المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فَنَهَى وَقَالَ إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِأَجْلِ الْحُرُوفِ وَهَكَذَا عَنْ قَاضِي خَانْ، - بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية - جـ ٤

[محمد الخادمي]

فهرس الكتاب

- ‌[الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ رَدُّ التَّابِعِ كَلَامَ مَتْبُوعِهِ وَمُقَابَلَتُهُ وَمُخَالَفَتُهُ]

- ‌[الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السُّؤَالُ عَنْ حِلِّ شَيْءٍ وَحُرْمَتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ لِصَاحِبِهِ وَمَالِكِهِ تَوَرُّعًا]

- ‌[الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ تَنَاجِي الْمُكَالَمَةِ بِالسِّرِّ اثْنَيْنِ عِنْدَ ثَالِثٍ]

- ‌[السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ]

- ‌[السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ]

- ‌[الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَتَغَوَّطُ أَوْ يَبُولُ]

- ‌[التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ الدَّلَالَةُ بِاللِّسَانِ عَلَى الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ لِمَنْ يُرِيدُ الْمَعْصِيَةَ]

- ‌[السِّتُّونَ آخِرُ آفَاتِ اللِّسَانِ الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ فِيمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ وَالْإِبَاحَةُ مِنْ جَانِبِ الشَّرْعِ] [

- ‌الْأَوَّلُ الْمِزَاحُ]

- ‌[الثَّانِي مِنْ السِّتَّةِ الْمَدْحُ]

- ‌[الثَّالِثُ الشِّعْرُ]

- ‌[الرَّابِعُ السَّجْعُ]

- ‌[الْخَامِسُ الْكَلَامُ فِيمَا لَا يَعْنِي]

- ‌[السَّادِسُ آخِرُ الْمَبَاحِثِ فُضُولُ الْكَلَامِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعَادَاتِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا النِّظَامُ لِلْعَالِمِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ الْغَيْرِ الْمُنْقَطِعَةِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ الْإِبَاحَةُ مِنْ الْعِبَادَاتِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ اللِّسَانِ مِنْ حَيْثُ السُّكُوتُ كَتَرْكِ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تَرْكُ التَّشَهُّدِ مِنْ آفَاتِ]

- ‌[تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ]

- ‌[تَرْكِ النُّصْحِ]

- ‌[تَرْكِ التَّعْلِيمِ]

- ‌[تَرْكِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ الْقَاضِي بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى]

- ‌[تَرْكِ السَّلَامِ وَرَدِّهِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ مُبَادَرَةُ الْعَاطِسِ بِالْحَمْدِ]

- ‌[تَرْكُ الِاسْتِئْذَانِ فِي دُخُولِ دَارِ الْغَيْرِ]

- ‌[تَرْكُ الْكَلَامِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[تَرْكُ إنْقَاذِ تَخْلِيصِ الْمَظْلُومِ]

- ‌[تَرْكُ تَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ سُبْحَانَ أَوْ تَبَارَكَ اللَّهُ]

- ‌[تَرْكُ السُّؤَالِ لِلْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّالِثُ فِي آفَاتِ الْأُذُنِ اسْتِمَاعُ كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[إجَابَةِ دَعْوَةٍ فِيهَا مُنْكَرٌ كَالْغِنَاءِ وَاللَّعِبِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي آلَاتِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ بِلَا اضْطِرَارٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ بِالِاخْتِيَارِ]

- ‌[رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْجِنَازَةِ وَالزَّحْفِ وَالتَّذْكِيرِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ مِمَّنْ يَقْرَأُ بِلَحْنٍ وَخَطَإٍ بِلَا تَجْوِيدٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ حَدِيثِ قَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ]

- ‌[مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الرَّابِعُ فِي آفَاتِ الْعَيْنِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْخَامِسُ فِي آفَاتِ الْيَدِ]

- ‌[إحْرَاقُ كُلِّ حَيٍّ بِالنَّارِ أَوْ بِالْمَاءِ الْحَارِّ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ تَصْوِيرُ صُوَرِ الْحَيَوَانَاتِ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ إهْلَاكُ الْمَالِ أَوْ نَقْصُهُ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ الْبَطْنِ]

- ‌[الْقَهْوَةُ حُكْمُ شُرْبِهَا]

- ‌[بَعْضَ مَا وَرَدَ فِي ذَمِّ الشِّبَعِ وَكَثْرَةِ الْأَكْلِ وَالتَّنَعُّمِ]

- ‌[الْأَكْلُ عَلَى السُّفْرَةِ]

- ‌[آدَابُ الْأَكْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّابِعُ فِي آفَاتِ الْفَرْجِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّامِنُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الرِّجْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ التَّاسِعُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الْبَدَنِ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِعُضْوٍ]

- ‌[الْآفَاتِ الْغَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِعُضْوٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[قَطْعُ الرَّحِمِ]

- ‌[تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَبِالْعَكْسِ]

- ‌[مُجَالَسَةُ جَلِيسِ السُّوءِ]

