُ وَسْطَ الْحَلْقَةِ]

- ‌[الِانْحِنَاءُ فِي السَّلَامِ]

- ‌[حُكْم الْوَشْمُ]

- ‌[تَرْكُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[سَفَرُ الْحُرَّةِ بِلَا زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ]

- ‌[تَرْكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا]

- ‌[تَرْكُ الزَّكَاةِ]

- ‌[تَرْكُ الْحَجِّ الْفَرْضِ]

- ‌[الْعِينَةُ]

- ‌[نِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ]

- ‌[الرِّبَا]

- ‌[الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[إيقَادُ الشُّمُوعِ فِي الْقُبُورِ]

- ‌[إمْسَاكُ الْمَعَازِفِ]

- ‌[رُكُوبُ الْبَحْرِ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الْغَرَقِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[قِيَامُ الْقَارِئِ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَعَالِمٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ خَاتِمَةُ أَبْوَابِ الْكِتَابِ فِي أُمُورٍ يُظَنُّ أَنَّهَا مِنْ التَّقْوَى وَالْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ الدِّقَّة فِي أَمَرَ الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مِنْ الدِّقَّةُ فِي الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة أَنَّهَا بِدْعَة لَمْ تصدر عَنْ النَّبِيّ وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ صِنْفَانِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْأَوَّلُ فِيمَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ مِنْ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّانِي مَا ورد عَنْ أَئِمَّتنَا الْحَنَفِيَّة فِي عَدَمِ الدِّقَّةِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي فِي ذَمِّ الْوَسْوَسَةِ وَآفَاتِهَا]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي عِلَاجِ الْوَسْوَسَةِ]

- ‌[مَرَاتِب الْوَسْوَسَة]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي التَّوَرُّع التَّكَلُّفِ فِي تَحْصِيلِ الْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أُمُورٍ مُبْتَدَعَةٍ بَاطِلَةٍ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: بِقَدُّومٍ مَغْصُوبٍ وَالْبَيْعَ وَقْتَ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْهَا ثَمَنُ بَيْعِ

