الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَالْمَالُ لَهُ) قُيِّدَ بِهِ لِأَنَّ الْمَالَ إذَا كَانَ لِغَيْرِ الْمَوْلَى فَأَرْسَلَ ذَلِكَ الْغَيْرُ بِهِ يَجُوزُ الْأَخْذُ
(وَ) الْأَخْذُ (مِنْ مَالِ مَنْ بِهِ جِنَّةٌ) مِنْ الْجُنُونِ (أَوْ عَتَهٌ) وَهُوَ خِفَّةٌ فِي الْعَقْلِ مُوجِبٌ لِقِلَّةِ الْفَهْمِ وَاخْتِلَاطِ الْكَلَامِ وَفَسَادِ التَّدْبِيرِ (أَوْ إغْمَاءٌ أَوْ صِغَرٌ) لِأَنَّهُمْ إنْ مَمْنُوعِينَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا لَهُمْ ضَرَرٌ مَحْضٌ مُطْلَقًا وَإِنْ مُرَخَّصَيْنِ فِيمَا لَهُمْ نَفْعٌ مَحْضٌ مُطْلَقًا وَإِنْ دَائِرًا بَيْنَ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ فَإِنْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ نَعَمْ وَإِلَّا فَلَا (وَلَوْ كَانَ الْمُعْطِي وَلِيَّهُ) كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ (إلَّا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ) كَالْبَيْعِ وَثَمَنِ الْبَيْعِ (بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ) إذَا بَاعَ الْأَبُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ إنْ مَحْمُودَ الْحَالِ عِنْدَ النَّاسِ أَوْ مَسْتُورًا يَجُوزُ فَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ لَا يُنْقَضُ الْبَيْعُ وَإِنْ فَاسِدًا فَلَا يَجُوزُ فِي الْعَقَارِ عَلَى الْمُخْتَارِ إلَّا إذَا كَانَ خَيْرًا وَفِي الْمَنْقُولَاتِ فِيهِ رِوَايَتَانِ إلَّا عِنْدَ ظُهُورِ خَيْرِيَّتِهَا وَهَلْ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فِيهِ رِوَايَتَانِ كَإِقْرَاضِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَالْأَبُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ لَا بِمَنْزِلَةِ الْقَاضِي فَإِنَّ بَيْعَ الْقَاضِي لِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ فَإِنْ مِنْ وَصِيِّ الْيَتِيمِ يَجُوزُ، وَإِنْ مَنْصُوبَةٌ
وَإِذَا أَنْفَقَ الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْأَدَبِ فَإِنْ رَشِيدًا فَصَحِيحٌ وَمَأْجُورٌ وَإِلَّا فَيُكَلَّفُ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ وَفِي بَيْعِ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ أَوْ شِرَائِهِ مِنْهُ لِنَفْسِهِ فَإِنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ فَنَعَمْ وَإِلَّا فَلَا إلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَأَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ الْمُضَارَبَةُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّجِرَ لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَإِلَّا فَرِبْحُهُ وَاجِبُ التَّصَدُّقِ بِهِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَذَا فِي التتارخانية وَالْخُلَاصَةِ وَبِمَا قُرِّرَ عُلِمَ فَسَادُ قَوْلِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِ لَهُ مُطْلَقًا نَعَمْ إنَّ الْأَسْلَمَ سَوَاءٌ لِلْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ هُوَ التَّرْكُ عِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ الْمَنْفَعَةِ وَفِي التَّنْوِيرِ وَصَحَّ بَيْعُ الْوَصِيِّ وَشِرَاؤُهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِهِ وَمِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ وَصِيَّ الْقَاضِي لَا مُطْلَقًا وَإِنْ وَصِيَّ الْأَبِ فَجَائِزٌ بِشَرْطِ مَنْفَعَةٍ ظَاهِرَةٍ، وَبَيْعُ الْأَبِ مَالَ صَغِيرِهِ مِنْ نَفْسِهِ جَائِزٌ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَلَا تَغَابُنَ فِيهِ وَتَفْسِيرُ الْمَنْفَعَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى مَا فِي الْمِنَحِ أَنْ يُبَاعَ مَا يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِعَشَرَةٍ مِنْ الصَّبِيِّ أَوْ يَشْتَرِي مَا يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِعَشَرَةٍ لِلصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ إنْ احْتَاجَ إلَى مَالِ وَلَدِهِ لِفَقْرِهِ أَكَلَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ لِعَدَمِ كَوْنِ مَالِهِ فِي جَنْبِهِ أَكَلَهُ بِالْقِيمَةِ
(وَأَخْذُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا) كَالْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ (مِمَّا يَحْرُمُ عَيْنُهَا) إلَّا عِنْدَ الِاضْطِرَارِ وَلِذَا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ لَا تُحْمَلُ الْجِيفَةُ إلَى الْهِرَّةِ وَلَكِنْ تُحْمَلُ الْهِرَّةُ إلَى الْجِيفَةِ وَكَذَا الْعَذِرَةُ إلَى التُّرَابِ وَلَا يُحْمَلُ الْخَمْرُ إلَى الْخَلِّ وَالتَّخَلُّلِ لَكِنْ يُحْمَلُ الْخَلُّ إلَى الْخَمْرِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ (وَحَمْلُهَا وَلَوْ كَانَ لِإِطْعَامِ الْهِرَّةِ وَنَحْوِهَا) كَالْكَلْبِ لَعَلَّ نَحْوَهُ حَمْلُ الدِّبْسِ النَّجَسِ إلَى النَّحْلِ فِي الْحَاشِيَةِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْإِطْعَامُ بِدُونِ الْأَخْذِ وَالْحَمْلِ بِالْيَدِ بِإِتْيَانِ الْهِرَّةِ وَنَحْوِهَا إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ (أَوْ لِلتَّخْلِيلِ) لِإِمْكَانِهِ بِدُونِ الْحَمْلِ أَيْضًا (إلَّا) حَمَلَهَا (لِتَطْهِيرِ الْمَكَانِ) الَّذِي فِيهِ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ (وَ) حَمْلُ الْخَمْرِ (لِلْإِرَاقَةِ وَ)
[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ تَصْوِيرُ صُوَرِ الْحَيَوَانَاتِ]
ِ خ م عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا إنَّ «أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ» صُورَةُ ذِي رُوحٍ تَامٍّ فِي نَحْوِ وَرَقٍ أَوْ قِرْطَاسٍ أَوْ حَجَرٍ لِأَنَّ الْأَصْنَامَ بِصُورَةِ حَيَوَانٍ وَشَمِلَ النَّهْيُ التَّصْوِيرَ عَلَى مَا يُدَاسُ وَيُمْتَهَنُ كَبِسَاطٍ وَوِسَادَةٍ وَآنِيَةٍ وَطُرُقٍ وَنَمَطٍ وَسِتْرٍ وَسَقْفٍ وَغَيْرِهَا وَمَنْ وَهِمَ اخْتِصَاصَ النَّهْيِ بِغَيْرِ الْمُمْتَهَنِ فَقَدْ وَهِمَ وَالْعَجَبُ مِنْ الطِّيبِيِّ مَعَ كَوْنِهِ شَافِعِيًّا وَقَعَ فِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ هَذَا الْقَائِلُ مَعَ كَوْنِ مَنْقُولِ مَذْهَبِهِ خِلَافَهُ خَرَجَ بِالتَّامِّ مَقْطُوعُ نَحْوِ رَأْسٍ مِمَّا لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ قَالَ مُسْلِمٌ كُنْت مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ فِي هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى فَقُلْت فِي هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ أَمَا إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
يَقُولُ بِوَاسِطَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ ثُمَّ عَنْ النَّوَوِيِّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ الصُّورَةَ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ عَلَى مَنْ قَصَدَ بِهِ مُضَاهَاةَ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَاعْتَقَدَ ذَلِكَ وَهُوَ كَافِرٌ يَزِيدُ عَذَابُهُ بِزِيَادَةِ قُبْحِ كُفْرِهِ وَإِلَّا فَمَنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ فَصَاحِبُ كَبِيرَةٍ كَيْفَ يَكُونُ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا أَوْرَدَ عَلَيْهِ عَدَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ الْكَبَائِرِ لَيْسَ فِي شَيْءِ مِنْ الْمَشَاهِيرِ بَلْ عَلَى أَيِّ حَالٍ يُحْمَلُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَالتَّشْدِيدِ فِي الْمَنْعِ أَقُولُ لَا يُقْبَلُ مِثْلُهُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ الْمُبَالَغَةِ لَعَلَّ الْمُرَادَ إمَّا عَلَى اعْتِقَادِ الْحِلِّيَّةِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِيَّة (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - «يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» تَعْجِيزًا أَوْ سُخْرِيَةً وَقِيلَ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ التَّصْوِيرَ أَكْبَرُ مَعْصِيَةً مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ عَمْدًا إذْ أُشِيرَ فِي تَهْدِيدِهِ إلَى الْغَايَةِ إذْ الْخُلُودُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ بِمَعْنَى الْمُكْثِ الطَّوِيلِ وَأَمَّا هُنَا فِيمَا لَا نِهَايَةَ لَهُ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ لَا يُمْكِنُ لَهُمْ أَبَدًا وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ الْجَامِعِ «مَنْ مَثَّلَ بِحَيَوَانٍ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»