- ‌[فَتْحُ الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ وَعَدَمُ دَفْعِهِ]

- ‌[الْقُعُودُ وَسْطَ الْحَلْقَةِ]

- ‌[الِانْحِنَاءُ فِي السَّلَامِ]

- ‌[حُكْم الْوَشْمُ]

- ‌[تَرْكُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[سَفَرُ الْحُرَّةِ بِلَا زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ]

- ‌[تَرْكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا]

- ‌[تَرْكُ الزَّكَاةِ]

- ‌[تَرْكُ الْحَجِّ الْفَرْضِ]

- ‌[الْعِينَةُ]

- ‌[نِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ]

- ‌[الرِّبَا]

- ‌[الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[إيقَادُ الشُّمُوعِ فِي الْقُبُورِ]

- ‌[إمْسَاكُ الْمَعَازِفِ]

- ‌[رُكُوبُ الْبَحْرِ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الْغَرَقِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[قِيَامُ الْقَارِئِ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَعَالِمٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ خَاتِمَةُ أَبْوَابِ الْكِتَابِ فِي أُمُورٍ يُظَنُّ أَنَّهَا مِنْ التَّقْوَى وَالْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ الدِّقَّة فِي أَمَرَ الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مِنْ الدِّقَّةُ فِي الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة أَنَّهَا بِدْعَة لَمْ تصدر عَنْ النَّبِيّ وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ صِنْفَانِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْأَوَّلُ فِيمَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ مِنْ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّانِي مَا ورد عَنْ أَئِمَّتنَا الْحَنَفِيَّة فِي عَدَمِ الدِّقَّةِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي فِي ذَمِّ الْوَسْوَسَةِ وَآفَاتِهَا]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي عِلَاجِ الْوَسْوَسَةِ]

- ‌[مَرَاتِب الْوَسْوَسَة]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي التَّوَرُّع التَّكَلُّفِ فِي تَحْصِيلِ الْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أُمُورٍ مُبْتَدَعَةٍ بَاطِلَةٍ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: فَنَهَى وَقَالَ إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِأَجْلِ الْحُرُوفِ وَهَكَذَا عَنْ قَاضِي خَانْ،

فَنَهَى وَقَالَ إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِأَجْلِ الْحُرُوفِ وَهَكَذَا عَنْ قَاضِي خَانْ، ثُمَّ قَالَ فِي النِّصَابِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ يَمْنَعُونَ مِنْ كِتَابَةِ قَوْلِهِ الْعِزُّ وَالْإِقْبَالُ وَنَحْوُهُ عَلَى الْعَصَا وَالطَّشْتِ وَالْإِبْرِيقِ وَالْقَدَحِ وَغِلَافِ السُّرُوجِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ كُلَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ مُبْتَذَلَةٌ فَتُصَانُ الْحُرُوفُ عَنْ الِابْتِذَالِ وَيُمْنَعُ مِنْ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ لِلِابْتِذَالِ، وَفِي الْمُلْتَقَطِ الْحُرُوفُ الْمُفْرَدَةُ تُحْتَرَمُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ انْتَهَى لَا يَخْفَى عَدَمُ جَرَيَانِ الْعِلَّةِ فِي بَعْضِ مَا ذَكَرَ، ثُمَّ الْمَفْهُومُ مِنْ النِّصَابِ أَيْضًا أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْكَاغَدِ الصَّالِحِ لِلْكِتَابَةِ فِيمَا يُسْتَهَانُ مَكْرُوهٌ، وَفِيهِ أَيْضًا الْكُتُبُ الَّتِي يُسْتَغْنَى عَنْهَا، وَفِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى تُلْقَى فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْجَارِي أَوْ تُدْفَنُ فِي أَرْضٍ طَيِّبَةٍ وَلَا تُحْرَقُ بِالنَّارِ، وَفِي التتارخانية الْمُصْحَفُ الَّذِي خَلِقَ وَتَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَا يُحْرَقُ بَلْ يُلَفُّ بِخِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ وَيَحْفِرُ حَفِيرَةً بِلَحْدٍ بِلَا شَقٍّ أَوْ يَجْعَلُ سَقْفًا وَيُدْفَنُ أَوْ يُوضَعُ بِمَكَانٍ طَاهِرٍ لَا يَصِلُ إلَيْهِ الْغُبَارُ وَالْأَقْذَارُ، وَفِي السِّرَاجِيَّةِ يُدْفَنُ أَوْ يُحْرَقُ اهـ مُلَخَّصًا وَكَذَا عَنْ مُنْيَةِ الْمُفْتِي، وَعَنْ الْمُجْتَبَى الدَّفْنُ أَفْضَلُ مِنْ الْإِلْقَاءِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي كَالْأَنْبِيَاءِ وَكَذَا جَمِيعُ الْكُتُبِ، وَفِي التتارخانية الْأَفْضَلُ أَنْ يَغْسِلَهَا وَيَأْخُذَ الْقَرَاطِيسَ، وَعَنْ الْحَلِيمِيِّ لَا بَأْسَ بِالْإِحْرَاقِ لِإِحْرَاقِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَصَاحِفَ فِيهَا آيَاتٌ مَنْسُوخَةٌ بِلَا نَكِيرٍ، وَأَيْضًا قِيلَ الْإِحْرَاقُ أَوْلَى مِنْ الْغُسْلِ لِوُقُوعِ الْغُسَالَةِ عَلَى الْأَرْضِ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ حَرَّمَ الْإِحْرَاقَ لِتَنَافِيهِ الِاحْتِرَامَ وَكَرِهَ النَّوَوِيُّ هَذَا وَأَقُولُ الرَّاجِحُ هُوَ الدَّفْنُ أَوْ الْغَسْلُ لَا الْإِحْرَاقُ لِقُوَّةِ قَائِلِهِمَا وَدَلِيلِهِمَا وَلِتَرْجِيحِ الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَالظَّاهِرُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إذْ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ بِلَا نَكِيرٍ لَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْمَاعِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْلُ بِخِلَافِهِ، وَدَعْوَى عَدَمِ وُصُولِ ذَلِكَ الْإِجْمَاعِ إلَيْهِمْ سُوءُ ظَنٍّ بِهِمْ وَطَعْنٌ فِي فَقَاهَتِهِمْ عَلَى أَنَّ الْإِحْرَاقَ لَازِمٌ لِلِاسْتِهَانَةِ وَمُخِلٌّ بِالتَّعْظِيمِ (أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ السُّفْرَةِ أَوْ الْخِرْقَةِ لِلْوُضُوءِ أَوْ نَحْوِهِ الَّتِي يُكْتَبُ عَلَيْهَا بَيْتٌ أَوْ مِصْرَاعٌ أَوْ كَلِمَةٌ أَوْ حَرْفٌ كَذَلِكَ) فِي الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مِمَّا يُسْتَهَانُ بِهَا وَالْحُرُوفُ مِمَّا لَهُ حُرْمَةٌ أَقُولُ السَّابِقُ إلَى الْخَاطِرِ أَنَّ حُرْمَةَ الْحُرُوفِ إنْ كَانَتْ فَرْدَةً لِصَلَاحِيَّتِهَا لَأَنْ تَكُونَ جُزْءًا مِنْ نَحْوِ اسْمِهِ تَعَالَى أَوْ كَانَتْ جُزْءًا مِنْ نَحْوِ اسْمِ نَبِيِّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْأَبْيَاتِ الْخَالِيَةِ عَنْ نَحْوِ اسْمِهِ تَعَالَى فَلَا بُعْدَ فِي عَدَمِ الْكَرَاهَةِ يُؤَيِّدُهُ مَا فِي النِّصَابِ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ اسْمِ أَبِي جَهْلٍ فَهَذَا مِمَّا يَبْعُدُ.