بِقَدُّومٍ مَغْصُوبٍ وَالْبَيْعَ وَقْتَ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْهَا ثَمَنُ بَيْعِ الْعِنَبِ مِنْ الْخَمَّارِ، وَبَيْعِ الْغُلَامِ مِمَّنْ يُعْرَفُ بِالْفُجُورِ بَلْ مَكْرُوهٌ أَشَدُّ الْكَرَاهَةِ، وَيَلِيهِ بَيْعُ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَلَمْ يَكُنْ خَمَّارًا وَمِنْهَا مَا بَقِيَ أَثَرُهُ فِي الْمُتَنَاوَلِ كَالْأَكْلِ مِنْ شَاةٍ رَعَتْ مِنْ مَرْعًى حَرَامٍ وَمَاءِ نَهْرٍ حَفَرَتْهُ الظَّلَمَةُ وَعِنَبِ كَرْمٍ سُقِيَ بِالنَّهْرِ الْمَذْكُورِ كَذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ كَانَ جَائِعًا مَحْبُوسًا فَبَعَثَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ طَعَامًا عَلَى يَدِ السَّجَّانِ فَامْتَنَعَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ أَنَّهُ بِيَدِ سَجَّانٍ وَجَاءَنِي بِيَدِ ظَالِمٍ، وَأَمَّا الِامْتِنَاعُ عَمَّا وَصَلَ بِيَدِ زَانٍ أَوْ قَاذِفٍ فَلَيْسَ مِنْ الْوَرَعِ كَمَنْ امْتَنَعَ عَنْ شُرْبٍ مِنْ كُوزٍ عَصَى صَانِعُهُ يَوْمًا بِضَرْبِ إنْسَانٍ أَوْ شَتْمِهِ فَوَسْوَاسٌ وَكُلُّ ذَلِكَ خَارِجٌ عَنْ فَتْوَى الْأَئِمَّةِ وَأَمَّا مُحَرَّمَاتُهُ فَعَلَى مَا فِي بَعْضِ الرَّسَائِلِ عَنْ كُتُبِ الْقَوْمِ فَأَنْ يَأْكُلَ فَوْقَ الشِّبَعِ إلَّا بِعُذْرٍ كَمَا سَبَقَ وَالْأَكْلُ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى مَا فِي الدُّورِ، وَالطَّعَامُ الَّذِي لَمْ يُدْعَ إلَيْهِ وَلَمْ يُؤْذَنْ وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْأَكْلِ الْحَرَامِ وَالتَّحْمِيدُ بَعْدَهُ وَالْأَكْلُ مِنْ الْحَرَامِ وَرَفْعُ الذِّلَّةِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَأَمَّا سُنَّتُهُ فَعَلَى مَا فِيهَا أَيْضًا وَإِنْ تَدَاخَلَ فِي الْبَعْضِ فَخَلْعُ نَعْلَيْهِ وَالْجُلُوسُ عَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى وَنَصْبُ الْيُمْنَى وَالْجُلُوسُ تَوَاضُعًا بِلَا اسْتِنَادٍ وَاضْطِجَاعٍ، وَنِيَّةُ تَقَوِّي الطَّاعَةِ بِلَا نِيَّةِ التَّلَذُّذِ الْمُجَرَّدِ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إلَى الرُّسْغَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ الْمَضْمَضَةُ ثَلَاثًا وَالْأَكْلُ مِنْ قَصْعَةِ خَزَفٍ أَوْ خَشَبٍ، وَضْعُ الطَّعَامِ عَلَى السُّفْرَةِ وَالسُّفْرَةِ عَلَى الْأَرْضِ وَحُضُورُ الْخَلِّ وَالتَّسْمِيَةُ كَمَا سَبَقَ وَالْأَكْلُ وَبِالْيَمِينِ وَالِابْتِدَاءُ بِالْمِلْحِ كَمَا مَرَّ، وَكَسْرُ الْخُبْزِ بِالْيَدَيْنِ بِلَا كَسْرٍ صَحِيحٌ عِنْدَ مَكْسُورٍ وَمِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ وَلَوْ بِخَلْطِ الْبُرِّ وَبِثَلَاثِ أَصَابِعَ بِلَا اثْنَتَيْنِ وَلَا خَمْسٍ وَمِمَّا يَلِيهِ وَمِنْ حَافَةِ الطَّعَامِ كَمَا مَرَّ وَتَخْلِيلُ أَسْنَانِهِ بَعْدَ الطَّعَامِ كَمَا فِي الشِّرْعَةِ وَأَكْلُ مَا سَقَطَ مِنْ الْمَائِدَةِ وَلَعْقُ الْقَصْعَةِ وَالتَّحْمِيدُ عِنْدَ الْفَرَاغِ خَفَاءً إنْ لَمْ يَفْرُغْ جُلَسَاؤُهُ، وَعُدَّ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْأَكْلِ أَنْ يُوجَدَ مَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، وَالْجَمْعُ عَلَى الطَّعَامِ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَدَمُ التَّوَقُّفِ بِلَا إتْمَامِ الْجَمْعِ لِلْخَجِلَةِ، وَمَسْحُ بَلَلِ يَدَيْهِ بِعَيْنَيْهِ بَعْدَ الطَّعَامِ، وَجَهْرُ التَّسْمِيَةِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْمَفْرُوضِ قَدْرَ مَا يَتَمَكَّنُ نَحْوَ قِيَامِ الصَّلَاةِ وَقُوَّةِ الصَّوْمِ، وَمَدْحُ الطَّعَامِ وَالْإِدَامِ، وَأَكْلُ لُقْمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، وَأَخْذُ اللَّحْمِ بِسِنِّهِ وَقَوْلُهُ لِلضَّيْفِ كُلْ أَحْيَانًا بِلَا إصْرَارٍ، وَإِحْضَارُ الْبُقُولِ عَلَى الْمَائِدَةِ وَالدُّعَاءُ الْمَأْثُورُ بَعْدَ الطَّعَامِ نَحْوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ كَمَا فِي الْمَشَارِقِ، وَعَنْ التِّرْمِذِيِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعِمْنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، وَعَنْ الْإِحْيَاءِ يَقُولُ عِنْدَ أَكْلِ الْحَلَالِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَتَنْزِلُ الْبَرَكَاتُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا وَاسْتُعْمِلْنَا صَالِحًا، وَإِنْ أَكَلَ شُبْهَةً فَلِيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عَوْنًا عَلَى طَاعَتِك لَا عَوْنًا عَلَى مَعْصِيَتِك، وَإِنْ أَكَلَ طَعَامَ الْغَيْرِ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ خَيْرَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا رَزَقْته وَيَسِّرْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مِنْهُ خَيْرًا وَقَنِّعْهُ بِمَا أَعْطَيْته وَاجْعَلْنَا وَإِيَّاهُ مِنْ الشَّاكِرِينَ، وَإِنْ أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ يَقُولُ أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْإِحْيَاءِ وَيَقْرَأُ عِنْدَ رَفْعِ الْمَائِدَةِ الْإِخْلَاصَ وَلِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فَعَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ عَنْ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْإِحْيَاءِ لِعَلِيٍّ الْقَارِي وَقَوْلُ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى التَّحْمِيدِ وَالدُّعَاءِ بِالِاسْتِقَامَةِ كَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ الْعَامَّةِ مُسْتَحْسَنٌ خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَهُ انْتَهَى، وَأَمَّا دُعَاءُ بَعْضٍ وَتَأْمِينُ آخَرِينَ فَلَمْ يُسْمَعْ فِيهِ حَدِيثٌ وَلَا أَثَرٌ مِنْ السَّلَفِ لَكِنَّ ظَاهِرَ قِيَاسِ مُطْلَقِ الدُّعَاءِ بَلْ دَلَالَتَهُ لَيْسَ بِآبٍ عَنْهُ وَأَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ بَلْ مَنْدُوبٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[آدَابُ الْأَكْلِ]

