المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الْمُكَاشَفَاتِ وَالتَّجَلِّيَاتِ عِنْدَ وُرُودِ الْوَارِدِ الْغَيْبِيِّ عَلَى قَلْبِهِ وَذَلِكَ كَانَ - بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية - جـ ٤

[محمد الخادمي]

فهرس الكتاب

- ‌[الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ رَدُّ التَّابِعِ كَلَامَ مَتْبُوعِهِ وَمُقَابَلَتُهُ وَمُخَالَفَتُهُ]

- ‌[الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السُّؤَالُ عَنْ حِلِّ شَيْءٍ وَحُرْمَتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ لِصَاحِبِهِ وَمَالِكِهِ تَوَرُّعًا]

- ‌[الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ تَنَاجِي الْمُكَالَمَةِ بِالسِّرِّ اثْنَيْنِ عِنْدَ ثَالِثٍ]

- ‌[السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ]

- ‌[السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ]

- ‌[الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَتَغَوَّطُ أَوْ يَبُولُ]

- ‌[التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ الدَّلَالَةُ بِاللِّسَانِ عَلَى الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ لِمَنْ يُرِيدُ الْمَعْصِيَةَ]

- ‌[السِّتُّونَ آخِرُ آفَاتِ اللِّسَانِ الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ فِيمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ وَالْإِبَاحَةُ مِنْ جَانِبِ الشَّرْعِ] [

- ‌الْأَوَّلُ الْمِزَاحُ]

- ‌[الثَّانِي مِنْ السِّتَّةِ الْمَدْحُ]

- ‌[الثَّالِثُ الشِّعْرُ]

- ‌[الرَّابِعُ السَّجْعُ]

- ‌[الْخَامِسُ الْكَلَامُ فِيمَا لَا يَعْنِي]

- ‌[السَّادِسُ آخِرُ الْمَبَاحِثِ فُضُولُ الْكَلَامِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعَادَاتِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا النِّظَامُ لِلْعَالِمِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ الْغَيْرِ الْمُنْقَطِعَةِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ الْإِبَاحَةُ مِنْ الْعِبَادَاتِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ اللِّسَانِ مِنْ حَيْثُ السُّكُوتُ كَتَرْكِ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تَرْكُ التَّشَهُّدِ مِنْ آفَاتِ]

- ‌[تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ]

- ‌[تَرْكِ النُّصْحِ]

- ‌[تَرْكِ التَّعْلِيمِ]

- ‌[تَرْكِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ الْقَاضِي بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى]

- ‌[تَرْكِ السَّلَامِ وَرَدِّهِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ مُبَادَرَةُ الْعَاطِسِ بِالْحَمْدِ]

- ‌[تَرْكُ الِاسْتِئْذَانِ فِي دُخُولِ دَارِ الْغَيْرِ]

- ‌[تَرْكُ الْكَلَامِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[تَرْكُ إنْقَاذِ تَخْلِيصِ الْمَظْلُومِ]

- ‌[تَرْكُ تَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ سُبْحَانَ أَوْ تَبَارَكَ اللَّهُ]

- ‌[تَرْكُ السُّؤَالِ لِلْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّالِثُ فِي آفَاتِ الْأُذُنِ اسْتِمَاعُ كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[إجَابَةِ دَعْوَةٍ فِيهَا مُنْكَرٌ كَالْغِنَاءِ وَاللَّعِبِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي آلَاتِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ بِلَا اضْطِرَارٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ بِالِاخْتِيَارِ]

- ‌[رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْجِنَازَةِ وَالزَّحْفِ وَالتَّذْكِيرِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ مِمَّنْ يَقْرَأُ بِلَحْنٍ وَخَطَإٍ بِلَا تَجْوِيدٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ حَدِيثِ قَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ]

- ‌[مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الرَّابِعُ فِي آفَاتِ الْعَيْنِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْخَامِسُ فِي آفَاتِ الْيَدِ]

- ‌[إحْرَاقُ كُلِّ حَيٍّ بِالنَّارِ أَوْ بِالْمَاءِ الْحَارِّ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ تَصْوِيرُ صُوَرِ الْحَيَوَانَاتِ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ إهْلَاكُ الْمَالِ أَوْ نَقْصُهُ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ الْبَطْنِ]

- ‌[الْقَهْوَةُ حُكْمُ شُرْبِهَا]