[إمْسَاكُ الْمَعَازِفِ]

(وَمِنْهَا إمْسَاكُ الْمَعَازِفِ) أَيْ آلَاتِ اللَّهْوِ (فِي الْبَيْتِ) ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَعْمِلُهَا، فَإِنَّهُ إثْمٌ؛ لِأَنَّ إمْسَاكَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَكُونُ عَادَةً لِلَّهْوِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِ.

(وَمِنْهَا التَّصَدُّقُ عَلَى السَّائِلِ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَلَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَلَا بَأْسَ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُخْتَارِ) إذْ عِنْدَ بَعْضٍ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا قَالَ الْمُحَشِّي كَوْنُ الْجَوَازِ مُخْتَارًا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: احْتِيَاجُ السَّائِلِ إلَى الْقُوتِ أَوْ الْكِسْوَةِ لِلسَّتْرِ أَوْ لِدَفْعِ الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ أَوْ لِدَيْنٍ وَيَكْفِي فِيهِ الْحَمْلُ عَلَى الصَّلَاحِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومَ الْحَالِ قَبْلَهُ، وَعَدَمُ التَّخَطِّي، وَعَدَمُ الْمُرُورِ الْمَذْكُورِ، وَعَنْ أَبِي نَصْرٍ أَرْجُو أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ يُخْرِجُهُمْ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُ هَؤُلَاءِ

(وَمِنْهَا التَّصَدُّقُ عَلَى مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مُسْرِفٌ) قَطْعًا وَإِلَّا فَحُسْنُ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ مَا أَمْكَنَ لَازِمٌ (أَوْ صَارِفٌ إلَى مَعْصِيَةٍ) وَإِنْ قَلَّ إذْ الْإِعَانَةُ عَلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ لِمَا مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمَ الْمَقَاصِدِ فَيَشْتَرِكُ فِي الْإِثْمِ.

(وَمِنْهَا الِانْتِفَاعُ بِبَدَلِ مَا أَخَذَ غَلَطًا عَلِمَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَيَكُونُ لُقَطَةً فَالِانْتِفَاعُ بِهِ حَرَامٌ عَلَى تَقْدِيرَيْنِ) عَلَى تَقْدِيرِ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ

ص: 199