وَآدَابُ الْأَكْلِ بِدَايَةً الْغَسْلُ مِنْ الشُّبَّانِ فِي الْبِدَايَةِ وَمِنْ الشُّيُوخِ فِي النِّهَايَةِ، لَكِنْ عَنْ شَرْحِ الْمِشْكَاةِ لِعَلِيٍّ الْقَارِي قَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ الْأَظْهَرُ اسْتِحْبَابُهُ أَوَّلًا إلَّا إنْ تَيَقَّنَ نَظَافَةَ الْيَدَيْنِ مِنْ الْوَسَخِ وَاسْتِحْبَابُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ إلَّا أَنْ لَا يَبْقَى عَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الطَّعَامِ بِأَنْ كَانَ يَابِسًا أَوْ لَمْ يَمَسَّهُ انْتَهَى، وَعَدَمُ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَمَسْحُهَا بَعْدَ الطَّعَامِ وَعَدَمُ أَنْ يَبْتَدِئَ قَبْلَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ وَأَنْ لَا يَأْكُلَ بِلَا جُوعٍ وَالْإِمْسَاكُ عَنْ الطَّعَامِ قَبْلَ الشِّبَعِ وَالتَّسْمِيَةُ أَوَّلَ لُقْمَةِ وَالتَّحْمِيدُ فِي آخِرِهَا وَتَصْغِيرُ اللُّقْمَةِ وَعَدَمُ الِالْتِفَاتِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً وَتَحْوِيلُ الْوَجْهِ وَأَخْذُ الْفَمِ بِالْيَدِ عِنْدَ الْعَطْسِ وَصَرْفُ

ص: 111