- ‌[بَعْضَ مَا وَرَدَ فِي ذَمِّ الشِّبَعِ وَكَثْرَةِ الْأَكْلِ وَالتَّنَعُّمِ]

- ‌[الْأَكْلُ عَلَى السُّفْرَةِ]

- ‌[آدَابُ الْأَكْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّابِعُ فِي آفَاتِ الْفَرْجِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّامِنُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الرِّجْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ التَّاسِعُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الْبَدَنِ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِعُضْوٍ]

- ‌[الْآفَاتِ الْغَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِعُضْوٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[قَطْعُ الرَّحِمِ]

- ‌[تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَبِالْعَكْسِ]

- ‌[مُجَالَسَةُ جَلِيسِ السُّوءِ]

- ‌[فَتْحُ الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ وَعَدَمُ دَفْعِهِ]

- ‌[الْقُعُودُ وَسْطَ الْحَلْقَةِ]

- ‌[الِانْحِنَاءُ فِي السَّلَامِ]

- ‌[حُكْم الْوَشْمُ]

- ‌[تَرْكُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[سَفَرُ الْحُرَّةِ بِلَا زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ]

- ‌[تَرْكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا]

- ‌[تَرْكُ الزَّكَاةِ]

- ‌[تَرْكُ الْحَجِّ الْفَرْضِ]

- ‌[الْعِينَةُ]

- ‌[نِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ]

- ‌[الرِّبَا]

- ‌[الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[إيقَادُ الشُّمُوعِ فِي الْقُبُورِ]

- ‌[إمْسَاكُ الْمَعَازِفِ]

- ‌[رُكُوبُ الْبَحْرِ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الْغَرَقِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[قِيَامُ الْقَارِئِ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَعَالِمٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ خَاتِمَةُ أَبْوَابِ الْكِتَابِ فِي أُمُورٍ يُظَنُّ أَنَّهَا مِنْ التَّقْوَى وَالْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ الدِّقَّة فِي أَمَرَ الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مِنْ الدِّقَّةُ فِي الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة أَنَّهَا بِدْعَة لَمْ تصدر عَنْ النَّبِيّ وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ صِنْفَانِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْأَوَّلُ فِيمَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ مِنْ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّانِي مَا ورد عَنْ أَئِمَّتنَا الْحَنَفِيَّة فِي عَدَمِ الدِّقَّةِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي فِي ذَمِّ الْوَسْوَسَةِ وَآفَاتِهَا]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي عِلَاجِ الْوَسْوَسَةِ]

- ‌[مَرَاتِب الْوَسْوَسَة]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي التَّوَرُّع التَّكَلُّفِ فِي تَحْصِيلِ الْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أُمُورٍ مُبْتَدَعَةٍ بَاطِلَةٍ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: الْمُكَاشَفَاتِ وَالتَّجَلِّيَاتِ عِنْدَ وُرُودِ الْوَارِدِ الْغَيْبِيِّ عَلَى قَلْبِهِ وَذَلِكَ كَانَ

الْمُكَاشَفَاتِ وَالتَّجَلِّيَاتِ عِنْدَ وُرُودِ الْوَارِدِ الْغَيْبِيِّ عَلَى قَلْبِهِ وَذَلِكَ كَانَ غَالِبَ أَحْوَالِهِ؛ لِأَنَّ رُوحَهُ الزَّكِيَّةَ لَا مَرْتَعَ لَهَا إلَّا فِي الْحَضَرَاتِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْمَنَازِلِ الْقُدْسِيَّةِ فَكَانَ لَا يَغِيبُ عَنْ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ ( «أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ» التِّبْنُ وَالْوَسَخُ وَنَحْوُهُمَا بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى أُجُورٍ وَيَجُوزُ نَصْبُهَا بِتَقْدِيرِ حَتَّى رَأَيْت الْقَذَاةَ «يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا» ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَشَأَ عَنْ تَشَاغُلِهِ عَنْهَا بِلَهْوٍ أَوْ فُضُولٍ أَوْ لِاسْتِخْفَافِهِ بِهَا وَتَهَاوُنِهِ بِشَأْنِهَا وَعَدَمِ احْتِرَامِهِ لِأَمْرِهَا فَيَعْظُمُ ذَنْبُهُ عِنْدَ اللَّهِ لِاسْتِهَانَةِ الْعَبْدِ لَهُ بِإِعْرَاضِهِ عَنْ كَلَامِهِ، وَفِيهِ أَنَّ نِسْيَانَ الْقُرْآنِ كَبِيرَةٌ وَلَوْ بَعْضًا مِنْهُ وَهَذَا لَا يُنَاقِضُهُ خَبَرُ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ» ؛ لِأَنَّ الْمَعْدُودَ هُنَا ذَنْبُ التَّفْرِيطِ فِي مَحْفُوظِهِ لِعَدَمِ تَعَاهُدِهِ وَدَرْسِهِ، ثُمَّ الْحَدِيثُ تَعَقَّبَهُ التِّرْمِذِيُّ بِأَنَّهُ غَرِيبٌ وَالْبُخَارِيُّ لَمْ يَعْرِفْهُ وَاسْتَغْرَبَهُ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ غَيْرُ ثَابِتٍ وَأَنْكَرَهُ الْمَدَنِيُّ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ ضَعِيفٌ لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد.