(وَلَمْسُ مَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ أَوْ يُكْرَهُ) وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا وَكَفَّهَا وَإِنْ أَمِنَ مِنْ الشَّهْوَةِ لِقِيَامِ الْمُحَرَّمِ وَانْعِدَامِ الضَّرُورَةِ بِخِلَافِ النَّظَرِ لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً وَبَلْوَى وَرُوِيَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام «مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَلِأَنَّ اللَّمْسَ أَغْلَظُ مِنْ النَّظَرِ لِأَنَّ الشَّهْوَةَ فِيهِ أَكْثَرُ (مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بِلَا ضَرُورَةٍ) كَمَعْرِفَةِ النَّبْضِ وَالْفَصْدِ وَسَائِرِ الْمُدَاوَاةِ (غَيْرَ أَنَّهُ يَجُوزُ مُصَافَحَةُ الْعَجَائِزِ وَغَمْزُهَا بِرِجْلِهِ إذَا أَمِنَا الشَّهْوَةَ) قِيلَ بِشَرْطِ عَدَمِ الْخَلْوَةِ مَعَهَا بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ وَلَوْ مِنْ الْأَقْرِبَاءِ كَبِنْتِ عَمِّهِ وَخَالَتِهِ بِخِلَافِ نَظَرِ كَفَّيْهَا وَرِجْلَيْهَا عِنْدَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ
(بِخِلَافِ مُصَافَحَةِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ) لِأَنَّ الْمُصَافَحَةَ تَحِيَّةٌ وَالذِّمِّيُّ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَلِأَنَّهَا سُنَّةٌ لِلثَّوَابِ وَالذِّمِّيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْجَامِعِ «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ إلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا» فَيُسَنُّ ذَلِكَ مُؤَكَّدًا قَالَ النَّوَوِيُّ الْمُصَافَحَةُ سُنَّةٌ مَجْمَعٌ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ لِقَاءٍ وَمَا اُعْتِيدَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنْ لَا بَأْسَ بِهِ وَمَنْ حَرُمَ نَظَرُهُ حَرُمَ مَسُّهُ انْتَهَى، وَأَفْهَمَ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْمُصَافَحَةِ أَنَّهُ لَا يَنْحَنِي لِصَاحِبِهِ إذَا لَقِيَهُ وَلَا يَلْتَزِمُهُ وَلَا يُقَبِّلُهُ كَمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ صَرِيحًا فَفِي حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ «قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ لَا قَالَ أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ لَا قَالَ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ» كَذَا فِي الْفَيْضِ وَرُوِيَ أَيْضًا «مَنْ صَافَحَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَحَرَّكَ يَدَهُ تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُهُ» وَرُوِيَ أَيْضًا «إذَا الْتَقَى الْمُؤْمِنَانِ فَتَصَافَحَا تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ الْوَرَقُ الْيَابِسُ مِنْ الشَّجَرِ» وَفِي الْجَامِعِ أَيْضًا «إذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ» أَيْ مُشَارَكَةً فِي الدِّينِ كَانَ أَحَبُّهُمَا إلَى اللَّهِ أَحْسَنَهُمَا بِشْرًا وَطَلَاقَةَ وَجْهٍ وَفَرَحٍ وَتَبَسُّمٍ وَحُسْنِ إقْبَالٍ لِصَاحِبِهِ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ سِمَةُ الْإِيمَانِ وَبَهَاءُ الْإِسْلَامِ وَجَمَالُهُ فَأَحْسَنُهُمَا بِشْرًا أَفْهَمُهُمَا لِذَلِكَ وَأَعْقَلُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ أَعْقَلُهُمَا لِمَا مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِمَا فَإِذَا تَصَافَحَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِائَةَ رَحْمَةٍ لِلْبَادِئِ بِالسَّلَامِ تِسْعُونَ وَلِلْمُصَافِحِ عَشْرَةٌ لِأَنَّ الْمُصَافَحَةَ كَالْبَيْعَةِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْإِيمَانِ الْأُخُوَّةُ وَالْوَلَايَةُ - {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10]- {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71]- فَإِذَا لَقِيَهُ فَصَافَحَهُ فَكَأَنَّهُ بَايَعَهُ عَلَى هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ فَفِي كُلِّ مَرَّةٍ يُجَدِّدُ بَيْعَةً فَيُجَدِّدُ اللَّهُ تَعَالَى ثَوَابَهَا كَمَا يُجَدِّدُ ثَوَابَ الْمُصِيبَةِ بِالِاسْتِرْعَاءِ وَكَمَا يُجَدِّدُ لِلْحَامِدِ عَلَى النِّعْمَةِ ثَوَابًا عَلَى شُكْرِهَا فَإِذَا فَارَقَهُ بَعْدَ مُصَافَحَتِهِ لَمْ يَخْلُ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ مِنْ خَلَلٍ فَتُجَدَّدُ عِنْدَ