[الرِّبَا]

(وَمِنْهَا الرِّبَا) عَنْ الْقُنْيَةِ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ لِلرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حُوبًا أَصْغَرُهَا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الْإِسْلَامِ. وَهُوَ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ فَيَكْفُرُ جَاحِدُهُ اتِّفَاقًا فِي رِبَا النَّسِيئَةِ وَاخْتِلَافًا فِي رِبَا الْفَضْلِ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الرِّبَا إلَّا فِي النَّسِيئَةِ، وَإِنْ رُوِيَ عَنْهُ الرُّجُوعُ، وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ قَضَى بِجَوَازِ بَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ يَدًا بِيَدٍ بِأَعْيَانِهِمَا أَخْذًا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَنْفُذُ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا بَيْنَ الصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ وَافَقَهُ فَكَانَ مَهْجُورًا شَرْعًا انْتَهَى لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ إشْكَالٍ أُصُولِيٍّ (وَتَلَقِّي الْجَلْبِ) أَيْ تَلَقِّي بَعْضِ أَهْلِ الْبَلَدِ الْمَجْلُوبَ مِنْ خَارِجِهِ إلَيْهِ مِنْ الطَّعَامِ إنْ أَضَرَّ بِأَهْلِهِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَلِأَنَّ فِيهِ تَضْيِيقَ الْأَمْرِ عَلَى الْحَاضِرِينَ وَالْوَارِدِينَ (وَبَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي) أَيْ بَيْعُ أَهْلِ الْبَلَدِ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ وَالْقُرَى بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ إلَى مُدَّةٍ إنْ فِي قَحْطٍ فَيُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِمْ وَإِلَّا فَلَا (وَالسَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ) أَيْ سَوْمِ غَيْرِهِ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا وَهُوَ أَنْ يَرْضَى الْمُتَعَاقِدَانِ بِالْبَيْعِ وَيَسْتَقِرَّ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْعَقْدُ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ وَيَبْطُلُ بَيْعُهُ أَمَّا لَوْ زَادَ عَلَيْهِ كَمَا قَبْلَ التَّرَاضِي فَيَجُوزُ كَمَا نُقِلَ عَنْ الِاخْتِيَارِ (وَالْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ) مِنْ جِهَةِ الْمَخْطُوبَةِ أَوْ الْخَاطِبِ (إنْ وُجِدَ دَلِيلُ الرِّضَا لِلْأَوَّلِ) مِنْ السَّوْمَيْنِ أَوْ الْخِطْبَتَيْنِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» .

وَأَمَّا إذَا سَاوَمَهُ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَرْكَنْ أَحَدُهُمَا إلَى صَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ لِلْغَيْرِ أَنْ يُسَاوِمَهُ وَيَشْتَرِيَهُ، فَإِنَّهُ بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ لِعَدَمِ الْإِضْرَارِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ بَيْعُ الْفَقْرِ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إلَيْهِ وَالْخِطْبَةُ كَذَلِكَ (وَالِاحْتِكَارُ) أَيْ حَبْسُ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ وَهُوَ حَرَامٌ إنْ أَضَرَّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ وَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَكَذَا حَبْسُ الْكِسْوَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ حَرَامٌ مُطْلَقًا وَقَالَ أَحْمَدُ يَحْرُمُ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَحَيْثُ يَكُونُ فِيهِ ضِيقٌ وَهَذَا فِيمَا اشْتَرَاهُ مِنْ السُّوقِ لَا فِي غَلَّةِ أَرْضِهِ وَمَجْلُوبِهِ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ خَالِصٌ حَقُّهُ وَلَمْ

ص: 195